تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (1) : الاتحاد منشاة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1971 الصادر بشأنه ... المادة (2) : عضوية الاتحاد اختيارية وتتكون من المنتجين والمنتجين المصدرين للحاصلات البستانية من الخضر والفاكهة و ... المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ... المادة (3) : يكون مقر الإتحاد مدينة القاهرة ... المادة (4) : أغراض الاتحاد هي الآتية:
(1) تطوير زراعة الحاصلات البستانية تطويرا علميا.
(2) زيادة مساحة الأراضي ... المادة (5) : يقوم الاتحاد تحقيقا للأغراض المبينة بالمادة السابقة بما يأتي:
(1) إجراء دراسة سنوية للأسواق الخارج ... المادة (6) : يساهم الاتحاد في تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال إنتاج وت ... المادة (7) : يعين الوزير كلا من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومديره العام كما يعين ب ... المادة (8) : ينظم الاتحاد طريقة إيداع فائض حصيلته من النقد الأجنبي بالبنوك لاستخدامه في عمليات الاتحا ... المادة (9) : يصدر وزير الزراعة بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين والجهات المعنية قرارات بتنظيم العلاقة بين الاتحاد ... المادة (10) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية إلى الوزير في المسائل الآتية:
(1) الخطة السنوية الت ... المادة (11) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة جميع قرارات الجمعية العمومية وكذلك جميع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير خلال ... المادة (12) : يجوز بقرار من وزير تنحية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وتعيين لجنة مؤق ... المادة (13) : يقبل في عضوية الاتحاد الفئات الآتية:
(1) الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام متى كانت تعمل في ... المادة (14) : يقدم طلب العضوية إلى المراقبة المختصة بالاتحاد على الاستمارة المعدة لذلك موقعا ... المادة (15) : يشترط في من يكون عضوا من مزارعي القطاع الخاص:
(1) أن يكون منتجا للحاصلات البستانية التصديرية.
(2) ... المادة (16) : تقوم المراقبة المختصة ببحث الطلب ومعاينة أرض الطالب وتحديد ما يصلح منها لزراعة الحاصلات البستانية و ... المادة (17) : تشكل لجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة تمثل فئات الأعضاء بقدر الإمكان يعهد إليها ببحث طلبات العضو ... المادة (18) : في حالة رفض الطلب يجوز التظلم من قرار لجنة العضوية إلى مجلس الإدارة خلال خمس ... المادة (19) : يجب على العضو بمجرد إخطاره بقبول عضويته أن يبادر إلى سداد رسم العضوية واشتراك السنة ا ... المادة (20) : ينشأ سجل لقيد العضوية لكل فئة يمسك بمعرفة الاتحاد تقيد به أسماء الأعضاء المقبولين بأرقام مسلسلة بمج ... المادة (21) : يفتح لكل عضو ملف خاص يحتفظ به طلب العضوية ومستنداته وأوراق المعاينة وقرار قبول ... المادة (22) : يعد الاتحاد بطاقة عضوية لكل عضو تحمل رقم القيد وتاريخه وتدون بها البيانات الخ ... المادة (23) : يؤدى العضو عند قبول عضويته بالاتحاد رسم عضوية المقررة حسب الآتي:
جنيه
10 عشرة جنيهات للعضو من م ... المادة (23) : يؤدي العضو اشتراكا سنويا للاتحاد حسب الآتي:
جنيه
5 خمسة جنيهات للعضو من مزارعي القطاع الخاص.
25 ... المادة (24) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة باعتماد الوزير تعديل قيمة الرسوم أو الا ... المادة (25) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعفاء العضو من كل أو من بعض الاشتراك السنوي إذا قامت لدى العضو أسباب جدي ... المادة (26) : لا يجوز للعضو التأخير في سداد الاشتراكا ... المادة (27) : يقوم الاتحاد بوضع برنامجا لنشاطه في إطار الخطة ويقوم بتحديد المساحات المطلوب زراعتها من المحاصيل ال ... المادة (28) : الاتحاد مسئول عن استلام ناتج هذه المزروعات وتسويقها لصالح المنتجين بالداخل والخارج.
ويحدد مجلس الإ ... المادة (29) : يوفر الاتحاد للعضو الحصول على التقاوي والشتلات والأسمدة اللازمة لزراعة الأرض التي في ... المادة (30) : يسهل الاتحاد طريقة إمداد العضو بمهمات ومعدات الإنتا ... المادة (31) : يجوز منح سلف نقدية للعضو في ا ... المادة (32) : يقدم الاتحاد للعضو الإرشادات الفن ... المادة (33) : يجوز للاتحاد تسويق الكميات الغير ... المادة (34) : يقوم الاتحاد بإجراء الحسابات النهائية السنوية ... المادة (35) : على كل عضو أن يلتزم بقانون الاتحاد و ... المادة (36) : على كل عضو مراعاة مواعيد الزراعة وبذل كل العناية في إنتاج المحصول وتنفيذ إرشادات الاتحاد بكل دقة وع ... المادة (37) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد تخطيط سياسة الإنتاج والتصدير بالتعاون مع أعضائه من المن ... المادة (38) : يجب على كل عضو أن يخطر الاتحاد بكل تغيير يطرأ على حيازته المعتمدة بم ... المادة (39) : على كل عضو أن يؤدي ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء وألا يتأخر في سداد الاشتراكات ... المادة (40) : فيما عدا الجمعية العمومية الأولى للاتحاد لا يجوز للعضو الذي لم تمض على عضويته بالاتحاد ستة أشهر حضو ... المادة (41) : يقبل الأعضاء حل المنازعات التي تنشأ عن معاملاتهم مع الاتحاد بطريق التحكيم طبقا لنصوص هذه اللائحة ول ... المادة (42) : تشكل لجنة التحكيم سنويا من رئيس وعضوين أصلين وعضوين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية من أعضائها ... المادة (43) : لا يجوز طلب التحكيم في المسائل ... المادة (44) : يقدم طلب التحكيم إلى رئيس لجنة التحكيم من أصل وثلاث صور وصور أخرى بعدد الخصوم ويجب أن يبين في الطلب ... المادة (45) : يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات ال ... المادة (46) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة ... المادة (47) : تنظر اللجنة النزاع المطروح على وجه السرعة وعليها أن تفصل فيه خلال شهرين من تقديم طلب التحكيم وإلا ج ... المادة (48) : تزول صفة العضوية في جميع الأحوال بانسحاب العضو من الاتحاد ويكون ذلك بطلب يقدم إلى رئيس مجلس الإدارة ... المادة (49) : تنقضي العضوية بالنسبة للأعضاء من الأشخاص الطبيعيين في الأحوال الآتية:
(1) وفاة العضو.
(2) إذا فقد ... المادة (50) : تنقضي العضوية بالنسبة للأعضاء من الأشخاص المعنوية في الأحوال الآتية:
(1) بزوال شخصيتها المعنوية بأ ... المادة (51) : يصدر بزوال صفة العضوية أو ب ... المادة (52) : في جميع الأحوال التي تزول بها صفة العضوية أو تنقضي يتخذ الاتحاد الإج ... المادة (53) : لا يترتب على وفاة الممثل القانوني للشخص المعنوي من الأعضاء أو فقده ... المادة (54) : يتولى إدارة الاتحاد.
(1) رئيس مجلس إدارة ويعين بقرار من الوزير ويعاونه مدير عام يعين كذلك بقرار من ... المادة (55) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) إدارة الاتحاد وتطوير ن ... المادة (56) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحا ... المادة (57) : يتولى رئيس مجلس الإدارة إبرام عقود الاتخاذ ... المادة (58) : لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس ال ... المادة (59) : يعاون المدير العام رئيس مجلس الإدارة في إدا ... المادة (60) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يتولى المدير العام رئاسة المجلس ... المادة (61) : يشترط فيمن يكون عضوا عن الأشخاص الطبيعيين بمجلس الإدارة
(1) أن يكون قد مضى على عضويته أكثر من سنة ... المادة (62) : يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة عن الفئات الأخرى:
(1) أن يكون قد مضى على عضويته أكثر من سنة حتى ... المادة (63) : لا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس ال ... المادة (64) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بتنفيذ السياسة التي يسير عليها الاتحاد لتحقيق الأغراض ... المادة (65) : يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاط الاتحاد عدا ما يدخل في اختصاص الجمع ... المادة (66) : يجتمع مجلس الإدارة في جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر في مقر الاتحاد في الميعاد الدوري الذي يحد ... المادة (67) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإ ... المادة (68) : جلسات مجلس الإدارة سرية وتدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص ويوقع على كل محضر رئيس المجلس وأمين ... المادة (69) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات المجلس لإبداء الرأي القانوني أو لتقديم ... المادة (70) : يشكل المجلس من بين أعضائه اللجان اللازمة لبحث المسائل المتعلقة بالعمل بالاتحاد ويجب أن يشكل لجن ... المادة (71) : إذا تغيب العضو المنتخب ثلاث مرات متتالية عن حضور جلسات المجلس بدون عذر مقبول بما فيها الجلسات غير ا ... المادة (72) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا فقد شرطا ... المادة (73) : إذا انقضت عضوية عضو مجلس الإدارة المنتخب حل محله ... المادة (74) : يكون إسقاط عضوية مجلس الإدارة بالنسبة للأعضاء المنتخبي ... المادة (75) : الجمعية العمومية هى السلطة العليا في الاتحاد وتؤلف من جميع أعضاء الاتحاد م ... المادة (76) : تعد جداول بأسماء الأعضاء الذين له حق حضور الجمعية العمومية بأرقام مسلسلة وتعلن بلوحة الإعلانات بمقر ... المادة (77) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا في شهر يوليو من كل سنة بناء على دعوة من مجلس الإدارة للنظر في ت ... المادة (78) : تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الاتحاد ويجوز أن يعقد الاجتماع في مكان آخر يحدده مجلس الإدارة ... المادة (79) : يجب على الأعضاء الذين لهم حق حضورا الجمعية العمومية أن يحضروا بأنفسهم ومع هذا يجوز للعضو من مزر اع ... المادة (80) : يكون الدخول إلى مكان الاجتماع بإبراز بطاقة العضوية والتوكي ... المادة (81) : يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العمومية بما لا يقل عن العدد الواجب توافر ... المادة (82) : عند اكتمال العدد القانوني من واقع كشوف الحضور يتلو رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة ثم تناقش الجمعية ... المادة (83) : لكل عضو من الأعضاء المزارعين صوت واحد ولكل جمعية تعاونية على مستوى ... المادة (84) : لكل عضو أثناء الجمعية العمومية حق مناقشة المسائل المدرجة في جدول الأعمال ويكون المجلس ملزما بالإجاب ... المادة (85) : تؤخذ الأصوات على كل مسالة في جدول الأعمال على حدة وذلك برفع اليد إلى أعلا وتؤخذ أصوات المزر ... المادة (86) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في دفتر خاص ويوقع عليها رئيس الجمعية والموظف المختص الذي يختار ... المادة (87) : تختار الجمعية العمومية العامة مراجعا خارجيا للحسابات من بين من ... المادة (88) : يجب على مراجع الحسابات مراجعة حساب الاتحاد مرة في سنة على الأقل وتشمل هذه المراجعة فحص دفاتر ... المادة (89) : يجب على مراجع الحسابات أن يضع تقريرا سنويا عن حالة الاتحاد وأن ي ... المادة (90) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى انعقاد غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك ـ كما يجوز ... المادة (91) : لا تنظر الجمعية العمومية غير العادية ... المادة (92) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل ـ فإذا لم يتوافر ... المادة (93) : تسري على اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية أحكام ا ... المادة (94) : عندما تقرر الجمعية العمومية إجراء انتخابات للأعضاء الستة في مجلس الإدارة أو عندما تنتهي مدته ... المادة (95) : يكون الترشيح بطلب يقدم إلى رئيس المجلس خلال ا ... المادة (96) : يشكل رئيس مجلس الإدارة لجنة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية من غير المرشحين يحدد من بينهم ال ... المادة (97) : تقوم لجنة الانتخابات في خلال الأسبوع الثاني من المدة المبينة في المادة 94 ببحث طلبات الترشيح ومدى ... المادة (98) : تعد بطاقات انتخابات متماثلة من فئة صوت واحد وفئة صوتين وفئة ثلاثة أصوات بألوان مختل ... المادة (99) : تعد تذكرة انتخابية لكل عضو يدون بها اسمه وفئته وعدد الأصوات المقررة له ورقم قيده بالجدول المشار إ ... المادة (100) : تتولى عملية الانتخاب لجنة ثلاثية من أعضاء الجمعية العمومية الغير مرشحين يختارهم رئيس مجلس الإدارة.
... المادة (101) : تعد غرفة بمقر الاتحاد وفي مقر كل فرع يتقرر إجراء الانتخابات في دائرته لتكوين قاعة للانتخابات تزود ب ... المادة (102) : يكون للجنة الانتخاب سكرتير يختار من بين موظفي الاتحاد للتأشير بنسخة جدول ا ... المادة (103) : في اليوم السابق للانتخاب يتسلم رئيس لجنة الانتخاب من المراقبة المختصة مظاريف مختومة بالجمع الأحمر ب ... المادة (104) : فى الساعة التاسعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب تجتمع اللجنة ومعها السكرتير بقاعة الانتخاب وتتحقق م ... المادة (105) : يجب على العضو الناخب إبراز تذكرته الانتخابية عند حضوره أمام لجنة الانتخاب وتتحقق اللجنة من شخصيته و ... المادة (106) : تستمر اللجنة في عملها حتى الساعة الخامسة مساء وتحصر الناخبين الموجودين في تلك الل ... المادة (107) : على العضو الناخب أن يختار ثلاثة من المرشحين عن المزارعين وثلاثة آخرين عن الجمعيات التعاونية ويتم ذل ... المادة (108) : لا يجوز للمرشح دخول قاعة ... المادة (109) : تقوم اللجنة بعد انتهاء عملية التصويت بحصر البطاقات التي لم تستعمل ومطابقة الأصوات المستعملة على جدو ... المادة (110) : تتم عملية الفرز بمقر الاتحاد في نفس يوم الانتخاب إذا لم تتعدد اللجان وفي اليوم التالي في حالة تعدده ... المادة (111) : يقوم رئيس لجنة الفرز بفتح كل صندوق أمام الحاضرين وتجرى عملية الفرز وتثبت ... المادة (112) : يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية وإذا تساوت ا ... المادة (113) : يعلن رئيس اللجنة نتيجة الانتخابات وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح ويحرر محضرا بذلك وتوضع ... المادة (114) : يبلغ رئيس اللجنة رئيس مجلس الإدارة بنتيجة الانتخابات فور إتمامها وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يبل ... المادة (115) : يدعو رئيس مجلس الإدارة مجلس الإدارة إلى الانعقاد خلال ... المادة (116) : يتكون الجهاز التنفيذي للاتحاد من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والإدارات ... المادة (117) : لمجلس الإدارة أن ينشئ الأقسام والوظائف المعاونة للمراقبات العامة والمر ... المادة (118) : يضع مجلس الإدارة جدولا لتوصيف الوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها ... المادة (119) : يجوز لمجلس الإدارة إعادة تقييم الوظائف أو استحداث وظائف جديدة أو إنشاء فروع في الداخل أو الخا ... المادة (120) : يستحق رئيس مجلس الإدارة مرتبا قدره 2000ج (ألفان من الجنيهات) سنويا وبدل تمثيل قدره 2000ج (ألفان من ... المادة (121) : يستحق المدير العام مرتبا قدره 1800ج (ألف وثمانمائة جنيه) وبدل تمثيل قدره ... المادة (122) : لا يجوز أن يزيد مجموع مكافآت أعضاء المجلس ع ... المادة (123) : يكون بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ثلاثة جنيهات لكب عضو عن كل جلسة بخلاف مصروفات السفر الفعلية ... المادة (124) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف وإجراءات الامتحان وترتيب الناجحين والتعيين في ا ... المادة (125) : يشترط فيمن يعين عاملا بالاتحاد ما يلي:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية إحدى ... المادة (126) : لا يجوز التعين في وظائف الاتحاد من العاملين الذين تركوا الخدمة في الحكومة أو المؤسسات العامة والوحد ... المادة (127) : فيما عدا رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الاتحاد اللذان يعينان بقرار من وزير الزراعة يكون التعيين في وظ ... المادة (128) : يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وف ... المادة (129) : لا يجوز إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو الأج ... المادة (130) : تكون الحدود الدنيا لمدد الترقية إلى المستويات الواردة بجدول المستويات المرتبات كما يلي:
المستوى ... المادة (131) : تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتع ... المادة (132) : لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال ... المادة (133) : تنشأ في الاتحاد لجنة لشئون العاملين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعض ... المادة (134) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل ترقيات وعلاوات العاملين لغاية وظائ ... المادة (135) : يحرر عن كل عامل تقرير سنوي شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه وتقدر كفايته بدرجة ممتاز- جيد - متوسط - دون ... المادة (136) : يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدا ... المادة (137) : يعد التقرير السنوي كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق المراقب المختص بعد إبداء رأيه كتابة عل ... المادة (138) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يت ... المادة (139) : يجب الحصول على تقرير عن مستوى كل عامل معار داخل الجمهورية أو منتدب من الجهة المعار أو المنتدب إليها ... المادة (140) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي واحد بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط من العلاوة ... المادة (141) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة نقل العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط إلى عمل ... المادة (142) : يجوز نقل العامل من أي جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى الاتحا ... المادة (143) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل من وإلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة للقيام ب ... المادة (144) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعامل في الداخل أو في خارج وي ... المادة (145) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والنظم ال ... المادة (146) : يحدد مجلس الإدارة أيام العمل من الأسبوع وساعاته وفقا لمقتضيات العمل ومع عدم الإخلال بالأحكام الوارد ... المادة (147) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب ... المادة (148) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة ممن ... المادة (149) : للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية الحكومية.
ويجوز تشغيل العا ... المادة (150) : يمنح العامل أجازة عارضة بأجر كامل لمدة لا تجاوز سبعة أيام في السنة بشرط أ ... المادة (151) : يمنح العامل أجازة سنوية بأجر كامل تقرر على الوجه الآتي:
(1) شهر لمن بلغ سن الخمسين من عمره أو لمن ... المادة (152) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازته السنوية فإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب ... المادة (153) : يصرح بالأجازة المرضية بناء على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا اضطر ال ... المادة (154) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 ورقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة تكون للعام ... المادة (155) : إذا رغب العامل المريض في قطع أجازته والعودة لعمله وجب أن يت ... المادة (156) : يجوز لمجلس الإدارة وبناء على طلب العامل منحه أجازة خاصة بدون أجر للمدة التي يحددها في الأحوال الآتي ... المادة (157) : تمنح أجازة خاصة بأجر كامل من رئيس مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
(1) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة ... المادة (158) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أجازته مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي ... المادة (159) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 126 من هذه اللائحة يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الوظيفة الم ... المادة (160) : يمنح العامل علاوة دورية طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر الأساسي نهاية مربوط ... المادة (161) : يصدر بمنح العلاوة قرار من رئيس مجلس ال ... المادة (162) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر منح العاملين بالاتحاد بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل وذلك بحد أقصى قدره3 ... المادة (163) : يكون التصريح للسفر للخارج لجميع العاملين بالاتحاد من سلطة رئيس مجلس ... المادة (164) : تطبق على العاملين بالاتحاد الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقرر للعاملين المدنيين بالدو ... المادة (165) : يسترد العامل النفقات الفعلية التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته ... المادة (166) : يمنح العاملون الذين يعملون خارج جمهورية مصر العربية ا ... المادة (167) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة والتعليمات والقرارات المتصلة لها وتنفيذها وعليه:
(1) تأدية ... المادة (168) : يحظر على العامل:
(1) أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تع ... المادة (169) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب ... المادة (170) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون الق ... المادة (171) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تج ... المادة (172) : يكون توقيع الجزاءات التأديبية المبينة في المادة السابقة وكيفية التظلم منها أو الطعن فيها وفقا لما ي ... المادة (173) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أ ... المادة (174) : لرئيس مجلس الإدارة إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله بالتخفيض أو ... المادة (175) : استثناء من أحكام المواد 169، 171، 172 لا يجوز وقف أحد أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية أو توق ... المادة (176) : إذا رأى رئيس مجلس الإدارة أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب فصلة تعين عليه قبل أن يصدر قراراً ... المادة (177) : تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بحث كل حالة تعرض عليها وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة رأيها ف ... المادة (178) : كل قرار يصدر بفصل أحد العمال خلافا لأحكام المادتين الس ... المادة (179) : يشكل مجلس الإدارة لجنة للتصرف في الأموال المتحصلة من جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف ... المادة (180) : لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلا ... المادة (181) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبس ... المادة (182) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة، وتسقط هذه الدعوى في كل ح ... المادة (183) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا ... المادة (184) : تحسب فترات التأجيل المشار إليها في المادة السابقة من تاريخ ... المادة (185) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
(1) سنة في حالة الإنذار أو ال ... المادة (186) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ سن الخامسة والستين.
(2) عدم اللياقة للخدمة صحيا.
... المادة (187) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الص ... المادة (188) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ب ... المادة (189) : يجب على العامل أن يستمر في عملة إلى أن يبلغ إليه قرار قبوله الاستقا ... المادة (190) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا يس ... المادة (191) : إذا حكم على عامل بالفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهي ... المادة (192) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف لعائلته ما يعادل مرتب شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى عشري ... المادة (193) : مع عدم الإخلال بحق العامل في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة يستحق العامل بالاتحاد سواء كان معينا أو ... المادة (194) : يضع مجلس الإدارة نظاما للكشف الطبي والعلاج تراعى فيه ط ... المادة (195) : تسرى على العاملين الخاضعين لأحكام هذه اللائحة الشروط المقررة للعل ... المادة (196) : يضع مجلس الإدارة نظاما لحوافز الإنتاج الجماعية والفردية في كافة مجالات نشاط العاملين بالاتحاد بما ي ... المادة (197) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة منح مكافأة تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة تساعد على تحسين طر ... المادة (198) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة في حدود الإعتمادات المخصصة بالميزانية منح العامل الذي بذل جهدا خاصا ... المادة (199) : يوزع صافى الفائض المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وفقا لما يلي:
أولا: 10% على الأكثر ... المادة (200) : لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الاتحاد شيئا من الفائض من عمليات الاتحاد ومع غ ... المادة (201) : تتكون موارد الاتحاد من:
(1) رسوم واشتراكات لعضوية التي يدفعها الأعضاء.
(2) ما تخصصه الدولة من اعت ... المادة (202) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام باستثناء ال ... المادة (203) : يستخدم الاتحاد حصيلة ثمن بيع منتجاته في الخارج من النقد الأجنبي في سداد التزاماته في الخطة فإن وجد ... المادة (204) : يكون للاتحاد موازنة تخطيطية ... المادة (205) : يقوم الاتحاد بفتح حساب جارى في أحد ... المادة (206) : يعد الاتحاد سنويا في المواعيد المحددة موازنته التخطيطية و إذا قلت الإيرادات المتوقعة للاتحاد عن ال ... المادة (207) : للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه أن يتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ويضع مجلس الإدارة ... المادة (208) : يقوم مجلس الإدارة بوضع مشروع للموازنة التخطيطية السنوية للاتحاد للسنة المالية في المواعيد المقررة ب ... المادة (209) : تشكل لجنة تخطيط ومتابعة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضويته مديري للعموم بالاتحاد تكون مهمتها دراسة مش ... المادة (210) : تقوم الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بعد الرجوع إلى الإدارات المختصة بإعداد مشروع الموازنة التخطيط ... المادة (211) : يتم عرض مشروع الموازنة التخطيطية على لجنة التخطيط والمتابعة في ميعاد أقصاه منتصف شهر مايو من كل سنة ... المادة (212) : تتولى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ومتابعة تنفيذ الموازنة التخطيطية بعد اعتمادها من وزير الزراع ... المادة (213) : تعد كل إدارة بالاتحاد تقريرا سنويا عما تم تنفيذه من أهداف الخطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الس ... المادة (214) : يضع مجلس الإدارة نظاما يكفل توافر البيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ أهداف الخطة المعتمدة أولا ب ... المادة (215) : يحدد مجلس الإدارة مجموعة الدفاتر والسجلات الرئيسية والمطبوعات اللازمة لنظام المحاسبة د ... المادة (216) : يتم القيد بالدفاتر من واقع المستندات ... المادة (217) : يضع مجلس الإدارة نظاما للدورة المستندية اللازمة بما يتفق ونشاط الاتحاد وعلى أن تحقق هذه ال ... المادة (218) : تعد الإدارة العامة للشئون المالية في نهاية كل شهر ميزانية مراجعة يتم إعداده قبل يوم 20 من الشهر الت ... المادة (219) : يضع مجلس الإدارة نظاما للتكاليف يحقق الرقابة على ما يلي:
(أ) عناصر التكلفة الرئيسية.
(ب) المخزون ... المادة (220) : تقدم الإدارة العامة للشئون المالية تقريرا ربع سنوي لرئيس مجلس الإدارة لعرضه على المجلس يشتمل على ال ... المادة (221) : يطبق في أهلاك الأصول الثابتة الحدود الواردة في ... المادة (222) : على مراجع الحسابات الخارجي أن يقدم القوائم الختامية السنوية وتقريره عن الميزانية إلى مجلس ا ... المادة (223) : تجرى كافة التسويات الحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم الختامية بحيث تحمل السنة المالية بكل ما يخص ... المادة (224) : يجب أن تتضمن الحسابات كل ما تنص به ا ... المادة (225) : يجب أن تكون المخصصات كافية لتغ ... المادة (226) : يكون سداد الالتزامات عن طريق شيكات يصدرها الاتحاد ومع ذلك يجوز الد ... المادة (227) : يكون سداد الاتحاد للإلتزامات الخارجية بموجب موافقات صادرة من السلطات المختصة والرقابة على النق ... المادة (228) : يكون الصرف طبقا للعقود والإلتزامات الصحيحة والمستندات الس ... المادة (229) : يشترط لكافة المدفوعات أن تقابلها ضمانات كافية لتغطية القيمة قبل اعتماد ... المادة (230) : تنشأ السجلات اللازمة لقيد الشيكات الواردة وتودع هذه الشيكات ف ... المادة (231) : يضع رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض مدير عام الشئون المالية نظاما للسلف المستديمة وتحدد القيمة بمتوس ... المادة (232) : يشترط فيمن يكون مسئولا عن السلفة المستديمة ما يأتي:
(أ) إلا يكون متوليا مسئولية حسابية بالشئون الم ... المادة (233) : يتم جرد السلفة المستديمة مرة على الأقل كل شهر بمعرفة لجنة ينتدبها مدير عام الش ... المادة (234) : يضع رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض مدير عام الشئون المالية نظاما للسلف المؤقتة وفقا لنوعية النشاط ل ... المادة (235) : يضع رئيس مجلس الإدارة بناء على عرضه مدير عام الشئون المالية نظاما يكفل للاتحاد حصوله ... المادة (236) : يحدد مدير عام الشئون المالية خطوات المراجعة الداخلية ومسئولية كل من العاملين فيها وخاصة بالنسبة للن ... المادة (237) : مدير عام الشئون المالية مسئول عن تنفيذ نظام الرقابة الداخلية في ... المادة (238) : لمجلس الإدارة سلطة الإعتمادات المالية في الحدود التالية:
(1) اعتماد العقود والاتفاقات المتعلقة بنش ... المادة (239) : لرئيس مجلس الإدارة سلطة الإعتمادات المالية في الحدود التالية:
1- اعتماد العقود والاتفاقات المتعلقة ... المادة (240) : لمدير عام الاتحاد سلطة الإعتمادات المالية في الحدود التالية:
(1) اعتمادات التعاقدات والعمليات والم ... المادة (241) : تسرى القواعد الواردة في هذه اللائحة والقرارات التي تأتى فيما بعد مكملة لها على كافة المشتريات والمب ... المادة (242) : يقصد بالمشتريات في هذا العدد المشتريات السلعية والخدمية بأنواعها وعقود المقاولات، ويخرج من هذه الأح ... المادة (243) : يفضل عند شراء المهمات والبضائع الأزمة لأعمال الاتحاد الموجودة بالسوق المحلي داخليا من خامات مصرية أ ... المادة (244) : تتولى إدارات الاتحاد المختلفة أخطار جهاز المشتريات بالبيانات التفصيلية للاحتياجات السنوية والتفصيلا ... المادة (245) : يتولى مراقب عام المشتريات إجراء الدراسات اللازمة والضرورية عن أسواق الشراء للعمل على رسم سياسة ... المادة (246) : تكون الأولوية في الشراء والتكليف بالأعمال الشركات القطاع العام ولو زادت القيمة بنحو 5% (خمسة في ... المادة (247) : يكون الشراء أو التكليف بالأعمال والخدمات بإحدى الطرق الآتية:
(أ) المن ... المادة (248) : في شرط المناقصات العامة:
يكون شراء جميع الأصناف وأجراء مقاولات الإنشاءات وعمليات النقل عن طريق الم ... المادة (249) : في حالة الشراء بالمناقصة العامة يستوجب ذلك تشكيل اللجان التالية:
(أ) لجنة وضع المواصفات:
ويصدر بت ... المادة (250) : تحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات على أن تبدأ من آخر موعد لتقديم العطاءات و لا يجوز لمقدم العطاء ا ... المادة (251) : للاتحاد الحق في إلغاء أو تجزئة المناقصة عن جميع الأصناف أو الأعمال أو كمياتها أو في قب ... المادة (252) : يجب إعداد شروط العطاءات وقوائم المهمات أو الأعمال وملحقاتها وذلك قبل نشر إعلانها والمناقصات العامة ... المادة (253) : تحدد مدة قدرها خمسة عشر يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة تبدأ من تاريخ أول إعلان ... المادة (254) : يتم النشر عن المناقصة العامة في الصحف اليومية ويكون النشر في صحفيتين يوميتين على الأقل واسعتي الانت ... المادة (255) : على مقدم العطاء مراعاة ما يلي:
(أ) التوقيع على جميع مستندات العطاء بما في ذلك جدول فئات الأسعار بع ... المادة (256) : إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظا ... المادة (257) : لا يجوز تجاوز الحصص المخصصة من النقد الأجنبي الواردة بالموازنة ... المادة (258) : يقوم الاتحاد بأعداد الدفاتر التي تثبت بها العطاءات الواردة بدقة واتخاذ الإجرا ... المادة (259) : يجب أن يكون للاتحاد صندوق للعطاءات تعد فتحته بكيفية لا تسمح بإخراج أي شي من محتوياته ويكون له قفلان ... المادة (260) : تنعقد لجنة فتح المظاريف في الميعاد والمكان المحددين في الإعلان ويجب على اللجنة إنهاء إجراءات فتح ال ... المادة (261) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطائه ومع ذلك فإذا كان ا ... المادة (262) : يجوز للاتحاد تأجيل فتح المظاريف إذا طرا تعديل على المقادير أو المواصفات الفنية أو الرسومات أو إذا ط ... المادة (263) : يجب قبل تفريغ العطاءات مراجعتها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد حصول هذه المراجعة وإذ ... المادة (264) : تراعي لجنة البت المختصة أن الأسعار وحدها ليست معيار التفضيل في القبول أو الرفض وعليها أن تدخل بجانب ... المادة (265) : في عطاءات التوريد يجب عند المقارنة بينها أن تحتسب جميع الأسعار على قاعدة واحدة وهي قاعدة تسليم المخ ... المادة (266) : تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها ويكون ذلك بقرار مسبب من سلطة الشراء كما يجوز إلغاء المن ... المادة (267) : يجوز للسلطة المختصة بالشراء قبول العطاءات المقدمة والتي يشترط أصحابها الدفع المقدم ما دام ذلك مصحوب ... المادة (268) : تتولى لجنة البت في العطاءات المهام الآتية:
(1) فحص العينات والفئات ومقارنتها بعضها بالبعض.
(2) ال ... المادة (269) : استثناء من حكم المادة 266 يجوز للجنة البت قبول العطاء الوحيد إذا ... المادة (270) : إذا تساوت الأسعار بين عطائين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي هذه العطاءات متى اقت ... المادة (271) : في تنفيذ المناقصة.
بعد الانتهاء من البت في العطاءات واعتماد نتيجة البت تقوم الإدارة المختصة بإخطار ... المادة (272) : يحتفظ الاتحاد بحقه في تعديل العقد - أوامر التوريد أو التكليف في حالة عدم تحرير عقد - بالزيادة أو ال ... المادة (273) : في عقود الأعمال الهندسية يستمر قبول الاتحاد لعطاء المقاول بما في ذلك جدول الفئات وباقي المستندات وا ... المادة (274) : لا يجوز للمورد أو المقاول التنازل للغير عن العقد المبرم بينه وبين الاتحاد أو عن المبالغ المستحقة له ... المادة (275) : تخطر مصلحة الضرائب باسم وعنوان المتعهد أو المقاول والقيمة ال ... المادة (276) : إذا توفى المورد أو المقاول جاز للاتحاد فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن للاتحاد مطالبات قبل المور ... المادة (277) : عند فسخ التعاقد يجوز الشراء أو التكاليف بالإعمال بإحدى الطرق الآتية :
(1) من المورد أو المقاول الذ ... المادة (278) : تقوم مراقبة المشتريات بإرسال أوامر التوريد إلى الموردين الذين رست عليهم العطاءات مبينا بها الأصناف ... المادة (279) : تقوم سلطة الشراء بإجراء علميات ... المادة (280) : عند قيام المورد بتوريد الأصناف المطلوبة منه في الموعد المحدد بأمر التوريد يتولى المختص استلام المهم ... المادة (281) : إذا لم يف المورد بالتزاماته بتورد الأصناف المطلوبة منه ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة- يجوز للاتحاد ... المادة (282) : التأخر في التوريد كل أو بعض المهمات محل التعاقد بوجب توقيع غرامة تأخير طبقا لشروط المناقصة، وللاتحا ... المادة (283) : يجوز قبول المهمات رغم مخالفتها للمواصفات بعد تحديد نسبة النقص والمخالفة ومقدار الخفض في قيمة هذه ال ... المادة (284) : يقوم رئيس الجهة الطالبة بالفضل في الخلافات التي قد تحصل ما بين الموردين وا ... المادة (285) : في عقود الأعمال الهندسية يجب تحرير محضر بتسليم ال ... المادة (286) : جميع المواد............ المعتمدة والعدد والآلات والأدوات وخلافة التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول ... المادة (287) : تقاس وتقدر الأعمال بمعرفة مهندس الاتحاد المسئول عن العملية شهريا أثناء سير العمل وتعد
مستخلصات في ... المادة (288) : يصرف الاتحاد للمقاول دفعات تحت الحساب لا تتجاوز 90% من قيمة الأعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط وال ... المادة (289) : إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة يكون للاتحاد الحق في سحب العمل من ... المادة (290) : بمجرد إتمام الأعمال يجب على المقاول أم يخطر الاتحاد كتابة بذلك لتحديد موعد لمعاينة واستلام الأعمال ... المادة (291) : تقوم لجنة من مندوبى الاتحاد وبحضور المقاول أو من ينوب عنه باستلام الأعمال استلاما نهائيا بعد إنقضاء ... المادة (292) : فسخ العقود:
يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائي أو الابتدائي حسب الأحوال ذلك في الحالات الآتية:
(1) ... المادة (293) : التأمينات وردها:
يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمينا ابتدائيا قدره 1% من إجمالي قيمة كما يجب على صاحب ال ... المادة (294) : (أ) يرد التأمين إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بدون طلب منهم ويجب أن يتم ذلك خلال عشرة أيام من تار ... المادة (295) : المناقصة المحدودة:
يقوم الاتحاد كل سنة بإعداد سجل للموردين والمقاولين وتعديل أسماء الموردين المقيد ... المادة (296) : يقصد بالمناقصة المحدودة تلك التي تقتصر على بيوت تجارية محلية أو خارجية تتميز بالسمعة والكفاية من ال ... المادة (297) : الممارسات:
يجوز الأصناف أو قبول توريد مهمات أو الاتفاق على تنفيذ الأعمال بالممارسة في الحالات الآت ... المادة (298) : تشكل لجنة الممارسة بقرار من مدير عام الاتحاد يشترك قيها مندوب عن الإدارة المالية وكذلك عضو فني في م ... المادة (299) : الأمر المباشر:
يجوز الشراء أو التكليف بالأعمال عن طريق الأمر المباشر في الحالات الآتية بشرط إلا... ... المادة (300) : المبيعات:
تخرج من أحكام هذا الفصل مبيعات الإتحاد من الحاصلات ... المادة (301) : يضع مجلس الإدارة المواعيد العامة للبيع بما ينفق والسياسة العامة للاتحاد وفى حالة المبيعات ا ... المادة (302) : يتم بيع الأصناف الآتية من مخلفات الإتحاد بتصريح من رئيس مجلس الإدارة:
(أ) الأشياء غير الصالحة للإس ... المادة (303) : يجب قبل عرض المهمات التي تقرر الاستغناء عنها بالبيع أن يتم فرزها وتصنفيها وتقسيمها إلى مجموعات متجا ... المادة (304) : يكون البيع عن طريق المزاد وبالإعلان بالجرائد كما هو متبع في المناقصة العامة وعلى أساس ورود مظاريف م ... المادة (305) : تشكل لجنة البيع والبت في نتيجة المزاد بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه على أن تعتمد توصياتها ... المادة (306) : يرسو البيع على من يعرض أكبر مبلغ يزيد على الثمن الأساسي المعتمد أو يكون مساوياً له على الأقل وإذا ل ... المادة (307) : لا يجوز بيع أصل من أصول الاتحاد إلا بناءً على قرار من السلطة المختصة بعد عرض الأسباب بمعرفة لجنة ... المادة (308) : يقوم القسم المختص بتسليم الأصناف المبيعة إلى المشتري بمعرفة لجنة بعد التأكد ... المادة (309) : المخازن ثلاثة أنواع:
(1) مخازن رئيسي ... المادة (310) : المخزن الرئيسي: هو الذي يقوم بصفة عامة بتسليم وصرف جميع الأصن ... المادة (311) : المخزن الإقليمي:
هو الذي يمون بأصناف ترسل إليه من المخزن الرئيسي أو بأصناف ترد إليه من المتعهدين م ... المادة (312) : المخزن الفرعي:
هو الذي يمون بأصناف ترد إليه في المخزن الرئيسي ا ... المادة (313) : تنقسم المخازن من حيث نوعية الأصناف المخزنية المتعلقة بنشاط الاتحاد إلى:
(1) البذور والتقاوي.
(2) ... المادة (314) : يلزم أن يكون بكل مخزن ميزان طبلية ويتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل دائما كما يتعين وجود ميزان صغير ذ ... المادة (315) : يراعى تجهيز المخازن بمعدات إطفاء الحريق الصالحة ل ... المادة (316) : يتولى إدارة المخازن والإشراف عليها موظف مسئو ... المادة (317) : في الفروع والوحدات التي يوجد بها مخزن وليس له أمين توكل ... المادة (318) : في الفروع والوحدات التي لا يوجد بها مخزن تكون الأصناف في عهدة المشرف على الفرع أو ا ... المادة (319) : على أمناء المخازن تقديم الضمان اللازم مما بعهدتهم أو يؤمن عليهم بما يوزاي قيمة العهد التي لديهم ضد ... المادة (320) : يجوز إعفاء أرباب العهد من تقديم الضمان متى كان ما بعهدتهم لا يزيد على قي ... المادة (321) : يراعي في اختيار أمين المخازن ... المادة (322) : لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يقوم شخص آخر بالعمل المكلف به أمين ... المادة (323) : عند قيام أحد أمناء المخازن بأجازة قصيرة يمكنه أن يسلم لمن محله كميات تكفى الطلبات العادية لحين عودت ... المادة (324) : عند قيام أحد أمناء المخازن بأجازة قصيرة يمكنه أن يسلم لمن يحل محله كميات تكفي للطلبات العادية لحين ... المادة (325) : محظور على أمناء المخازن تخزين أي مواد أو أصناف لا تخص الإتحاد فإذا تبين ذلك حال جرد مفاجيء أو الج ... المادة (326) : يجب على أمناء المخازن عند إستلام الأصناف الواردة للمخازن أن يتأكدوا من كمياتها سواء بالوزن أو العدد ... المادة (327) : كل صنف جديد أو مستعمل يصيبه تلف بسبب عدم العناية في المحافظة عليه بعد تسلم ... المادة (328) : يراعى أن يتم طلب الأصناف طبقاً للإحتياجات الفعلية والمعتمدة من الإدارات المعينة ولا يجوز طلب أصنا ... المادة (329) : يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة ... المادة (330) : يراعى عند صرف أي صنف من المخزن البدء بصرف الأقدم منه أولاً ثم التالي في الأقدمية وهكذا كما يجب البد ... المادة (331) : إذا تبقت كميات من الأصناف المطلوية لموسم ما كالبذور لم تصرف للأعمال الزراعية ... المادة (332) : على أمناء المخازن أن ينبهوا رؤسائهم إلى الأصناف الزائدة عن ... المادة (333) : الأصناف التي تستهلك نتيجة للاستعمال مثل الفوارغ وصناديق الحقل والعدايات وما شابهها يجب أن يعمل بها ... المادة (334) : على أمناء المخازن غلق المخازن بالأقفال والكوالين الجديدة بجانب ختمها بالشمع الأحمر وال ... المادة (335) : يراعى الرقابة التامة على أعمال المخازن وإجراء الجرد ... المادة (336) : تستعمل في المحاسبة المخزنية الدفاتر الآتية:
(1) دفتر إذن الإضافة بالمخزن.
(2) دفتر أذون الصر ... المادة (337) : يعفي استعمال الكربون ذو الوجهين في محررات جميع ... المادة (338) : يستخرج إذن الإضافة عند ورود كميات أصناف المخازن و ... المادة (339) : إذا وردت كميات المخازن يعمل عنها فوراً محضر فحص واستمارة وي ... المادة (340) : لا يجوز إضافة أو صرف أي كمية إلا بعد جردها فع ... المادة (341) : تضاف الأصناف في نفس تاريخ وردوها ويع ... المادة (342) : يجب أن ترتب الأصناف في المخ ... المادة (343) : يراعي دائما تسلسل أرقام الإذون عند الاستعمال وعدم تغييرها أو إث ... المادة (344) : عند المراجعة أو الجرد المفاجئ أو السنوي يستخرج إذن إض ... المادة (345) : يحرر الإذن من أصل صورتين طبقا للنظام المستندي الذي يضعه الاتحاد وتضاف الكميات المضافة من واقع الفوا ... المادة (346) : عند تحرير الأذون يراعي استيفاء جميع خاناتها بيانات واضحة غير مقتضية مع كتابة اسم الجهة الواردة منها ... المادة (347) : تثبت الإذون بدفتر المخزون وتوضع رقم صفحة الشطب (الق ... المادة (348) : يراعي شطب الاذون في دفتر المخ ... المادة (349) : بعد استخراج الاذون وتوقيعها وإثباتها بدفتر المخزن ينزع الأصل والصورة الأولى وترسل لمراقبة المخازن ف ... المادة (350) : يسلم لامين المخزن دفتر أذون إضافة واحدة ودفتر أذون ... المادة (351) : يراعي الدقة التامة عند استعمال الاذون ولا يجوز المحو أو الكشط بها أو التحشير ... المادة (352) : تقيد قيمة الكميات المضافة من واقع الفاتورة وفى حالة وجود خصم بالفاتورة يراعي إضافة الصنف بالقيمة ال ... المادة (353) : يعتبر دفتر المخزن أستاذ مساعد مقابل لخانتي ... المادة (354) : يتم القيد بدفتر المخزن أولا بأول من واقع أذون الإضافة ... المادة (355) : بعد إجراء التسوية الحسابية على الإذن يراعي وضع رقم التسوية في الخانة المخصصة لذلك بدفتر ... المادة (356) : يوضع رقم الإذن وتاريخه في الخانات المخصصة لذلك وفى خان ... المادة (357) : يراعي توضيح مفردات الصنف أو الوحدة لكل ... المادة (358) : فور قيد إذن الإضافة والصرف بالكمية والقيمة بدفتر الص ... المادة (359) : يعمل فهرس لدفتر المخزن يوضح فيه رقم صفحه الشطب لكل صنف على حده وتوضع كل مجم ... المادة (360) : تمسك حسابات المخازن دفتر الصنف المقابل لدفتر المخزن والذي يتعين أن يكو ... المادة (361) : لا يجوز قيد الصنف الواحد المتعدد الأنواع والمختلف المقاسات والأجن ... المادة (362) : تثبت أذون الإضافة أولا ثم أذون الصرف ولا ... المادة (363) : تخصص عدة صفحات متتالية لكل صن ... المادة (364) : إذا أتضح عند استخراج إذن الصرف أن الرصيد المنصرف فعلا يزيد عن الرصيد الدفتري يعمل محضر في هذة الحال ... المادة (365) : محظور حظرا باتا ترك سطور بيضاء بين عمليات ... المادة (366) : إذا حدث خطأ عند القيد يلزم تصويبه بالحبر مع التو ... المادة (367) : يخصص دفتر للأصول الثابتة والعهد الشخصية لقيد الأنواع الآتية:
(1) المبان ... المادة (368) : دفتر الأصول الثابتة هو دفتر أستاذ مساعد يقابل خانتي الأصول الثابتة في دفتر اليومية والأستاذ العام و ... المادة (369) : تخصص لكل مجموعة من مجموعات الأصول الثابتة كالمباني والآلات والسيارات وغيرها صفحات متتالية يثبت فيها ... المادة (370) : يحدد مجلس الإدارة أنواع التأمين ضد الأخطار التي يتعرض لها الاتحاد كالتأمين على ممتلكات الاتح ... المادة (371) : يحظر على أمناء الخزائن إيداع أي مبلغ أو مست ... المادة (372) : يضع مدير عام الشئون المالية نظاما يتولاه قسم خاص للجرد المستمر على خزا ... المادة (373) : تحدد نسب استهلاك الأصول الثابتة طبقا للقواعد المرعية ... المادة (374) : إذا كان الأصل ما زال صالحا للعمل في نهاية المدة المقررة دفتريا للاستهلاك يتبع ... المادة (375) : يراعى بالنسبة للآلات العاطلة أو الزائدة عن الحاجة أن يحتسب قسط استهلاكها بواقع 50% من النسب المقررة ... المادة (376) : يتم إجراء جرد مفاجئ بين حين وآخر على خزانة الاتحاد وم ... المادة (377) : يصدر رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير عام الشئون المالية التعليمات اللازمة لحفظ الوثائق والعق ... المادة (378) : تحفظ الوثائق والمحررات بعد انتهاء ... المادة (379) : كل ما لم يرد به نص خاص في أحكام هذه الباب يكون اعت ... المادة (380) : الصرف نقدا من الخزانة بحد أقصى 50 جنيها مصريا وفيما
يتم يجاوز ذلك يكون الصرف بشيك على أن يسبق الصر ... المادة (381) : العقد شريعة المتعاقدين ومع ذلك فيجب عند إبرامه مراعاة القواعد العامة في القانون والعرف المحلي ... المادة (382) : للاتحاد أن يبرم عقود الاستيراد والتصدير م ... المادة (383) : تتولى الإدارة القانونية بالاتحاد اعداد مشروعات ا ... المادة (384) : يبين في العقد مع أسماء المتعاقدين وموطنهم وجنسيتهم وأسم ... المادة (385) : يمثل الاتحاد في إبرام العقود رئيس مجلس الإدارة ... المادة (386) : يراعى النص في كل عقد على أن قواعد القانون المصري هى الواجب ... المادة (387) : يحرر العقد باللغة العربية وتكون هى اللغة المعتبرة ولا ي ... المادة (388) : يتحمل المتعاقد مع الاتحاد مصروفات ا ... المادة (389) : يحرر العقد من نسخ بعدد المتعاقدين يحتفظ كل طرف ب ... المادة (390) : يجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ رأي الإدارة القانونية وضع نماذج عامة للعقود التي يجرى العمل على ... المادة (391) : لا يجوز تسجيل العقود التي تزيد قيمتها عن ألف وخمسمائة جنيه أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أم ... المادة (393) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر ويوقع على كل محضر من كل من رئيس المجلس وأمين السر القائم ب ... المادة (394) : يسري على العاملين بالاتحاد أحكام قانون عام العاملين با ... المادة (395) : يوكل رئيس مجلس الإدارة مراقب عام الشئون القانونية توكيلا عاما رسميا لمباشرة القضايا أمام مختلف درجا ... المادة (396) : يتحمل الاتحاد بقيمة رسوم القيد ودمغات المحاماه والاشتراكا ... المادة (397) : تعتبر القرارات التي يصدرها مجلس ال ... المادة (398) : تختص المراقبة العامة للشئون القانونية بالاتحاد بإب ... المادة (399) : تستمر اللجنة المؤقتة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 165/م لسنة 1971 في تولي سلطات واختصاصات مجلس الإدا ... المادة (400) : بمجرد إصدار هذه اللائحة ونشرها في الوقائع المصرية تقوم اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة الساب ... المادة (401) : تحدد مدة شهر لتلقى طلبات العضوية ولا يكون لأصحاب الطلبات التي تقدم ... المادة (402) : تقوم اللجنة المؤقتة التي تباشر سلطات مجلس الإدارة ببحث الطلبات المقدمة في خلال المدة المشار إليها ... المادة (403) : تسري على قبول طلبات العضوية والقرارات الصادرة بشأنها والتظلم منها والبت فيها ومواعيد الإجراءات وسد ... المادة (404) : بمجرد انتهاء المواعيد المحددة لقبول الرسوم والاشتراكات من أصحاب الطلبات المقبولة تعد جداول بأسماء ا ... المادة (405) : بعد انتهاء المدة المحددة لعرض جداول الأعضاء والبت في التظلمات المقدمة بشأنها تتم انتخابات أعض ... المادة (406) : تعقد الجمعية العمومية الأولى من جميع الأعضاء بعد شهر من انعقاد مجلس الإدارة ا ... المادة (407) : على اللجنة المؤقتة التي تباشر سلطات مجلس الإدارة إعداد جداول توظيف وظائف الاتحاد وترتيبها وت ... المادة (408) : بمجرد اعتماد الموازنة التخطيطية الأولى يتخذ الاتحاد إجراءات نقل من يلزمه من العاملين المنتدبين حالي ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : وزير الزراعة والرى
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن