تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لائحة ...
المادة () : جدول المرت ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في المسائل ا ...
المادة (1) : الاتحاد منشأة خاصة ذات شخصية اعتبارية يتعاون أعضاؤه على ا ...
المادة (2) : عضوية الاتحاد اختياريه وتتكون من المنتجين والمصدرين للحاصلات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات ...
المادة (2) : تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1971 ا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال ...
المادة (3) : يكون مقر الاتحاد مدينة القاهرة ...
المادة (4) : أغراض الاتحاد هي الآتية: 1 ـ تطوير زراعة الحاصلات البستانية تطويرا علميا. 2 ـ زيادة مساحة الأراضي ...
المادة (5) : يقوم الاتحاد تحقيقا للأغراض المبينة بالمادة السابقة بما يأتي: (1) إجراء دراسة سنوية للأسواق الخارج ...
المادة (6) : يعين الوزير رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومديره العام وأعضاء ...
المادة (7) : ينظم الاتحاد طريقة إيداع فائض حصيلته من النقد الأجنبي بالبنوك لاستخدامه في عمليات ال ...
المادة (8) : يصدر وزير الزراعة بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين والجهات المعنية قرارات بتنظيم العلاقة بين الاتحاد ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة جميع قرارات الجمعية العمومية وكذلك جميع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير خلال ...
المادة (10) : يقبل في عضوية الاتحاد الفئات الآتية: (1) الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام متى كانت تعمل في ...
المادة (11) : يقدم طلب العضوية إلى المراقبة المختصة بالاتحاد على الاستمارة المعدة لذلك موقعا ...
المادة (12) : يشترط في من يكون عضوا من مزارعي القطاع الخاص. (1) أن يكون منتجا للحاصلات البستانية التصديرية. (2) ...
المادة (13) : تقوم المراقبة المختصة ببحث الطلب ومعاينة أرض الطالب وتحديد ما يصلح منها لزراعة الحاصلات البستانية و ...
المادة (14) : تشكل لجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة تمثل فئات الأعضاء بقدر الإمكان يعهد إليها ببحث طلبات العضو ...
المادة (15) : في حالة رفض الطلب يجوز التظلم من قرار لجنة العضوية إلى مجلس الإدارة خلال خمس ...
المادة (16) : يجب على العضو بمجرد إخطاره بقبول عضويته أن يبادر إلى سداد رسم العضوية واشتراك السنة ا ...
المادة (17) : ينشأ سجل لقيد العضوية بكل فئة يمسك بمعرفة الاتحاد تقيد به أسماء الأعضاء المقبولين بأرقام مسلسلة بمج ...
المادة (18) : يفتح لكل عضو ملف خاص يحفظ به طلب العضو ومستنداته وأوراق المعاينة وقرار قبول ...
المادة (19) : يعد الاتحاد بطاقة عضوية لكل عضو تحمل رقم القيد وتاريخه وتدون بها البيانات الخ ...
المادة (20) : يؤدي العضو عند قبول عضويته بالاتحاد رسم العضوية المقرر حسب الآتي: جنيه 20 عشرون جنيها للعضو من مز ...
المادة (21) : يؤدي العضو اشتراكا سنويا للاتحاد حسب الآتي: جنيه 10 عشرة جنيهات للعضو من مزارعي القطاع الخاص. 75 ...
المادة (22) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة تعديل قيمة الرسوم أو الاشتراكات ...
المادة (23) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعفاء العضو من كل أو بعض الاشتراك السنوي إذا قامت لدى العضو أسباب جدية ي ...
المادة (24) : لا يجوز للعضو التأخير في سداد الاشتراكات ...
المادة (25) : يقوم الاتحاد بوضع برنامج لنشاطه وبتحديد المساحات المطلوب زراعتها من المحاصيل التصديرية وأنواعها وال ...
المادة (26) : يحدد مجلس الإدارة الحد الأدنى الواجب استلامه من كل محصول يتم إنتاجه، كما يحدد نظام ...
المادة (27) : يتولى الاتحاد توفير متطلبات ...
المادة (28) : يسهل الاتحاد طريقة إمداد العضو، بمهمات ومعدات الإنت ...
المادة (29) : يجوز منح سلف نقدية للعضو في ا ...
المادة (30) : يقدم الاتحاد للعضو الإرشادات الفن ...
المادة (31) : يجوز للاتحاد تسويق الكميات غير ...
المادة (32) : يقوم الاتحاد بإجراء الحسابات النهائية السنوية ...
المادة (33) : على كل عضو أن يلتزم بقانون الاتحاد و ...
المادة (34) : على كل عضو مراعاة مواعيد الزراعة وبذل كل العناية في إنتاج المحصول وتنفيذ إرشادات الاتحاد بكل دقة، و ...
المادة (35) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد تخطيط سياسة الإنتاج والتصدير بالتعاون مع أعضائه من المن ...
المادة (36) : يجب على كل عضو أن يخطر الاتحاد بكل تغيير يطرأ على حيازته المعتمدة بم ...
المادة (37) : على كل عضو أن يؤدي ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء وألا يتأخر في سداد الاشتراكات ...
المادة (38) : لا يجوز للعضو الذي لم تمضي على عضويته بالاتحاد ستة أشهر حضور الجمعية العمومية ويحرم العضو الذي لم ي ...
المادة (39) : يقبل الأعضاء حل المنازعات التي تنشأ عن معاملاتهم مع الاتحاد بطريق التحكيم طبقا لنصوص هذه اللائحة، و ...
المادة (40) : تشكل لجنة التحكيم سنويا من رئيس وعضوين أصليين وعضوين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية من أعضائها ...
المادة (41) : لا يجوز طلب التحكيم في المسائل ...
المادة (42) : يقدم طلب التحكيم إلى رئيس لجنة التحكيم من أصل وثلاث صور، وصور أخرى بعدد الخصوم، ويجب أن يبين في الط ...
المادة (43) : يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات ال ...
المادة (44) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة ...
المادة (45) : تنظر اللجنة النزاع المطروح على وجه السرعة وعليها أن تفصل فيه خلال شهرين من تقديم طلب التحكيم وإلا ج ...
المادة (46) : تزول صفة العضوية في جميع الأحوال بانسحاب العضو من الاتحاد، ويكون ذلك بطلب يقدم إلى رئيس مجلس الإدار ...
المادة (47) : تنقضي العضوية بالنسبة للأعضاء من الأشخاص الطبيعيين في الأحوال الآتية: (1) وفاة العضو. (2) إذا فقد ...
المادة (48) : تنقضي العضوية بالنسبة للأعضاء من الأشخاص المعنوية في الأحوال الآتية: (1) بزوال شخصيتها المعنوية بأ ...
المادة (49) : يصدر بزوال صفة العضوية أو ا ...
المادة (50) : في جميع الأحوال التي تزول بها صفة العضوية أو تنقضي.. يتخذ الاتحاد الإ ...
المادة (51) : لا يترتب على وفاة الممثل القانوني للشخص المعنوي من الأعضاء أو فقده ...
المادة (52) : يتولى إدارة الاتحاد: (1) رئيس مجلس إدارة.. ويعين بقرار من الوزير. (2) مدير عام.. ويعين بقرار من ا ...
المادة (53) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية: (1) إدارة الاتحاد وتط ...
المادة (54) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحا ...
المادة (55) : لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإد ...
المادة (56) : لرئيس مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء ...
المادة (57) : يعاون المدير العام رئيس مجلس الإدارة في إدا ...
المادة (58) : يشترط فيمن يكون عضوا عن الأشخاص الطبيعيين بمجلس الإدارة: (1) أن يكون قد مضى على عضويته أكثر من سنة ...
المادة (59) : يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة عن الفئات الأخرى: (1) أن يكون قد مضى على عضويته أكثر من سنة حتى ...
المادة (60) : لا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس ال ...
المادة (61) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بتنفيذ السياسة التي يسير عليها الاتحاد لتحقيق الأغراض ...
المادة (62) : يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاط الاتحاد عدا ما يدخل في اختصاص الجمع ...
المادة (63) : يجتمع مجلس الإدارة في جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر في مقر الاتحاد في الميعاد الدوري الذي يحدد ...
المادة (64) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإ ...
المادة (65) : جلسات مجلس الإدارة سرية وتدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص ويوقع على كل محضر رئيس المجلس وأمين ...
المادة (66) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة أي من العاملين بالاتحاد أو غيره من ذوى الخبرة لحضور جلسة المجلس ...
المادة (67) : يشكل المجلس من بين أعضائه اللجان اللازمة لبحث المسائل المتعلقة بالعمل بالاتحاد ويجب أن يشكل لجن ...
المادة (68) : إذا تغيب العضو المنتخب ثلاث مرات متتالية عن حضور جلسات المجلس بدون عذر مقبول بما فيها الجلسات غير ا ...
المادة (69) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا فقد شرطا ...
المادة (70) : إذا انقضت عضوية مجلس الإدارة المنتخب حل محله ا ...
المادة (71) : يكون إسقاط عضوية مجلس الإدارة بالنسبة للأعضاء المنتخبين ...
المادة (72) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الاتحاد وتؤلف من جميع أعضاء الاتحاد مع ...
المادة (73) : تعد جداول بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية بأرقام مسلسلة وتعلن بلوحة الإعانات بمقر ...
المادة (74) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا في شهر ديسمبر من كل سنة بناء على دعوة من مجلس الإدارة للنظر في ...
المادة (75) : تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الاتحاد، ويجوز أن يعقد الاجتماع في أي مكان آخر يحدده مجلس الإ ...
المادة (76) : يجب على الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أن يحضروا بأنفسهم، ومع هذا يجوز للعضو من مزارعي ...
المادة (77) : يكون الدخول إلى مكان الاجتماع بإبراز بطاقة العضوية والتوكي ...
المادة (78) : يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العمومية بما لا يقل عن العدد الواجب توافره ...
المادة (79) : عند اكتمال العدد القانوني من واقع كشوف الحضور يتلو رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة ثم تناقش الجمعية ...
المادة (80) : لكل عضو من الأعضاء المزارعين صوت واحد ولكل جمعية تعاونية على مستوى القرية صوتين وثلاثة أصوات لكل من ...
المادة (81) : لكل عضو أثناء الجمعية العمومية حق مناقشة المسائل المدرجة في جدول الأعمال ويكون المجلس ملزما بالإجاب ...
المادة (82) : تؤخذ الأصوات عن كل مسالة في جدول الأعمال على حدة وذلك برفع اليد إلى أعلا وأخذ أصوات المزارع ...
المادة (83) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في دفتر خاص ويوقع عليها رئيس الجمعية والموظف المختص الذي يختار ...
المادة (84) : تختار الجمعية العمومية العامة مراجعا خارجيا للحسابات من بين من ...
المادة (85) : يجب على مراجع الحسابات مراجعة حساب الاتحاد مرة في السنة على الأقل وتشمل هذه المراجعة فحص دفات ...
المادة (86) : يجب على مراجع الحسابات أن يضع تقريرا سنويا عن حالة الاتحاد وأن ي ...
المادة (87) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى انعقاد غير عادي كلما رأي ضرورة لذلك، كما يجوز ...
المادة (88) : لا تنظر الجمعية العمومية غير العادية ...
المادة (89) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل.. فإذا لم يتوافر ...
المادة (90) : تسرى على اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية أحكام ...
المادة (91) : عندما تقرر الجمعية العمومية إجراء انتخابات للأعضاء الستة في مجلس الإدارة أو عندما تنتهي مدت ...
المادة (92) : يكون الترشيح بطلب يقدم إلى رئيس المجلس خلال ا ...
المادة (93) : يشكل رئيس مجلس الإدارة لجنة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية من غير المرشحين يحدد من بينهم ال ...
المادة (94) : تقوم لجنة الانتخابات في خلال الأسبوع الثاني من المدة المبينة في المادة 91 ببحث طلبات الترشيح ومدى م ...
المادة (95) : تعد بطاقات انتخابات متماثلة من فئة صوت واحد وفئة صوتين وفئة ثلاثة أصوات وفئة أربعة أصوات وخمسة أ ...
المادة (96) : تعد تذكرة انتخابية لكل عضو يدون بها اسمه وفئته وعدد الأصوات المقررة له ورقم قيده بالجدول المشار إل ...
المادة (97) : تتولى عملية الانتخابات لجنة ثلاثية من أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين يختارهم رئيس مجلس الإدارة ...
المادة (98) : تعد غرفة بمقر الاتحاد وفي مقر كل فرع يتقرر إجراء الانتخابات في دائرته لتكون قاعة للانتخاب تزود بمنض ...
المادة (99) : يكون للجنة الانتخاب سكرتير يختار من بين موظفي الاتحاد للتأشير بنسخة جدول ا ...
المادة (100) : في اليوم السابق للانتخاب يتسلم رئيس لجنة الانتخاب من المراقبة المختصة مظاريف مختومة بالجمع الأحمر ب ...
المادة (101) : في الساعة التاسعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب تجتمع اللجنة ومعها السكرتير بقاعة الانتخاب وتتحقق م ...
المادة (102) : يجب على العضو الناخب إبراز تذكرته الانتخابية عند حضوره أمام لجنة الانتخاب وتتحقق اللجنة من شخصيته و ...
المادة (103) : تستمر اللجنة في عملها حتى الساعة الخامسة مساءا وتحصر الناخبين الموجودين في تلك الل ...
المادة (104) : على العضو الناخب أن يختار ثلاثة من المرشحين عن المزارعين وثلاثة آخرين عن الجمعيات التعاونية ويتم ذل ...
المادة (105) : لا يجوز للمرشح دخول قاعة ...
المادة (106) : تقوم اللجنة بعد انتهاء عملية التصويت بحصر البطاقات التي لم تستعمل ومطابقة الأصوات المستعملة على جدو ...
المادة (107) : تتم عملية الفرز بمقر الاتحاد في نفس يوم الانتخابات إذا لم تتعدد اللجان، وفي اليوم التالي في حالة تع ...
المادة (108) : يقوم رئيس لجنة الفرز بفتح كل صندوق أمام الحاضرين وتجرى عملية الفرز وتثبت ...
المادة (109) : يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية وإذا تساوت ا ...
المادة (110) : يعلن رئيس اللجنة نتيجة الانتخابات وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح ويحرر محضرا بذلك وتوضع ...
المادة (111) : يبلغ رئيس اللجنة رئيس مجلس الإدارة بنتيجة الانتخابات فور إتمامها، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يب ...
المادة (112) : يدعو رئيس مجلس الإدارة مجلس الإدارة إلى الانعقاد خلال ...
المادة (113) : في حالة تعذر إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الموعد المحدد، لوزير الزراعة أن يشكل مجلس إدارة م ...
المادة (114) : تعتبر أحكام هذه اللائحة وكافة ما تصدره الإدارة من قرارات و ...
المادة (115) : يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والإدارا ...
المادة (116) : لمجلس الإدارة أن ينشئ الأقسام والوظائف المعاونة للمراقبات العامة والمر ...
المادة (117) : يضع مجلس الإدارة جدولا لتوصيف الوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها ...
المادة (118) : يجوز لمجلس الإدارة إعادة تقييم الوظائف أو استحد ...
المادة (119) : يستحق رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ...
المادة (120) : لا يجوز أن يزيد مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (121) : يكون بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ثلاثون جنيها لكل عضو عن كل جلسة بخلاف مصروفات السفر الفعلية ...
المادة (122) : التعيين بالاتحاد يكون بصفة دائمة أو ...
المادة (123) : يضع الاتحاد الشروط التي تستلزم توافرها فيمن ...
المادة (124) : يشترط فيمن يعين بالاتحاد: (أ) أن تتوافر فيه كل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة المراد التع ...
المادة (125) : على راغب الالتحاق بالعمل بالاتحاد أن يقدم طلبا موضحا به بياناته ومرفقا به الأوراق الآتية: (أ) شهاد ...
المادة (126) : يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من مجلس الإدارة، ويكون التعيين في باقي المستويات بقرار م ...
المادة (127) : إذا تم التعيين نتيجة تقديم بيانات أو إقرارات أو شهادات غير صحيحة أو نتيجة إخفاء بيانات لو علم بها ...
المادة (128) : يتم استلام العمل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخطار بصدور قرار التعيين ويجوز للاتحاد ...
المادة (129) : يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة شهور تبدأ من تاريخ تسلمهم العمل ...
المادة (130) : للاتحاد في أي وقت خلال فترة الاختبار الاستغناء عن خدمة العامل إذا تبين ع ...
المادة (131) : تبدأ الخدمة وتحتسب الأجور وتسري جميع آثا ...
المادة (132) : يجوز إسناد أعمال عرضية أو مؤقتة أو موسمية بالاتحاد، وتسري على المتعاقد معهم بتلك الأعمال الشروط الو ...
المادة (133) : للاتحاد أن يتعاقد مع ذوي الخبرة التي يحتاجها بصفة مؤقتة ب ...
المادة (134) : للاتحاد أن يتعاقد مع الأجانب ذوي الخبرات التي يحتاجها بشرط استيفائهم ...
المادة (135) : للاتحاد الاستعانة بذوي الخب ...
المادة (136) : الترقية في الاتحاد بالاختبار على أساس الكفاية ويستهدى في ذلك بم ...
المادة (137) : تكون الترقية للوظيفة الأعلى في المجموعة النوعية التي ينتمي إلي ...
المادة (138) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة وبناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة ترقية العاملين ذوي الخبرات أو الكفاءا ...
المادة (139) : يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتع ...
المادة (140) : يستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اع ...
المادة (141) : يحرر عن العامل تقرير دوري سنوي يوضح فيه مدى كفايته الإنتاجية وتعاونه مع زملائه ونشاطه وسلوكه وكل ما ...
المادة (142) : يعد التقرير السنوي عن المدة من ...
المادة (143) : يخضع لنظام التقارير الدو ...
المادة (144) : يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة ك ...
المادة (145) : يتم اعتماد تقارير العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا ومديري ...
المادة (146) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط أو ضعيف ب ...
المادة (147) : ينقل العامل الذي تقدر كفايته بتقدير ضعيف إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده بقرار من رئيس مجلس ...
المادة (148) : للعامل الحاصل على تقرير متوسط أو ضعيف . ...
المادة (149) : لرئيس مجلس إدارة الاتحاد نقل العامل من قسم إلى آخر ...
المادة (150) : تكون مواعيد حضور العاملين وانصرافهم با ...
المادة (151) : يحدد المدير العام مواعيد ...
المادة (152) : يتم إثبات الحضور والغياب ومواعيده ...
المادة (153) : على كل عامل أن يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد لبدئه وعدم ال ...
المادة (154) : العمال المكلفون بالأعمال التمهيدية للعمل أو بأعمال النظافة يحضرون قبل المواع ...
المادة (155) : يعتمد المدير العام قواعد تنظيم مواع ...
المادة (156) : يستحق العامل في حدود القواعد والضوابط المبينة بعد الإجازات الآتي بيانها: 1- إجازة اعتيادية سنوية ب ...
المادة (157) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير ...
المادة (158) : يجوز تجزئة الإجازة الاعتيادية المستحقة ل ...
المادة (159) : لا يدخل في حساب الإجازة الاعتيادية السنوية أيا ...
المادة (160) : يجوز للمدير المختص أن يقرر مواعيد الإجازة السنوية لكل فرد أو فريق من العاملين خلال الس ...
المادة (161) : للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية التي يقررها الاتحاد وفقا للقانون، و ...
المادة (162) : يجوز للاتحاد عند الضرورة استدعاء العامل من إجازته السنوية ويتحمل الا ...
المادة (163) : للمدير المختص الموافقة بناء على طلب العامل على ضم مدة الإجازة السنوية لل ...
المادة (164) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدي الغير خلال أ ...
المادة (165) : يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحتسب ضمن الأجازات المقررة وذلك في الحالات الآتية: 1 ـ لأداء ...
المادة (166) : تمنح العاملة التي أمضت ستة شهور في خدمة الاتحاد إجازة وضع مدتها خمسون يوما بأجر كامل تشمل المدة الت ...
المادة (167) : يجوز لمجلس الإدارة وبناء على طلب العامل منحه إجازة خاصة بدون أجر للمدة التي يحددها في الأحوال الآتي ...
المادة (168) : للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضه كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على النحو التالي: شهر بأجر ك ...
المادة (169) : على العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل، ...
المادة (170) : للعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته الس ...
المادة (171) : للعامل أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة س ...
المادة (172) : إذا رغب العامل المريض في قطع أجازته المرضية والعودة إلى عمله وج ...
المادة (173) : لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض إ ...
المادة (174) : يستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه إجازة للمدة التي تحددها، مع ...
المادة (175) : يحدد الأجر عند التعين وفقا لجدول الوظائف المرافق: ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تعيين ذوى الخبر ...
المادة (176) : تصرف العلاوات المقررة سنويا بقرار من مجلس الإدارة اعتبارا من أ ...
المادة (177) : تصرف العلاوة المقررة بنسبة 100% للحاصلين على تقدير كفاية ممتاز وجيد ونصف العلا ...
المادة (178) : لا يستحق العامل العلاوة المقررة إلا في أول يوليه ا ...
المادة (179) : يجوز بناء على توصية المدير المختص وبقرار من رئيس مجلس الإدارة منح مكافأة تشجيعية للعامل الذي يؤدي خ ...
المادة (180) : يجوز منح العاملين بالاتحاد حوافز تشجيعية وفقا ...
المادة (181) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة منح بعض العاملين علاوة استثنائية يعادل قيمة العلاوة الدورية وفقا لل ...
المادة (182) : يصرف للعاملين بالاتحاد البدلات الم ...
المادة (183) : يجوز لمجلس الإدارة تعديل فئات البدلات والمستحقين لها حسب مقتضيات العمل، كما يجوز له وضع نظام لمنح ب ...
المادة (184) : تمنح بدلات السفر ومصاريف الانتقال طبقا للائحة ب ...
المادة (185) : يكون التصريح للسفر للخارج لرئيس مجلس الإدارة بقرار من الوزير، ويكون التصريح للس ...
المادة (186) : يمنح العامل الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية ومقابل وجبات الغذاء وفقا للقواعد التي يصدر بها قر ...
المادة (187) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات المتممة لها وتنفيذها .. وعليه: (أ) أ ...
المادة (188) : يحظر على العامل: (أ) الابتعاد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا في فترة الراحة المخصصة له وألا ي ...
المادة (189) : على العامل الذي يكتشف مخالفة تتعلق بأعمال الاتحاد أو نظام العمل بها أن يبلغ رئيسه فور اكتشافها، وعل ...
المادة (190) : للمحقق في سبيل أداء مهمته سماع أقوال العامل وأوجه دفاعه، وله أيضا الاستدلال بشهادة الشهود والإطلاع ...
المادة (191) : يجوز في حالة ما إذا كان الجزاء المقرر للمخالفة المنسوبة للعامل لا يتجاوز الخصم ثلاثة أيام من المرتب ...
المادة (192) : في الحالات التي يجرى فيها تحقيق كتابي .. يتم تحرير محاضر تصدر بتاريخ وساعة ومكان فتح المحضر واسم ال ...
المادة (193) : للمحقق أن يتناول بالتحقيق ما يكشف ...
المادة (194) : تعرض أوراق التحقيق برأي المحقق على المدير المختص خلال أسبوع على الأكثر ويراعى أن تشتمل المذكرة على ...
المادة (195) : إذا كشف التحقيق عن أي فعل معاقب عليه جنائيا وجب العرض على ر ...
المادة (196) : يصدر قرار التصرف في التحقيق سواء بالجزاء أو الحفظ مسببا، ويبلغ العامل كتابة بما نسب إليه وقرار الجز ...
المادة (197) : ويجوز بالنسبة للجزاءات التي لا تجاوز الخصم ثلاثة أيام إعلانها في مكان ظاهر في ...
المادة (198) : ينفذ الجزاء خلال ثلاثين يوما من ثبوت المخالفة بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا، ...
المادة (199) : بعد صدور القرار بتوقيع الجزاء على المخالف تعاد المستندات ...
المادة (200) : توقيع الجزاء المقرر باللائحة .. لا يخل بالتزام العامل بتعويض الا ...
المادة (201) : كل من يخالف أحكام لائحة الاتحاد أو التعليمات أو الأوامر الصادرة من إدارة الاتحاد أو من الرؤساء أو ي ...
المادة (202) : يعفى العامل من العقوبة إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر ...
المادة (203) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بالاتحاد هي: (1) الإنذار. (2) الغرامة. (3) الوقف عن ال ...
المادة (204) : يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات على النحو التالي: أولا ـ جزاء الإنذار .. سلطة توقيعه للرئيس المباش ...
المادة (205) : تكون إحالة رئيس مجلس الإدارة إلى التحقيق بقرار من الوزير .. وتكون إحالة المدير العام للتحقيق بقرار ...
المادة (206) : يكون التظلم من توقيع جزاء الإنذار للمدير العام خلال عشرة أيام من إخطار العامل به، ويكون التظلم من ا ...
المادة (207) : يكون لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل احتياطيا إذا نسب إليه ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو با ...
المادة (208) : إذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه .. صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه، وفي حالة توق ...
المادة (209) : إذا حبس العامل احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي أو نهائي يوقف عن العمل ...
المادة (210) : تمحى الجزاءات التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: (أ) شهر في حالة الإنذار. (ب) ثلاثة ش ...
المادة (211) : تعتبر التعليمات التي يصدرها الاتحاد فيما ...
المادة (212) : تقيد الجزاءات المالية التي توقع على العامل في سجل خاص مع بيان توقيعها واسم العامل ...
المادة (213) : الجزاءات الواردة باللائحة تمثل الحد الأقصى لما يجوز توقيعه، ول ...
المادة (214) : يجوز استبدال عقوبة ...
المادة (215) : الأجر الذي يتخذ أساسا لاحتساب ...
المادة (216) : لا يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام ...
المادة (217) : تعتبر مخالفات التأخير عن العمل أو تركه من طبيعة واحدة، وتعتبر كل ...
المادة (218) : إذا وقعت المخالفة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الم ...
المادة (219) : يحظر توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة، كما يحظر الجمع بين اق ...
المادة (220) : بالنسبة لمخالفة التأخير عن مواعيد الحضور لمدة ساعة أو أكثر دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يتر ...
المادة (221) : بالنسبة لمخالفة ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد بدون إذن أو عذر مقبول يجوز إذا كان ترك العمل أو ا ...
المادة (222) : تخضع هذه اللائحة في تطبيقها لأحكام الفصل الخامس والخاص بواجبات العامل ...
المادة (223) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية: (أ) بلوغه سن الخامسة والستين ما عدا حالات التعاقد المحدد ا ...
المادة (224) : يضع رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه التعليمات التنظيمية اللازمة لحسن سير العمل على أن تكو ...
المادة (225) : تعلن لائحة الاتحاد ولائحة الجزاءات ولائحة العلاج الطبي ولا ...
المادة (226) : يعد نظام يكفل سلامة الأفراد والاتحاد.. يعلن ...
المادة (227) : يراعى أن تكون ملفات العاملين بالاتحاد مستوفية طبقا لأحكام القانون، وعلى جميع العاملين تقديم المستند ...
المادة (228) : يوزع صافي الفائض المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وفقا لما يلي: أولا ـ 10% على الأكثر ...
المادة (229) : لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الاتحاد شيئا من الفائض من عمليات الاتحاد مع غي ...
المادة (230) : تتكون موارد الاتحاد من: (أ) 1ـ رسوم واشتراكات العضوية التي يدفعها الأعضاء. 2ـ ما يعقده من قروض م ...
المادة (231) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يوليو من ...
المادة (232) : يستخدم الاتحاد حصيلة ثمن بيع منتجاته في الخارج من النقد الأجنبي في سداد التزاماته في الخطة.. فإن وج ...
المادة (233) : يكون للاتحاد موازنة تخطيطة سن ...
المادة (234) : يقوم الاتحاد بفتح حسابات في المصارف .. يتم من ...
المادة (235) : للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه أن يتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك، ويضع مجلس الإدارة ا ...
المادة (236) : يقوم مجلس الإدارة بوضع مشروع للموازنة التخطيطية السنوية للاتحاد للسنة المالية التالية في المواعيد ا ...
المادة (237) : تشكل لجنة تخطيط ومتابعة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية مديري العموم بالاتحاد تكون مهمتها دراسة مشر ...
المادة (238) : تقوم الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بعد الرجوع إلى الإدارات المختصة بإعداد مشروع الموازنة التخطيط ...
المادة (239) : يتم عرض مشروع الموازنة التخطيطية على لجنة التخطيط والمتابعة في ميعاد أقصاه منتصف شهر أكتوبر من كل س ...
المادة (240) : تتولى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة متابعة تنفيذ الموازنة التخطيطية بعد موافقة الاتحاد واعتمادها ...
المادة (241) : تعد كل إدارة بالاتحاد تقريرا سنويا عما تم تنفيذه من أهداف الخطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الس ...
المادة (242) : يضع مجلس الإدارة نظاما يكفل توافر البيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ أهداف الخطة المعتمدة أولا ب ...
المادة (243) : يحدد مجلس الإدارة مجموعة الدفاتر والسجلات الرئيسية والمطبوعات اللازمة لنظام المحاسبة د ...
المادة (244) : يتم القيد بالدفاتر من واقع المستندات ...
المادة (245) : يضع مجلس الإدارة نظاما للدورة المستندية اللازمة بما يتفق ونشاط الاتحاد، وعلى أن تحقق هذه ال ...
المادة (246) : تعد الإدارة العامة للشئون المالية في نهاية شهر ميزان مراجعة يتم إعداده قبل 20 يوما من الشهر التالي ...
المادة (247) : تقدم الإدارة العامة للشئون المالية تقريرا نصف سنوي لرئيس مجلس الإدارة لعرضه على المجلس يشتمل على ال ...
المادة (248) : يطبق في إهلاك الأصول الثابتة الحدود الواردة في ...
المادة (249) : على مراجع الحسابات الخارجي أن يقدم القوائم الختامية السنوية وتقريره عن الميزانية إلى مجلس الإدارة ف ...
المادة (250) : تجرى كافة التسويات المحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم الختامية بحيث تحمل السنة المالية بكل ما يخ ...
المادة (251) : يجب أن تتضمن الحسابات كل ما تنص الق ...
المادة (252) : يجب أن تكون المخصصات كافية لتغ ...
المادة (253) : يكون سداد الالتزامات عن طريق شيكات يصدرها الاتحاد ومع ذلك يجوز الد ...
المادة (254) : يكون سداد الاتحاد للالتزامات الخارجية ...
المادة (255) : يكون الصرف طبقا للعقود والالتزامات الصحيحة والمستندات السلي ...
المادة (256) : يشترط لكافة المدفوعات أن تقابلها ضمانات كافية لتغطية القيمة قبل اعتماد ...
المادة (257) : تسجل الشيكات الواردة في دفاتر الحسابات وتودع هذه الشيكات فور ...
المادة (258) : يضع رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض مدير عام الشئون المالية نظاما للسلف المستديمة ولا يج ...
المادة (259) : يشترط فيمن يكون مسئولا عن السلفة المستديمة ما يأتي: (أ) ألا يكون متوليا مسئولية حسابية بالشئون ال ...
المادة (260) : يتم جرد السلفة المستديمة مرة على الأقل كل شهر بمعرفة لجنة ينتدبها مدير ...
المادة (261) : يضع رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض مدير عام الشئون المالية نظاما للسلف المؤقتة وفقا للنشاط الموسمي ...
المادة (262) : يضع رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض مدير عام الشئون المالية نظاما يكفل للاتحاد حصوله ...
المادة (263) : يحدد مدير عام الشئون المالية خطوات المراجعة الداخلية ومسئولية كل من العاملين فيها وخاصة بالنسبة للن ...
المادة (264) : مدير عام الشئون المالية مسئول عن تنفيذ نظام الرقابة الداخلية في ...
المادة (265) : لمجلس الإدارة سلطة الاعتمادات المالية في الحدود التالية: (1) اعتماد العقود والاتفاقات المتعلقة بنش ...
المادة (266) : لرئيس مجلس الإدارة سلطة الاعتمادات المالية في الحدود التالية: (1) اعتماد العقود والاتفاقات المتعلق ...
المادة (267) : لمدير عام الاتحاد سلطة الاعتمادات المالية في الحدود التالية: (1) اعتمادات التعاقدات والعمليات والم ...
المادة (268) : تسري القواعد الواردة في هذه اللائحة والقرارات التي تأتي فيما بعد مكملة لها على كافة المشتريات والمب ...
المادة (269) : يقصد بالمشتريات في هذا الصدد المشتريات السلعية والخدمية بأنواعها وعقود المقاولات، ويخرج من هذه الأح ...
المادة (270) : يفضل عند شراء المهمات والبضائع اللازمة لأعمال الاتحاد الموجود بالسوق المحلي داخليا من خامات مصرية أ ...
المادة (271) : تتولى إدارات الاتحاد المختلفة إخطار جهاز المشتريات بالبيانات التفصيلية للاحتياجات السنوية والتفصيلا ...
المادة (272) : يتولى جهاز المشتريات إجراء الدراسات اللازمة والضرورية عن أسواق الشراء للعمل على رسم سياسة شرائية، ك ...
المادة (273) : يتم التعاقد بالأمر المباشر بالنسبة: ـ السلع المشتراة بقصد التصدير. ـ مستلزمات الإنتاج من شتلات وت ...
المادة (274) : يتم رسم سياسة الشراء بما يضمن حصول الاتحاد على ما يلزمه بانتظام مع مراعاة الأسس التالية: (1) التعا ...
المادة (275) : طرق الشراء: يتم الشراء بأحد الطرق الآتية وفي حدود الاختصاصات المالية طبقا لما هو وارد ...
المادة (276) : المناقصة العامة هي مجموعة الإجراءات التي يتم إتباعها للوصل إلى المتناقص الذي يتقدم بأصلح عطاء ويجب ...
المادة (277) : المناقصة المحدودة هي التي يقصر الاشتراك فيها على عدد محدود من الموردين لا يقل عن ثلاثة يكون أسماؤهم ...
المادة (278) : الممارسة: التعاقد بالممارسة في العلميات التي لا تجاوز قيمتها 50000جنيه (خمسون ألف جنيه)، كما يجوز ...
المادة (279) : الشراء بالأمر المباشر: يجوز التعاقد مباشرة بالنسبة للعمليات التي لا تزيد قيمتها على 30.000ج (ثلاثو ...
المادة (280) : اللجان: يتم تشكيل اللجان المختصة لتنفيذ طرق الشراء السابقة من بين العاملين بالاتحاد بناء على قرار ...
المادة (281) : التأمين النهائي: 1 ـ يجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز أسبوعان ابتداء من تاريخ ...
المادة (282) : تنفيذ العقد: (1) يتعين تحرير عقد عن كل عملية ويجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو من ...
المادة (283) : مستندات عمليات الشراء: (1) طلبات الشراء: ترد طلبات الشراء من الإدارات المختلفة إلى الإدارة المالي ...
المادة (284) : الاختصاصات المالية للمشتريات والمقولات والمصروفات العمومية والإدارية: المستوى الوظيفي مجل ...
المادة (285) : يحدد مجلس الإدارة أنواع التأمين ضد الإخطار التي يتعرض لها الاتحاد كالتأمين على ممتلكات الاتح ...
المادة (286) : يحظر على أمناء الخزائن إيداع أي مبلغ أو مس ...
المادة (287) : يضع مدير عام الشئون المالية نظاما يتولاه قسم خاص للجرد المستمر على خزا ...
المادة (288) : تحدد نسب استهلاك الأصول الثابتة طبقا للقواعد والنس ...
المادة (289) : إذا كان الأصل مازال صالحا للعمل في نهاية المدة المقررة دفتريا للاستهلاك يتبع ...
المادة (290) : يتم إجراء جرد مفاجئ بين حين وآخر على خزانة الاتحاد وم ...
المادة (291) : يصدر رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير عام الشئون المالية التعليمات اللازمة لحفظ الوثائق والعق ...
المادة (292) : تحتفظ الوثائق والمحررات بعد انتها ...
المادة (293) : كل ما لم يرد به نص خاص في أحكام هذا الباب يكون اعت ...
المادة (294) : يتم الصرف نقدا من الخزانة بحد أقصى 100 جنيه مصري وفيما يجاوز ذلك يكون الصرف بشيك على أن يسبق الصرف ...
المادة (295) : العقد شريعة المتعاقدين .. ومع ذلك .. فيجب عند إبرامه مراعاة القواعد العامة في القانون والعرف الم ...
المادة (296) : للاتحاد أن يبرم عقود الاستيراد والتصدير م ...
المادة (297) : تتولى الإدارة القانونية بالاتحاد إعداد مشروعات الع ...
المادة (298) : يبين في العقد أسماء المتعاقدين وموطنهم وجنسياتهم وأماك ...
المادة (299) : يمثل الاتحاد في إبرام العقود رئيس مجلس الإدارة ...
المادة (300) : يراعى النص في كل عقد على أن قواعد القانون المصري هي والوجب ...
المادة (301) : يحرر العقد باللغة العربية وتكون هي اللغة المعتبرة ولا ي ...
المادة (302) : يتحمل المتعاقد مع الاتحاد مصروفات ا ...
المادة (303) : يحرر العقد من نسخ بعدد المتعاقدين يحتفظ كل طرف ب ...
المادة (304) : يجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ رأي الإدارة القانونية وضع نماذج عامة للعقود التي يجري العمل على إ ...
المادة (305) : لا يجوز تسجيل العقود التي تزيد قيمتها عن ألف وخمسمائة جنيه أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أم ...
المادة (306) : يكون للاتحاد شعار مرسوم يعتمده مجلس الإدارة يطبع على أغلفة منتجات الاتحاد وأوراقه. ويجب أن يذكر مع ...
المادة (307) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر ويوقع على كل محضر من كل من رئيس المجلس وأمين السر القائم ب ...
المادة (308) : يوكل رئيس مجلس الإدارة مراقب عام الشئون القانونية أو من يراه توكيلا عاما رسميا لمباشرة القضايا أمام ...
المادة (309) : يتحمل الاتحاد بقيمة رسوم القيد ودمغات المحاماة والاشتراك ...
المادة (310) : تعتبر القرارات التي يصدرها مجلس ال ...
المادة (311) : بدل السفر عن المهام الداخلية: يصرف بدل السفر للعامل الذي يوفد في مهمة في الداخل على النحو التالي: ...
المادة (312) : بدل السفر عن المهام الخارجية: (1) يحدد بدل السفر للعامل الذي يوفد إلى إحدى الدول خارج الجمهورية عل ...
المادة (313) : قواعد عامة في بدل السفر: (1) لا يجوز التجاوز عن المدة المحددة للمهمة إلا في حالة الضرورة القصوى وب ...
المادة (314) : تستحق مصروفات الانتقال في الأحوال الآتية: (1) لمن يستدعى من العاملين للحضور إلى مقر عمله في غير سا ...
المادة (315) : درجة الانتقال: (1) تحدد الدرجات التي يحق للعامل الركوب فيها وفقا لما يلي: أولاـ القطارات ...
المادة (316) : قواعد عامة: (1) في حالة السفر بالطائرة يقوم الاتحاد بالتأمين لصالح العامل أو من يعينهم كمستفيدين ض ...
المادة (317) : بدل السفر عن المهام الداخلية: فئات بدل السفر ...
المادة (318) : بدل السفر عن المهام الخارجية: (أ) تحدد فئات بدل السفر للسادة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأعض ...
المادة (319) : درجات الانتقال: (1) القطارات: "الدرجة الأولى الممتازة" رئيس المجلس والمدير العام وأعضاء المجلس وا ...
المادة (320) : قواعد عامة: في حالة السفر بالطائرة في مهمة خاصة بأعمال الاتحاد.. يقوم الاتحاد بالتأمي ...
المادة (321) : نظام العلاج الطبي: يقوم الاتحاد بتوفير العلاج عن طريق الطبيب الممارس أو الأخصائيين بصندوق الرعاية ...
المادة (322) : أحكام عامة: (1) لا يدخل تحت نظام العلاج الطبي ما يأتي: (أ) الأمراض الناتجة عن محاولة الإضرار بال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن