تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
المادة (1) : على كل موظف عام وكل عضو في أحد المجالس النيابية التشريعية أو في المجالس الممثلة للوحدات الإقليمية وعلى العموم كل مكلف بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة بصفة دائمة أو مؤقتة وبأجر أو بغير أجر أن يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه أو انتخابه إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر في هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من أموال ثابتة أو منقولة وعلى الأخص الأسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التأمين والنقود والحلي والمعادن والأحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات. ويسري هذا الإلزام على الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو الذين يكونون قد تركوها بعد أول كانون الثاني سنة 1946 على أن يكون الإقرار عن الذمة المالية في تاريخ العمل بهذا القانون أو ترك الخدمة حسب الأحوال وأن يشمل بيان الذمة المالية على الوجه المتقدم في أول كانون الثاني سنة 1946 أو عند دخول الخدمة إذا كان لاحقا لهذا التاريخ ويبدأ الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة إليهم من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا كانت الخدمة متقطعة وجب أن يكون الإقرار عن كل فترة على حدة. وعلى كل من يشمله حكم هذه المادة أن يقدم أيضا خلال ستين يوما من تاريخ ترك الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة النيابية إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر في هذا التاريخ على الوجه المبين في الفقرة الأولى. ويجوز عند إجراء التحقيق مع أي شخص ممن ذكروا تكليفه بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر إذا اقتضى الحال ذلك وتعين السلطة القائمة على إجراء التحقيق الميعاد الذي يقدم فيه الإقرار المطلوب. وفي كل الأحوال يجب أن يتضمن الإقرار بيان مصدر الثروة أو الزيادة فيها على حسب الأحوال.
المادة (2) : يقع واجب تقديم الإقرار أيضا على زوج كل شخص ممن ذكروا في المادة السابقة إذا لم يعط البيانات المطلوبة لزوجه.
المادة (3) : يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص من المذكورين في المادة الأولى بسبب استغلال أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه. وكل زيادة يعجز مقدم الإقرار عن إثبات مصدرها تعتبر كسبا غير مشروع.
المادة (4) : يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق التواطؤ مع أي شخص ممن ذكروا في المادة الأولى على استغلال وظيفته أو مركزه.
المادة (5) : يتولى فحص الإقرارات والبيانات المنصوص عليها في المادتين 1 و2 في الوزارات والهيئات العامة لجنة أو أكثر, ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ببيان طريقة تشكيلها ونظامها واختصاصاتها. وتقوم اللجنة ولو لم يقدم إقرارا بإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة أو إذا قدم أخبار عن كسب غير مشروع أثناء الخدمة وللجنة أن تطلب الإيضاحات والمستندات ممن يتناوله الفحص كما أن لها أن تطلب المعلومات من الوزارات والهيئات. فإذا تبين للجنة من الفحص وجود شبهات على كسب غير مشروع أحالت الأوراق إلى النيابة العامة. وفي حالة فحص الإقرار عند انتهاء الخدمة تعتبر الذمة بريئة بعد مضي سنة من تاريخ تقديم الإقرار أو من تاريخ الوفاة إذا انتهت بها الخدمة وينقطع التقادم وفقا للقواعد المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة (6) : للنيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية أمام قاضي التحقيق إذا ورد إليها أخبار أو شكوى تضمن جريمة عن كسب غير مشروع أو كشف عن ذلك أثناء أي تحقيق, ولا يتقيد قاضي التحقيق بالمواد 70 و73 و89 و91 و92 و97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا كانت هناك ضرورة قصوى لذلك. ويكون له كذلك اختصاص السلطة الرئاسية المختصة ومجلس التأديب بالنسبة إلى كف يد الموظف. وله أن يطلب أية معلومات أو بيانات من أية وزارة أو هيئة. ولا يمنع القرار الصادر من لجنة الفحص بأن لا شبهة في الإقرار من اتخاذ إجراءات التحقيق. ويرفع قاضي التحقيق الأوراق إلى قاضي الإحالة ولو كانت الجريمة من الجنح.
المادة (7) : إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة تكون مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالفة إلى الجهة المختصة للنظر في أمره.
المادة (8) : تختص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الكسب غير المشروع. وتحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى وتعقد جلستها بصورة سرية في مقرها أو أي مكان آخر تعينه بقرار منها. ويتبع في رفع الدعوى ونظرها والحكم فيها الأصول المتبعة أمام محكمة الجنايات فيما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : تحكم المحكمة بمصادرة الكسب غير المشروع ولو كان الحصول عليه قبل نفاذ هذا القانون متى كان لاحقا ليوم أول كانون الثاني سنة 1946 ولها أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع وتجرى محاكمته فيها ويكون حكمها نافذا في ماله في الحدود التي تعينها المحكمة. ولها كذلك أن تدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري اشترك مع المدعى عليه في الكسب غير المشروع بأية صورة كانت أو تواطأ معه على إخفاء المتحصل منه ويصدر الحكم عليهما بالتضامن.
المادة (10) : يترتب على الحكم بالمصادرة عزل الموظف من وظيفته. ويجوز للمحكمة مع الحكم بالمصادرة أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من حقه في التعويض أو المعاش كله أو بعضه وفي هذه الحالة إذا وجد أشخاص يستحقون معاشا أو تعويضا عند وفاة الموظف صاحب المعاش أو التعويض منحوا ما يستحقون من معاش أو تعويض في حالة وفاة عائلهم.
المادة (11) : يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن يصدر أمرا بالحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه أو أموال أي شخص من الأشخاص المذكورين في المادتين 2 و4 سواء أكان المال منقولا أم غير منقول وسواء أكان في حوزتهم أم تحت يد الغير.
المادة (12) : لا يمنع العزل أو اعتزال الخدمة ولا زوال الصفة النيابية من إقامة الدعوى العامة عن كسب غير مشروع. ولا تمنع الوفاة من مطالبة ورثة المدعى عليه بأداء قيمة الكسب غير المشروع في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.
المادة (13) : ينفذ الحكم الصادر بناء على طلب النيابة العامة بالطرق المقررة لتحصيل الأموال العامة.
المادة (14) : لا يجوز الاطلاع على الإقرارات وما يجري في شأنها من فحص وتحقيق ومحاكمة في الحدود المبينة في هذا القانون إلا للجهات التي تتولى ذلك. ويجوز للنيابة العامة أن تصرح لغير هذه الجهات بالاطلاع على الإقرار إذا ما اقتضته المصلحة العامة.
المادة (15) : يعاقب على عدم تقديم الإقرارات والبيانات المشار إليها في المواد 1 و2 في المواعيد المقررة بغرامة لا تزيد على ألف ليرة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات والبيانات.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى أية طريقة كانت مالا متحصلا من كسب غير مشروع أو محكوم بمصادرته وفقا لأحكام هذا القانون متى كان يعلم حقيقة أمره أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة إذا كان قد بادر إلى إبلاغ جهة الاختصاص في حق الموظف أو من في حكمه ممن ذكروا في المادة الأولى أو إذا تبينت المحكمة أنه أعان أثناء البحث أو التحقيق على كشف الحقيقة عن ذلك المال أو عن أموال أخرى حصل عليها أحد من هؤلاء بطريقة غير مشروعة.
المادة (17) : كل شخص ممن ذكروا في المادة الأولى حصل على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على عشرة آلاف ليرة.
المادة (18) : كل موظف له شأن في تنفيذ هذا القانون يفشي شيئا مما ورد بالإقرارات أو ما أجري في شأنها يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة.
المادة (19) : كل من أبلغ عن كسب غير مشروع وأدت معلوماته إلى الحكم بمصادرة هذا الكسب يمنح خمس ما حكم بمصادرته.
المادة (20) : يعاقب بالعقوبات المقررة للافتراء في قانون العقوبات كل من أبلغ أحد السلطات العامة كذبا بأمر يستوجب تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (21) : لمحكمة الجنايات أن تحكم في الجرائم اللازمة لجرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها في هذا القانون، متى كان موضوعها دالا يعتبر كسبا غير مشروع.
المادة (22) : تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 15 فقرة ثانية و16 و17 من هذا القانون، في اليوم الذي تعتبر فيه ذمة الموظف أو من في حكمه بريئة. أما إذا أجري التحقيق بناء على أخبار أو شكوى أو على ما كشف أثناء أي تحقيق فتطبق على سريان التقادم القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أن يعتبر بدء سريان التقادم من تاريخ تقديم الأخبار أو الشكوى أو الكشف عن الواقعة.
المادة (23) : يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون وفقا للقواعد العامة المطبقة على الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات.
المادة (24) : يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن