بشأن تخويل مجالس إدارة الجهات الإدارية ومجالس إدارة المؤسسات العامة التي تساهم في منشآت تصدير القطن, سلطة الجمعيات العمومية أو جماعة الشركاء.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, وعلى ما ورد عليه من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 في شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛
وعلى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات مساهمة وعلى القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت,
وعلى القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهم الحكومة في بعض الشركات والمنشآت,
وعلى القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعن القانون رقم 71 لسنة 1961 في شأن تنظيم منشآت تصدير القطن من الإقليم المصري المعدل بالقرار بقانون رقم 120 لسنة 1961؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1202 لسنة 1961 بتحديد الجهات المختصة المنصوص عليها في القرارات بقوانين أرقام 117, 118, 119, لسنة 1961.
قرر القانون الآتي
المادة (1) : استثناء من أحكام القوانين رقم 26 لسنة 1954 و315 لسنة 1955 و244 لسنة 1960 المشار إليها - تخول مجالس إدارات الجهات الإدارية المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 1202 لسنة 1961 ومجالس إدارات المؤسسات العامة التي تساهم في منشآت تصدير القطن سلطة الجمعيات العمومية أو جماعة الشركاء وذلك فيما يتعلق بتعديل نظم شركات المساهمة وإدماج شركتين أو منشأتين أو أكثر وتحويل أية شركة أو منشأة ولو كانت فردية إلى شركة مساهمة وذلك خلال المدة النصوص عليها في المادة الثانية من كل من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 والقانون رقم 71 لسنة 1961 المعدل بالقرار بقانون رقم 120 لسنة 1961.
ويتم الاندماج أو التحويل في جميع الحالات بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (2) : تعتبر قرارات اللجان المشار إليها في المادة 3 من كل من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 والقرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 وفي المادة 2 من القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961, وفي المادة 3 (مكرر) من القانون رقم 71 لسنة 1961 المضافة بالقرار بقانون رقم 120 لسنة 1961, تقويما نهائيا للحصص العينية في الحالات التي يتطلب فيها القانون تقويم تلك الحصص.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة