تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ... من شهر ... سنة ... بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع" أو الحكومة) والمؤسسة المصرية العامة للبترول وهي مؤسسة أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "المؤسسة" وشركة موبيل مصر للاستكشاف، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية (ويطلق عليها فيما يلي "موبيل" أو "المقاول"). نقرر الآتي: حيث أن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل قد نص على أن كافة المواد الخام بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في (ج. م. ع) بما في ذلك الامتداد القاري والمياه الإقليمية ملك للدولة، وحيث أن المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه داخل وفي كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها. وحيث أن موبيل توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة. وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية، لذلك فقد أتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف بصفتها مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة البحرية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولشركة موبيل بصفتها مقاولاً التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 61 لسنة 1953 - بتعديلاته: (أ) تمتلك الحكومة وتستحق, على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد, إتاوة نقداً أوعيناً بنسبة سبعة ونصف (1/2 .7) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد, وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يعتبر دفع المؤسسة للإتاوات مؤدياً لدخل يعزى للمقاول. (ب) تبدأ فترة أصلية للبحث مدتها أربع (4) سنوات اعتباراً من تاريخ سريان الاتفاقية وتمنح شركة موبيل مدتين متتاليتين علاوة على الفترة الأصلية مدة كل منهما سنتان وذلك بناء على طلب موبيل بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً يرسل إلى المؤسسة ولا يعلق التجديد على شرط سوى قيام موبيل بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتم إنشاء بئر تجارية في نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث أو عند استكمال حفر واختبار أية بئر يجرى فعلاً حفرها أو اختبارها في نهاية فترة الثمانية أعوام المخصصة للبحث ولكن لا تتعدى هذه الفترة بما يزيد عن ستة أشهر. ولا يترتب على اختيار المؤسسة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث ولا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة لموبيل. (ج) "الاكتشاف التجاري" تتعهد موبيل, كجزء من برنامجها الخاص بالبحث, بعد اكتشاف بئر تجارية بأن تقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لكي تقرر ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً آخذة في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج, وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها, والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجارياً. وتقوم موبيل بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري فوراً بعد أن تكون موبيل قد قررت أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار على أي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثالثة أو بعد عشرة (10) أشهر من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق, غير أنه يكون لموبيل الحق أيضاً في أن تعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالكشف التجاري في شأن أي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف "البئر التجارية" إذا كانت ترى من وجهة نظرها أن مجموعة من المكامن منظوراً إليها ككل يمكن أن تستحق التنمية التجارية. وتجتمع المؤسسة وموبيل بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سوياً على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه المؤسسة وموبيل معاً على وجود اكتشاف تجاري. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم تعتبره موبيل اكتشافاً تجارياً وفقاً لما هو وارد أعلاه بنصوص هذه الفقرة "ج" بعد انقضاء سنتين (2) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها تستطيع موبيل إعطاء إخطار باكتشاف تجاري أو بعد انقضاء أربعة وثلاثين (34) شهراً بعد انتهاء إكمال بئر لم يعتبر "بئراً تجارياً" يحق للمؤسسة بعد انتهاء ستين (60) يوماً من إخطار موبيل كتابة، وعلى مسئوليتها الانفرادية وعلى نفقتها وتكلفتها وحدها أن تنمي وتنتج وتتصرف في جميع الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفر فيه البئر. ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد مساحة المنطقة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى, والآبار التي سوف تحفر وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام, وتقدير المؤسسة للتكاليف اللازمة لذلك - ويحق لموبيل في خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامها ذلك الإخطار أن تختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري, وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة من المنطقة. وإذا اجتازت موبيل عدم تنمية تلك المساحة من المنطقة فإن تلك المساحة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانباً لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة المؤسسة. ويحق للمؤسسة في حالة وجود موبيل النيل, أن تعهد لموبيل النيل القيام بتلك العمليات لحساب المؤسسة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية المؤسسة منفردة. وعندما تكون المؤسسة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المنطقة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها المؤسسة فإنه يحق لموبيل فقط في حالة وجود اكتشاف تجاري مستقل أن تشارك بمحض اختيارها بعد ذلك في عمليات تنمية وإنتاج تلك المنطقة المحددة مقابل أن تدفع المؤسسة (100) في المائة من تلك التكاليف التي أنفقتها المؤسسة وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة تستردها موبيل من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بالطريقة العادية لاسترداد المصروفات وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة إما: (1) أن تعود إلى وضع عقد استغلال عادي في ظل هذه الاتفاقية. وبالتالي يجرى تشغيلها طبقاً لنصوص الاتفاقية, وإما: (2) في حالة ما إذا كانت المؤسسة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بجميع عمليات التنمية في المنطقة على نفقتها وحدها, ورغبت المؤسسة في أن تستمر في القيام بالعمليات فإن المنطقة تظل مجنبة وتستحق موبيل فقط نسبتها في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) أعلاه فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات المؤسسة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة لموبيل بموجب نصوص الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشرة (10) سنوات بناء على اختيار موبيل بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للمؤسسة. وعقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين المؤسسة وموبيل بشرط اعتماد الوزير في هذا الشأن, على نطاق وكافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج والتي ستحول إلى عقد أو عقود تنمية وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائياً إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ موبيل النيل عمليات التنمية عقب ذلك فوراً وما لم تتفق المؤسسة وموبيل على خلاف ذلك, يستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقاً للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري وذلك في مدى أربع (4) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) تتحمل موبيل وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل فائدة على الاستثمار ويقتصر ما تتطلع إليه موبيل لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما تستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها يقسم إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه حال مباشرة هذه العمليات بين المؤسسة وموبيل وفقاً لنصوص المادة السابعة. (و) 1- تخضع موبيل للقوانين السارية في (ج.م.ع) وأقسامها الفرعية السياسية بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معياراً لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في "ج.م.ع") وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية, فإن موبيل تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الإطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع تعتبر ضرائب الدخل في (ج.م.ع) التي قد يخضع لها مساهمو موبيل بمثابة ضريبة مفروضة على موبيل. وتشمل حصة المؤسسة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة وفي النصوص الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية مبلغاً مساوياً في قيمته لكافة ضرائب الدخل على موبيل في (ج. م. ع). 2- ولأغراض تطبيق الفقرة (و-1) من هذه المادة يكون مجموع دخل موبيل الخاضع للضريبة في شأن أي سنة ضريبية مبلغاً حسب على النحو الآتي: (1) مجموع المبالغ التي تتقاضاها موبيل من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصلت عليه موبيل وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ناقصاً: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقتها موبيل ويحق لها استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (1) من المادة السابعة, و (ب) القيمة المحددة في الفقرة "ج" من المادة السابعة من فائض "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" الذي حصلت عليه موبيل وفقاً لحكم المادة السابعة فقرة (1)- (2)؛ زائداً: (2) مبلغاً مساويا لضرائب الدخل على موبيل في ج.م.ع (3) تأخذ المؤسسة على عاتقها ضرائب الدخل الخاصة بموبيل في (ج.م.ع) وتدفعها وتسددها نيابة عن موبيل من المبالغ التي تتلقاها المؤسسة من البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. (4) تقوم المؤسسة بتسليم موبيل الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع) على موبيل في ظرف المائة وخمسين (150) يوماً التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومذكوراً بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام المؤسسة باحتساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها المؤسسة إلى الحكومة وضرائب الدخل على موبيل في (ج.م.ع) والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن موبيل.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على موبيل أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان، ويجب على موبيل أن تبدأ عمليات الحفر البحري الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرين (24) من تاريخ السريان. ويجب على المؤسسة أن تجعل كافة البيانات السيزموغرافية والبيانات الاستكشافية الأخرى الموجودة لديها بخصوص هذه المنطقة متاحة لاستعمال موبيل. (ب) مدة البحث الأصلية عبارة عن أربع (4) سنوات. ويجوز لموبيل أن تمد فترة البحث هذه لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنتان (2) بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوماً يرسل إلى المؤسسة عن كل فترة ويتعين أن تكون موبيل قد أنفقت الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث عن كل فترة. ويتعين على موبيل أن تنفق أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف (11.5 مليون) دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة البحث الأصلية التي تبلغ أربع (4) سنوات. ويتعين أن تنفق موبيل خمسة (5) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن كل فترة سنتين تختار موبيل مدها بعد فترة البحث الأصلية بمعدل مليونين وخمسمائة ألف (2500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً. وإذا حدث أن أنفقت موبيل مبلغاً يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه أثناء فترة الأربع (4) سنوات الأصلية للبحث أو أثناء أية سنة تالية فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من موبيل إنفاقه أثناء أية سنة أو سنوات بحث تالية حسب مقتضيات الأحوال. وفي حالة تخلي موبيل عن التزاماتها في هذه الاتفاقية المبينة بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأصلية وتكون موبيل قد أنفقت على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف (11.5 مليون) دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا قامت موبيل عند نهاية السنة الرابعة (4) قد أنفقت في المنطقة مبلغاً يقل عن هذا المبلغ فإنه يتعين على موبيل أن تدفع للمؤسسة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف (11.5 مليون) دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وبين المبلغ الذي أنفقته فعلاً على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأصلية حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي تنفقها موبيل في نهاية السنة الخامسة أو في نهاية أية سنة تالية للأسباب التي ورد ذكرها تواً يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز تدفعه موبيل للمؤسسة، وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لموبيل، فإن موبيل يحق لها أن تسترد أياً من المبالغ التي تدفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم العثور على اكتشاف تجاري قبل نهاية العام الثامن (8) أو في حالة ما إذا قامت موبيل بالتخلي عن التزاماتها الاستكشافية في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أياً من المصروفات سالفة الذكر التي صرفتها موبيل. (ج) تقوم موبيل قبل بدء كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة وموبيل بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة تبسط فيهما عمليات البحث التي تنوي موبيل القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات موبيل في النفقات عن الفترة التي يغطيانها مع الأخذ في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات موبيل خلال فترات البحث السابقة. وبفحص برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث لجنة مشتركة تنشئها المؤسسة وموبيل بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة أعضاء ثلاثة منهم (3) تعينهم المؤسسة والثلاثة (3) الآخرون تعينهم موبيل. وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنه. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية تقوم موبيل بإجراء التصحيحات التي تراها موبيل مناسبة، وتقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها. ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد: 1- لا يجوز لموبيل أن تغير أو تعدل بشكل جوهري برنامج العمل والميزانية المذكورين ولا أن تخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة المؤسسة، و 2- في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز لموبيل أن تصرف المبالغ الإضافية الغير مدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويتم استردادها وفقاً لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) تقدم موبيل كافة المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقاً لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) تكون موبيل مسئولة عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وتعهد موبيل بإدارة عمليات البحث في (ج.م.ع) إلى مديرها العام ومساعد المدير العام من الفنيين الأكفاء وتخطر الحكومة والمؤسسة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. وتزود موبيل المدير، وكذا مساعد المدير عند غياب المدير بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فوراً بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات المشروعة التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أية تعليمات مشروعة صدرت أو تصدر فيما بعد وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) تقدم موبيل للمؤسسة في ظرف الثلاثين (30) يوماً التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بياناً بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقتها موبيل خلال هذا الربع سنة. وتضع موبيل سجلاتها وكافة المستندات المؤيدة لها تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار موبيل كتابة إذا رأت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحاً. 2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات، والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج.م.ع). تخضع لأحكام المادة 25، أو 3- أن حالة المواد التي وردتها موبيل لا تتناسب مع أسعارها، أو 4- أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة. وعلى موبيل أن تتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار موبيل في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أن بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمداً. (ز) تقدم موبيل كافة المبالغ اللازمة لعملياتها في (ج.م.ع) في ظل هذه الاتفاقية بعملات حرة التحويل من الخارج. ويحق لموبيل شراء نقد مصري كلما دعت الحاجة إليه ويتم التحويل في البنوك المحلية في (ج.م.ع) على أساس سعر الصرف الرسمي المعمول به في (ج.م.ع).
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة وموبيل في (ج.م.ع) شركة للعمليات يطلق عليها اسم "شركة موبيل النيل للزيت" ويشار إليها فيما يلي بـ"موبيل النيل". وتخضع موبيل النيل للقوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع). في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس موبيل النيل، وعلى أية حال فإن موبيل النيل تعفى، لأغراض هذه الاتفاقية، من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على النقد والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، والقرارات المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (ب) عقد تأسيس موبيل النيل مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق "د" وفي خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة قائمة فعلا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. وفي حالة تواجد موبيل النيل بموجب أحكام هذه الاتفاقية، فإنها تصبح أيضا الشركة القائمة بالعمليات في ظل نصوص اتفاقية الالتزام الموقعة من جانب الأطراف في 22 نوفمبر 1973 وذلك عند تحقق اكتشاف تجاري في المنطقة التي تشملها تلك الاتفاقية. (ج) وفي حالة ما إذا كانت موبيل النيل قد تواجدت فعلا طبقا لنصوص اتفاقية الالتزام الموقعة من جانب الأطراف في 22 نوفمبر 1972 فإنها تصبح تلقائيا الشركة القائمة بالعمليات في مفهوم هذه الاتفاقية ولا تكون للفقرة (ب) أعلاه أية قوة أو آثار. (د) تعد موبيل النيل برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري وذلك بعد تسعين (90) يوما من إنشاء موبيل النيل وفقا للفقرة (ب) أعلاه أو بعد (120) يوما من الاكتشاف التجاري في حالة انطباق الفقرة (ج) أعلاه، وتعد موبيل النيل برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والميزانية للسنة التالية وذلك في موعد لا يتجاوز الخامس عشر (15) من أكتوبر من تلك السنة (أو في أي موعد آخر قد يتفق عليه) وفي الخامس عشر (15) من أكتوبر من كل سنة بعد ذلك تعد موبيل النيل برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والميزانية للسنة التالية، ويقدم برنامج العمل والميزانية لمجلس الإدارة للموافقة عليه. (هـ) تقوم موبيل النيل في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى موبيل بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (و) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (و) يصرح لموبيل النيل بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل لبنك الإسكندرية بالقاهرة بالمبالغ التي تقدمها موبيل بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في (ج.م.ع) لمواجهة نفقات موبيل النيل بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم موبيل النيل إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج.م.ع) بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على موبيل أن تتخذ لها مكتبا في (ج. م. ع) ويكون تبليغها بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على موبيل أن تخول المدير العام ومساعد المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا ويطبقا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة لهما من الحكومة أو ممثلها في ظل شروط هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب موبيل في (ج. م. ع). والإخطارات المشار إليها في المادة الواحدة والعشرين يجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وموبيل في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية، حيث إنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة مساهمة. (ب) تخضع موبيل لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها وأسهم رأسمال موبيل الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في (ج. م. ع) وتعفى موبيل من تطبيق أحكام القانون رقم 36 لسنة 1954 وتعديلاته.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن