تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالحزب السياسي كل حزب أو جمعية أو جماعة منظمة تشتغل بالشئون السياسية للدولة الداخلية منها أو الخارجية لتحقيق أهداف معيّنة عن طريق يتصل بالحكم. ولا يعتبر حزباً سياسياً الجمعية أو الجماعة التي تقوم على محض أغراض علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية.
المادة (2) : للمصريين الحق في تكوين الأحزاب السياسية. ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي.
المادة (3) : على من يرغب في تكوين حزب سياسي أن يُخطر بذلك وزير الداخلية بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. وعليه أن يشفع بهذا الكتاب نظام الحزب وبياناً بأعضائه المؤسسين وبموارده المالية.
المادة (4) : يشمل نظام الحزب على وجه خاص ما يأتي: (أولاً) ما يسعى الحزب لتحقيقه من أغراض محددة تتعلّق بشئون الدولة سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية، داخلية أو خارجية. (ثانياً) الوسائل العملية التي رسمها الحزب لتحقيق أغراضه. (ثالثاً) بيان اختصاصات الجمعية العمومية للحزب والرئيس ومجلس الإدارة وطريقة تأليف الهيئات الأخرى وتعيين الأعضاء ذوي الوظائف ونظام الاشتراكات وموارد الحزب المالية الأخرى وقواعد الانتساب له والفصل منه والانفصال عنه.
المادة (5) : لوزير الداخلية أن يعترض على تكوين الحزب لمخالفة حكم من أحكام هذا القانون ويُقدَّّم الاعتراض إلى محكمة القضاء الإداري في إحدى دوائرها الخماسية. ويحدد رئيس المحكمة لنظره جلسة لا يجاوز موعدها أسبوعين من وقت تقديم الاعتراض وتفصل المحكمة فيه على وجه الاستعجال.
المادة (6) : إذا لم يعترض وزير الداخلية على تكوين الحزب في خلال شهر من إخطاره بذلك أو اعترض ورفضت المحكمة الاعتراض دعيت الجمعية العمومية للحزب لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وتتولى الجريدة الرسمية بناءً على طلب وزير الداخلية وعلى نفقة الحزب نشر نظام الحزب وأسماء الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يباشر الحزب نشاطه قبل تمام هذا النشر.
المادة (7) : يكون انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السرّي لمدة يعيّنها نظام الحزب لا تزيد على ثلاث سنين.
المادة (8) : لا يجوز أن يدخل أو أن يبقى في الحزب عضواً مؤسساً أو عاملاً فيه أو منتسباً له: (أ) من كان من الذكور لم يُدرج اسمه في جداول الانتخاب. (ب) من حُكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف. (ج) من نُسب إليه عمل من أعمال استغلال النفوذ ولو لم يكن وزيراً عند إثباته هذا العمل أو نُسب إليه الحصول على كسب غير مشروع وأقيم الدليل في الحالين على ذلك أمام محكمة القضاء الإداري. (د) من تقاضى بسبب غير مشروع أجراً أو مكافأة أو نحوها من دولة أجنبية أو من هيئة أو منظمة تعمل لحساب دولة أجنبية.
المادة (9) : لا يجوز لرئيس الحزب ولا لأحد من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة أو خبيراً أو مستشاراً في شركة من الشركات المساهمة التي تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانة أو الضمان أو التي ترتبط مع الحكومة بعقد من عقود الاحتكار أو الأشغال العامة أو الالتزام بمرفق عام.
المادة (10) : يجب إيداع أموال الحزب في مصرف باسم الحزب. ولا يجوز الصرف منها إلا طبقاً لما يقرره نظامها. وعلى الحزب أن يعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري بياناً عن إيراداته ومصادرها ومصروفاته ورصيده في المصرف.
المادة (11) : يُحظر على الحزب تملّك عقارات غير المكان الذي يخصصه مقراً له ولفروعه. ولا يجوز له أن يقوم بتشكيلات تشبه التشكيلات العسكرية.
المادة (12) : لا يجوز تعديل نظام الحزب إلا بقرار من الجمعية العمومية بحضور ثلثي الأعضاء وبأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين، ما لم ينص النظام على نصاب أو أغلبية أكبر. ولا يكون التعديل نافذاً إلا بعد إخطار وزير الداخلية به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ونشر التعديل في الجريدة الرسمية على الوجه المبيّن في المادتين الخامسة والسادسة.
المادة (13) : لوزير الداخلية ولكل ذي شأن أن يعترض على إخلال الحزب بحكم من الأحكام المتقدمة ولو أن الإخلال كان قائماً وقت تكوين الحزب، وأن يطلب على حسب الأحوال حلّ الحزب أو وقف نشاطه أو إسقاط عضوية أحد أعضائه أو تصحيح الوضع المخطئ. ويرفع الاعتراض إلى محكمة القضاء الإداري في إحدى دوائرها الخماسية وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال.
المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب القائمة عند العمل به.
المادة (15) : يودع الأمين على أموال كل حزب قائم عند العمل بهذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، جميع هذه الأموال أحد المصارف، ويُخطِر وزير الداخلية بمقدارها وبالمصرف الذي أودعت فيه خلال أسبوع من تاريخ الإيداع. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يُعاقب مرتكبها بالحبس.
المادة (16) : تُعيد الأحزاب القائمة عند العمل بهذا القانون تكوينها وفقاً لأحكامه وعليها أن تتقدم بالإخطار المنصوص عليه في هذا القانون خلال شهر من وقت العمل به. وفي هذه الحالة يستبقى الحزب ما كان له من مال. فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يقوم الحزب بالإخطار المتقدّم الذكر، أو قام به وقبلت المحكمة الاعتراض على تكوين الحزب، آلت أمواله لوجوه الخير التي يعيّنها وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (17) : على وزراء الداخلية والشئون الاجتماعية والعدل، كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن