بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 الخاص بتسجيل السفن التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 في شأن تسجيل السفن التجارية؛
وعلى المرسوم الصادر في 15 من يناير سنة 1951 في شأن المياه الإقليمية المعدل بقرار رئيس الجمهورية الصادر في 17 من فبراير سنة 1958؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 1 والمادتين 16 و26 من القانون رقم 84 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 1- فقرة 2- وتعفى من التسجيل السفن الشراعية المخصصة للصيد وسفن "يخوت" النزهة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان والتي لا تجر عادة لمسافة أكثر من اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ وكذا "المواعين" و"البراطيم" و"الصنادل" و"الزوارق" و"القاطرات" و"القوارب" و"الكراكات" و"قوارب الغطاسة" وغير ذلك من المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء".
"مادة 16- يجوز لمصلحة المواني والمنائر أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد إذا رأت إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة فيما بعد.
على أنه إذا لم تستوف الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل السفينة خلال سنتين من تاريخ صدور أول شهادة تسجيل مؤقتة تشطب السفينة من السجل".
"مادة 26- يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل مالك أو مجهز أو ربان خالف أحكام المواد 9 و11 و 12 و14".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم الجنوبي من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة