بشأن إضافة مادة جديدة برقم 25 إلى الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 25 ويكون نصها كالآتي:
"مادة 25- يفرض رسم دمغة مقداره مائتا مليم على إقرار الذمة المالية الذي يقدم تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع.
كما يفرض هذا الرسم على الشكاوى والتبليغات التي تقدم طبقا لأحكام القانون المذكور".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة