تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 17 يناير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ثورة الجيش والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب، وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية، وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1953 بإنشاء محكمة الثورة، وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 648 لسنة 1953 أعد القانون الخاص بأموال أسرة محمد علي على المصادرة رقم 598 لسنة 1953 ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 نوفمبر سنة 1953 قد رخص لوزير العدل باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحصول على الأموال المصادرة بأمر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 على أن يشمل الترخيص الممنوح لوزير العدل جميع الأموال المصادرة بمقتضى أحكام محكمة الثورة وكذا أموال الأحزاب المنحلة. فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرافق بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة، منفصلا عن القانون السابق الذكر من جهة لأن مواعيد تقديم البيانات الخاصة بحصر هذه الأموال تختلف عن المواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 598 سنة 1953, ومن الجهة الأخرى لأن بعض الأحكام الواردة في القانون المتقدم الذكر تنطوي على خروج على أحكام القانون المدني يجد ما يبرره بالنسبة إلى الأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها لظروف تختلف عن ظروف مصادرة أموال الأحزاب وأموال الأشخاص المحكوم من محكمة الثورة بمصادرة أموالهم. وقد نصت المواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع المرافق على تحديد البيانات الواجب تقديمها ومواعيد تقديم هذه البيانات، ونصت المادة السادسة على سريان أحكام القانون رقم 598 سنة 1953 على الأموال الصادرة من محكمة الثورة وكذا أموال الأحزاب المنحلة عدا بعض الأحكام للأسباب المتقدمة الذكر التي رؤى حذف بعضها وتعديل البعض الآخر كما يبين من مقارنة المادتين الرابعة والخامسة من المشروع بالمادتين المقابلتين لهما بالقانون رقم 598 لسنة 1953. ومما يلزم التنويه عنه أن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 بشأن الأحزاب المنحلة كان قد نص على أيلولة أموالها إلى الدولة ونظم إجراءات تسليمها أو تحصيلها وقد رؤى توحيد الإدارة وتصفية الأموال المصادرة بصفة عامة أن يشمل الأحكام المنظمة لها القانون رقم 598 لسنة 1953. ومن ثم نصت المادة الخامسة على إلغاء كل حكم في المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 يتعارض مع نصوص القانون رقم 598 لسنة 1953 ومشروع القانون المرافق. وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير العدل
المادة (1) : على كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت في تاريخ العمل بهذا القانون شيء من الأموال أو الممتلكات المقضي من محكمة الثورة بمصادرتها أن يقدم إلى رئيس لجنة التصفية بيانا بما تحت يده خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين صودرت أموالهم أو من تاريخ وجود المال تحت يدهم أو من تاريخ العمل بهذا القانون أي هذه المدد أطول. ويجب أن يشمل البيان الأموال والممتلكات من عقار أو منقول ولو كان متنازعا عليها.
المادة (2) : يجب على كل شخص يكون في تاريخ العمل بهذا القانون مدينا بأية صفة كانت لأحد من الأشخاص المحكوم بمصادرة أموالهم أن يقدم لرئيس لجنة التصفية بيانا بما في ذمته من دين. وملحقات هذا الدين لغاية تاريخ تقديم البيان المذكور وذلك خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة. ويجب أن يشمل البيان كل دين ولو كان متنازعا فيه أو كان غير مستحق الأداء أو محلا لمقاصة وكذلك التعديلات الطارئة عليه حتى تاريخ التقديم.
المادة (3) : يلتزم أيضا بتقديم البيان المنصوص عليه في المادة الأولى كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت شيء من الأموال أو الممتلكات التي كانت مملوكة للأحزاب المنحلة والتي صودرت بمقتضى الإعلان الصادر بتاريخ 17 يناير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة كما يلتزم كل مدين لتلك الأحزاب بتقديم البيان المنصوص عليه في المادة الثانية ويقدم البيان في الحالتين في الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى.
المادة (4) : التصرفات التي يكون أحد أطرافها شخصا محكوما عليه من محكمة الثورة بالمصادرة والتي أبرمت بعد 16 من سبتمبر سنة 1953 يجب على كل طرف فيها أن يقدم بيانا عنها لرئيس إدارة التصفية في الميعاد المبين بالمادة الأولى.
المادة (5) : لا تكون الحقوق الناشئة للغير عن التصرفات الصادرة من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة نافذة بالنسبة إلى هذه الأموال إذا لم يكن للتصرفات المذكورة تاريخ ثابت قبل تاريخ الحكم الصادر بالمصادرة أو قبل تاريخ نشر الإعلان الصادر بمصادرة أموال الأحزاب المنحلة بحسب الأحوال. ومع ذلك يجوز الاعتداد بهذه التصرفات ولو لم يكن لها هذا التاريخ الثابت إذا اقتضت العدالة ذلك. ولا يجوز الاعتداد بأي تصرف أيا كان تاريخه ولو كان مسجلا سواء أكان بعوض أم بغير عوض متى تبين أنه قصد به إخفاء أو تهريب شيء من الأموال أو الممتلكات المصادرة.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تسري أحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة المشار إليه على الأموال المصادرة بموجب الأحكام الصادرة من محكمة الثورة وكذا أموال الأحزاب المنحلة وذلك عدا أحكام المواد 4 و5 و6 وعلى أن يستبدل في تطبيق أحكام هذا القانون بعبارة (8 نوفمبر سنة 1953) في المواد 7 و8 فقرة ثانية و9 فقرة ثالثة و14 فقرة ثانية عبارة (تاريخ نشر الإعلان الصادر بمصادرة أموال الأحزاب أو التاريخ الذي نشر فيه الحكم بالمصادرة بحسب الأحوال).
المادة (7) : يلغى كل حكم في المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية المنحلة يتعارض مع نصوص هذا القانون.
المادة (8) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن يصدر الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن