بشأن بعض الإعفاءات الضريبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 258 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1958 بتنفيذ اتفاقية الأسس المعقودة في 29 أبريل سنة 1958 في شأن التعويضات المترتبة على تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 90 لسنة 1964
في 26 يوليو سنة 1956 صدر القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وآلت أموالها إلى الدولة.
وقد اعتبرت الشركة المذكورة قد انقضت بتأميمها، واتفق على أداء حقوق المساهمين وأصحاب الحصص فيها نقداً وأموال عينية في الخارج وفقاً لما حددته اتفاقية أسس التعويض الموقعة في 29-4-58 فتكون قد تمت تصفية الشركة المشار إليها في 26-7-1956 وتستحق الضريبة على فائضها وتقطع منه قبل توزيعه على المساهمين، وتقوم الشركة بتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب.
ولما كانت اتفاقية الأسس المذكورة قد نصت على أن تستمر الحكومة في تحمل المسئولية عن جميع الالتزامات القائمة في مصر في 26 من يوليو سنة 1956 وفي مقابل ذلك يتحمل أصحاب صكوك الشركة المسئولية عن جميع الالتزامات القائمة خارج مصر في التاريخ نفسه.
ولما كانت ضريبة القيم المنقولة المستحقة على فائض تصفية الشركة في ذلك التاريخ يعتبر التزاماً من الالتزامات القائمة في مصر في 26 من يوليو سنة 1956 فيكون مما اتفق على أن تتحمله الحكومة من أصحاب الصكوك.
ولما كانت هيئة قناة السويس هي المسئولة عن التزامات الشركة المؤممة القائمة في مصر في 26 يوليو سنة 1956 ومنها ضريبة القيم المنقولة باعتبار الهيئة وليست الحكومة هي التي خلفت الشركة مباشرة بعد تصفيتها بالتأميم.
ولما كان الأمر قد جرى في الحالات المماثلة على إعفاء فائض التصفية من هذه الضريبة وذلك أسوةً بما قرره القانون رقم 23 لسنة 1962 في شأن بعض الإعفاءات الضريبية والخاص بتصفية بنك مصر.
لذلك فإن هيئة قناة السويس قد أعدت مشروع القانون المرافق بإعفاء فائض تصفية الشركة العالمية لقناة السويس البحرية من ضريبة القيم المنقولة.
وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق برجاء في حالة الموافقة التفضل بإصداره.
رئيس
المجلس التنفيذي
المادة (1) : يعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه, الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم وحصص التأسيس للشركة العالمية لقناة السويس البحرية وبين قيمة التعويض الذي أعطي في مقابلها.
ويعفى هذا الفرق كذلك من الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من 26 يوليو سنة 1956.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة