بشأن حل الأحزاب السياسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى الإعلان الصادر منه في 17 من يناير سنة 1953 والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 1952 لتنظيم الأحزاب السياسية؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953
في 17 من يناير سنة 1953 أعلن القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش حل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب نظرا إلى ما تبين أن هذه الأحزاب لا تمثل إلا الخطر الشديد على كيان البلاد ومستقبلها.
وعلى أساس هذا الإعلان أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق مقررا في مادته الأولى أيلولة أموال الأحزاب السياسية المنحلة إلى الجهات التي يعينها مجلس الوزراء، ونص في مادته الثانية على منع أعضاء الأحزاب السياسية المنحلة والمنتمين إليها من القيام بأي نشاط حزبي على أية صورة كانت، كما حظر تقديم أية مساعدة لهؤلاء الأشخاص في سبيل قيامهم بالنشاط الحزبي.
ونص في المادة الثالثة على تعيين مندوب خاص بتسليم أموال الأحزاب المنحلة ويصفى ما يلزم تصفيته منها وخول هذا المندوب حق إلغاء العقود المبرمة مع الأحزاب دون أن يترتب على ذلك حق في التعويض وذلك رغبة في التسوية النهائية.
كما نص في المادة الرابعة على إلزام كل شخص يكون لديه مال لأحد الأحزاب المنحلة أن يقدم إقرارا عنها في ميعاد معين على أن يقوم بتسليمها إلى المندوب في الموعد الذي يحدده.
وبينت المادة الخامسة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام المادتين الثانية والرابعة.
ونصت المادة السادسة على حظر تكوين أحزاب سياسية جديدة وعلى إلغاء المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 1952 بتنظيم الأحزاب السياسية لأن المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر قد جبه من جهة، ومن جهة أخرى لأن القائد العام للقوات المسلحة قد أعلن في 17 من يناير سنة 1953 بصفته رئيس حركة الجيش حل جميع الأحزاب السياسية ومن ثم صار القانون الخاص بتنظيمها غير ذي موضوع.
وقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق ولم يتيسر عرضه على مجلس الدولة نظرا إلى ظرف الاستعجال الذي يستوجب إصداره اليوم.
والأمر معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة.
17 يناير سنة 1953
عن رئيس مجلس الوزراء
إمضاء
المادة (1) : تؤول أموال الأحزاب السياسية المنحلة إلى الجهات التي يعينها مجلس الوزراء.
المادة (2) : يحظر على أعضاء الأحزاب السياسية المنحلة والمنتمين إليها القيام بأي نشاط حزبي على أية صورة كانت.
كما يحظر تقديم أية مساعدة لهؤلاء الأشخاص في سبيل قيامهم بالنشاط الحزبي.
المادة (3) : يعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد مندوب خاص تكون مهمته تسلم أموال الأحزاب المنحلة وتصفية ما يتطلب الأمر تصفيته منها.
المادة (4) : على كل من يكون لديه مال لأحد الأحزاب المنحلة أن يقدم عنها إقرارا للمندوب المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أسبوع، وعليه أن يسلمها إليه في الميعاد الذي يعينه.
ويجوز للمندوب إلغاء العقود المبرمة مع الحزب المنحل دون أن يترتب على هذا الإلغاء أي حق في التعويض للمتعاقدين الآخرين.
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادتين الثانية والرابعة يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6) : يحظر تكوين أحزاب سياسية جديدة ويلغى المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولرئيس مجلس الوزراء إصدار ما يقتضيه تنفيذه من قرارات.
التوقيع : وصي العرش المؤقت