بشأن تخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : اتجه المشرع منذ فترة غير قصيرة إلى تخويل المؤسسات العامة بمفردها سلطة تأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون. فأخذ بهذا المبدأ في قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 20 لسنة 1957, ثم أورده في القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
ولما كانت هيئة قناة السويس لا تتمتع بهذه السلطة إذ لا يسري عليها القانون رقم 265 لسنة 1960 المشار إليه, وكانت الحاجة جلية إلى تخويلها إياها.
فقد رؤى إعداد المشروع المرافق متضمنا تخويل هيئة القناة تلك السلطة, وذلك على ذات النمط المقرر في القانون رقم 265 لسنة 1960 بالنسبة إلى المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
ويتشرف رئيس المجلس التنفيذي بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية بعد أن أقره مجلس الدولة في 3 من ديسمبر سنة 1962 بالصيغة المرافقة. برجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تخول هيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون.
وتسري على الجمعيات العمومية لهذه الشركات ومجالس إدارتها كافة الأحكام المقررة في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه, وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها.
ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة