بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له,
وعلى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة المتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها,
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية,
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد علي,
وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة,
وعلى القانون رقم 364 لسنة 1953 في شأن إدارة التصفية,
وعلى القانون رقم 648 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة,
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها إلى الأموال العامة,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : توزع الأراضي الزراعية والأراضي البور التي صودرت بمقتضى الإعلان الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وبقرار مجلس قيادة الثورة وكذلك بمقتضى الأحكام الصادرة من محكمة الثورة، على صغار الفلاحين ويؤدى التعويض عنها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
ويستثنى من التوزيع أراضي الحدائق وأراضي المباني الداخلة في حدود المدن.
المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة