تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : صدر في 18/3/1960 القانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن لتنظيم إجراءات معاينات السفن المصرية والوحدات البحرية لصرف الشهادات الدولية وترخيص الملاحة وكذا الإشراف على السفن الأجنبية التي تتواجد في المياه الإقليمية والمواني المصرية. وقد اعتبر القانون رقم 97 لسنة 1960 المشار إليه أن الاشتراطات الواردة في المعاهدتين الدوليتين لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1948 خطوط الشحن لسنة 1930 جزءا متمما لأحكامه طبقا لما جاء بالمادة الخامسة. وبمناسبة إلغاء المعاهدتين المذكورتين وحلول كل من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المبرمة بلندن في 1/11/1974 والمعاهدة الدولية لخطوط الشحن الموقع عليها بلندن في 15 أبريل 1966 محلهما ودخولهما ورد التنفيذ بالنسبة لجمهورية مصر العربية بانضمامها إليهما بموجب قراري رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 1981 ورقم 753 لسنة 1968 وبمناسبة صدور اتفاقية سفن الركاب في الرحلات الخاصة السارية المفعول الموقع عليهما في لندن في 6/10/1971 والمصدق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 972 لسنة 1975. فقد أصبح لزاما إعداد تشريع جديد خاص بسلامة السفن على نحو يتمشى مع هذه المعاهدات الثلاثة فيما تضمنته من أحكام وتعديل سائر مواد القانون رقم 97 لسنة 1960 تلافيا لأوجه النقص التي أسفر عنها التطبيق العملي له. وقد تضمن المشروع المعد إبراز الاستحداثات التالية: عنيت المادة الأولى بتعريف مدلول السفينة بحسب عملها الفعلي, وبحيث لا يقتصر تطبيق هذا القانون على السفن التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار في رحلات دولية، بل يمتد التطبيق أيضا على الوحدات البحرية فاخضع المشروع أنواعها لأحكامه سواء كانت وحدات آلية تعمل خارج الميناء في رحلات دولية أو ساحلية أو وحدات آلية تعمل في حدود الميناء أو داخلة وكذلك الوحدات الغير آلية التي تعمل في داخل المواني أو في حدودها. كذلك أضاف المشروع نوعا جديدا من هذه الوحدات وهي "أجهزة الحفر البحرية" وهي التي ظهرت حديثا في العالم للبحث عن البترول تحت سطح الماء وبدأ انتشارها في المياه الإقليمية وخاصة خليج السويس وأصبح لزاما إخضاعها للمعاينات السنوية والرقابة حفاظا على الأرواح ووقاية لنشوب الحرائق. نص المشروع في المادة الثانية على اعتبار أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار المبرمة لعام 1974 والفصول الملحقة بها من الأول إلى السابع وكذا أحكام معاهدة خطوط الشحن عام 1966 وملاحقها جزءا متمما للقانون مع استبعاد الفصل الثامن من المعاهدة الأولى لأنه من الضروري إفراد تشريع خاص يصدر التنفيذ لأحكام هذا الفصل الذي يعالج كل ما في السفن التي تعمل بالطاقة النونية لا سيما أنه ورد في هذا أنه لكل من الدول الأعضاء اتخاذ كافة التدابير التي تكفل حماية موانيها ومنشأتها وممراتها البحرية من الخطر النووي. كما اعتبر جزءا متمما للقانون أحكام اتفاقية سفن الركاب في الرحلات الخاصة التي صدر عام 1971 وتشمل اشتراطات سفن الحجاج وقد عنيت المادة الثانية بالنص على أن تعتبر جزءا متمما للقانون آية تعديلات للاتفاقيات المشار إليها أو بروتوكولات مكملة له توافق عليها حكومة مصر. جاءت المادة الثالثة من المشروع لتوضيح الجهاز الحكومي في الدولة المسئول عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى لا تتعدد الجهات وتضيع المسئولية الدولية بالإضافة إلي ضرورة وجود جهاز واحد معروف دوليا يمكن للدول الاتصال به عند الضرورة وهو مصلحة المواني والمنائر. روعي في المشروع في المادة الرابعة منه أن يشترط لرفع العلم المصري على أية سفينة أو وحدة بحرية جديدة الإنشاء اعتماد رسوماتها ومواصفتها في مصلحة المواني والمنائر وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو من يعهد إليه بذلك، وهذا الحكم مستحدث. واشترطت المادة الرابعة أيضا لرفع العلم المصري على السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية ألا يزيد عمر السفينة بصفة عامة عن عشرين عاما ما عدا سفن الركاب فلا يتجاوز عمرها خمسة عشر عاما مع التقدم برسومات ومستندات لمصلحة المواني والمنائر لفحصها بالإضافة إلي قيام الطالب بتجهيز السفينة أو الوحدة البحرية لمعاينتها على نفقته في أي مكان يترأى له وذلك لتقدير مدي ملاءمتها للنهوض للغرض المشتراه من أجله. وقد قصد المشروع من استحداث هذا النص رفع كفاءة الأسطول المصري مع عدم تعطل السفن المصرية في المواني وعدم أعاقة الملاحة في المواني والممرات الملاحية، كما وأن العمر الافتراضي للسفن معمول به في كافة الدولة البحرية، بل أن الدول البحرية المتقدمة حددت مدد أقل بكثير من المدد المنصوص عليها في هذا المشروع. روعي في المشروع تسلسل المواد التي تنظم منح الشهادات الدولية وشهادة الركاب وترخيص الملاحة من المادة (5) إلي المادة (10) بدلا من ورودها متفرقة متباعدة في أحكام القانون رقم 97 لسنة 1960. جاءت المادة الحادية عشر موضحة لرقابة مصلحة المواني والمنائر لكل من السفن المصرية والوحدات البحرية المصرية تفصيلا كما أوضحت كذلك الرقابة على السفن الأجنبية التي تتواجد في المواني المصرية وحددت المادة الثانية عشرة أن شروط الخدمة الطبية والصحية على السفن المصرية يصدر بها قرار من وزير النقل البحري نصت المادة الثالثة على تخويل مندوبي مصلحة المواني والمنائر وكذلك القنصل المصري في الخارج صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال المكلفين بها طبقا لأحكام هذا القانون. أجازت المادة الرابعة عشر لأي فرد من أفراد طاقم السفينة بتقديم أي طلب مسبب عن عدم توافر الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون. المواد من الخامسة عشر إلي التاسعة عشر توضح الإجراءات التي تتخذ في حالة إيقاف أو منع السفينة من السفر. المواد من العشرين إلي الرابع والعشرين تحدد العقوبات التي توقع علي المخالفين لأحكام هذا القانون. وقد روعي تشديد العقوبات عما هو وارد في القانون الحالي لتكون رادعة واستحدث المشروع في المادة الخامسة والعشرين نظاما جديدا للحجر على السفينة التي تمتنع عن دفع الغرامات المقررة في هذا القانون وكذا رفع الحجر إذا دقعت المبالغ المستحقة عليها أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله مصلحة المواني والمنائر. نصت المادة السادسة والعشرين على أن الرسوم التي يجب تحصيلها مقابل معاينة السفن أو إعطائها الشهادات والتراخيص تحدد طبقا لأحكام القانون رقم (80) لسنة 1980 في شأن فرض بعض الرسوم البحرية والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري. ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحري بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا من الصيغة إلي ارتآها قسم التشريع بمجلس الدولة. برجاء اتخاذ إجراءات إصداره.
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: أولا ـ السفينة: (أ) سفينة ركاب: وهي التي تحمل أكثر من اثني عشر راكبا وتعمل في رحلات دولية أو ساحلية. (ب) سفينة غير مخصصة لنقل الركاب: وهي التي لا تحمل أكثر من أثنى عشر راكبا في رحلات دولية أو ساحلية. كسفن البضاعة وناقلات البترول والمياه والحبوب وسفن الصيد والسفن الشراعية بآلة مسيرة مساعدة. ثانيا ـ الوحدة البحرية: (أ) الوحدات الآلية: وتنقسم بحسب طبيعة عملها إلى قسمين: 1 ـ وحدات آلية تعمل خارج الميناء في رحلات دولية أو ساحلية كالقاطرات والرافعات ويخوت النزهة واللنشات. 2 ـ وحدات آلية تعمل في حدود الميناء أو داخله كالقاطرات والرافعات وناقلات التموين والبترول والمياه ولنشات الصيد بالسنار والنزهة ونقل الركاب وأجهزة الحفر البحرية. (ب) الوحدات غير الآلية، وتعمل جميعها داخل الميناء أو في حدوده كالرافعات والصنادل والبراطيم والمواعين والفلايك بأنواعها. ثالثا ـ الجهات المختصة: هي الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل البحري.
المادة (2) : يعتبر جزءا متمما لهذا القانون: (أ) أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والفصول الملحقة بها من الأول إلى السابع، الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1981. (ب) أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966 وملاحقها الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 753 لسنة 1968. (ج) أحكام اتفاقية سفن الركاب في الرحلات الخاصة لعام 1971 الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 972 لسنة 1975. (د) وتعتبر جزءا متمما لهذا القانون أية تعديلات للاتفاقيات المشار إليها أو بروتوكلات مكملة لها توافق عليها جمهورية مصر العربية.
المادة (3) : تتولى الجهة المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون وصرف الشهادات الدولية والمحلية وتراخيص الملاحة وإجراء الرقابة على جميع السفن والوحدات البحرية التي توجد في المواني المصرية أو التي تعمل في المياه الإقليمية.
المادة (4) : يشترط لرفع العلم المصري على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من يعهد إليه بذلك. وإذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصري عليها ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على خمسة عشر عاما. مع مراعاة المدتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يجب قبل شراء السفينة أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراه من أجله.
المادة (5) : على كل سفينة أو وحدة بحرية خاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أن تحصل على الشهادات الدولية التي تصرف بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقيات.
المادة (6) : على كل سفينة ركاب مصرية أو أجنبية تقوم بنقل الركاب من المواني المصرية أن تحصل على شهادة ركاب مصرية، طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري.
المادة (7) : على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تحصل على ترخيص ملاحة، وتحدد بقرار من وزير النقل البحري شروط منح الترخيص ومدة سريانه وتجديده والغرض الذي يمنح من أجله.
المادة (8) : يحدد وزير النقل البحري بقرار منه الشروط الواجبة في السفن والوحدات البحرية غير الخاضعة لأحكام الاتفاقيات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقواعد التي تسري عليها والشهادات أو التراخيص التي تصرف لها.
المادة (9) : تعلق صورة من ترخيص الملاحة ومن كل شهادة تحصل عليها السفينة أو الوحدة البحرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون في مكان ظاهر بها بحيث يمكن الإطلاع عليها.
المادة (10) : تعين بقرار من وزير النقل البحري هيئات الإشراف البحري التي تقبل شهاداتها وتقارير المعاينة التي تصدرها للسفن والوحدات البحرية المسجلة بها فيما يختص بتعيين درجة تصنيف السفن أو الوحدات البحرية أو تحديد صلاحية الجسم والآلات المسيرة وكذلك تحديد خطوط الشحن.
المادة (11) : تكون رقابة الجهة المختصة دائمة على السفن والوحدات البحرية المصرية وكذلك على السفن والوحدات الأجنبية في المياه الإقليمية المصرية وذلك على النحو الآتي: (أ) بالنسبة إلى السفن والوحدات البحرية المصرية تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة الاشتراطات الآتية: 1 ـ وجود الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة المنصوص عليها في المواد من الخامسة إلى الثامنة من هذا القانون. 2 ـ أن يظل بناؤها وترتيباتها وتجهيزاتها وجميع معداتها في حالة مرضية وأن تظل آلاتها ومراجلها والوسائل المسيرة لها في حالة مأمونة وصالحة للعمل. 3 ـ ألا يزيد عدد الركاب لكل درجة على الرقم الموضح بشهادة الركاب، وألا يزيد مجموع عدد الأشخاص الموجودين عليها على الرقم الموضح في ترخيص الملاحة. 4 ـ أن يكون عدد وسائل الإنقاذ كافيا لمجموع الأشخاص المرخص لها في حملهم. 5 ـ أن تكون خطوط الشحن قد روعيت قبل قيامها من الميناء. 6 ـ أن تكون الاشتراطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت في السفن التي تقوم بنقلهم. (ب) بالنسبة إلى السفن والوحدات البحرية الأجنبية، تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة أحكام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وبحيث لا يترتب على هذه الرقابة تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفن والوحدات البحرية.
المادة (12) : على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تنظم خدمة طبية وصحية ويصدر قرار من وزير النقل البحري بكيفية تكوينها من حيث العاملين والأمكنة والأدوات.
المادة (13) : يكون لمندوبي الجهة المختصة وللقنصل المصري في الخارج صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (14) : يجوز أن يقدم إلى الجهة المختصة أو القنصل المصري في الخارج أي طلب مسبب من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في شأن عدم مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (15) : تمنع الجهة المختصة عن السفر كل سفينة أو وحدة بحرية لا تراعى فيها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتبلغ أوامر المنع أو إلغائها إلى السلطات المختصة في الميناء لتتولى تنفيذها.
المادة (16) : يجوز للجهة المختصة أن تطلب من القنصل المصري إجراء الرقابة على السفن والوحدات المصرية في الخارج طبقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون، ويعين القنصل لهذا الغرض أحد خبراء هيئات الإشراف البحرية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون. وللقنصل في هذه الحالة أن يمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر إذا لم تراع فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة مما يعرض سلامة طاقمها أو ركابها للخطر.
المادة (17) : تصدر الجهة المختصة قرارا مسببا إذا رفضت إعطاء ترخيص الملاحة أو أي من الشهادات المشار إليها في هذا القانون أو منعت السفينة أو الوحدة البحرية عن السفر، ويسلم طالب الترخيص أو الشهادة أو ربان السفينة أو الوحدة البحرية التي تقرر منعها من السفر بصورة من هذا القرار خلال الأربع والعشرين ساعة التالية. ويتم إصدار القرار وتسليمه على النحو المبين في الفقرة السابقة بمعرفة القنصل المصري في الخارج إذا رأى الخبراء الذين يعينهم أنه لا يمكن صرف ترخيص الملاحة أو مد سريان أي من الشهادات المشار إليها في هذا القانون أو إذا استعمل القنصل حقه المقرر في المادة السابقة بمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر. ويكون منع السفن والوحدات البحرية الأجنبية عن السفر طبقا للإجراءات الواردة في الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (18) : يكون التظلم من القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة لوزير النقل البحري خلال الأيام العشرة التالية لتسليم هذه القرارات. ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار، ويصدر قرار الوزير في التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويكون مسببا ونهائيا فإذا انقضت المدة دون أن يصدر الوزير قراره أعتبر التظلم مرفوضا.
المادة (19) : لمندوبي الجهة المختصة وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الحق ـ في أي وقت ـ في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود اختصاصاتهم. ويكون لهم حق الإطلاع على جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية، وعليهم إثبات أعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر الحوادث الرسمي للسفينة أو الوحدة البحرية المتعين الاحتفاظ به عليها، وعلى المسئولين بالسفينة أو الوحدة البحرية تقديم هذا الدفتر للمندوبين والخبراء المنوط بهم تنفيذ هذا القانون للإطلاع عليه والتسجيل به. وعلى ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو مالكها أو المستغل لها أن يقدم لمندوبي الجهة المختصة وللخبراء التسهيلات اللازمة للقيام بأداء مأمورياتهم.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية يسير سفينة أو وحدة بحرية مصرية لا تحمل ترخيص ملاحة أو سيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوح لها طبقا للمادة السابعة أو يسير سفينة أو وحدة بحرية لا تحمل شهادة من الشهادات السارية طبقا للمادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أو يسير سفينة أو وحدة بحرية صدر قرار من الجهة المختصة بمنعها من السفر طبقا للمادة الخامسة عشرة أو صدر أمر من القنصل المصري في الخارج بمنعها من السفر طبقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون. ولا يؤثر ذلك على أحكام المسئولية المدنية. وتكون العقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية غير آلية.
المادة (21) : يعاقب بغرامة تعادل مثلي ثمن تذاكر السفر للأعداد الزائدة، كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة ركاب تحمل إعدادا من الركاب تزيد على الأعداد المبينة بالشهادات التي حصلت عليها، وكذلك ربان أو مالك أو مستغل لسفينة بضاعة تحمل أكثر من أثنى عشر راكبا أو من العدد المصرح لها بحمله أيهما أقل، وذلك عند وصول أي منها لأحد المواني المصرية.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من خالف الأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون أو القرارات الوزارية تنفيذا له.
المادة (23) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من عطل أو منع مندوبي الجهة المختصة أو الخبراء الذين يعينهم القنصل المصري عن أداء مهامهم وكذلك من خالف أحكام المادة التاسعة، أو الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.
المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسبب من أفراد طاقم السفينة أو الوحدة البحرية، بأقوال غير صحيحة في منعها من السفر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت الأقوال غير الصحيحة قد قدمت العلم بعدم صحتها.
المادة (25) : للجهة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز على أية سفينة أو وحدة بحرية تمتنع عن دفع الغرامات المقررة في هذا القانون، ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله هذه الجهة. ويكون للجهة المختصة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو المسئول عنها في مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة.
المادة (26) : تحدد الرسوم التي يجب تحصيلها مقابل معاينة السفينة أو الوحدة البحرية أو إعطائها الشهادات أو ترخيص الملاحة طبقا لأحكام القانونين رقمي 80 لسنة 1980 في شأن فرض بعض الرسوم البحرية و156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمي 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس و108 لسنة 1963 في شأن ممارسة الحرف وأداء الخدمات المتصلة بالملاحة في قناة السويس, يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن