تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1957؛ وعلى التصريح الصادر من الحكومة المصرية في 5 من أبريل سنة 1957 والمودع لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة في 24 من أبريل سنة 1957؛ وعلى اتفاقية الأسس الموافقة والمؤرخة في 29 من أبريل سنة 1958؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأغراض القانون رقم 285 لسنة 1956 المشار إليه، وتنفيذا لنص الفقرة 8 من التصريح الصادر من الحكومة المصرية المتقدم ذكره، تتبع في تنفيذ اتفاقية الأسس المرافقة، الأحكام الآتية:
المادة (1) : تدفع حكومة الجمهورية العربية المتحدة مبلغا يعادل 28.3 مليونا من الجنيهات المصرية (ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف من الجنيهات المصرية) وتترك الأموال الموجودة في الخارج لأصحاب الصكوك وذلك للوفاء وفاء كاملا نهائيا بالتعويض المستحق لحاملي الأسهم وحصص التأسيس نتيجة لقانون التأميم رقم 285 لسنة 1956 والوفاء وفاء كاملا بمطالبات أصحاب الحصص المدنية.
المادة (2) : وفي مقابل ما تقدم يقبل أصحاب الصكوك تحمل المسئولية عن جميع الالتزامات القائمة خارج مصر في 26 يوليو سنة 1956 بما في ذلك المسئولية عن الوفاء بالسندات القائمة (أصلا وفائدة) وبالمعاشات وفقا لأحكام البند رقم 4 ب الوارد فيما بعد.
المادة (2) : ابتداء من 26 يوليو سنة 1956 لا يكون للشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) المؤممة بالقانون رقم 285 لسنة 1956 الشخصية الاعتبارية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأغراض الآتية: (أ) إبرام الاتفاقات الخاصة بالتعويضات المترتبة على التأميم وتنفيذ هذه الاتفاقات. (ب) حراسة الأموال التي ينص الاتفاق النهائي المشار إليه في اتفاقية الأسس المرافقة على تركها لمستحقي التعويضات واستثمارها لحساب ذوي الشأن فيها إلى أن يتخذ في شأنها قرار وفقا للاتفاق النهائي. (ج) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمتعها بالشخصية الاعتبارية في ظل أي قانون أجنبي تبيح أحكامه ذلك وفي حدود الأغراض التي تقررها وذلك بعد تعديل نظامها على الوجه الذي يتفق مع أحكام القانون رقم 285 لسنة 1956 وبوجه خاص فيما يتعلق باستبعاد كل ما يتصل بقناة السويس البحرية من هذا النظام.
المادة (3) : تكون القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة نافذة دون حاجة إلى تصديق حكومة الجمهورية العربية المتحدة، متى كانت الدعوة إلى الاجتماع والمداولات قد استوفت الشرائط المنصوص عليها في النظام المرافق للفرمان الصادر في 5 من يناير سنة 1856 والتعديلات الطارئة عليه. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة تعتبر الدعوة الصادرة من مجلس الإدارة لاجتماع الجمعية العمومية صحيحة متى كانت الدعوة قد وجهت قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل وكان تشكيل هذا المجلس قد أقره عدد من المساهمين يمثل النصاب اللازم لصحة المداولات في الجمعية العمومية.
المادة (3) : تستمر حكومة الجمهورية العربية المتحدة في تحمل المسئولية عن جميع الالتزامات القائمة في مصر في 26 يوليو سنة 1956 بما في ذلك المسئولية عن المعاشات وفقا لأحكام البند 4 (أ) الوارد فيما بعد.
المادة (4) : (أ) تتحمل حكومة الجمهورية العربية المتحدة المسئولية على الوجه الآتي: أولا - المعاشات التي كانت مقررة فعلا في 26 يوليو سنة 1956 والتي تؤديها مصر لمستحقين مقيمين في مصر في تاريخ توقيع اتفاقية الأسس الحالية. ثانيا - المعاشات المستحقة للمستخدمين والعمال الذين كانوا في الخدمة في 26 يوليو سنة 1956 والذين مازالوا في خدمة هذه الهيئة قناة السويس أو الذين بعد أن استمروا في خدمة هذه الهيئة اعتزلوا الخدمة بعد هذا التاريخ، ورتبت معاشاتهم وفقا للوائح النظامية الخاصة بالمعاشات. (ب) ويتحمل أصحاب الصكوك المسئولية عن جميع المعاشات الأخرى عدا تلك التي تقدم النص عليها في الفقرة (أ) المتقدم ذكرها. (ج) ويقدم كل من طرفي اتفاقية الأسس هذه التسهيلات لإعداد قوائم بمستحقي المعاشات الذين يدخلون في الأقسام المختلفة المنصوص عليها في هذا البند الرابع حتى يمكن تحديد المسئولية عن أداء المعاش لكل مستحق تحديدا سليما. (د) يؤدي أصحاب الصكوك لحكومة الجمهورية العربية المتحدة القيمة الرأسمالية للمعاشات التي تدفع إلى من بقوا في خدمة الهيئة بعد 26 يوليو سنة 1956 واعتزلوا الخدمة ورتب معاشهم بعد هذا التاريخ وفقا للوائح النظامية الخاصة بالمعاشات ولكنهم كفوا عن الإقامة في مصر قبل تاريخ توقيع اتفاقية الأسس هذه لم يكونوا يقبضون في تاريخ التوقيع على اتفاقية الأسس هذه معاشاتهم من أصحاب الصكوك. (هـ) ولا يكون لأي تغيير لاحق في موطن المستحق بعد تاريخ التوقيع على اتفاقية الأسس هذه أثر في المسئولية عن المعاشات.
المادة (4) : تنفيذا للفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القانون تنيب الجمعية العمومية للشركة المؤممة المنعقدة وفقا للمادة الثالثة، شخصا أو أكثر لإبرام الاتفاقات المشار إليها.
المادة (5) : (1) ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق النهائي المنفذ لاتفاقية الأسس المرافقة تبرأ ذمة الحكومة نهائيا ودون أي رجوع من ذوي الشأن لأي سبب كان من الالتزامات الآتية: أولا: الالتزام بتعويض أصحاب الأسهم وأصحاب حصص التأسيس في الشركة المؤممة وفقا لأحكام القانون رقم 285 لسنة 1956 ثانيا: الالتزام بتعويض أصحاب الحصص المدنية المشار إليهم في اتفاقية الأسس المرافقة. ثالثا: التزامات الشركة المؤممة التي تعهد مستحقو التعويض بالوفاء بها على الوجه المقرر في اتفاقية الأسس المرافقة وبوجه خاص الالتزام بالوفاء بالسندات والمعاشات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. (2) وتؤول إلى مستحقي التعويض ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأموال الخارجية التي يقرر الاتفاق النهائي تركها لهم في مقابل التعويض. أما الأقساط النقدية التي التزمت الحكومة بأدائها كجزء من هذا المقابل فيتم الوفاء بها في الآجال وبالشروط التي ينص عليها ذلك الاتفاق.
المادة (5) : يتم الوفاء المنصوص عليه في البند رقم 1 على الوجه الآتي: (أ) دفعة أولى مقدارها 5.3 مليون جنيها مصريا (خمسة ملايين وثلاثمائة ألف من الجنيهات المصرية) وذلك من طريق احتفاظ أصحاب الصكوك برسوم المرور التي حصلوها في باريس ولندن منذ 26 يوليو سنة 1956. (ب) والباقي على الوجه الآتي: 1 يناير سنة 1959 4 مليون (أربعة ملايين من الجنيهات المصرية) 1 " 1960 4 " ( " " " " " ) 1 " 1961 4 " ( " " " " " ) 1 " 1962 4 " ( " " " " " ) 1 " 1963 4 " ( " " " " " ) 1 " 1964 3 " ( ثلاثة " " " " )
المادة (6) : ولا تحتسب فوائد على الأقساط المنصوص عليها في البند رقم 5 ويكون الوفاء بها بالجنيهات الاسترلينية في لندن أو بالفرنكات الفرنسية في باريس محتسبة على أساس تثبيت سعر الدولار الأمريكي بمقدار - 2.8715576 في مقابل الجنيه المصري الواحد. ويدفع 40% على الأقل من كل قسط نقدي بالجنيهات الاسترلينية.
المادة (6) : تصدر هيئة قناة السويس إلى حائزي الأموال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأوامر اللازمة لرفع الاعتراضات الصادرة منها في شأن تلك الأموال بمجرد إبرام الاتفاق النهائي.
المادة (7) : لا تسمع أمام المحاكم والهيئات القضائية بجميع أنواعها أية دعوى ترفع على الحكومة من الشركة المؤممة أو مساهميها أو أصحاب حصص التأسيس فيها أو أصحاب الحصص المدنية أو أصحاب الديون التي التزم مستحقو التعويض بالوفاء بها على الوجه السابق بيانه في المادة 5 أو من أي شخص طبيعي أو اعتباري حل محل الشركة المؤممة في كل أو بعض حقوقها والتزاماتها أو حلت محل مستحقي التعويض جميعا أو فريق منهم في كل أو بعض حقوقهم والتزاماتهم سواء أكان محلها المطالبة بتعويض أو ضمان أو تنفيذ التزام تعاقدي أو غير تعاقدي متصل بالتأميم أو بالاتفاق النهائي أو مترتب عليه وسواء أكانت الدعوى أصلية أم عارضة وسواء كانت الدعوى في صورة طلب أم دفع. ويسري حكم الفقرة المتقدمة على أية دعوى من قبيل ما ذكر فيها تكون قائمة وقت صدور هذا القانون.
المادة (7) : (أ) إذا قبلت حكومة المملكة المتحدة أن تفرج إفراجا خاصا عن قدر من حساب مصر الاسترليني رقم 2 وخصصت ذلك لأغراض الوفاء مقدما بدفعات من الأقساط المنصوص عليها في البند 5 (ب) تؤدي حكومة الجمهورية المتحدة المبالغ التي يفرج عنها على هذا الوجه فورا للوفاء مقدما بالقسطين اللذين يستحقان بعد تاريخ الإفراج وفقا لنص البند 5 (ب). (ب) وفي حالة إفراج حكومة المملكة المتحدة عن حساب مصر الاسترليني رقم 2 بأسره تؤدي حكومة الجمهورية العربية المتحدة فورا مما يتم الإفراج عنه على هذا الوجه المبلغ اللازم للوفاء مقدما بالقسطين اللذين يستحقان بعد ذلك من الأقساط المنصوص عليها في البند 5 (ب). (ج) وإذا تم الإفراج على وجه من الوجهين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) المتقدمين قبل تاريخ تنفيذ الاتفاق النهائي المنصوص عليه في البند 9 الوارد نصه فيما بعد تدفع المبالغ اللازمة فورا في تاريخ التنفيذ.
المادة (8) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بمستحقي التعويضات الشخص الاعتباري الذي يعين بهذه الصفة في الاتفاق النهائي.
المادة (8) : يكون إبرام الاتفاق النهائي المنصوص عليه في البند 9 وتنفيذه على وجه يكفل فعلا أن تباشر الحقوق وتتحمل المسئوليات المقررة لأصحاب الصكوك في ظل اتفاقية الأسس الحالية هيئة يرتضيها الطرفان من حيث نيابتها نيابة صحيحة عن جميع أصحاب الصكوك وتمتعها بالأهلية اللازمة للمتخالص مع حكومة الجمهورية العربية المتحدة تخالصا كاملا نهائيا.
المادة (9) : نظرا لأن اتفاقية الأسس الحالية قد تم التفاوض فيها في ظل المساعي الحميدة التي بذلها البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقد قبل البنك صفات الموقعين فيما بعد في حدود أغراض إبرام اتفاقية الأسس هذه فقد طلب الطرفان إلى هذا البنك أن يواصل مساعيه الحميدة إلى أن يتم إبرام اتفاق نهائي وإعداد ما يرفقه من وثائق تنفيذا لاتفاقية الأسس هذه كما طلبا إليه أن يكون وكيلا ماليا لقبض وأداء الأموال المنصوص عليها في البنود (4) د, (5) ب, 7 المتقدم ذكرها. حرر من ثلاث نسخ في روما في التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 1958 بحضور أحد نواب رئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير - نسخة تحتفظ بها حكومة الجمهورية العربية المتحدة ونسخة يحتفظ بها ممثلو أصحاب صكوك السويس ونسخة تودع في محفوظات البنك الدولي، عن حكومة الجمهورية عن ممثلي أصحاب صكوك العربية المتحدة السويس المالية شهد بذلك نائب رئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن