تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 بشأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 1959 بِشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1961 بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون التعاون؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية؛ وعلى القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراضي على صغار الزراع؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (10) و(12) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 10- استثناء من حكم المادة السابقة تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة الأراضي المستولى عليها المخصصة للحدائق واستغلالها. ويجوز للهيئة أن تتصرف في هذه الأراضي إلى شركات المساهمة التي تنشئها أو تساهم في رأس مالها. أو إلى الجمعيات التعاونية التي تشرف عليها أو غيرها. وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. كما يجوز للهيئة أن تعهد بإدارة تلك الأراضي إلى شركات المساهمة أو إلى الجمعيات التعاونية المشار إليها. ويسري هذا الحكم على أراضي الحدائق التي سلمت أو تسلم بناء على قانون إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها، كما يسري على ما ترى الدولة إسناد إدارته أو استغلاله أو التصرف فيه إلى هذه الهيئة من أراضي الحدائق الداخلة في ملكيتها وعلى ما تنشئه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الحدائق". "مادة 12- تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتعرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها ويصدر باعتمادها قرار من رئيس الجمهورية وتبلغ إلى صندوق الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها ليرصد أرقامها الإجمالية في ميزانيته. وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقا للقانون. ويجوز لها شراء الأراضي وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارتها وتوافق عليها وزارة الخزانة وذلك لتوزيعها وفقا للقانون وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين ثمن الشراء وفوائده وبين الثمن الذي توزع به الأرض وفوائده. ويكون للهيئة الإشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي وتوجيهها في حدود القانون كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة في شأن تنفيذ سائر أحكام هذا القانون. ولا تتقيد الهيئة في أداء مهمتها بالنظم والقواعد واللوائح التي تخضع لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبات. ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية - وللمجلس أن يعين في الميزانية من صافي الأرباح التي يحققها صندوق الإصلاح الزراعي ومن المبالغ التي ترصدها الدولة ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من تؤول إليهم ملكية الأراضي المشار إليها والمساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتلك الأراضي ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني. ويجوز للهيئة أن تمارس نشاطها إما بذاتها أو بواسطة ما تشرف عليه أو تنشئه أو تساهم في رأس ماله من شركات المساهمة والجمعيات التعاونية. ويخول مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تنشئها منفردة سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وذلك حتى يتم التصرف في 25% من أسهم هذه الشركات على الأقل. وتسري بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تساهم الهيئة في رأس مالها - الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1962 المشار إليه. وتكون رئاسة مجلس الإدارة عند مباشرة سلطات الجمعية العمومية للشركات المشار إليها لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن