بشأن استبعاد شركة الأهرام للمستحضرات الطبية والكيماوية من شركات القطاع العام.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة.
وعلى القرار الجمهوري رقم 1202 لسنة 1961 بتحديد الجهات المختصة المنصوص عليها في القرارات بقوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 وعلى القانون رقم 139 لسنة 1961 بتخويل مجالس إدارة الجهات الإدارية ومجالس إدارة المؤسسات العامة التي تساهم في منشآت تصدير القطن سلطة الجمعيات العمومية أو جماعة الشركاء.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والخزانة رقم 1121 لسنة 1961 بشأن تحديد قيمة أسهم بعض الشركات.
وعلى القرار الجمهوري رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة.
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (3) لسنة 1962.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تستبعد شركة الأهرام للمستحضرات الطبية والكيماوية من الجدول المرافق للقانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 119 لسنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة