بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وموبيل مصر للاستكشاف إنك وكونوكو جيوم إنك وموبيل أرير اكنينجيز لنافت بألمانيا الاتحادية في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة البحرية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : (أ) تحذف العبارة الموجودة بفقرة الديباجة لاتفاقية الالتزام التي نصها: ...... (ويطلق عليها فيما يلي بـ "موبيل" أو "المقاول").
ويستخدم مكانها وبدلا منها العبارة التي نصها كما يلي: ...... (ويطلق عليها فيما يلي وكذا على الأطراف المعتمدين الذين تتنازل إليهم مستقبلا من وقت لآخر "المقاول").
(ب) في جميع الأماكن والأحوال التي تظهر فيها كلمة موبيل باتفاقية الالتزام (فيما عدا حالة الملحق "د" المرفق بالاتفاقية) تحذف بموجب هذا تلك الكلمة وتستبدل بكلمة "المقاول" لتحل محلها وبدلا منها.
(جـ) تقرأ الجملة الأخيرة من المادة الثالثة (د): )وفي حالة عدم تحقيق أي إنتاج تجاري للبترول في أي عقد تنمية عثر فيه على اكتشاف تجاري وذلك في مدى أربع (4) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري, فأنه يجب التخلي عن عقد التنمية المذكور).
المادة (2) : في جميع الأماكن والأحوال التي تظهر فيها كلمات "موبيل النيل" باتفاقية الالتزام (فيما عدا حالة الملحق "د" المرفق بالاتفاقية) تحذف بموجب هذا تلك الكلمات وتستبدل بكلمات "الشركة القائمة بالعمليات" لتحل محلها وبدلاً منها.
المادة (3) : (أ) تقرأ الفقرة (و) (1) من المادة الثالثة على النحو التالي:
(و) 1- يخضع المقاول للقوانين السارية في (ج. م. ع) وأقسامها الفرعية السياسية بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في ج. م. ع.") وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية, فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الإطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع تعتبر ضرائب الدخل في (ج. م. ع.) التي قد يخضع لها مساهموا المقاول بمثابة ضريبة مفروضة على المقاول. وتشمل حصة الهيئة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة مبلغا متساويا في قيمته لكافة ضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع.).
(ب) تقرأ الفقرة (هـ) من المادة الرابعة على النحو التالي:
(هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة في الصناعة.
ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في (ج. م. ع.) إلى مديره العام ومساعد المدير العام من الفنيين الأكفاء وتخطر الحكومة والهيئة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير، وكذا مساعد المدير عند غياب المدير بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة التعليمات المشروعة التي تصدر إليهما كتابة
من الحكومة أو ممثلها وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أية تعليمات مشروعة صدرت أو تصدر فيما بعد وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية.
(ج) تقرأ المادة العاشرة على النحو التالي:
مقر المكتب وتبليغ الإخطارات
يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج. م. ع) ويجب على المقاول أن يخول المدير العام ومساعد المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة له من الحكومة أو ممثلها في ظل شروط هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد تكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب المقاول في (ج. م. ع).
والإخطارات المشار إليها في هذه المادة الواحدة والعشرين يجب أن تكون بإخطار رسمي.
وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية