بشأن التيسير على صغار الزراع المشترين للأراضي الزراعية ممن صودرت أموالهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجرة الخفراء.
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
وعلى الإعلان الصادر في 17 من يناير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1953 باستيراد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة وكذلك الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة.
وعلى القانون رقم 634 لسنة 1953 في شأن إدارة التصفية.
وعلى القانون رقم 648 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة.
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها إلى الأموال العامة.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يُقسط على أقساط سنوية متساوية بفائدة قدرها 3% سنوياً تبدأ من السنة 1963/ 1964 ما لم يؤد حتى تاريخ العمل بهذا القانون من ثمن الأراضي الزراعية مُباعة إلى صغار الزراع طبقاً لحكم المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والتي كانت مملوكة للأشخاص الذين صودرت أموالهم بالتطبيق لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 نوفمبر سنة 1953 والقانون رقم 598 لسنة 1953 والقانون رقم 648 لسنة 1953 المشار إليها, وذلك مع التجاوز عما لم يؤد من فوائد التقسيط التي استحقت في تاريخ العمل بهذا القانون على ثمن الأراضي المذكورة.
ويكون التقسيط على عشر سنوات بالنسبة إلى المشترين الذين انتهت في تاريخ العمل بهذا القانون المدة المحددة في عقودهم لأداء الثمن, وبالنسبة إلى المشترين الذين لم تنته حتى هذا التاريخ مدة التقسيط المنصوص عليها في عقودهم تكون المدة عشر سنوات مضافاً إليها الباقي من مدة التقسيط المتعاقد عليها.
فإذا جاوزت قيمة القسط السنوي محسوباً على الأساس المتقدم نصف القيمة الإيجارية للأرض المباعة أُضيفت إلى مدة التقسيط المدة اللازمة للوفاء بالزيادة دون حساب فائدة من تلك المدة، وتحسب المدة الإضافية على أساس نصف القيمة الإيجارية كل سنة.
المادة (2) : يُعفى المشترون المنتفعون بأحكام هذا القانون من أداء فوائد التأخير التي استحقت عليهم بسبب عدم الوفاء بالأقساط في مواعيد استحقاقها ويعفون من أجور الخفر المستحقة طبقاً للمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1931 المشار إليه كما يعفون من أجور التطهير وسائر مصروفات الشهر عدا رسم التسجيل.
وتوقف إجراءات الحجز الإداري والبيع الموقعة عليهم مقابل الأقساط والفوائد المتأخرة.
المادة (3) : يُعفى المشترون من صغار الزراع بناحية لوقين مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من الزيادة في الثمن والفوائد التي أضافتها إدارة التصفية إلى الثمن الوارد في عقودهم وقت اعتدادها بهذه التصرفات طبقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة