تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد الإطلاع على القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية، ...
المادة (1) : يشترط فيمن يكون عضواً في الجمعية متعددة الأغراض بالقرية أو البندر ما يأتي: (1) أن يكون شخصاً طبيعي ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في ...
المادة (2) : يقصد بكلمة المؤسسة الواردة في نصوص هذه اللا ...
المادة (2) : يشترط فيمن يكون عضواً في الجمعيات النوعية أن يكون من المنتجين الزراعيين في أحد فروع الإنتاج الذي تت ...
المادة (3) : يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية في جميع الأحوال بقبول الع ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (4) : تزول العضوية في الحالات الآتية: أولا: إذا تنازل العضو عن أسهمه لآخر وفقا لحكم المادة 17 من هذه الل ...
المادة (5) : يجب أن يشمل عقد تأسيس الجمعية البيانات الآتية: (1) تاريخ تحرير العقد. (2) مكان تحرير العقد. (3) ...
المادة (6) : يجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية كافة البيانات المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتي: (1) الأعمال الت ...
المادة (7) : تقدم اللجنة المؤقتة التي ينتخب مؤسسو الجمعية أعضاءها، طلب شهر الجمعية إلى مديرية التعاون الزراعي با ...
المادة (8) : تتولى الإدارة المختصة بالمؤسسة فحص طلب الشهر ومراجعة المستندات المشار إليها في المادة السابقة من ال ...
المادة (9) : يتم شهر الجمعية بتسجيلها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالمؤسسة، يدون فيه عقد التأسيس وملخص للبيانات ال ...
المادة (10) : الجمعيات التي يصدر قرار برفض طلب شهرها يخصص لها سجل آخ ...
المادة (11) : لا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها إلا بعد إتمام إجراءات شهر عقد الت ...
المادة (12) : كل تعديل في النظام الداخلي للجمعية، يجب شهره في سجل خاص، يدون فيه ملخص قرار الجمعية العمومية غير ال ...
المادة (13) : يقدم مجلس إدارة الجمعية القائم في تاريخ العمل بالقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الز ...
المادة (14) : يتكون رأس مال الجمعية بالقرية أو البندر، من عدد غير محدود من الأسهم لا تقل قيمة كل منها عن خمسين قر ...
المادة (15) : يجوز تقسيط قيمة الأسهم، على ألا ...
المادة (16) : إذا انسحب العضو من الجمعية، بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك يكون له الحق في استرداد قيمة أسهمه بشرط ...
المادة (17) : للعضو بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية، أن يتنازل عن ...
المادة (18) : تكتتب جمعيات القرى بخمس رأس المال في الأسهم التي تصدرها جمعية المركز إن وجدت. وفي حالة عدم وجود جم ...
المادة (19) : يجوز للجمعية قبول ودائع من الأعضاء، أو من غيرهم ولها استخدام الودائع لأجل يجوز الشهر طبقا للشروط ال ...
المادة (20) : لا يجوز للجمعية قبول الهبات والوصايا إلا بقرار من مجلس إدارتها، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بمواف ...
المادة (21) : تخصص لكل عضو بطاقة معاملات تحت يده، تثبت فيها الجمعية كافة البيانات المتعلقة بمعاملات العضو معها وع ...
المادة (22) : تملك الجمعية دفترا خاصا تقيد فيه معاملاتها مع الأعضاء ودفترا آخر لمعام ...
المادة (23) : يجب أن يشتمل دفتر معاملات أعضاء الجمعية ...
المادة (24) : يكون الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية: (1) 12 بالنسبة لجمعية القرية أو البندر المتعددة ال ...
المادة (25) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 30 من القانون إذا أسفرت نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (26) : على مجلس الإدارة أن يجتمع اجتماعا عاديا مرة على الأقل في كل شهر، ويوجه الدعوة إلى الاجتماع رئيس الم ...
المادة (27) : يكون انعقاد المجلس في مقر الجمعية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه فإذا انعقد المجلس ...
المادة (28) : يرأس مجلس الإدارة رئيس المجلس، وفي ح ...
المادة (29) : تدون محاضر جلسات المجلس في دفتر يخصص لهذا الغرض، ويوقع على المحضر جميع الأعضاء الحاضرين، ولا يعتد ب ...
المادة (30) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذ ...
المادة (31) : يجب ترقيم جميع دفاتر الجمعية وختمها بخاتم المؤسسة. ويكون ختم ا ...
المادة (32) : على مجلس الإدارة أن يشكل لجنة حائزي الأحواض تسمى اللجنة الزراعية، وينتخب أعضاؤها بواسطة الحائزين في ...
المادة (33) : يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتقرر وقفه أو تسقط عضويته أن يبادر بتسليم ما في عهدته من أموال ودفاتر ...
المادة (34) : يعرض مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية، على مراجع الحسابات المختص طبقا لقانون الجمعيات التعاونية ...
المادة (35) : فيما عدا حالة انعقاد الجمعية العمومية الأولى، يوجه مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية اجت ...
المادة (36) : إذا تخلف العضو عن تأدية واجبه في حضور اجتماع الجمعية العمومية بغير عذر مقبول يحرم من العائد المستحق ...
المادة (37) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في ...
المادة (38) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية وقراراتها في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وسكرتير مجلس ا ...
المادة (39) : بعد تمام إجراءات شهر الجمعية توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الأولى من اللجنة المؤقتة المشار إ ...
المادة (40) : يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ومدة ...
المادة (41) : ينشر الحساب الختامي للتصفية في الوقائع المصرية، ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشره الطع ...
المادة (42) : لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم، ك ...
المادة (43) : إذا تبقى شيء بعد التوزيع المشار إليه في المادة السابقة، يودع المتبقي خزينة فرع بنك الائتمان الزراعي ...
المادة (44) : تسري - فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة - أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 317 لسنة 195 ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن