بشأن ممارسة الحرف وأداء الخدمات المتصلة بالملاحة في قناة السويس.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1962 في شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز في دائرة مرفق قناة السويس لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم دون ترخيص من هيئة قناة السويس بممارسة الحرف أو بأداء الخدمات التي تتصل بصلاحية السفن والعائمات للرسو في الأماكن المعدة لذلك في قناة السويس ومداخلها أو لعبور القناة واستيفاء الشروط الفنية التي تقتضيها سلامة السفن وانتظام حركة المرور وأمن الملاحة في قناة السويس بما في ذلك أعمال البناء والترميم والتنظيف والرباط والأنوار الكاشفة وأعمال الرادار الخاصة بالسفن والعائمات ولا يدخل في الحرف والخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة أعمال الوكالة البحرية والشحن والتفريغ وتموين السفن.
المادة (2) : يضع مجلس إدارة هيئة قناة السويس لائحة بالشروط اللازمة لمنح الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بما في ذلك رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة جنيهات والإجراءات التي تتبع للحصول عليه وأحوال سقوطه وسحبه وإلغائه.
وعلى القائمين بهذه المهن والخدمات عند صدور هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.
المادة (3) : يعاقب على مخالفة حكم المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ولهيئة قناة السويس دون إخلال بالمحاكمة الجنائية إزالة المخالفة بالطرق الإدارية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة