تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 بشأن صيد الإسفنج في المياه البحرية المصرية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : عقد التزام باستغلال مرفق صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه الإقليمية المصرية إنه في يوم ـــــــــــــــــــــ بين كلٍ من: حكومة جمهورية مصر - المشار إليها فيما بعد بكلمة "الحكومة" - ويمثلها في هذا العقد وزير الحربية المشار إليه فيما بعد بكلمة "الوزير" بمقتضى التفويض الصادر بالقانون رقم سنة 1956 طرف أول. وشركة الجيزة للقطن والتجارة (شركة مساهمة مصرية) المشار إليها فيما بعد بكلمة "الشركة" ومركز إدارتها مدينة الإسكندرية والمقيدة بسجل تجاري الإسكندرية تحت رقم 33937 ومحلها المختار 39 شارع النبي دانيال بالإسكندرية ويمثلها في هذا العقد السيد عبد المجيد إسماعيل بركات بناءً على التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة بتاريخ أبريل سنة 1953، طرف ثان. اتفق الطرفان بصفتهما الواردة في صدر هذا العقد على أن يعهد الطرف الأول إلى الطرف الثاني باستغلال مرفق عام عن طريق الامتياز وهو صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية وتصنيعه وتسويقه في الأراضي المصرية بالشروط الآتية:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 294 لسنة 1956 لما كان قسم الرأي مجتمعاً بمجلس الدولة قد انتهى إلى أن صيد الإسفنج في مفهوم نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 بشأن صيد الإسفنج في المياه البحرية المصرية يعتبر مورداً من موارد الثروة الطبيعية ويتعين منح التزام استغلاله بقانون وإلى زمن محدود. ولما كانت وزارة الحربية قد رأت منح حق استغلال صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه الإقليمية المصرية إلى شركة الجيزة للقطن والتجارة "شركة مساهمة مصرية" - المقيدة بسجل تجاري الإسكندرية تحت رقم 33937 لمدة عشرين عاماً تبدأ من أول مايو سنة 1956 وتنتهي في آخر أبريل سنة 1976. لذلك أعد مشروع القانون المرافق بالإذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الإسفنج في المنطقة الغربية من المياه الإقليمية المصرية إلى الشركة المذكورة لمدة 20 عاماً وفقاً للشروط المرافقة له. وتتشرف وزارة الحربية برفعه إلى السيد رئيس الجمهورية بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للموافقة عليه واستصداره. (وزير الحربية)
المادة (1) : يُؤذن لوزير الحربية في منح حق استغلال مرفق صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه الإقليمية المصرية عن المدة من أول مايو سنة 1956 لغاية آخر أبريل سنة 1976 وفقاً لشروط عقد الالتزام المحلق بهذا القانون، إلى شركة الجيزة للقطن والتجارة "شركة مساهمة مصرية" المقيدة بسجل تجاري الإسكندرية تحت رقم 33937.
المادة (1) : (منطقة الامتياز) تحد منطقة الصيد التي يشملها الامتياز فيما بين خط عمودي وهمي شمال الحدود الغربية للجمهورية المصرية غرباً. وبين خط عمودي وهمي شمال طابية الأضا بالأنفوشي بالإسكندرية شرقاً.
المادة (2) : (مدة الامتياز) مع عدم الإخلال بما قد يصدر من قوانين لصالح الدفاع الوطني تكون مدة الامتياز عشرين سنة تبدأ من أول مايو سنة 1956 وتنتهي في آخر أبريل سنة 1976.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : (الالتزامات المالية) يلتزم الطرف الثاني بالالتزامات المالية الآتية: (أ) يدفع رسوم رخص الصيد للمراكب التي يستخدمها بما لا يزيد على عشرين رخصة سنوياً ويستخرج رخصة لكل مركب من نوع الاسكافندر أو فرنيز أو لكل ثمانية مراكب من نوع الغوص العاري أو صيد السهام على ألا يزيد عدد طاقم كل مركب من مراكب النوعين الأخيرين عن ثمانية أشخاص. والرسوم السنوية لرخص الصيد هي: 110 جنيهات لكل مركب مصري مسجل بإدارة التفتيش البحري المصري لصيد الإسفنج. طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1949. 325 جنيهاً لكل مركب أجنبي لصيد الإسفنج. (ب) يدفع الطرف الثاني للحكومة المبالغ الآتية سنوياً في مقابل الاستغلال: 1 - 6% (ستة في المائة) من جملة الإيرادات السنوية إما نقداً بسعر السوق العالمية في مصر وإما عيناً وفق مشيئة الحكومة وذلك ابتداءً من أول مايو سنة 1959 حتى آخر أبريل سنة 1961. 2- 11000ج (إحدى عشر ألف جنيه مصري) عن كل سنة ابتداءً من أول مايو سنة 1961 حتى نهاية مدة الالتزام في آخر أبريل سنة 1976. وتسدد هذه الإتاوات لخزانة الحكومة مقدماً خلال شهر أبريل من كل عام عن العام التالي. (ج) يقدم الطرف الثاني للحكومة الضمانات الآتية: 1- كتاب ضمان بمبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصري) عن كل رخصة صيد لمركب أجنبي لصيد الإسفنج ولا يرد كتاب الضمان إلا بعد ثبوت قيام الطرف الثاني بتخزين الإسفنج في مخازنه بالأراضي المصرية وبعد سداد الرسوم المستحقة لخزانة الحكومة خلال شهر أبريل من كل سنة. 2- مبلغ 2000ج (ألفي جنيه مصري) نقداً من تاريخ التوقيع على هذا العقد حتى آخر يوليه سنة 1976 أي لثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة هذا العقد وذلك بصفة تأمين لضمان تنفيذ شروط العقد ولا يُردّ للطرف الثاني إلا بعد ثبوت قيامه بكافة الالتزامات المفروضة عليه فيه. (د) إذا تأخر الطرف الثاني في سداد الرسوم أو الإتاوات المقررة عليه في هذا البند أو في أي جزء منها في مواعيد استحقاقها تستحق عليه غرامة يدفعها للحكومة قدرها عشرة جنيهات عن كل يوم من أيام التأخير حتى نهاية الشهر التالي للاستحقاق. فإذا انقضى الميعاد الأخير ولم يقم الطرف الثاني بسداد المتأخر عليه مع الغرامة المتفق عليها في هذا البند خصم كامل ما استحق للحكومة منها من التأمين المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذا البند وفي هذه الحالة يتعين على الطرف الثاني تكملة التأمين في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالخصم. وإذا لم يف التأمين بمطلوبات الحكومة لها حق مصادرة الإسفنج الموجود بالمخازن ومصادرة مراكب الصيد المستخدمة بما عليها من أدوات صيد وإسفنج وبيع الجميع بالطريق الإداري والاستيلاء على ثمنه وفاءً لحقها دون أن يكون للطرف الثاني أي حق في الاعتراض على تلك الإجراءات أمام أية جهة إدارية أو قضائية.
المادة (4) : (رأس مال الطرف الثاني وعدد المراكب) (أ) رأس مال الطرف الثاني الابتدائي 100.000ج (مائة ألف جنيه مصري) مدفوع بالكامل كشركة مساهمة مصرية مؤسسة بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1946. (ب) يلتزم الطرف الثاني بتشغيل عدد من مراكب الصيد لا يقل عن الآتي سنوياً على أساس أن كل مركب تعادل رخصة: سنة 1956 14 مركب منها 12 أجنبي و2 مصري. سنة 1957 16 مركب منها 12 أجنبي و4 مصري. سنة 1958 20 مركب منها 12 أجنبي و8 مصري. سنة 1959 20 مركب منها 8 أجنبي و12 مصري. من سنة 1960 إلى آخر أبريل سنة 1976 - 20 (عشرون مركباً) كلها مصرية.
المادة (5) : (شروط الصيد) (أ) يلتزم الطرف الثاني باتباع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها الآن والتي تصدر في المستقبل بخصوص صيد الإسفنج بالمياه البحرية المصرية كما يجب عليه اتباع النصوص والقوانين واللوائح التي تصدر من قِبَل الحكومة وخصوصاً مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود ومصلحة الجمارك وإدارة الجوازات والجنسية والإدارة العامة للنقد كما يلتزم بأن يدفع فور الوقت وبطريقة منتظمة جميع الرسوم والعوائد وغيرها من التكاليف المالية المفروضة حالاً أو التي تفرض مستقبلاً مما يتعين عليه قانوناً أداؤه. (ب) ممنوع صيد الإسفنج إذا كان حجمه أصغر من المقاسات الآتية: هني كوم قطره 12سم. تركي كب قطره 9 سم. زيموكا قطره 9 سم. وتعمل هذه المقاسات بواسطة حلقة خاصة لكل حجم معدة لهذا الغرض وهذه المقاسات تكون للإسفنج الطازج عند استخراجه من البحر أما إذا كان جافاً أو مضغوطاً فيعتبر أدنى مقاس للأنواع المختلفة أقل من المقاسات المذكورة بمقدار سنتيمترين ومجرد وجود آلات ممنوعة أو إسفنج أقل من الحجم المصرح بصيده في إحدى المراكب يعتبر مخالفة تستوجب مصادرة الأدوات والإسفنج وتباع ويضاف ثمنها لجانب الحكومة.
المادة (6) : (تجهيز المراكب قبل البدء في العمل) (أ) يتعهد الطرف الثاني بأن يقدم مراكب وأدوات الصيد وجميع الأجهزة الأخرى في خلال شهر يناير من كل عام إلى قسم سواحل ميناء الإسكندرية أو ميناء مطروح للتفتيش عليها بمعرفة لجنة فنية من مندوبين من مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك ولا يصرح لأي مركب بالبدء في العمل إلا بعد المعاينة المذكورة واستيفاء الإجراءات الخاصة بمصالح الجمارك والموانئ والمنائر والجوازات والجنسية. (ب) يتعهد الطرف الثاني بأن يقدم إلى مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك كشفاً تفصيلياً مبيناً به أسماء وألقاب وجنسيات الغواصين والبحارة والعمال بالكامل المشتغلين بمراكب الصيد خاصةً على أن تقدم هذه الكشوفات قبل البدء في العمل. (ج) يقوم الطرف الثاني بوضع اللوحات التي توصي مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك بوضعها على مراكب بحيث تكون ظاهرة على مقدمة كل مركب من الجانبين وعليها الأرقام التي تميزها وعلامة لتعيين نوعها ودرجتها ويجب المحافظة على هذه اللوحات وعدم تشويهها أو رفعها أو عمل أي طريقة أخرى لإخفائها عن الأنظار. (د) يتعهد الطرف الثاني بأن يكون لدى جميع أفراد وطواقم المراكب المشتغلة بالصيد شهادة تحقيق شخصية تثبت خلَّوهم من السوابق ولمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك كامل الحق في عدم الموافقة على التصريح بتشغيل غير المرغوب فيهم صيانةً للأمن ومنعاً للتهريب وإذا تبين للمصلحة المذكورة أن أحد عمال الطرف الثاني يشتغل بأعمال التهريب فيكون للحكومة الحق في إلغاء هذا التصريح دون أن يكون للطرف الثاني حق الاعتراض أو في الرجوع على الحكومة بأي تعويض مع حفظ حق الحكومة في الرجوع على الطرف الثاني بكل ما يترتب على ما ارتكبه هؤلاء العمال من أضرار.
المادة (7) : (العمل والعمال) (أ) يلتزم الطرف الثاني بمراعاة جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعمل والعمال الصادر من الحكومة المصرية أو التي تصدر منها فيما بعد. (ب) يتعهد الطرف الثاني بتشغيل مصريين في جميع عملياته بمصر بأقصى حد ممكن عملاً ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 26 لسنة 1954 وتعطى الأولوية في التشغيل للمواطنين المصريين بالنسبة إلى الأعمال التي يصلحون لها مع احتفاظ الطرف الثاني بحقه في تشغيل غير المصريين من المدربين والمشرفين على العمل وفي إحضارهم من الخارج كلما كان ذلك ضرورياً لسير العمل بسبب عدم تيسير الحصول على مثلهم في مصر ومن المفهوم أن حق الطرف الثاني في استخدام غير المصريين من المدربين والفنيين والمشرفين وفي استحضارهم من الخارج - المنصوص عليه في هذا البند إنما يستعمل دون الإخلال بالقوانين واللوائح المتعلقة بالنظام العام أو الأمن العام. (ج) يلتزم الطرف الثاني أن يقوم بمجرد التوقيع على هذا العقد وقبل البدء في العمل بالنشر في الجرائد العربية والأجنبية مرتين ليتقدم المصريون الذين يحسنون حرفة الغوص للعمل لديه وإذا لم يتقدم أحد فيلتزم بتعليم وتدريب مصريين على هذه الحرفة بحيث لا يقل عددهم في السنوات الخمس الأولى من الاستغلال عن الآتي: سنة 1956 10% من الغواصين المصريين خلصاء غير متمصرين. 1957 25% من الغواصين المصريين خلصاء غير متمصرين. 1958 35% من الغواصين المصريين خلصاء غير متمصرين. 1959 45% من الغواصين المصريين خلصاء غير متمصرين. 1960 50% من الغواصين المصريين خلصاء غير متمصرين. ولا تقل عن النسبة الأخيرة في باقي مدة الالتزام. (د) يتحمل الطرف الثاني مصاريف اختبار من يتم تدريبهم سنوياً على حرفة الغوص سواءً من الوجهة الطبية أو الفنية. على أن يكون الامتحان تحت إشراف من تنتدبه مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك لهذا الغرض.
المادة (8) : (مسئولية الطرف الثاني عن الإضرار بالغير) (أ) الطرف الثاني هو المسئول وحده عن كل تلف أو ضرر يلحق بالمراكب أو بآلات وأجهزة الصيد أو الغوص وكافة الأدوات الأخرى كما يسأل وحده عن أية حادثة أو إصابة أو وفاة تحصل لأحد الغواصين أو البحارة وكذلك عن كل ما من شأنه أن يحدث ضرراً سواء أكان مادياً أو جثمانياً لأحد أفراد طواقم المراكب وعليه أن يخطر في الحال الجهات الإدارية المختصة. (ب) يتحمل الطرف الثاني وحده المسئولية القانونية كاملةً تجاه الغير عن كل ضرر ينشأ عن أعماله وللحكومة الرجوع على الطرف الثاني بما عساه أن يحكم به عليها من تعويض بسبب هذه الأعمال. (ج) لا تضمن الحكومة عدم وجود ألغام من مخلَّفات الحرب في أي جزء من منطقة الاستغلال ولذلك فهي غير مسئولة عما عساه يحصل للمراكب أو طواقمها أو أدوات الصيد من جراء ذلك.
المادة (9) : (المدير المختص والإخطار بتعيينه) على الطرف الثاني أن يتعهد بإدارة العمل إلى مدير ونائب عنه من ذوي الكفاية الفنية وأن يخطر مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك بهما بمجرد تعيينهما - ويخوِّل الطرف الثاني المدير المذكور ونائبه في حالة غيابه السلطة الكافية للقيام بتنفيذ المشروعات والتوجيهات التي تصدر إليه من مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك أو من مندوبها بناءً على نصوص هذا العقد أو اللوائح الصادرة أو التي تصدر فيما بعد وفي حالة تغيب المدير أو نائب المدير يجب أن يكون هناك من ينوب عنهما.
المادة (10) : (نفقات المحافظة على الأمن) (أ) يؤدي الطرف الثاني جميع النفقات التي تتحملها الحكومة - بناءً على طلب الطرف الثاني - في سبيل المحافظة على الأمن والنظام وتنفيذ لوائح الصحة العامة في المنطقة التي يشملها هذا العقد أو الأراضي المجاورة ما لم يكن قد فرض على الطرف الثاني دفع عوايد أو ضرائب عامة كانت أو خاصة مقابل تأدية هذه الخدمات. (ب) تسمح الحكومة لحراس الطرف الثاني الذين يعينهم لحراسة منشئاته بعد موافقة الحكومة عليهم بحمل السلاح غير المشخشن بعد تقديمه للجهات المختصة لمعاينته والترخيص به.
المادة (11) : (الحسابات والسجلات) يجب أن يكون لدى الطرف الثاني ومركزه الرئيسي بالجمهورية المصرية أو بأي مكان آخر في مصر يتفق عليه مع مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك ومصلحة الضرائب دفاتر حسابات منظمة وشاملة لجميع التفاصيل التي تطلبها مصلحة السواحل وحرس الجمارك - كما يلتزم الطرف الثاني بأن يمسك في كل مركب سجلاً يبين فيه يومياً مواقع الصيد وأعماق الجهات التي يصاد فيها والمدة التي يستغرقها كل غواص تحت سطح الماء في كل مرة وعدد قطع الإسفنج ونوعها وعليه تسجيل هذه البيانات عقب كل عملية من عمليات الغوص مباشرةً كما أن عليه تقديم هذه السجلات لضباط وموظفي الحكومة المكلَّفين بمراقبة عملية صيد الإسفنج.
المادة (12) : (امتيازات مندوبي الحكومة) (أ) إذا تراءى لمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك أن تصرح لمعهد الأحياء المائية أو أية جهات أخرى لإجراء بحوث أو تجارب أو القيام بأعمال التدريب من أي نوع في المناطق محل الاستغلال أثناء مدة هذا العقد فلا يكون للطرف الثاني أي حق في الاعتراض أو الرجوع على الحكومة في شيء بسبب ذلك كما أن للمصلحة المذكورة حق استخدام عمال من قبلها على ظهر سفن صيد الإسفنج أثناء اشتغالها بالصيد وذلك لجمع ورصد البيانات اللازمة لمسح مناطق الإسفنج والوقوف على حالة منابتها وليس للطرف الثاني الحق في الاعتراض أو الرجوع على الحكومة في شيء كما وأنه يجب عليه أن يقدم كافة المساعدات والتسهيلات التي يطلبها الضباط والموظفون المنوط بهم التفتيش على مصايد الإسفنج فيما يختص بمعاينة الإسفنج المصيد ومقاسه وكذا فيما يختص بعمل التجارب بمعرفة الأخصائيين والفنيين. (ب) لمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك والجهات الحكومية المختصة الحق في الإشراف والرقابة على عمليات الصيد وتخزين وتصنيع وتسويق وتصدير الإسفنج وفقاً للقوانين واللوائح بدون أدنى معارضة من الطرف الثاني. (ج) يلتزم الطرف الثاني بدون أية معارضة بتحمل نفقات وأجور الحراس الذين ترى مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك تعيينهم لحراسة الإسفنج بمراكب التخزين بما لا يتجاوز حارسين لكل مركب.
المادة (13) : (المنشآت والمحافظة على الإسفنج المصيد) (أ) تسمح الحكومة للطرف الثاني بإقامة مباني في أراضي الحكومة المجاورة لمنطقة الاستغلال التي يرى الطرف الثاني إنشاء مراكز بها وذلك بإيجار اسمي طول مدة الامتياز على أن تؤول هذه المنشآت إلى الحكومة بعد انتهاء الامتياز. (ب) يلتزم الطرف الثاني بتخزين الإسفنج المصيد في المخازن التي ينشئها على أرض الحكومة كالمبين بالفقرة (أ) من هذا البند أو المخازن التي يختارها الطرف الثاني ويخطر المصلحة عنها.
المادة (14) : (حق الطرف الثاني في صيد الأسماك بمنطقة الاستغلال) للطرف الثاني الحق في تشغيل مراكبه التي يشملها هذا العقد في صيد الأسماك بمنطقة الاستغلال في غير موسم صيد الإسفنج المعتاد أي في الفترة ما بين أول نوفمبر إلى آخر أبريل دون الإخلال بحقوق الغير في صيد الأسماك بهذه المنطقة ومع خضوعه فيما يتعلق بنشاطه في صيد الأسماك للرسوم والضرائب التي يخضع لها سائر ممتهني هذا النشاط.
المادة (15) : (القوة القاهرة) لا يُسأل الطرف الثاني عن عجزه بسبب القوة القاهرة في تنفيذ أي نص أو التزام خاص بصيد الإسفنج وارد في هذا العقد. وفي هذه الحالة تضاف مدة التأخير وكل مدة تلزم لإصلاح الضرر الناتج عنه إلى المدة المقررة في هذا العقد. ولا تكون الحكومة مسئولة قبل الطرف الثاني بأي حال عن الأضرار أو الموانع أو الخسارة التي تصيبه من جراء أي حادث من حوادث العمل أو القوة القاهرة. ومع عدم الإخلال بما يقضي به البند السابع عشر من هذا العقد يلزم الطرف الثاني بدفع مبلغ 10000ج (عشرة آلاف جنيه مصري) للحكومة في كل سنة يتخلف فيها أو يمتنع عن تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد كلها أو بعضها بغير سبب القوة القاهرة وذلك في خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل من المصلحة.
المادة (16) : (عدم جواز تنازل الطرف الثاني للغير إلا بموافقة الوزير) لا يجوز للطرف الثاني أن يشارك أو يؤجر للغير من الباطن الحقوق المترتبة على هذا العقد كلها أو بعضها أو أن يتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق دون موافقة الوزير مقدماً وكتابةً ويتعين لإمكان النظر في اعتماد التنازل الشروط الآتية: 1- أن يكون الطرف الثاني قد قام بالالتزامات المترتبة على هذا العقد في حينها وبخاصة أن يكون قد أدى الرسوم والإتاوات وخلاف ذلك من الالتزامات المالية المستحقة في مواعيدها المقررة وقام بتنفيذ برنامج العمل الذي التزم به. 2- أن يقدم المطلوب التأجير له من الباطن أو المتنازل له للمصلحة ما يُثبت كفايته المالية والفنية. 3- أن يتضمن عقد الإيجار من الباطن أو عقد التنازل النص صراحةً على التزام المستأجر من الباطن أو المتنازل له بجميع الأحكام والاشتراطات الواردة بهذا العقد مع ما يكون قد لحقه من تعديلات أو إضافات مكتوبة حتى وقت التأجير من الباطن أو التنازل ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع عقد الإيجار من الباطن أو التنازل لمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك لمراجعته قبل التوقيع عليه.
المادة (17) : (مخالفة العقد والحق في إلغائه) (أ) للوزير الحق في إلغاء هذا العقد أو أي عقد آخر صدر بناءً عليه بقرار وزاري وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا زال عن الطرف الثاني شرط الكفاية الفنية أو المالية أو إذا ظهر عدم توافر هذه الشروط فيه من الأصل. 2- إذا قصَّر الطرف الثاني في أداء الرسوم أو مقابل الاستغلال في المواعيد المبينة في هذا العقد. 3- إذا أجر الطرف الثاني من الباطن أو تنازل للغير عن الحقوق الممنوحة له بموجب هذا العقد كلها أو بعضها دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من الوزير. 4- إذا حُكِمَ بإشهار إفلاس الطرف الثاني أو توقف عن دفع ديونه أو تقرر تصفية أمواله. 5- إذا أخلَّ الطرف الثاني بتنفيذ أي التزام من التزاماته الواردة في هذا العقد. ولا يُخِّل إلغاء هذا العقد بما تكون الحكومة قد اكتسبته من الحقوق قبل الطرف الثاني بموجب نصوص هذا العقد. ويعتبر نشر القرار الصادر من الوزير بإلغاء هذا العقد في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية بمثابة إعلان صحيح للطرف الثاني. ويقع باطلاً كل تصرف في ممتلكات الطرف الثاني التي يشملها عقد الاستغلال عند إلغائه قبل استيفاء الحكومة جميع المطلوبات المستحقة لها. (ب) لمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك الحق في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المرسومين الصادرين في 21 أبريل سنة 1926 الخاصين بصيد الإسفنج وصيد الأسماك والقوانين المعدلة لهما أو القوانين اللاحقة والقرار الوزاري رقم 6 لسنة 1932 الخاص بصيد الأسماك والقرار الوزاري رقم 7 لسنة 1932 الخاص بصيد الإسفنج والقرارات الوزارية المعدلة لهما أو القرارات اللاحقة واللوائح الصادرة والتي تصدر من المصلحة المذكورة بناءً عليها إذا خالف الطرف الثاني الأحكام الواردة فيها.
المادة (18) : (الاختصاص القضائي) يكون الفصل في أي نزاع يقع بين الحكومة والطرف الثاني فيما يتعلق بأحكام هذا العقد من اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - ويقضى فيها وفقاً للقوانين المصرية. الطرف الأول الطرف الثاني عن حكومة جمهورية مصر
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن