تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية؛ وعلى القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية؛ وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 68 لسنة 1971 توفر الظروف الطبيعية لجمهورية مصر العربية كافة الأساليب التي تجعلها في مقدمة بلاد العالم المنتجة لأجود أنواع الحاصلات البستانية من خضر وفاكهة ونحوها، ومع ذلك بقى الاهتمام التقليدي بالزراعات الحقلية دون توجيه العناية الكافية لزيادة الإنتاج من الخضر والفاكهة التي يتزايد عليها الطلب في الأسواق القريبة وعلى الأخص في الدول الأوروبية، ويدل على ذلك ما أسفرت عنه الإحصائيات من ضؤولة قيمة الصادرات المصرية من تلك الحاصلات بالنسبة لقدراتها الفذة في إنتاجها، ولذلك كان لابد من توجيه مزيد من الجهود للإفادة من الوسائل العلمية الحديثة في زيادة الإنتاج من الحاصلات المذكورة وفي تصديرها في أحسن الحالات المطلوبة عليها في أسواق الاستهلاك لكفالة ثباتها أمام منافسة البلاد الأخرى لها. فيتحقق بذلك المزيد المطلوب من حاجة الدولة من العملات الصعبة اللازمة لتدعيم اقتصادها القومي. هذا وقد تبين من الدراسات التي أجراها الخبراء المختصون أن السنوات المقبلة هي أنسب فترة لرفع كفاية الإنتاج المصري من الحاصلات البستانية وتصديرها إلى أوروبا بالنظر إلى أن موارد الرخاء فيها ستؤدى إلى زيادة الإقبال على أجود أنواعها. وإن غلا ثمنها، وبالنظر إلى أن بعض البلاد التي سبقت إلى التفوق في مجال ذلك الإنتاج وتصديره إلى أوروبا قد توقف نشاطها فيه أو كاد أن يتوقف لأسباب طبيعية خاصة بها، ولذلك يعين اغتنام هذه الفرصة لكسب تلك الأسواق للمنتجات المصرية والعمل على ترسيخ قدمها فيها. وقد قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع أخصائي الجهات القائمة على شئون التصدير بدراسة الموقف من جميع نواحيه فتبينت أن العقبة الأساسية في سبيل النهوض بإنتاج الحاصلات البستانية في بلادنا وتصديرها بالقدر المناسب إنما ترجع في المقام الأول إلى الافتقار إلى التنظيم الجيد وإلى التخلف عن مسايرة التطور العلمي الحديث لرفع الكفاية الإنتاجية والأخذ بأحدث أساليب العرض والتصدير والتسويق. ولذلك رؤى تحقيقا للأهداف المرجوة وضع المشروع بقانون المرافق. وهو يقتضى بإنشاء اتحاد عام يضم الراغبين من منتجي أو منتجي ومصدري الحاصلات البستانية سواء كانوا من بين الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو للقطاع التعاوني من زراع القطاع الخاص، وحددت المادة الثالثة أغراض الاتحاد على النحو الذي يحقق أهدافه المرجوة، ورسمت المادة الرابعة الأعمال التي تناط بالاتحاد والأساليب الفنية والإدارية التي يجرى عليها في سبيل النهوض بأغراضه على أكمل وجه. وتضمنت المواد الخامسة والسادسة والسابعة الجهات التي تتولى الإدارة في الاتحاد وطريقة تمثيل الأعضاء في مجلس إدارته على نحو مبسط يكفل تركيز كل جهوده في الغاية التي أنشئ من أجلها. وبينت المادة الثامنة الموارد التي يعتمد عليها الاتحاد في التمويل من النقد المحلي، وأتاحت له المادة التاسعة موارد أخرى من النقد الأجنبي من حصيلة أعماله لتمويل نشاطه في الخارج. وإعمالا لمقتضيات الأساليب التجارية الحديثة فرضت المادة العاشرة من المشروع على الاتحاد أن يضع خطة سوية وأخرى خمسية. وقد تناولت المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة أحكاما من شأنها تسهيل مهمة الاتحاد في التعاقد والنقل والتصدير بعيدا عن التعقيدات الإدارية، وأوردت المادة الحادية عشرة حكما من شأنه أن يمكن الاتحاد من إبرام العقود في الداخل والخارج بغير حاجة إلى إذن بذلك من جهة حكومية أخرى. كما أوردت المادة الثانية عشرة أحكاما من شأنها تسهيل مهمة الاتحاد فيما يتعلق بالشحن الجوي والبحري وفيما يتعلق بتصدير منتجاته واستيراد ما يلزم الإنتاج من معدات وآلات. وقد نصت المادة الرابعة عشرة على أن يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للقانون وذلك لإيجاد المرونة اللازمة لتسهيل أعمال الاتحاد ومواجهة الظروف المتغيرة في شئون الإنتاج والتصدير، كما أحال المشروع إلى اللائحة في وضع نظام حوافز الإنتاج بما في ذلك تقرير مكافآت جماعية وفردية للعاملين به. ويتشرف نائب رئيس الوزراء للزراعة والري ووزير الزراعة بعرض مشروع القرار بقانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بخطابه رقم /2587 المؤرخ 1971/9/11، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : ينشأ اتحاد عام مركزه الرئيسي بمدينة القاهرة تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الراغبين في عضويته من المنتجين والمنتجين المصدرين للحاصلات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة. ويلحق الاتحاد بوزارة الزراعة.
المادة (2) : يتكون الاتحاد من أعضاء من الفئات الآتية: (1) الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام متى كانت تعمل في محال إنتاج الحاصلات البستانية. (2) الجمعيات التعاونية الزراعية. (3) مزارعي القطاع الخاص المشتغلين بإنتاج الحاصلات البستانية.
المادة (3) : أغراض الاتحاد هي الآتية: (1) تطوير زراعة الحاصلات البستانية تطويرا علميا. (2) زيادة مساحة الأراضي الزراعية التي تستغل بهذه الحاصلات في القطاعين العام والخاص. (3) تنمية حصيلة صادرات الدولة من منتجات هذه الحاصلات وغيرها من المنتجات الزراعية التي لم تتحقق منها حصيلة تصديرية كافية. (4) زيادة دخل المنتج الزراعي بالعمل على زيادة إنتاجه في المساحة التي يزرعها ورفع أثمان الحاصلات التي ينتجها.
المادة (4) : يقوم الاتحاد تحقيقا للأغراض المبينة بالمادة السابقة بما يأتي: (1) إجراء دراسة سنوية للأسواق الخارجية واحتياجاتها ومستوى الأسعار بها. (2) إبرام عقود التصدير مع الجهات الخارجية. (3) إبلاغ الأعضاء بجملة الكميات المتعاقد على تصديرها، وتنسيق عمليات الإنتاج فيما بينهم وفقا لذلك، وتحديد مواصفات ما يكلف كل عضو منهم بإنتاجه. (4) إمداد الأعضاء بمهمات ومعدات الإنتاج اللازمة سواء بتوفيرها محليا أو باستيرادها من الخارج ومنح السلف النقدية لهم. (5) تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للزراعة في كافة مراحلها ولإعداد وتعبئة المنتجات للتصدير. (6) إعداد مراكز تجميع الحاصلات وتجهيزها بالمعدات والآلات اللازمة. (7) إبرام العقود المحلية لتسويق الكميات الغير صالحة للتصدير أو لتصنيعها داخليا. (8) تدبير وسائل النقل الداخلي وإبرام العقود الخاصة بالشحن البحري أو الجوي والإشراف على تنفيذ عمليات النقل. (9) مراقبة عمليات تسويق وبيع المنتجات في الخارج. (10) التعاون مع الجهات التي تمارس نشاطا مماثلا في الداخل أو الخارج والترويج للمنتجات المصرية بوسائل الدعاية والإعلان في الخارج. (11) إقامة المراكز العلمية للأبحاث الفنية والاستعانة بالخبرة الوطنية والأجنبية. (12) إجراء الحسابات النهائية السنوية مع المتعاقدين مع الاتحاد في الداخل والخارج وتحصيل المبالغ المستحقة منهم. (13) إجراء الحسابات النهائية السنوية مع الأعضاء وتسليم كل منهم عائد الربح المستحق له.
المادة (5) : يتولى إدارة الاتحاد: (1) رئيس مجلس الإدارة ويعين بقرار من وزير الزراعة ويعاونه مدير عام يعين كذلك بقرار من وزير الزراعة. (2) مجلس الإدارة: ويشكل من عشرة أعضاء على الأكثر خلاف الرئيس، وتنتخب الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر ستة منهم من بين أعضائها لمدة سنة قابلة للتجديد، ثلاثة منهم من زراع القطاع الخاص وثلاثة آخرين من بين ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية، ويصدر قرار من وزير الزراعة بتعيين باقي الأعضاء. (3) جمعية عمومية تضم جميع أعضاء الاتحاد.
المادة (6) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويتولى إبرام عقود الاتحاد ويشترط لذلك الحصول على موافقة مجلس الإدارة متى كانت قيمة العقد تزيد عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : تجتمع الجمعية العمومية لأعضاء الاتحاد مرة كل سنة بناء على دعوة مجلس الإدارة، للنظر في تقرير المجلس عن أعمال الاتحاد عن السنة المالية المنقضية والموافقة على الميزانية وإجراء الانتخابات السنوية للأعضاء الستة من مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى انعقاد غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك، كما يجوز لثلث الأعضاء أن يطلبوا دعوتها لانعقاد غير عادي.
المادة (8) : تتكون موارد الاتحاد من: (1) رسوم واشتراكات العضوية التي يدفعها الأعضاء. (2) ما تخصصه الدولة له من اعتمادات. (3) التبرعات والهبات التي قبلها مجلس الإدارة. (4) ما يعقده من قروض مباشرة مع الجهات المصرية أو الأجنبية أو الدولية. (5) النسبة التي يحتفظ بها الاتحاد من أرباحه، على أن تتناسب تناسبا طرديا مع صافي الأرباح السنوية للاتحاد.
المادة (9) : يستخدم الاتحاد حصيلة ثمن بيع منتجاته في الخارج من النقد الأجنبي في سداد التزاماته في الخطة، فإن وجد فائض من هذه الحصيلة كان له إيداعه في أحد البنوك في حساب خاص بالنقد الأجنبي لاستخدامه في تمويل عملياته في الخارج. ويتم ذلك وفقا للنظام الذي يتفق عليه بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
المادة (10) : يضع الاتحاد خطتين لنشاطه: (1) خطة سنوية توضع خلال النصف الأخير من شهر يونيو تتضمن بوجه خاص بيان عقوده وما يلزم لتنفيذها، والمساحات التي يجرى زراعتها لدى الأعضاء وما قد يشتريه من منتجات زراعية، وهدف تصديره، وما يحتاج إليه من خبرة أجنبية، وارتباطاته مع متعهدي النقل وشركات الملاحة البحرية والجوية. (2) خطة متوسطة الأجل، توضع خلال شهر يونيو كل خمس سنوات وتتضمن بوجه خاص مدى التوسع في مجال التطبيق العملي للزراعة العلمية الحديثة وتصنيع المنتجات الزراعية وإمكانيات شراء وسائل نقل خاصة به، وحجم استثماراته. ويلتزم الاتحاد بتنفيذ هاتين الخطتين بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد عليهما واعتمادهما من وزير الزراعة.
المادة (11) : للاتحاد أن يبرم عقود الاستيراد والتصدير مباشرة دون الحصول على إذن من أية جهة حكومية.
المادة (12) : يصدر وزير الزراعة - بعد الاتفاق مع الوزير المختص - القرارات اللازمة لتنظيم العلاقة بين الاتحاد والجهات المشرفة على النقل البحري والجوي والمواني البحرية والجوية والجهات المشرفة على عمليات التصدير والاستيراد والرقابة على النقد وذلك بما من شأنه تسهيل إجراءات دخول العاملين التابعين له الأماكن التي تخضع لهذه الجهات وعدم التقيد بالخدمات التي تؤديها شركات الخدمات الجوية والبحرية، وتيسير ممارسته لنشاطه عموما. كما يصدر وزير الزراعة بعد الاتفاق مع الوزير المختص القرارات المنظمة للعلاقة بين الاتحاد وسائر الجهات الحكومية التي تمارس نشاطا مماثلا لنشاطه.
المادة (13) : يسري على العاملين بالاتحاد أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين على الأخص ما يأتي: (1) تنظيم أوجه إشراف وزارة الزراعة على الاتحاد. (2) الشروط الواجب توافرها في أعضاء الاتحاد وما يلتزمون بدفعه من رسوم واشتراكات بالنسبة لكل فئة وحقوق وواجبات الأعضاء وكيفية حل الخلافات بينهم وانقضاء العضوية. (3) اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومجلس الإدارة والجمعية العمومية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وتحديد مواعيد الاجتماعات وإجراءات التصويت في المجلس والجمعية. (4) تقسيم الاتحاد إلى إدارات عامة ومراقبات وأقسام وفروع في الداخل والخارج وبيان اختصاصات كل منها ونظام العمل بها وتحديد المديرين بالاتحاد وبيان اختصاصاتهم. (5) تحديد مرتبات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. (6) نظام العاملين بالاتحاد، والمعاملة المالية للعاملين بالخارج. (7) نظام حوافز الإنتاج للعاملين، متضمنا وضع قواعد وشروط منح مكافآت جماعية وفردية لهم وما يوزع عليهم من أرباح دون التقيد بالقواعد الحكومية المقررة للحوافز. (8) نظام توزيع الأرباح على الأعضاء كعائد، ونسبة الأرباح التي يحتفظ بها الاتحاد. (9) النظام المالي للاتحاد وبداية ونهاية السنة المالية له. (10) قواعد إبرام العقود. ويجوز لوزير الزراعة، حتى يشكل مجلس إدارة الاتحاد، أن يعين لجنة مؤقتة تتولى سلطات واختصاصات المجلس إلى أن يتم تشكيله بصفة نهائية، ويباشر رئيس تلك اللجنة سلطات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة.
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن