بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع.
وعلى المرسوم بقانون رقم 150 لسنة 1952 الصادر بتعديله.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور.
المادة (1) : تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المشار إليه العبارة الآتية:
"ويبدأ الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة إليهم من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون".
المادة (2) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.
المادة (3) : تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها:
"وكل زيادة يعجز مقدّم الإقرار عن إثبات مصدرها تعتبر كسباً غير مشروع".
المادة (4) : يُلغى المرسوم بقانون رقم 150 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة