بشأن إضافة حكم إلى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع المعدل بالمرسوم بقانون رقم 191 سنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 180 لسنة 1953
تنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع على أن "يعاقب أي موظف يكون له عمل في تنفيذ هذا القانون بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات لإفشاء الأسرار إذا أفشى شيئا مما علمه أثناء عمله" وقد أثبت التطبيق العملي قصور هذا النص عن يحقق الغرض المقصود من السرية مع ضمان تحقيق المصلحة العامة والعدالة التي تقضي بالإطلاع على الإقرارات وما يتصل بها من تحقيقات ولذلك رؤى تعديل هذا النص بوضع القاعدة العامة أولا وهي تقضي بعدم جواز الإطلاع على الإقرارات وما يجري في شأنها من فحص وتحقيق ومحاكمة إلا للجهات التي تتولى ذلك وبعد ذلك بينت الحالات التي تجري على خلاف هذا الأصل وهو التصريح بالإطلاع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لأسباب جدية تكون متعلقة بالغرض من تقديم الإقرار وجعل تقدير ذلك منوطا باللجنة ذاتها باعتبارها أقدر الجهات على تعيين وجه المصلحة العامة وتقدير جدية الأسباب التي تبرر الإطلاع ومقدار تعلقها بالغرض من تقديم الإقرار.
ولضمان السرية التامة رؤى النص على أن تكون جلسات محكمة الاستئناف في دعوى الرد وجلسات المحاكمة الجنائية والتأديبية سرية.
وأخيرا وضع النص الخاص بالعقوبة على إفشاء الأسرار.
وقد أعد مشروع قانون متضمنا هذه الأحكام وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
والأمر معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة واستصدار القانون.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 20- لا يجوز الاطلاع على الإقرارات وما يجري في شأنها من فحص وتحقيق ومحاكمة في الحدود المبينة بهذا القانون إلا للجهات التي تتولى ذلك ومع ذلك يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة أن تصرح بالاطلاع لغير هؤلاء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لأسباب جدية متعلقة بالغرض من تقديم الإقرار ويكون قرارها في ذلك مسببا.
وتكون جلسات محكمة الاستئناف في دعوى الرد وجلسات المحاكمة الجنائية والتأديبية سرية.
ويعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات الخاصة بإفشاء الأسرار كل من أفشى شيئا مما ورد بالإقرارات أو ما أجري في شأنها".
المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت