تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : الجمعية التعاونية الزراعية جماعة شعبية تقوم بصفة دائمة باعتبارها منظمة ديموقراطية على مبادئ التعاون وخططه وأساليبه باعتباره من وسائل تطبيقنا الاشتراكي، وتتكون من الأشخاص المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح مباشرة مرتبطة بها أو المنتجين في المجالات المتصلة بها في المنطقة التي تباشر الجمعية فيها نشاطها، وذلك بغرض غير الحصول على ربح مادي وتقوم على رفع مستوى الزراعة إنتاجيا وتسويقيا بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا في حدود الخطة العامة للدولة.
المادة (2) : يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها ومقرها، على ألا يتضمن اسم أحد من أعضائها أو غيرهم.
المادة (3) : يتكون البنيان التعاوني الزراعي من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي. والجمعيات التعاونية الزراعية إما متعددة الأغراض أو نوعية. ويعتبر الاتحاد قمة البنيان التعاوني الزراعي.
المادة (4) : يكون إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض على المستويات الآتية: (أ) على مستوى القرية أو البندر ويكون أعضاؤها من الأفراد. (ب) على مستوى المركز أو القسم ويكون أعضاؤها من الجمعيات المنشأة على مستوى القرية أو البندر. (ج) على مستوى المحافظة ويكون أعضاؤها أيضا من الجمعيات المنشأة على مستوى القرية أو البندر. (د) الجمعية العامة على مستوى الجمهورية وأعضاؤها جمعيات المحافظات.
المادة (5) : يجوز للمنتجين في أحد فروع الإنتاج الزراعي أو المتصل بالزراعة أن يكونوا جمعية تعاونية نوعية يشمل نشاطها منطقة العمل التي يحددها نظامها الداخلي دون التقيد بمستويات التقسيم الإداري.
المادة (6) : لا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد إلا بقرار من الوزير المختص وتحدد منطقة عمل الجمعية طبقا للنظام الذي يوضع بقرار من الوزير المختص.
المادة (7) : تتكون جمعية القرية أو البندر المتعددة الأغراض من عشرين عضوا على الأقل من الأفراد المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح متصلة بها في المنطقة التي تباشر فيها الجمعية نشاطها.
المادة (8) : يجوز بقرار من الوزير المختص وفقا لظروف كل مركز أو قسم أن تتكون جمعية زراعية واحدة متعددة الأغراض، وتشترك في عضويتها جميع الجمعيات المتعددة الأغراض في نطاق المركز أو القسم، والجمعيات النوعية التي تعمل في هذا النطاق.
المادة (9) : تتكون جمعية زراعية واحدة متعددة الأغراض لكل محافظة من جميع الجمعيات التعاونية الزراعية للقرى والبنادر التي تعمل في نطاق المحافظة من كل الجمعيات النوعية التي يتعدد نشاطها في هذا النطاق.
المادة (10) : تتكون جمعية تعاونية زراعية عامة على مستوى الجمهورية من جمعيات المحافظات ومن الجمعيات النوعية التي تشمل منطقة عملها أكثر من محافظة واحدة أو تعمل على مستوى الجمهورية.
المادة (11) : تبين اللائحة التنفيذية شروط عضوية الجمعية وأسباب زوالها.
المادة (12) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها وملخص نظامها الداخلي، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيسها وإجراءات شهرها والبيانات المشتركة في نظامها الداخلي.
المادة (13) : يشمل نشاط الجمعية جميع مجالات الإنتاج الزراعي ومراحله المتعاقبة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها حاجات أعضائها ومنطقة عملها وبصفة خاصة ما يأتي: (1) الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض وتجميع الاستغلال الزراعي والدورات الزراعية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة. (2) تنظيم حصول الأعضاء على القروض العينية والنقدية اللازمة لزراعة أراضيهم واستغلالها. (3) توفير الآلات الزراعية الحديثة وتنظيم انتفاع أعضاء الجمعية بها. (4) الإسهام في دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع الأجهزة العامة المختصة. (5) إدارة واستغلال أراضيها وكذلك الأراضي التي يعهد إليها بها الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد. (6) المساهمة في أداء الخدمات العامة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة. (7) مباشرة الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا للقوانين واللوائح.
المادة (14) : تعتبر الجمعية متعددة الأغراض إذا مارست أعمالها في المجالات المذكورة في المادة السابقة. ويجوز أن يقتصر نشاط الجمعية على أحد فروع الإنتاج الزراعي أو المتصل بالزراعة وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية نوعية.
المادة (15) : يجوز للجمعية أن تؤدي خدماتها لغير أعضائها في الحدود التي يقررها نظامها الداخلي.
المادة (16) : تقوم الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض للمركز أو القسم على الأخص بالأعمال الآتية: (1) تدعيم عمل الجمعيات المنتمية إليها ومعاونتها في مجالات التمويل التعاوني والتسويق وتوفير الآلات الزراعية ومكافحة الآفات. (2) مد أعضائها بما يحتاجونه من أعمال ومستلزمات إنتاج ومن خدمات اقتصادية واجتماعية وفنية ومالية. (3) متابعة سير العمل في الجمعيات المنتمية إليها. وتقوم الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية بتحقيق الأغراض والأعمال المشار إليها في نطاق عملها.
المادة (17) : تضع كل جمعية برنامجا سنويا لنشاطها في إطار الخطة العامة للدولة، يلتزم أعضاؤها بتنفيذه ويبين نظامها الداخلي الجزاءات المترتبة على الإخلال به.
المادة (18) : تتكون موارد الجمعية مما يأتي: أولا- رأس المال ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم. ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن خمسين قرشا. وفي جمعية القرية أو البندر يكون الاكتتاب للعضوية من الحائزين للأراضي الزراعية بجنيه على الأقل، عن كل فدان أو كسر الفدان يكون في حيازة العضو بالملك أو الإيجار أو وضع اليد طبقا لما يقرره النظام الداخلي ولا يجوز توزيع أية فائدة عن الأسهم. ثانيا- الاحتياطي القانوني ويتكون من: (أ) النسبة المئوية من صافي الفائض المنصوص عليها في هذا القانون. (ب) ما تقرره الجمعية العمومية من مخصصات أو احتياطيات أخرى وفقا للنظام الداخلي. ثالثا- الودائع والمدخرات: يعتبر في حكم الوديعة لدى الجمعية ما تقرر الجمعية العمومية تأجيل توزيعه من العائد على الأعضاء. كما يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يجرى استثمار حصيلته لصالح الأعضاء وتودع في هذا الصندوق نسبة من قيمة المحاصيل التي يتم تسويقها تعاونيا ويحدد النظام الداخلي للجمعية هذه النسبة بحيث لا تجاوز 3% وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذا الصندوق. رابعا- القروض: للجمعية أن تحصل على القروض اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها. خامسا- الهبات والوصايا: للجمعية قبول الهبات والوصايا، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصي من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية. سادسا- عائد المشروعات التي تقوم بها الجمعية والأراضي الزراعية التي تقوم باستغلالها. سابعا- ما تخصصه الدولة وأجهزة الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم عمل الجمعية التعاونية.
المادة (19) : تحدد اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والنزول عنها كما تحدد كيفية الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها كل من جمعية المركز أو القسم وجمعية المحافظة والجمعية العامة والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وشروط هذا الاكتتاب وقيمته.
المادة (20) : لا يجوز للأشخاص الاعتبارية، من غير الجمعيات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون، الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها هذه الجمعيات.
المادة (21) : يكون لكل عضو الحق في أن ينسحب من الجمعية وفقا للإجراءات التي يعينها نظامها، ويكون له عندئذ الحق في استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأس مالها.
المادة (22) : يوزع صافي الفائض المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية للجمعية على الترتيب الآتي: أولا- 20% على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني وذلك بالإضافة إلى ما قد يضاف إليه طبقا للبند ثانيا من المادة 18 من هذا القانون ومتى بلغ الاحتياطي القانوني ثلاثة أمثال رأس المال خصصت نسبة الـ 20% المذكورة للعائد المنصوص عليه في البند ثامنا من هذه المادة. ثانيا- 10% على الأقل للخدمات العامة في منطقة عمل الجمعية وذلك بالتنسيق العام مع المجلس المحلي المختص بالإضافة إلى ما يخصص لرصيد هذه الخدمات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ثالثا- 5% على الأقل للخدمات الاجتماعية والخيرية. رابعا- 5% للتدريب التعاوني في منطقة عمل الجمعية، أو داخل المحافظة التابعة لها. خامسا- 5% تودع في صندوق خاص ينشأ في الاتحاد التعاوني الزراعي لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين، وينظم التصرف في حصيلة هذا الصندوق لائحة تصدر من مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة الوزير المختص. سادسا- ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة على ألا يزيد مجموع هذه المكافآت على 10% في ضوء نشاط كل عضو بالإضافة إلى المكافآت الأخرى التي تقرر لهم نظير أعمال خاصة يكلفون بها. سابعا- يخصص لمكافأة العاملين بالجمعية ما لا يجاوز 10% من الفائض وتحدد هذه النسبة في النظام الداخلي لكل جمعية ويصدر بتوزيعها قرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة ما يتحقق من زيادة في معدلات الإنتاج في ضوء القواعد الواردة في النظام الداخلي. ثامنا- يوزع باقي الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية بحيث لا يقل عن 35% من صافي الفائض. ومع ذلك يجوز بقرار من الجمعية العمومية تخصيص ما لا يزيد عن ثلث هذا العائد للمشروعات التي تقوم بها الجمعية أو التي تساهم فيها بمنطقة عملها. وتعتبر هذه النسبة في حكم الوديعة للبند ثالثا من المادة 18 من هذا القانون.
المادة (23) : لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الفائض الناتج من عمليات الجمعية مع غير الأعضاء ويخصص هذا الفائض للخدمات التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها، وذلك وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.
المادة (24) : لا يجوز توزيع أي عائد من صافي فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في الاحتياطي القائم أو في رأس المال إلا بعد توفية العجز في رأس المال كاملا وتغطية العجز في الاحتياطي المذكور على ألا يجاوز ما يؤخذ لهذا الغرض الأخير 40% من فائض السنوات التالية وحتى يبلغ ربع رأس المال أو قيمته الأصلية أيهما أقل.
المادة (25) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى آخر ديسمبر من ذات السنة.
المادة (26) : يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد والآلات الزراعية وغيرها. وللجمعية الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري.
المادة (27) : على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به تحت يده وتكون القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل بهذه المادة.
المادة (28) : على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل كالعجز والهلاك والسرقة وخيانة الأمانة، وذلك طبقا للنظام الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة.
المادة (29) : في تطبيق قانون العقوبات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة، ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها وأعضاء لجان مراقبتها في حكم الموظفين العموميين، وتعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية، ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية إلا وفقاً للقانون. وتسري على الفئات المشار إليها أحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 المشار إليه.
المادة (30) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها، فإذا امتد نطاق عمل الجمعية ليشمل أكثر من قرية أو من عدة عزب أو ما في حكمها تعين أن يكون في مجلس الإدارة ممثلون لهذه الجهات. ويتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة جمعية المحافظة عضو على الأقل عن كل مركز أو قسم يشمل جمعيات القرى أو البنادر التي تدخل في نطاقه. وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة كما يبين النظام الداخلي للجمعية كيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدة العضوية على ألا تجاوز هذه المدة ثلاث سنوات. ويحتفظ بأربعة أخماس مقاعد مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض على مستوى القرية أو البندر للفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح حسبما يحدده الاتحاد الاشتراكي العربي. وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وسكرتيرا وأمينا للصندوق. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وقراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه.
المادة (31) : يكون لكل جمعية مدير مسئول يختاره مجلس إدارتها من بين من ترشحهم الجهة الإدارية المختصة ويكون مسئولا أمام هذا المجلس عن تنفيذ قراراته، كما يكون له حق اقتراح توقيع الجزاء عليه. ويصدر قرار من الوزير المختص ينظم شروط التعيين في وظائف مديري الجمعيات بالبنيان التعاوني وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئولياتهم وطريقة محاسبتهم والجزاءات التي توقع عليهم.
المادة (32) : يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس الإدارة ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وبحقوقه السياسية والمدنية. (2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (3) أن يكون قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني أو للبنوك التابعة لها. (4) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية وتتعارض مع مصالحها. (5) أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح باستثناء مجلس الإدارة الأول. (6) أن يكون عضوا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي ومقيما بمنطقة عمل الجمعية. (7) ألا يكون موظفا في جهة لها اتصال بنواحي الإدارة أو الإشراف والتوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية. (8) ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلاءهم. (9) أن يكون ممن يتعاملون مع الجمعية. (10) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. (11) ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو أي عقد آخر يتصل بمعاملات الجمعية. (12) ألا يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى. (13) ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط هذه العضوية. ولا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة (33) : يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي: (1) رسم السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها في إطار الخطة المقررة لها. (2) الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين العاملين بها والرقابة عليهم. (3) تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية، سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومتابعة أعمالها. (4) إعداد الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية. (5) إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التي يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية في السنة التالية، وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية. (6) مناقشة تقرير الحساب الختامي الذي تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية. (7) مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إصلاح أو إزالة ما تنكشف عنه من أخطاء أو مخالفات. (8) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. (9) تحديد قيمة السلف المستديمة والمؤقتة وتعيين من يتولى الصرف منها على المصروفات اليومية العادية اللازمة لسير العمل في الجمعية ومراقبة هذا الصرف ومراجعة مستنداته. (10) مراقبة تنفيذ التأمين المنصوص عليه في المادة 28. ومع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 31 يعاون المدير المختص مجلس الإدارة في القيام باختصاصاته وبالتحضير الفني لمواد جدول أعماله وفي تنفيذ ما يعهده إليه مجلس الإدارة من أعمال.
المادة (34) : تسقط العضوية في مجلس الإدارة بحكم القانون، إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون. كما تسقط العضوية إذا تكرر تخلفه عن حضور جلسات مجلس الإدارة أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس. وكذلك تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية في الحالات الآتية: (1) العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها. (2) استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة في توزيع الخدمات. (3) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية. (4) عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يعينه لذلك مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة. (5) أداء عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو انتظام العمل بها ويجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في حالة الحكم عليه في إحدى الجنح المخلة بالشرف في غير الحالات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 32.
المادة (35) : يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مسبب من الجهة الإدارية أو الاتحاد أو مجلس المحافظة المختص، بعد إجراء تحقيق كتابي حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (36) : ينشر القرار المشار إليه في المادة السابقة في الوقائع المصرية ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية التعاونية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بمقر الجمعية، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (37) : يجوز للجهة الإدارية المختصة بقرار مسبب بعد إجراء تحقيق كتابي وقف عضو مجلس الإدارة عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء التحقيق فإذا انتهى التحقيق بالحفظ أو لم يبت فيه خلال هذه المدة عاد العضو إلى ممارسة عمله في مجلس الإدارة، أما إذا انتهى إلى الإدانة فتتبع في شأن إسقاط العضوية أحكام المادتين 35 و36 ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب على أكثر الأصوات إن وجد. ويجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتقرر وقفه عن عمله أو إسقاط عضويته أن يبادر بتسليم ما في عهدته من أموال ودفاتر ومستندات إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغه بقرار الوقف، أو الإسقاط وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (38) : إذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته، ولنهاية مدة سلفه، من حصل في الانتخاب على أكثر الأصوات فإن لم يوجد دعيت الجمعية العمومية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويته.
المادة (39) : يعين الاتحاد التعاوني مجلس إدارة مؤقتا يكون له اختصاصات مجلس الإدارة المبينة في القانون واللائحة التنفيذية، وذلك في حالة حل مجلس الإدارة القائم وفقا لحكم المادة 35 أو في حالة إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر وفقا لحكم المواد 34 و35 و37 إذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته. وتجتمع الجمعية العمومية خلال شهرين من تاريخ الحل لانتخاب مجلس إدارة جديد - بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت وفقا للإجراءات المبينة في النظام الداخلي للجمعية.
المادة (40) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية ولها وحدها حق التصرف في العقارات واستهلاك الديون المعدومة.
المادة (41) : تتكون الجمعية العمومية لجمعيات القرى والبنادر والجمعيات النوعية من جميع الأعضاء فيها، وتتكون الجمعية العمومية لكل من الجمعيات التعاونية على مستوى المركز أو القسم والجمعية العامة من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المكونة لكل منها. وتحدد كل جمعية كتابة من ينوب عنها في التصويت. أما الجمعية العمومية لجمعية المحافظة فتتكون من عضو واحد لكل جمعية من الجمعيات المكونة لها ينتخبه مجلس إدارة كل منها من بين أعضائه. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لكل مستوى من مستويات الجمعيات التعاونية وإجراءاتها ومواعيدها والجزاءات التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن تأدية واجبهم في حضور الاجتماعات.
المادة (42) : لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها. وينوب عن القصر أولياؤهم أو أوصياؤهم وينوب القامة عن المحجور عليهم، وفي غير هذه الحالات لا تجوز الإنابة إلا في حالات المرض والسفر وتكون الإنابة بورقة مكتوبة مصدق عليها من اللجنة المؤقتة التي يتم تشكيلها طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون أو من مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإنابة في التصويت عن أكثر من عضو واحد ويمثل الأشخاص الاعتبارية من تفوضه في ذلك كتابة.
المادة (43) : تنعقد الجمعية العمومية للجمعية التعاونية على مختلف مستوياتها بعد تمام تأسيسها وشهرها للنظر في المسائل الآتية: (1) اعتماد مصاريف التأسيس. (2) إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية. (3) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وميعاد انعقادها وإجراءاته. ويتبع بالنسبة لصحة انعقادها وقراراتها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية.
المادة (44) : تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية: (1) التصديق على تقارير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات وتقارير الجهة الإدارية المختصة. (2) مناقشة ما تقدمه لجنة المراقبة من تقارير. (3) اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. (4) اعتماد مشروع توزيع الفائض. (5) تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية. (6) النظر في فصل من تنطبق عليه إحدى حالات فصل أعضاء الجمعية على النحو المبين في اللائحة التنفيذية. (7) النظر في إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه إحدى حالات الإسقاط وفقا للمادة 34. (8) اعتماد مشروع خطة العمل للسنة الجديدة في ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية. (9) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء. (10) النظر فيما يضاف إلى جدول الأعمال بموافقة غالبية الأعضاء. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال الستة الأشهر المشار إليها انعقدت الجمعية بحكم القانون في الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من الشهر السابع لانتهاء السنة المالية، وتكون الجهة الإدارية مسئولة عن عدم التنبيه إلى انعقاد الجمعية. ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك عد الاجتماع قانونيا بعد انقضاء ساعة بحضور ربع مجموع الأعضاء، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية العمومية في اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا بأي عدد من الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (45) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب الاتحاد أو الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يلي: (1) تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء. (2) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته. (3) تعديل بيانات النظام الداخلي في حدود القانون واللائحة التنفيذية. (4) إدماج الجمعية في جمعية أخرى في ذات المحافظة. (5) حل الجمعية وتصفيتها. (6) تجزئة منطقة عمل الجمعية لإقامة أكثر من جمعية واحدة. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، ولا تكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود 3 و4 و5 و6 إلا بعد شهرها.
المادة (46) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوما ويكون انعقادها صحيحا في هذه الحالة بحضور ثلث عدد أعضائها، ولا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله إذا لم يتوافر هذا العدد قبل مضي ستة أشهر من تاريخ عدم تكامل اجتماعها الثاني. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اجتماع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي وإجراءاته.
المادة (47) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من مجلس الإدارة، وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سنا وعند غياب أعضاء مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة.
المادة (48) : يجب إبلاغ لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة ومجلس المحافظة والاتحاد التعاوني والجهة الإدارية المختصة ولجنة المراقبة ومراجع الحسابات بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بأسبوعين على الأقل لإيفاد مندوبين عنهم لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مداولاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (49) : تعفى الجمعية من الضرائب والرسوم الآتية: (1) جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلي وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على دفاترها وترقيمها وختمها. (2) رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها عليها في العقود التي تكون طرفا فيها والخاصة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود. (3) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها البنوك والشركات والهيئات والمؤسسات العامة إلى الجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان التي تقوم بها. (4) رسوم النظر المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم توجيه أعمال الهدم والبناء. (5) رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التي يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها أو لحسابها. (6) الضرائب المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على الأرباح التجارية والصناعية وعلى القيم المنقولة. (7) الضرائب والرسوم التي تختص بفرضها هيئات الإدارة المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية، عدا الضرائب الإضافية على الأطيان الزراعية. (8) الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة إلى الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة لها.
المادة (50) : تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمزايا الآتية: (1) تمنح تخفيضا مقداره 25% (خمسة وعشرون في المائة) من أجور نقل الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية المنصوص عليها في البند 8 من المادة السابقة ومستلزماتها سواء بالسكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى التي تتولاها الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. (2) تمنح تخفيضا مقداره 50% (خمسون في المائة) من رسوم التحليل في المعامل الكيماوية الحكومية. (3) تمنح تخفيضا مقداره 5% (خمسة في المائة) على الأقل من أثمان البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات والكيماويات ومستلزمات الإنتاج والعبوات اللازمة للزراعة وغير ذلك من السلع اللازمة لنشاطها التي تحصل عليها من الحكومة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو من المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويجوز بقرار من الوزير المختص زيادة هذه النسبة طبقا للسياسة العامة للدولة. (4) الإعفاء من نفقات نشر العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلي.
المادة (51) : يكون للجمعيات التعاونية الزراعية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وهيئات الإدارة المحلية عند تساوي العروض وذلك في الحالتين الآتيتين: أولا - عند الحصول على الأراضي والمباني اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها. ثانيا - في المناقصات والمزايدات وما في حكمها التي تطرحها الجهات المذكورة. وتعفى الجمعيات من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدما للدخول في المناقصات والمزايدات المشار إليها في الفقرة السابقة وما في حكمها بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة في منطقة عملها وفي نطاق أغراضها ولا يشمل هذا الإعفاء الغرامات والجزاءات التي توقع عليها نتيجة عدم تنفيذها لالتزاماتها المتعاقد عليها.
المادة (52) : تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير المختص.
المادة (53) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، تتولى الجهة الإدارية المختصة بالجمعية فحص أعمالها والتفتيش عليها والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بها.
المادة (54) : يكون لكل جمعية لجنة للمراقبة تشكل من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة، ويختار اثنين منهم الاتحاد الاشتراكي العربي ويختار الثالث الاتحاد وتختار الجهة الإدارية المختصة العضو الرابع، ويختار مجلس المحافظة المختص العضو الخامس، ويكون العضو الذي تختاره الجهة الإدارية هو مقرر اللجنة.
المادة (55) : تختص لجنة المراقبة بالمسائل الآتية: (1) حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لأعضائها حق التصويت. (2) الاطلاع على أعمال الجمعية، وفحص أوراقها للتحقق من صدورها طبقا للقانون ومن أداء الخدمات على الوجه الأكمل. ويكون للجنة طلب ما تراه من بيانات لازمة في هذا الشأن. (3) مراجعة المعاملات التي تتم بين الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها. (4) تمثيل الجمعية أمام القضاء في الدعاوى التي تقرر الجمعية العمومية رفعها على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، على أن تختار اللجنة أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة. (5) إخطار الاتحاد التعاوني ولجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة بأية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم والتعليمات كما تتولى الإبلاغ عن كل نقص في الجهاز التنفيذي للجمعية أو تقصير في أداء الواجبات أو الإهمال في توفير المواد أو الأدوات أو الأعمال اللازمة لسلامة الإنتاج. (6) تقديم تقرير بملاحظاتها إلى الجمعية العمومية.
المادة (56) : يتولى مقرر اللجنة دعوتها إلى الانعقاد مرة على الأقل كل شهر، وتصدر قرارات اللجنة بموافقة ثلاثة من أعضائها وتبلغ قراراتها إلى الاتحاد التعاوني والاتحاد الاشتراكي العربي، ومجلس المحافظة والجهة الإدارية المختصة.
المادة (57) : ينشئ الاتحاد جهازا متخصصا لمراجعة واعتماد حسابات الجمعيات على أن تشمل هذه المراجعة فحص دفاتر الجمعيات ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها ومخازنها، والمعاونة في إعداد التقارير السنوية والميزانيات واعتماد هذه الميزانيات تمهيدا لعرضها والتصديق عليها من مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، كما يقوم هذا الجهاز بإعداد ومراجعة ميزانيات التصفية والإدماج والتجزئة واستيفاء الإجراءات الخاصة بها. ويتولى الجهاز بالإضافة إلى ذلك التفتيش على أعمال الجمعيات من النواحي المالية والإدارية والفنية ومراقبة نشاطها وفحص أعمالها للتحقق من سلامتها.
المادة (58) : تصدر بقرار من الوزير المختص لائحة تنفيذية تحدد طريقة وأسلوب قيام هذا الجهاز بعمله.
المادة (59) : على مجلس الإدارة أن يقوم بإخطار لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة والاتحاد التعاوني ومجلس المحافظة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية كما تبلغ محاضر جلسات مجلس الإدارة إلى الاتحاد التعاوني وذلك خلال أسبوع من تاريخ انعقاد كل جلسة وعلى مراجعي الحسابات والمصفين إخطار هذه الجهات بصورة من تقارير المراجعة وحسابات التصفية عند الحل وأيضا بصورة من تقارير الموقف المالي عند الإدماج أو التجزئة وذلك خلال أسبوع من تاريخ إتمام المراجعة أو التصفية.
المادة (60) : للجهة الإدارية المختصة وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الإدارة إذا كان هذا القرار مخالفا للقانون أو للنظام الداخلي للجمعية.
المادة (61) : لمجلس الإدارة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا.
المادة (62) : تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج أو التجزئة بقرار من الوزير المختص أو من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية: (1) إذا فقدت ركنا من أركان قيامها. (2) إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في جمعية تعاونية أخرى أو تجزئة منطقة عملها. (3) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو لخروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات بين الأعضاء أو لأي سبب آخر جسيم. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتجزئة والتصفية وكيفية توزيع ناتج التصفية. ولا يجوز للوزير التفويض في اختصاصه المبين بهذه المادة.
المادة (63) : يكون لكل ذي شأن أن يطعن في القرار الصادر من الوزير المختص أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات، ويكون حكمها نهائيا.
المادة (64) : يتكون الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي من الجمعية التعاونية الزراعية العامة ومن الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ومن الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي ومن جميع جمعيات المحافظات ومن الجمعيات النوعية التي تشمل منطقة عملها أكثر من محافظة أو تعمل على مستوى الجمهورية. ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة. وللاتحاد أن ينشئ فروعا له في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (65) : يمثل الاتحاد الحركة التعاونية الزراعية بمختلف فروعها وقطاعاتها وذلك في حدود خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتولى بصفة خاصة المسئوليات والاختصاصات الآتية: (1) الإسهام في تنفيذ خطة الدولة في القطاع الزراعي. (2) تمثيل الحركة التعاونية الزراعية في الداخل والخارج. (3) نشر الحركة التعاونية ودعمها وربط الجماهير بها وإعداد القيادات الواعية الصالحة لتسيير الحركة التعاونية على أسس ديمقراطية. (4) المعاونة في إعداد التشريعات التعاونية الزراعية وإبداء الرأي فيها قبل إصدارها. (5) معاونة الجمعيات التعاونية الزراعية في تحقيق أغراضها وبصفة خاصة عمليات الإقراض والتوريد والتسويق والخدمة. (6) العمل على إنهاء ما ينشأ بين وحدات البنيان التعاوني الزراعي من خلافات. (7) تملك وإدارة أجهزة التعليم والتدريب التعاوني ودعم الأجهزة الأخرى التي تقوم بذلك. (8) عقد المؤتمر التعاوني العام وما يتصل به من حلقات الدراسة ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك في المؤتمرات التعاونية على جميع المستويات. (9) تبادل الخبرات التعاونية في المحيط الدولي وتشجيع ورعاية الدراسات العليا في مجالات العمل التعاوني. (10) إجراء البحوث والدراسات المتخصصة ونشرها واستخلاص النتائج منها. (11) التنسيق والربط بين القطاع التعاوني الزراعي وسائر القطاعات التعاونية الأخرى. (12) توثيق الصلات مع الحركات التعاونية الزراعية في البلاد العربية والصديقة. (13) إصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني من وثائق وقرارات وبحوث. (14) الرقابة على الجمعيات الخاضعة لهذا القانون طبقا لأحكام المادة 57 منه. ويجوز للاتحاد أن يفوض الجمعيات العامة وجمعيات المحافظات والمراكز في بعض اختصاصاته في حدود منطقة عملها حتى ينشئ له فروعا فيها طبقا لحكم المادة السابقة. (15) اختيار مستشارين من بين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين يختارون على مستوى المحافظات طبقا لاحتياجات كل محافظة على أن يتحمل الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مكافآتهم.
المادة (66) : يسري على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسري على الجمعيات التعاونية الزراعية ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية وإجرائية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به.
المادة (67) : يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل من بينهم عضو منتخب عن كل جمعية محافظة وممثل على الأقل لكل من الجمعية التعاونية الزراعية العامة والجمعية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية العامة لاستصلاح الأراضي والجمعيات النوعية التي تشترك في عضوية الاتحاد وللوزير المختص أن يعين خمسة أعضاء بالمجلس من بين المشتغلين بالتعاون الزراعي ويبين النظام الداخلي للاتحاد طريق تكوين هذا المجلس.
المادة (68) : يشرف على جميع أجهزة الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك الجهاز المشار إليه في المادة 57، رئيس يكون مسئولا عن حسن سير العمل في هذه الأجهزة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (69) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان 31 و68 يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة بنظام العاملين بوحدات البنيان التعاوني الزراعي متضمنة قواعد التعيين والإعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد وإجراءات التأديب. وتعتمد هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص.
المادة (70) : يجوز للوزير المختص أن يحضر جلسات مجلس إدارة الاتحاد وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة. وإذا عقد مجلس إدارة الاتحاد جلسته بغير رئاسة الوزير، فللوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغه بالقرارات. فإذا اعترض عليها تعين إعادتها بقرار مسبب إلى مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر يوما التالية وإلا نفذت هذه القرارات، وفي حالة إعادتها يتعين على المجلس أن يخطر الوزير بالجلسة المحددة لنظرها ويصبح قرار المجلس في شأنها نافذا من تاريخ صدوره.
المادة (71) : يجب إبلاغ الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية للاتحاد إلى الجهة الإدارية المختصة واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإدارة المحلية والجهات الإدارية الأخرى ذات الشأن ولجنة المراقبة الخاصة بالاتحاد ومراجع الحسابات.
المادة (72) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد أو الجهة الإدارية المختصة.
المادة (73) : تبلغ قرارات الاتحاد وصورة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد وغير ذلك مما يجب إبلاغه وفقا للمادة 59 من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (74) : يكون حل مجلس إدارة الاتحاد أو إسقاط العضوية طبقا لأحكام المادة 35 بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، كما يكون وقف عضو مجلس الإدارة عن العمل وفقا لأحكام المادة 37 بقرار من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (75) : يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية المذكور من الوزير المختص.
المادة (76) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو سقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم، عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض في ذلك. وتسري أحكام الفقرة السابقة على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التي يتقرر إدماجها في غيرها أو تجزئتها أو حلها، وكذلك على كل من يعمل في الجمعية والمصفين لها إذا زالت صفتهم.
المادة (77) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل عضو في الجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته نائبا عن عضو آخر، بغير حق، على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل فيها الجمعية إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من حصل من الجمعية على شيء مما ذكر في الفقرة السابقة ولم يستخدمه في الغرض المخصص له.
المادة (78) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه: (1) كل مؤسس لجمعية أو عضو بمجلس إدارتها أو مدير لها أو عامل بها أو مراجع لحساباتها أو مصف لها امتنع بغير سبب مشروع ويقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو يقرره الاتحاد أو الهيئة العامة للتعاون الزراعي أو يفرضه النظام الداخلي للجمعية. (2) كل من يتعمد من المذكورين أو غيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل أعمال المفتشين أو مراجعي الحسابات والمصفين أو ممثلي الجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ القانون. (3) كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل شهرها. (4) كل مؤسس لجمعية أو عضو في مجلس إدارتها امتنع عن قبول اكتتاب أي شخص تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا لعضويتها.
المادة (79) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة. (2) أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامي، أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامي، أو طبقا لحساب ختامي وضع بطريق التدليس. (3) أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها. (4) أعضاء مجالس الإدارة والمديريون الذين أقرضوا أو قدموا مالا أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو في نظام الجمعية. (5) المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون، وكذلك أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.
المادة (80) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محله، أو في أي إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني زراعي أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية زراعية. ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.
المادة (81) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية أو نشاط أية جمعية تعاونية، وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.
المادة (82) : تسري أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين والمصفين وغيرهم بالاتحاد.
المادة (83) : تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية الزراعية ويمتد سريانه تدريجيا إلى الجمعيات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 100 لسنة 1964 وذلك بقرارات من رئيس الجمهورية تحدد أسس ذلك وما يترتب من آثار مالية وتغيير في المراكز القانونية وكذلك الأوضاع الخاصة بالإدماج والتجزئة والحل. ومع ذلك يجوز في القرى التي يوجد بها أكثر من جمعية تعاونية إحداها من الجمعيات المنشأة طبقا لأحكام القانونين المشار إليهما أن تطلب الاندماج في الجمعية التعاونية الزراعية بناء على قرار يصدر بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية.
المادة (84) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة في تاريخ العمل به أن تعدل نظمها وفقا لأحكامه وأن تطلب إعادة شهرها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلا جاز حلها بقرار من الوزير المختص. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.
المادة (85) : على كل جمعية يعاد شهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر وتستمر مجالس إدارة الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة عملها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.
المادة (86) : تستمر الجهات الإدارية الحالية في مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للجمعيات التي تشرف عليها إلى أن يتم تحديد الجهات الإدارية التي تشرف على هذه الجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (87) : تندمج بحكم القانون الاتحادات التعاونية الإقليمية القائمة وقت العمل بهذا القانون في الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي عند إنشائه وتؤول أموالها وحقوقها إليه، ولا يسأل عن التزامات هذه الاتحادات إلا في حدود ما يؤول إليه من أموال وحقوق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بالإجراءات اللازمة لذلك. وتستمر هذه الاتحادات في مباشرة اختصاصاتها إلى أن يستكمل الاتحاد جميع مقوماته المالية والإدارية. ويمتنع على الاتحادات الحالية خلال هذه الفترة أن تنقص صافي أصولها الثابتة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (88) : تنتهي السنة المالية الأولى للجمعيات التعاونية الزراعية بعد العمل بهذا القانون في آخر ديسمبر سنة 1969.
المادة (89) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص ويصدر الوزير قرارا بتحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (90) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص.
المادة (91) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (92) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن