بشأن تحصيل أجرة الخفراء.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 16 فبراير سنة 1924 الخاص بتحصيل أجرة.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : تُلغى المواد 1 و2 و3 و4 و5 من المرسوم المتقدم ذكره ويُستعاض عنها بالمواد الأولى والثانية والثالثة الآتي بيانها:
(المادة الأولى) في المدن التي فرضت فيها عوائد الأملاك المبيّنة يُحصّل عشرون في المائة من قيمة تلك العوائد لأجرة الخفراء.
وتُقتضى هذه الأجرة مع أقساط عوائد الأملاك وبنسبة تلك الأقساط.
(المادة الثانية) يُعتبر المستأجر متضامناً مع المالك في دفع أجرة الخفراء بقدر قيمة الإجارة التي استحقت ولم تُدفع. وتعتبر القسيمة التي تُسلّمها الحكومة في حكم وصل من المالك بقيمة مساوية من حساب الإجارة.
(المادة الثالثة) تُجرى على أجرة الخفراء أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالإعفاء من عوائد الأملاك المبنية.
المادة (2) : تُلغى المادة السابعة من المرسوم المتقدم ذكره ويُستعاض عنها بالمادة الآتية:
(المادة السابعة) يكون للحكومة في تحصيل أجرة الخفراء ما لها في تحصيل الضرائب من حق الامتياز.
وفي حالة التأخير في الدفع في المواعيد المعيّنة تُحصّل أجرة الخفراء طبقاً لأحكام الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و26 مارس سنة 1900.
المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به ابتداءً من أول يناير سنة 1931.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر