بشأن تعديل القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 65 لسنة 1960
قضت المادة الأولى من القانون رقم 119 بأن توزع الأراضي الزراعية والأراضي البور المصادرة على صغار الفلاحين على أن يؤدى التعويض عنها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
ونصت المادة الثالثة منه على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم بالعدد 11 مكررا في 16/5/1959 مما أدى إلى مطالبة إدارة تصفية الأموال المصادرة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بريع الأراضي المصادرة عن مدد وضع يدها السابقة على العمل بهذا القانون أي منذ السنة الزراعية 1953/1954.
ولما كانت هذه الأراضي قد تم توزيعها بموافقة السيد رئيس الجمهورية ضمن الأراضي المستولى عليها بالتطبيق لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ووافقت وزارة الخزانة بكتابها المؤرخ 31/7/1958 على أن يؤدى التعويض عن هذه الأراضي سندات إلى إدارة تصفية الأموال المصادرة ودرءا لالتزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بريع هذه الأراضي مع استحقاق إدارة التصفية لفوائد السندات المنصوص عليها قانونا منذ تاريخ المصادرة.
لهذا رؤى إضافة فقرة جديدة بالمادة الأولى من هذا المشروع تقضي بأن يكون استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على هذه الأراضي من تاريخ مصادرتها.
ويتشرف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعرض مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابة رقم 120- (40/2/10) بتاريخ 21/1/1960، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
"وتعتبر هذه الأراضي مستولى عليها من تاريخ مصادرتها ويستثنى من التوزيع أراضي الحدائق وأراضي المباني الداخلة في حدود المدن".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة