تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة؛ وعلى القانون رقم 648 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 117 لسنة 1954 صدر القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة ونص في المادة التاسعة منه على تشكيل لجنة قانونية للفصل في كل طلب خاص بهذه الأموال - وجاء في المادة العاشرة أن الطلبات تقدم إلى اللجنة بدون رسوم قضائية. وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 648 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة ونص فيه على إتباع أحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن الطلبات التي تقدم خاصة بهذه الأموال إلى اللجنة القانونية المشار إليها. وقد قدمت إلى اللجنة طلبات متعددة خاصة بالمنازعات في إدراج بعض الأسماء ضمن قوائم الأشخاص المصادرة أموالهم وفي مصادرة بعض الأموال بدعوى أن قرارات المصادرة لا تشملها وما شابه ذلك - أما غالبية الطلبات التي انهالت على اللجنة فخاصة بمطالبات بديون أو بحقوق أو بالمنازعات في تصرفات كان أحد الأفراد المصادرة أموالهم طرفاً فيها. وقد رؤي أن إعفاء الطلبات الخاصة بالديون والحقوق والتصرفات المذكورة والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 من الرسوم القضائية ليس له ما يبرره لأنها منازعات مدنية عادية فأعد مشروع القانون المرافق متضمنا النص على تطبيق أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق المدنية على هذه الطلبات وحدها. وقد اقتضت طبيعة هذه الطلبات وطريقة تقديمها وعدم إتباع طرق الإعلان العادية بشأنها النص على تحصيل الرسوم كاملة وقت تقديم الطلب. كما رؤي أن تشمل أحكام هذا القانون بجميع الطلبات التي قدمت إلى اللجنة قبل صدوره ولم يفصل بعد فيها نهائياً حتى تتحقق الحكمة منه على أن تعفى من الرسوم الطلبات التي كانت منظورة أمام المحاكم الوطنية أو الهيئات القضائية الأخرى وقضي فيها بعدم جواز السماع أو بحكم لم ينه موضوع الخصومة فيها وقدمت بشأنها طلبات جديدة أمام اللجنة لأن هذه الطلبات سبق أن حصلت رسومها والعدالة تقتضي أن يكتفي في هذه الأحوال بتحصيل الفرق بين الرسمين إذا كانت الرسوم السابق تحصيلها دون الرسوم المقررة في هذا القانون. وقد نص كذلك على إتباع أحكام قانون الرسوم المشار إليه بشأن الصور التي تطلب من الطلبات والمستندات التي تقدم إلى اللجنة ومحاضر جلساتها وقراراتها باعتبارها أوراقا قضائية في محاكم ابتدائية تمشياً مع منطق هذا القانون. وقد تضمن القانون النص على أن تحكم اللجنة برد الرسوم إلى الطالب إذا لم تنازع إدارة التصفية في طلبه أو إذا قضت له اللجنة بطلباته كاملة فإذا قضت له بجزء من طلباته عينت القدر الواجب رده إليه من هذه الرسوم حتى لا تجحف هذه الرسوم بمن يثبت أحقيته في طلبه. كما تضمن القانون - تمشياً مع المبادئ العامة - النص على مبدأ الإعفاء من الرسوم القضائية لمن يثبت أنه عاجز عن أدائها حتى لا تحول هذه الرسوم دون وصول بعض أصحاب الحقوق إلى حقوقهم وذلك وفق الشروط المبينة في المادة 23 من قانون الرسوم وجعل اختصاص الفصل في طلبات الإعفاء للجنة. وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة للموافقة عليه واستصداره وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالمادة العاشرة من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "تقدم الطلبات إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين يمتلكون شيئاً من الأموال المصادرة ويكون الطلب من أصل وصور يحدد الخصوم ويبين فيه موضوعه وأسانيده. ويحصل عن كل طلب من الطلبات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة رسم يقدر طبقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه - أما باقي الطلبات فلا يحصل عنها أي رسم - ويحصل الرسم بأكمله عند تقديم الطلب. أما الطلبات التي تستحق عنها رسوم طبقاً للفقرة السابقة والتي تقدم إلى اللجنة تجديداً لقضايا أو طلبات سبق أن قضي فيها من المحاكم الوطنية أو الهيئات القضائية الأخرى بعدم جواز السماع أو بحكم لم ينه موضوع الخصومة فيها فلا تحصل عنها رسوم جديدة إلا إذا كانت الرسوم السابق تحصيلها دون الرسوم المقررة وفقاً لهذه المادة فيحصل الفرق بين الرسمين. ويرفع الطلب إلى رئيس اللجنة الذي يؤشر عليه بتحديد موعد الجلسة ويخطر به الخصوم بالطريق الإداري. وتتبع اللجنة فيما عدا ذلك أحكام قانون المرافعات في نظر الدعاوى وإصدار حكم فيها إلا إذا رأت اللجنة لمسوغ الخروج على تلك الأحكام".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه بعد المادة العاشرة ثلاث مواد جديدة برقم 10 مكررا و10 ثالثاً و10 رابعا بالنص الآتي: "مادة 10 (مكررا) - تختص اللجنة بالإعفاء من الرسوم بالشروط المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه - ويجب تقديم طلب الإعفاء مع الطلب الأصلي في ميعاده القانوني على ألا يحصل عليه رسم إلى أن يفصل في طلب الإعفاء فإن قضي برفضه وجب على الطالب دفع الرسم المستحق وإلا استبعد طلبه الأصلي من جدول اللجنة. "مادة 10 (ثالثاً) - تحكم اللجنة برد الرسوم إلى الطالب إذا لم تنازع إدارة التصفية في طلبه أو حكمت له اللجنة بطلباته كلها فإذا قضت له بجزء منها عينت القدر الواجب رده إلى الطالب من هذه الرسوم". "مادة 10 (رابعاً) - تتبع أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه في شأن تسوية الرسم بعد صدور قرار اللجنة - وكذلك في شأن الرسوم المستحقة عن الصور المستخرجة من الطلبات والمستندات المقدمة إلى اللجنة ومحاضر جلساتها وقراراتها - ويسري عليها ما يسري على الأوراق القضائية في المحاكم الابتدائية".
المادة (3) : تسري الأحكام المشار إليها في المادتين السابقتين على جميع الطلبات المنوه عنها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والتي قدمت إلى اللجنة قبل العمل بهذا القانون ولم يفصل فيها نهائيا - ويجب سداد الرسم المستحق خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبرت الطلبات السابق تقديمها كأن لم تكن.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على الطلبات المستحق عنها رسوم والتي قدمت ولم يفصل فيها نهائياً أو التي تقدم إلى اللجنة المشار إليها تطبيقاً للقانون رقم 648 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن