تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956؛ وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ 30 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 513 لسنة 1954 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الدولية للزيت المصري والشركة الشرقية للبترول والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة الجمعية التعاونية للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقتي الدلتا وخليج الزيت وفقا للشروط المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعاريف في هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة فيما بعد ـ إلا إذا ما نص على خلاف ذلك صراحة ما يأتي: 1 ـ يقصد بكلمة (العقد) الاتفاقية الحالية. 2 ـ يقصد بكلمة (الوزير) وزير الصناعة للجمهورية العربية المتحدة. 3 ـ يقصد بكلمة (المؤسسة) المؤسسة المصرية العامة للبترول. 4 ـ يقصد بعبارة (الشركة الشرقية) الشركة الشرقية للبترول بمصر ش.م.م. 5 ـ يقصد بعبارة (الشركة الدولية) الشركة الدولية للزيت المصري، وهى إحدى الشركات التابعة لمؤسسة انتي ناسيو نالي ايدرو كار بوري (ايني) بروما. 6 ـ يقصد بعبارة (شركة تابعة لمؤسسة اني) أي شركة تابعة لمؤسسة انتي ناسيو نالي ايدرو كار بوري بروما. 7 ـ يقصد بعبارة (الجانب المصري للشركة الشرقية) المؤسسة المصرية العامة للبترول والجمعية التعاونية للبترول بصفتهما من حملة الأسهم بالشركة الشرقية للبترول، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي تؤول إليه ملكية كل أو جزء من أسهم أيهما في الشركة الشرقية. 8 ـ يقصد بعبارة (الجانب الأجنبي من حملة أسهم الشرقية) الشركة الدولية بالإضافة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي تؤول إليه ملكية كل أو جزء من أسهم الشركة الدولية في الشركة الشرقية. 9 ـ يقصد بكلمة (الامتياز) كافة حقوق والتزامات الشركة الدولية المبينة في هذا العقد كما وحقوق والتزامات الشركة الشرقية عندما تحل محل الشركة الدولية في أعمال البحث والاستغلال في كل من منطقتي الدلتا وخليج الزيت المبينتين بالمادة الثانية وذلك لمدة العقد وطبقا للشروط الموضحة والمادة الثالثة من هذا العقد. 10 ـ يقصد بكلمة (المرخص له) الشركة الدولية بصفتها صاحبة الامتياز والشركة الشرقية عند حلولها محل الشركة الدولية كصاحبة لهذا الامتياز. 11 ـ يقصد بكلمة (بترول) أنها تعني وتشمل كل الزيت الخام وكافة السوائل الهيدروكاربونية الأخرى من مختلف الكثافات وكل الغازات الطبيعية السائلة والمتكثفة وكل أنواع البترول الصلبة كالأسفلت والأزوكريت والصخور البترولية. 12 ـ يقصد بعبارة "مستودعات التخزين الرئيسية" موقع مستودعات التخزين الأكثر قربا للحقل حيث يتم تخزين كل الإنتاج. 13 ـ يقصد بكلمة "سنة" سنة ميلادية جريجورية. 14 ـ يقصد بعبارة "تاريخ التحويل" تاريخ تنفيذ نقل الامتياز من الشركة الدولية إلى الشركة الشرقية (طبقا للمواد 18 ـ بند "ز" 21 ـ بند "أ").
المادة (2) : يكون للأحكام الواردة في المواد 3، 18، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 من الشروط المرافقة نافذة بالاستثناء من بعض أحكام قوانين الضرائب والرسوم الجمركية والاستيراد والتصدير والنقد والمؤسسات العامة المشار إليها.
المادة (2) : مرفقات العقد تعتبر مرفقات هذا العقد المرقومة (أ) و(ب) و(ج) و(د) جزء لا يتجزأ منه ولها من القوة والنفاذ ما لشروط هذا العقد. والمرفق (أ) خريطة بمقياس 1/ 500.000 تبين المساحة التي يشملها هذا العقد بمنطقة الدلتا حسب الحدود الموضحة على الخريطة، وهي مقسمة إلى 307 قطاع بحث مساحة كل قطاع مائة كيلو مترا مربعا تقريبا باستثناء القطاعات الواقعة على حدود المساحة والتي تقل مساحاتها عن ذلك. والمرفق (ب) خريطة بمقياس 1/ 500.000 تبين المساحة التي يشملها هذا العقد بمنطقة خليج الزيت حسب الحدود الموضحة على الخريطة وهي مقسمة إلى 207 قطاع بحث مساحة كل قطاع حوالي مائة كيلو متر مربع باستثناء بعض القطاعات الواقعة على حدود المساحة والتي تقل مساحاتها عن ذلك. والمرفق (ج) يبين الأسس الحسابية الواجبة الإتباع لتحديد أرباح الشركة الشرقية الخاضعة للضرائب والناتجة عن عملياتها المترتبة على هذا العقد. والمرفق (د) عبارة عن مقال يتعلق بتصنيف الآبار الاستكشافية.
المادة (3) : موضوع العقد ومدته (أ) طبقا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 1963 الذي يخول للوزير حق إبرام هذا العقد وبالشروط والأحكام الواردة فيما بعد وبدون إخلال لما قد يصدر من قوانين لمصلحة الدفاع الوطني. أو بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 والمعدلة بأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956, فيما لا يتعارض فيه هذا القانون مع شروط هذا العقد أو أحكام القانون رقم 164 لسنة 1963، فإنه اعتبارا من تاريخ توقيع هذا العقد تمنح الشركة الدولية إلى حين أن تحل محلها الشركة الشرقية عملا بالمواد 18 بند (ز)، 21 من هذا العقد الحق وحدها في البحث عن البترول في منطقتي الدلتا وخليج الزيت الموضحتين فيما قبل وكذلك الحق لها في استغلال جميع البترول المكتشف في هاتين المنطقتين بالإضافة إلى كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها المستمدة من هذا العقد. تحل الشركة الشرقية محل الشركة الدولية طبقا للمادة (21) وذلك بقرار تصدره الجمعية العمومية لحملة أسهم الشركة الشرقية، على أن يكون مفهوما في هذه الحالة أن يتعهد الجانب الأجنبي من حملة الأسهم بالتصويت إلى جانب القرار الذي ينتهي إليه إجماع الجانب المصري للشركة الشرقية. (ب) مدة هذا الامتياز ثلاثين سنة تسري اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد، وقابلة للتجديد بنفس الشروط لمدة خمسة عشر سنة أخرى، طبقا للمادة (33). (جـ) في أي وقت خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة (ب) عاليه على الشركة الدولية ـ إذا ما طلبت الشركة الشرقية منها ذلك ـ في الأحوال وطبقا للإجراءات المبينة فيما بعد، أو إذا ما انتهت الإدارة الخاصة للشركة الدولية المنوه عنها في المادة 18 عملا بحكم البند (ز) من المادة المذكورة فعلى الشركة الدولية أن تحول الامتياز إلى الشركة الشرقية التي يؤول إليها في هذه الحالة كافة الحقوق المنصوص عليها بعاليه مع كافة الالتزامات المرتبطة بهذه الحقوق.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (4) : عدد قطاعات البحث التي يمكن للمرخص له الاحتفاظ بها يمنح المرخص له خلال السنوات الأربع التي تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد، حق البحث عن البترول في جميع القطاعات المبينة بالمرفقين (أ) و(ب) وبعد انقضائها يكون للمرخص له الحق في البحث في جميع القطاعات التي يكون ما زال محتفظا بها تنفيذا للأحكام الواردة فيما يلي: (أ) في نهاية السنة الرابعة التالية لتوقيع هذا العقد يتخلى المرخص له عن عدد من قطاعات البحث تعادل 25% على الأقل من عدد قطاعات كل من المنطقتين المبينتين بالمرفقين (أ), (ب). (ب) في نهاية السنة الثامنة التالية لتوقيع العقد، يتخلى المرخص له عن عدد من قطاعات البحث تعادل 25% أخرى على الأقل من عدد قطاعات كل من المنطقتين الموضحتين بالمرفقين (أ), (ب). (جـ) في نهاية السنة الثانية عشرة التالية لتوقيع العقد يتخلى المرخص له عن جميع قطاعات البحث في المنطقتين باستثناء: 1 ـ القطاعات أو الأجزاء منها، التي يكون قد تم تحويلها إلى قطاعات استغلال طبقا للمادة 9 والتي سيحتفظ بها المرخص له طوال فترة سريان هذا العقد. 2 ـ القطاعات أو الأجزاء منها التي تم في شأنها الإخطار المنوه عنه في البند (ج) من المادة التاسعة والتي يكون للمرخص له الحق في تحويلها إلى قطاعات استغلال. 3 ـ القطاعات أو الأجزاء منها التي يعتقد المرخص له أن هناك احتمالا لوجود البترول فيها ويكون قد احتفظ بها حتى ذلك الوقت. 4 ـ القطاعات أو الأجزاء منها التي تتعلق بحقل غازات طبيعية، والتي استمر المرخص له في الاحتفاظ بها حتى ذلك الوقت، عملا بالمادة (12). وللمرخص له الحق في الاحتفاظ بمجموع القطاعات أو الأجزاء منها، المنوه عنها في الفقرتين (3)، (4) من البند (ج) بعاليه، لمدة أخرى لا تزيد عن عشر سنوات اعتبارا من نهاية السنة الثانية عشرة من تاريخ توقيع هذا العقد وبشرط أن لا تزيد مساحتها الكلية. في كل منطقة من المنطقتين. عن 10% من مجموع المساحة الأصلية الموضحة في الملحقين (أ), (ب) من هذا العقد. (د) يكون التخلي عن قطاعات البحث موضوع هذا العقد، كتابة في جميع الأحوال. (هـ) بالنسبة لقطاعات البحث التي يكون المرخص له قد تنازل عنها طبقا للبندين (أ)، و(ب) المشار إليهما بعاليه والتي لم يتقدم طرف آخر بطلب ترخيص بحث بشأنها, تمنح الحكومة للمرخص له إذا ما طلب منها ذلك الحق في إعادة الحصول على تراخيص بشأنها مرة ثانية لمدة لا تزيد عن أربع سنوات بشرط: (1) أن يكون المرخص له قد حصل على معلومات جديدة تدعوه إلى الاعتقاد باحتمال وجود البترول في هذه القطاعات. (2) أن لا تزيد مجموع مساحات هذه القطاعات في كل منطقة، عن 10% من مجموع المساحة الأصلية الموضحة في المرفقين (أ), (ب). (3) أن يقدم الطلب بشأنها قبل نهاية السنة الثانية عشرة التالية للتوقيع على هذا العقد.
المادة (5) : أعمال البحث (أ) يمنح هذا العقد المرخص له الحق في القيام بأعمال البحث والاستكشاف فوق وتحت سطح الأرض بغرض التحقيق من وجود أو احتمال وجود البترول، وفي حالة وجود البترول، لمعرفة شكل التكوينات ونوع المادة الموجودة وحالتها وكمياتها وكيفية استغلالها وقيمتها الاستغلالية. ويجوز للمرخص له، بناء على ذلك القيام بكافة الأعمال التي تؤدي أو تساعد بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تحقيق الأغراض المتقدم ذكرها. ويجوز للمرخص له، على سبيل المثال لا الحصر, القيام بما يأتي: 1 ـ عمل الدراسات والمساحات الطبوغرافية، والجيوديسية والتصويرية والتصويرية الجوية والهيدرولوجية والميتورولوجية ... الخ. 2 ـ عمل الدراسات والمساحات الجيولوجية والجيولوجية التصويرية والجاذبية الأرضية والسيسموجرافية والمغناطيسية والقياسات الكهربائية ... الخ. 3 ـ حفر الآبار الاستكشافية إلى العمق المقرر لها، أو إلى العمق الذي يتطلب عنده ترك البئر ويقصد بالآبار الاستكشافية تلك المشار إليها في المرفق (د) من هذا العقد. 4 ـ تنفيذ البرامج وإعداد التفسيرات بالإضافة إلى أعمال الفحص والإشراف. 5 ـ تنفيذ التحركات وأية عمليات أخرى مماثلة تتعلق بأعمال البحث والاستكشاف كإنشاء وصيانة الطرق والممرات وإعداد ترتيبات التموين والاتصال والنقل ... الخ. (ب) يجوز للمرخص له، في سبيل تنفيذ برامج عمليات البحث، أن يقوم بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة مقاوليه. وتعطى الأولوية دائما للمقاولين المحليين وللشركات التابعة لمؤسسة "ايني" طالما أن الأسعار المقدمة من هؤلاء المقاولين وهذه الشركات تتفق مع مستوى الأسعار العالمية وطالما كان مستوى كفاءاتهم في التنفيذ تتفق مع مستوى الكفاءة المطلوبة لأداء مثل هذه الأعمال. (جـ) للمرخص له الحق في الحصول من الجهات المختصة، على صور كافة المستندات الفنية التي تكون متوفرة والمتعلقة بأعمال البحث التي أجريت فعلا في المنطقتين المبينتين بالمرفقين (أ) و(ب) بما في ذلك البيانات الجيولوجية والجيولوفيزيقية والمعلومات الخاصة بالآبار الاستكشافية التي حفرت، كما وله أيضا الحق في الحصول على كافة الخرائط الطبوغرافية والخرائط الجوية الخاصة بالمناطق المنوه عنها بعاليه؛ على أكبر مقياس يكون متوفرا. ويجوز للمرخص له، في حالة عدم وجود خرائط جوية تغطي جزءا أو أجزاء من هذه المناطق، أن يقوم بأعمال المساحة الطبوغرافية أو التصوير الجوي أو كليهما على هذه الأجزاء بشرط أن يلتزم بالقوانين واللوائح السارية في تنفيذ مثل هذه الأعمال.
المادة (6) : التزامات الصرف على أعمال البحث (1) مع مراعاة أحكام المادة السابعة؛ يلتزم المرخص له بأن ينفق المبالغ الآتية على الأقل على أعمال البحث في المنطقتين موضوع هذا العقد؛ بما في ذلك مصروفات الإشراف والمصروفات الغير مباشرة التي تتحملها الشركة الدولية في الخارج (والتي تحتسب طبقا للبند "ج" من المادة (20) على أساس نسبة توازي 8% من مجموع قيمة مصروفات البحث): 1 ـ عشرة ملايين من الدولارات الأمريكية في خلال الفترة الأولى من أعمال البحث التي تشمل السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة التالية لتاريخ توقيع هذا العقد بشرط أن يتفق 70% على الأقل من هذا المبلغ على أعمال البحث في منطقة الدلتا. 2 ـ مليونين من الدولارات الأمريكية في خلال كل سنة من السنتين الخامسة والسادسة التالية لتاريخ توقيع هذا العقد. 3 ـ مليونا واحدا من الدولارات الأمريكية في كل سنة من السنوات السابعة حتى الثانية عشرة التالية لتاريخ توقيع هذا العقد. 4 ـ ثلاثمائة دولار أمريكي عن كل كيلو متر مربع في كل سنة من سنوات البحث الإضافية في الأحوال المنصوص عليها بالفقرة (3) من البند (ج) والبند (هـ) من المادة الرابعة. (ب) إذا ما أنفق المرخص له على أعمال البحث في خلال فترة السنوات الأربع الأولى أو في أي سنة من السنوات اللاحقة مبالغ تزيد عن المبالغ المحددة بالنسبة لكل فترة، رحلت هذا الزيادة وخصصت من المبالغ التي يلتزم المرخص له بصرفها في السنوات التالية حتى نهاية السنة الثانية عشر ومع استثناء أي مدة إضافية تمنح بمقتضى الفقرة (3) بند (ج) والبند (هـ) من المادة الرابعة.
المادة (7) : الإنهاء المبكر لأعمال البحث (أ) عند نهاية الفترة الأولى التي تشمل السنوات الأربع الأولى التالية للتوقيع على هذا العقد، وعند نهاية كل سنة لاحقة لهذه الفترة حتى نهاية حق البحث المنصوص عليه في البندين (ج) و(هـ) من المادة الرابعة يكون للمرخص له الحق في إنهاء التزاماته اللاحقة المنصوص عليها في هذا العقد بشرط أن لا يكون أي قطاع من قطاعات البحث أو أي جزء منه قد حول إلى قطاع استغلال وأن يكون المرخص له قد أنفق كافة المبالغ التي تعهد بإنفاقها من تاريخ توقيع العقد حتى هذا التاريخ طبقا للفقرات 1 و2 و3 من البند (أ) والبند (ب) من المادة السادسة. كما يشترط في حالة ما إذا كان المرخص له قد مارس الحق المخول له طبقا للبند (ج) فقرة "3" والبند (هـ) من المادة الرابعة، أن يكون قد وفى بكافة تعهد بإنفاقه عملا بالفقرة الرابعة من البند (أ) من المادة السادسة. (ب) ولأجل ممارسة هذا الحق يجب على المرخص له أن يبلغ قراره إلى مصلحة الوقود بستين يوما على الأقل قبل نهاية الفترة التي ينوي عدم الاستمرار بعدها في البحث. (جـ) في حالة ممارسة المرخص له الحق المبين بالفقرة (أ) بعاليه، يعتبر العقد منتهيا برمته وتنقضي كافة التزاماته المترتبة على هذا العقد.
المادة (8) : أعمال الحفر الاستكشافي (أ) يتعهد المرخص له بالبدء في أعمال الحفر عندما يثبت ملائمة ذلك وصلاحيته من الناحية العملية. وعلى أي حال يتعين أن تبدأ أعمال الحفر الاستكشافي في إحدى منطقتي البحث خلال 24 شهرا من تاريخ التوقيع على هذا العقد وبعد 48 شهرا من التوقيع يتعين تشغيل جهازين للحفر على الأقل وعلى أن يعملا بصفة مستمرة على كافة قطاعات البحث التي تظل خاضعة لهذا العقد طالما أن المبالغ التي ما زال المرخص له ملتزما بإنفاقها ـ كحد أدنى ـ على أعمال البحث طبقا للمادة السادسة تسمح بالاستمرار في عمليات الحفر بجهازين للحفر. ولا يجبر المرخص له بالقيام بعمليات الحفر في القطاعات التي يثبت وجود حقل غاز بها والتي يحتفظ بها المرخص له طبقا للمادة الثانية عشر والفقرة (4) بند (ج) من المادة الرابعة. (ب) ويتعين إخطار مصلحة الوقود بمكان كل بئر يزمع حفره وموافاتها ببرنامج حفر البئر عملا باللوائح السارية. ولا يجوز الشروع في الحفر قبل الحصول على موافقة مصلحة الوقود ولا يجوز للمصلحة أن تمتنع عن إعطاء الموافقة دون أن تبني رفضها على أسباب معقولة. وفي حالة عدم اعتراض مصلحة الوقود على الطلب يعتبر المكان الذي اختير لحفر البئر وبرنامج حفره قد ووفق عليهما من مصلحة الوقود بمرور اليوم الثلاثين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
المادة (9) : تحويل قطاعات البحث إلى قطاعات استغلال (أ) 1 ـ كلما تحقق المرخص له من وجود بئر منتج للبترول، يكون له الحق في التقدم بطلب، والحصول على تحويل جزء أو أجزاء من قطاع أو قطاعات البحث المتعلقة بالحقل الذي وجد فيه البئر المذكورة، إلى قطاع استغلال (في حدود أربعة قطاعات بحث متلاصقة على الأكثر) بشرط أن يكون من الممكن أن يفترض من البيانات الجيولوجية أو الجيوفيزيقية أو من كليهما أن الحقل يمتد إلى قطاع أو قطاعات البحث المذكورة. ويمكن تحويل أجزاء أخرى من قطاع البحث الذي سبق تحويل جزء منه إلى قطاع استغلال آخر كلما تكررت الظروف السابقة. 2 ـ يكون كل قطاع استغلال على شكل مستطيل أضلاعه متوازية مع أضلاع قطاع البحث الأصلي على أن لا يقل طول الضلع عن 500 متر ما لم تر مصلحة الوقود أن يتخذ قطاع الاستغلال شكلا آخر بمقاييس مختلفة يتمشى مع طبوغرافية الأرض والتكوين الجيولوجي المنتج للبترول. (ب) يجب أن توضع علامات التحديد على أطوال قطاعات الاستغلال ولا يجوز البدء في عمليات الاستغلال الفعلي قبل أن تقر مصلحة الوقود أن هذه العلامات قد وضعت في الموقع المعتمد. ويجب المحافظة على هذه العلامات في أماكنها في حالة جيدة طوال مدة قيام قطاع الاستغلال. (جـ) ولإتمام إجراءات التحويل إلى قطاعات استغلالية طبقا لما هو موضح بالبند (أ) من هذه المادة، فإن على المرخص له أن يرسل إخطارا بذلك من صورتين إلى مصلحة وقود مبينا فيه ما يلي: 1 ـ تاريخ اكتشاف الحقل البترولي. 2 ـ القطاع أو قطاعات الاستغلال المعنية. وعلى مصلحة الوقود إثبات تسلمها للإخطار بالتأشير على الصورتين بما يفيد ذلك وأن تعيد إحداهما إلى المرخص له. ويتم التحويل بعد مرور ثلاثين عام من تاريخ هذا الإخطار إلا إذا أبدت مصلحة الوقود في خلال هذه المدة ما يفيد أن المرخص له لم يتبع لوائح الطلب في هذا العقد. وفي هذه الحالة له التحويل بمجرد أن يقدم المرخص له لمصلحة الوقود ما يثبت بأنه قام فعلا بإصلاح الوضع بإتباع اللوائح المطلوبة. ولا يلزم لإتمام عملية التحويل التوقيع على وثيقة جديدة أو إصدار عقد أو رخصة إضافية بل تستمر أحكام هذا العقد فيما يختص بحقوق كل من الحكومة والمرخص له والتزاماتهما سارية المفعول بالنسبة للقطاعات المحولة ولعمليات الاستغلال فيها ما لم وإلى أن يتفق الطرفان على تعديلها برضائهما المشترك. وللمرخص له الحق في أن يطلب من مصلحة الوقود موافاته بما يؤيد إتمام التحويل كتابة. (د) ودون الإخلال بأحكام المادة (12)، لا يلزم المرخص له باتخاذ إجراءات التحويل المنوه عنها في البند (أ) من هذه المادة، كما لا يجوز إجراء هذا التحويل رغم إرادته.
المادة (10) : عمليات التنمية والإنتاج (أ) اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه كل تحويل عملا بالبند (أ) من المادة التاسعة، والمادة الثانية عشر, يكون للمرخص له الحق في إعداد وتنمية الحقل البترولي وفي إنتاج البترول الذي يصبح ملكا له وبالتالي فله الحق في الاحتفاظ به ونقله بواسطة الأنابيب أو بغيرها من وسائل النقل ومعالجته وبيعه في أسواق الجمهورية العربية المتحدة أو تصديره أو شحنه أو استعماله، وكذلك في استعماله على أي وجه آخر. وفي خلال فترة الإدارة الخاصة تنطبق على مثل هذه العمليات أيضا الشروط الواردة في البند (ب) من المادة الخامسة من هذا العقد. (ب) ولا يجوز استخراج بترول من الآبار أو استعماله قبل أن يتم التحويل المذكور بعاليه وذلك باستثناء الكميات التي يستعملها المرخص له في عمليات الاستكشاف أو لإجراء الاختبارات. ويجوز إعدام البترول الذي يستخرج أثناء عمليات اختبار الإنتاج. ومع ذلك إذا دعت الحاجة إلى القيام بعمليات اختبار الإنتاج على نطاق واسع في بئر أو أكثر لأجل التأكد من الطاقة الإنتاجية لحقل من الحقول ولمعرفة الخواص الكيمائية والطبيعية للبترول المكتشف، فإنه يجوز للمرخص له، تفاديا لضياع البترول المنتج، أن يحتفظ به، أو يقوم ببيعه أو تصديره أو استعمال البترول المنتج من بئر أو أكثر (بشرط أن يقوم بسداد الإتاوة المستحقة طبقا للمادة (14). أما الغازات الطبيعية فيجوز إحراقها. (جـ) إذا تدفقت الغازات الطبيعية من بئر منتج للبترول الخام، فإن الجزء من هذه الغازات الطبيعية الذي لا يستعمله المرخص له لأغراض عملياته والذي لا يمكن بطريقة اقتصادية: 1 ـ بيعه في أسواق الجمهورية العربية المتحدة أو تصديره. 2 ـ استعماله لاستخلاص منتجات بترولية سائلة أو قابلة للتحويل إلى سوائل. 3 ـ إعادة حقنه في الآبار لأغراض المحافظة على ضغط الخزان. فإنه في الحالات المتقدم ذكرها، يعتبر الغاز الطبيعي زائد عن الحاجة ويجوز للمرخص له إحراقه. ويطبق الحكم السابق أيضا بالنسبة للغاز الطبيعي الذي استخلص منه فعلا الغاز السائل أو أية منتجات بترولية سائلة أخرى. وإذا ثبت أن البئر لا ينتج سوى غازات طبيعية فتطبق أحكام المادة (12).
المادة (11) : مبيعات الزيت الخام للمرخص له الحق في بيع الزيت الخام طبقا لما جاء بالمادتين 3 و10 وفق الشروط الآتية: (أ) يتم بيع الزيت الخام المعد للتصدير، إما على أساس العطاءات العالمية أو بموجب اتفاقات خاصة، وفي خلال فترة الإدارة الخاصة المنوه عنها بالمادة (18), يتم الاتفاق مقدما بين كل من الشركة الدولية والمؤسسة على شروط البيع للتصدير. (ب) يتم توزيع الزيت الخام في السوق المحلية، عملا بالمادتين 34 و35 على أساس سعر يحدد لكل ستة أشهر بسعر مساو لأي من الأسعار الآتية حسب الأحوال: (1) متوسط السعر المرجح، بالعملات الأجنبية، الذي قبل المشترون دفعه للمرخص له، مقابل الزيت الخام المصدر خلال فترة الستة أشهر ذاتها. (2) إذا لم يكن قد تم أي تصدير بمعرفة المرخص له، فإن سعر الزيت الخام يتحدد على أساس متوسط السعر المرجح، بالعملات الأجنبية، الذي قبل المشترون دفعه للشركة الشرقية، مقابل الزيت الخام المصدر والمنتج من مناطق أخرى خلاف تلك الخاضعة لهذا العقد خلال فترة الستة أشهر ذاتها. (3) إذا لم يكن قد تم أي تصدير، عملا بالبند الثاني عاليه، فإن سعر الزيت الخام يتحدد على أساس متوسط السعر المرجح، بالعملات الأجنبية، الذي بيع به الزيت الخام المماثل له في الدرجة والنوع في سوق معترف بها حيث يسهل التأكد من السعر العالمي للبترول خلال فترة الستة أشهر ذاتها. (4) إذا لم يتيسر التحقق من السعر، عملا بالبند الثالث عاليه، فإن سعر الزيت الخام يتحدد بطريق الاتفاق بين المؤسسة والمرخص له. ومن المتفق عليه أنه لا يجوز أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر الزيت الخام على الوجه المتقدم ذكره أسعار الزيت الخام المتحصلة من التصدير بالتبادل "البارتر" كما وأنه يتعين إدخال التعديلات اللازمة في الأسعار لتغطية الفوارق التي يمكن تقديرها والناتجة من اختلاف شروط وظروف البيع بالإضافة إلى اختلاف درجة ونوع الزيت الخام. (جـ) إذا كان المرخص له هو الشركة الدولية فإن قيمة كل كمية من الزيت الخام يتم بيعها محليا تسدد بعملات قابلة وصالحة للتحويل للخارج في أي وقت في بحر ثلاثين يوما من تسليمها، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من البند (ح ـ 2) من المادة (18). أما في حالة ما يكون المرخص له هو الشركة الشرقية، فإن قيمة كل كمية من الخام يتم بيعها محليا تسدد بالعملة المصرية. وفي هذه الحالة فإن السعر المحدد لها طبقا للبند (ب) عاليه يحول إلى العملة المصرية طبقا لسعر التحويل المنوه عنه في المادة (27). (د) في حالة عدم الوصول إلى اتفاق متبادل بشأن الفقرة (ب ـ 4) بعاليه فإن الأمر يحال إلى التحكيم طبقا للبند (ب) من المادة (67).
المادة (12) : استغلال حقول الغاز ومبيعات الغاز الطبيعي (أ) 1 ـ تتولى المؤسسة توزيع الغاز الطبيعي في السوق المحلية، ويلتزم المرخص له بأن يبيع للمؤسسة كميات الغاز الطبيعي التي تحتاج إليها، وفق الشروط المبينة في البند (د) من هذه المادة، وعلى أساس البرامج المحددة التي ترسلها المؤسسة إلى المرخص له، في ميعاد مناسب. وإذا قررت المؤسسة عدم القيام بتوزيع الغاز الطبيعي في الجمهورية العربية المتحدة فيكون للمرخص له الحرية في القيام بتوزيعه على المستهلكين الرئيسيين، في مراكز نشاطهم، أو بيعه لهم، تسليم مراكز تجميعه بالحقل، وفق الشروط المبينة بالبند (د) من هذه المادة. 2 ـ سواء رغبت المؤسسة، أو من تنيبه عنها، القيام بتسويق الغاز الطبيعي، أو رأت ترك ذلك للمرخص له، فإنه لأجل تحقيق بيع أقصى كمية من الغاز الطبيعي في السوق المحلية، تتعهد الحكومة، في حدود إطار تنمية مختلف موارد البلاد من الطاقة المحركة، أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة أو التي تعود بالفائدة, لأجل تشجيع إحلال الغاز الطبيعي محل زيت الوقود أو أي نوع آخر من الوقود. (ب) 1 ـ يتم تصدير الغاز الطبيعي لأي مشتري أجنبي يمكن بيع الغاز إليه بمعرفة المرخص له. 2 ـ إذا لم يقم المرخص له بإعداد برنامج لتصدير الغاز الطبيعي فللمؤسسة الحق في تصديره، وعلى المرخص له تحويل حقل الغاز واستغلاله, في الحدود المطلوبة، وأن يبيع الغاز المنتج للمؤسسة بسعر يتفق عليه, على أن يؤخذ في الاعتبار أسعار بيع المؤسسة لهذا الغاز في الخارج، وتكاليف النقل التي تتحملها المؤسسة في سبيل هذا التصدير، وتكاليف الإنتاج التي يتحملها المرخص له. (جـ) إذا لم ترغب أي من المؤسسة أو المرخص له في القيام بتوزيع الغاز الطبيعي في السوق المحلية أو تصديره الأمر الذي يترتب عليه عدم استغلال حقل الغاز أو جزء منه، فإنه يكون للمرخص له الحق في أن يحتفظ بقطاعات البحث أو الأجزاء منها المتعلقة بحقل الغاز المذكور, لمدة عشر سنوات إضافية تلي السنة الثانية عشرة من تاريخ التوقيع على هذا العقد، وإذا كان الحقل قد حول فعلا إلى حقل استغلالي, فإنه يحق للمرخص له إغلاق البئر أو الآبار المتعلقة بحقل الغاز المذكور. (د) 1- يتم بيع الغاز الطبيعي للسوق المحلية، بمعرفة المرخص له، في مراكز تجميعه بالحقل, بسعر يوازي أقل سعر تعلنه النشرات البترولية الدولية المعترف بها، لزيت الوقود (بنكرسي) تسليم ميناء الشحن برأس تنورة، مطروحا منه تخفيض قدره 20% ويضرب السعر المخفض في النسبة بين المكافئ الحراري للغاز الطبيعي والمكافئ الحراري لزيت الوقود (بنكرسي), أو بسعر يوازي سعر تصدير الغاز الطبيعي، تسليم موانئ شحن الجمهورية العربية المتحدة, إذا ما وجدت صادرات له، ويتم البيع بالسعر الأقل من السعرين المتقدم ذكرهما. 2 ـ إذا سلم المرخص له الغاز الطبيعي للمؤسسة أو لمستهلكيه الرئيسيين، في مراكز خلاف مراكز تجميعه في الحقل، فإنه يضاف إلى السعر المنوه عنه في الفقرة الأولى من هذا البند، تكاليف نقل الغاز من مراكز تجميعه بالحقول إلى مراكز تسليمه (ويدخل في تكاليف النقل أيضا الاستهلاك والأعباء المالية) مضافا إلى تلك التكاليف نسبة قدرها 15% من تكاليف هذا النقل. (هـ) يتم بيع الغاز في الأسواق الخارجية، وفق الشروط التي يتفق عليها المتعاقدون.
المادة (13) : الإيجار (أ) يعفى المرخص له من دفع أي إيجار عن مناطق البحث وذلك فيما عدا قطاعات البحث التي تمنح له طبقا للبند (ج) فقرات 3، 4 والبند (هـ) من المادة الرابعة فيدفع عنها إيجارا سنويا قدره ثلاثون جنيها عن كل كيلو متر مربع أو أي جزء منه يظل محتفظا به. (ب) أما بالنسبة لإيجار الاستغلال فيجب على المرخص له أن يدفع لمصلحة الوقود مقدما في أول يناير من كل عام أو قبل ذلك التاريخ 2 جنيه و500 مليم (فقط جنيهان وخمسمائة مليم لا غير) عن كل هكتار لكل من قطاعات الاستغلال الكائنة في منطقة خليج الزيت ومنطقة الدلتا. وعند حساب إيجار الاستغلال فإن أي جزء من الهكتار يحتسب على أنه هكتارا كاملا.
المادة (14) : الإتاوة (أ) للحكومة الحق في تقاضي إتاوة قدرها 20% من مجموع البترول المنتج من كل قطاع أو قطاعات أو أجزاء من قطاعات الاستكشاف التي تم تحويلها للاستغلال، والتي يجب ألا يزيد مجموعها عن 50% من مساحة كل من قطاع استكشاف أصلي. (ب) أما بالنسبة إلى الـ 50% الباقية من مساحة قطاع الاستكشاف والتي يجوز أيضا تحويلها إلى جزء من قطاع استغلال أو إلى قطاع أو قطاعات استغلال فإن للحكومة الحق في تقاضي إتاوة قدرها 30% من مجموع البترول المنتج منها. وتسري إتاوة الـ 30% أيضا، على قطاعات الاستكشاف التي يحتفظ بها المرخص له عملا بالمادة الرابعة من بند (ج) فقرة 3 وبند (هـ) في حالة ومن وقت تحويلها إلى قطاعات استغلال. (جـ) للحكومة الخيار في أن تتقاضى الإتاوة عينا أو نقدا أو بعضها نقدا والبعض الآخر عينا، ويجب على الحكومة أن تبلغ المرخص له بالكيفية التي ترغب في تحصيل الإتاوة بها قبل بدء كل عام بثلاثة أشهر. فإذا لم تخطر الحكومة المرخص له برغبتها على الوجه المتقدم اعتبرت أنها ترغب في تحصيلها نقدا. (د) لا تحصل أية إتاوة على البترول الذي يعاد حقنه في الخزان المنتج له أو الذي يحتاج إليه المرخص له في عملياته أو الذي يعدم طبقا للمادة العاشرة بند (ب) وبند (ج).
المادة (15) : تقاضي الإتاوة عينا (1) إذا رغبت الحكومة في تقاضي الإتاوة عينا، فعلى المرخص له أن يسلم لمصلحة الوقود، خلال الأيام الخمسة عشرة الأولى عن كل شهر؛ بترول الإتاوة المستخرج والمحتفظ به خلال الشهر السابق. ويتم التسليم في التاريخ الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في حدود مهلة معقولة على أن يراعى تحديده التزامات المرخص له الأخرى. ويتم التسليم في أي مكان بالجمهورية العربية المتحدة تحدده مصلحة الوقود بشرط: 1 ـ أن تتحمل الحكومة كافة تكاليف النقل الفعلية, من مستودعات التخزين الرئيسية، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة الثانية والثلاثين. 2 ـ أن ترد الحكومة للمرخص له كافة التكاليف النسبية اللازمة لمعالجة الخام التي يجريها المرخص له عادة وتطلبها الحكومة، على أن يستبعد من تكاليف معالجة خام الإتاوة التكاليف النسبية الخاصة بفصل الماء وفصل الملح من الخام. وإذا ما تعذر على مصلحة الوقود تسلم بترول الإتاوة في المواعيد المحددة بعاليه، يلتزم المرخص له بتسليم بترول الإتاوة في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتأخر التسليم عن شهر من التاريخ المحدد أصلا لذلك. (ب) فيما يتعلق بالإتاوة على الغاز الطبيعي، فيسلم الغاز لمصلحة الوقود يوميا, وبكميات تتناسب مع معدل الإنتاج اليومي، ويتم هذا التسليم في أي مكان بالجمهورية العربية المتحدة تحدده مصلحة الوقود بشرط أن تكون أنابيب نقل الغاز ممتدة إليه وأن تكون هذه الأنابيب ذات سعة كافية لنقل هذا الغاز بالإضافة إلى الغاز الذي يملكه المرخص له وبشرط: 1 ـ أن تتحمل الحكومة التكاليف النسبية لنقل غاز الإتاوة من منطقة تجميع الغاز في الحقل، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة الثانية والثلاثين. 2 ـ أن ترد الحكومة للمرخص له كافة التكاليف النسبية اللازمة لمعالجة هذا الغاز قبل تسليمه للحكومة، والتي يجريها المرخص له عادة وتطلبها الحكومة. (جـ) وفيما يتعلق بالإتاوة المستحقة على أي بترول خلاف الزيت الخام أو الغاز الطبيعي, أو بالإتاوة المستحقة على أي من المنتجات المستخرجة من معالجة الغاز الطبيعي (مثل المنتجات السائلة أو القابلة للتحويل إلى سوائل والكبريت .... الخ) فيتم تقاضي الإتاوة المستحقة عليها عينا، بنفس الشروط الواردة عليه بالنسبة لتقاضي الإتاوة على الزيت الخام. (د) يتم حساب كل كمية بترول إتاوة يؤديها المرخص له عينا، على أساس أجهزة القياس المنوه عنها بالمادة 48، عند مستودعات التخزين الرئيسية.
المادة (16) : تقاضي الإتاوة نقدا (أ) إذا رغبت الحكومة في تقاضي الإتاوة نقدا طبقا للمادة (14) فعلى المرخص له سدادها للحكومة بالعملة المصرية عن كل ستة أشهر تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير واليوم الأول من شهر يوليو، ويتم السداد خلال الشهرين التاليين لكل فترة ستة أشهر ويتم سداد كل دفعة حسب نسبة الإتاوة المقررة بالمادة (14) محتسبة على الأسس المبينة فيما بعد وعلى قيمة جميع كميات البترول الخاضعة للإتاوة والتي أنتجها المرخص له خلال الستة أشهر السابقة. وإذا لم يتفق تاريخ بدء الإنتاج مع أول يناير أو أول يوليو من السنة التي يبدأ في خلالها الإنتاج، فإن النسب السابقة تطبق على قيمة جميع كميات البترول الخاضعة للإتاوة والمنتجة بمعرفة المرخص له خلال الفترة السابقة على أي من التاريخين المنوه عنهما والتي تقل عن ستة أشهر. (ب) في تنفيذ أحكام البند (أ) من هذه المادة تحدد قيمة البترول المنتج والخاضع للإتاوة على الوجه الآتي: 1 ـ بالنسبة لسعر الزيت الخام: فيحدد على أساس متوسط السعر المرجح للأسعار التي تم الحصول عليها فعلا، طبقا لما جاء بالمادة (11) وعلى أساس سعر الصرف المنوه عنه بالمادة (27) الساري في تاريخ السداد، وعلى أن يخصم من السعر المقدر على الوجه المتقدم، تكاليف نقل الخام من مستودعات تخزينه الرئيسية إلى المركز الرئيسي لبيع إنتاج هذا الحقل حيث تحدد أسعار بيعه، كما تخصم قيمة التكاليف النسبية اللازمة لجعل الخام قابل للبيع, بما في ذلك تكاليف معالجة الخام التي يقوم بها المرخص له عادة وتطلبها الحكومة أما التكاليف الخاصة بفصل المياه وفصل الملح عن الخام فلا تدخل في حساب الإتاوة. 2 ـ بالنسبة لسعر الغاز الطبيعي ـ فيحدد على أساس متوسط السعر المرجح الذي تم الحصول عليه فعلا نظير هذا الغاز خلال الفترة المستحق عنها الإتاوة, طبقا لما جاء بالمادة (12)، بعد خصم تكاليف نقله إن وجدت من مراكز تجميعه إلى مراكز تسليمه، وحيث تحدد أسعار بيعه المنوه عنها بالبند (د) فقرة (2) من المادة (12)، كما يخصم من السعر المذكور التكاليف النسبية اللازمة لجعل الغاز قابل للبيع, بما في ذلك تكاليف أي معالجة له، مثل تلك المتعلقة باستخلاص السوائل أو المنتجات القابلة للإسالة من الغاز المذكور ... الخ. 3 ـ فيما يتعلق بأي بترول آخر، خلاف الزيت الخام أو الغاز الطبيعي أو أي منتجات أخرى تستخلص من معالجة الغاز (مثل المنتجات السائلة والمنتجات القابلة للإسالة والكبريت ... الخ)، فإن سعر مثل هذا البترول يتحدد على أساس متوسط السعر المرجح الذي حصل عليه المرخص له فعلا، خلال الفترة المستحق عنها الإتاوة بعد استنزال تكاليف المعالجة إن وجدت، وتكاليف نقله إلى مراكز بيعه.
المادة (17) : تسوية حساب الإتاوة (أ) يسوى الحساب النهائي للإتاوة لكل قطاع استغلال على حدة في آخر كل سنة ميلادية. (ب) إذا اختارت الحكومة تقاضي الإتاوة المستحقة لها نقدا, وكان مبلغ الإتاوة المستحق لها خلال العام يوازي أو يزيد على قيمة إيجار الاستغلال المستحق والمدفوع لها مقدما عن السنة ذاتها عملا بالمادة (13), فإنه للمرخص له الحق في أن يخصم قيمة الإيجار من قيمة الإتاوة المستحقة. فإذا ما ظهر نتيجة لهذه الخصومات ومن حساب المبالغ السابق سدادها مديونية المرخص له بمبالغ للحكومة فيتعين عليه سدادها قبل نهاية الشهر الثاني الذي يلي نهاية العام. أما إذا ظهر من المحاسبة وجود رصيد دائن للمرخص له لدى الحكومة, فإن هذا الرصيد يخصم من مستحقات الحكومة اللاحقة. وإذا كانت قيمة الإتاوة المستحقة عن السنة تقل عن قيمة إيجار الاستغلال المدفوع مقدما عن السنة ذاتها عملا بالمادة (13), فيعفى المرخص له من دفع الإتاوة كما يحق له استرداد ما يكون قد دفع من إتاوة، ويضاف هذا المبلغ لحسابه ويخصم من مستحقات الحكومة اللاحقة. (جـ) إذا اختارت الحكومة تقاضي الإتاوة المستحقة لها عينا وكان مجموع قيمة الإتاوة المستحقة عن السنة طبقا للبند (ب) من المادة (16) يعادل أو يزيد عن قيمة إيجار الاستغلال المدفوعة مقدما طبقا للمادة (13) عن السنة ذاتها، فإن قيمة إيجار الاستغلال تضاف لحساب المرخص له وتخصم من مستحقات الحكومة اللاحقة. فإذا كانت قيمة الإتاوة المستحقة عن سنة من السنين تقل عن قيمة إيجار الاستغلال المدفوع مقدما طبقا للمادة (13) عن السنة ذاتها فيعفى المرخص له من أداء الإتاوة كما يحق له استرداد قيمة ما أدى من إتاوة على الأساس المبين بالمادة (16) بند (ب) وتضاف هذه القيمة لحسابه وتخصم من مستحقات الحكومة اللاحقة.
المادة (18) : الإدارة الخاصة (أ) تنفيذا لأغراض وآثار هذا العقد، تقوم الشركة الدولية بإنشاء إدارة خاصة تتولى مسئولية إدارة الامتياز وعلى أن تسند لتلك الإدارة كافة ما يلزم للعمليات المترتبة على هذا الامتياز من أموال ثابتة ومنقولة وما يتعلق بها من عقود بالإضافة إلى كافة الإمكانيات الأخرى اللازمة للعمليات ويكون لهذه الإدارة الخاصة "نظام حسابي مستقل" ترصد به كافة الحسابات بالدولارات الأمريكية, ويكون خاضعا لأحكام هذه المادة. وبمقتضى هذا النظام الحسابي المستقل، يجب أن تعد ميزانية لتلك الإدارة في بحر أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية. (ب) يجب أن يرصد في حساب الإدارة الخاصة تكاليف كافة البضائع والخدمات التي حصلت عليها الشركة الدولية لتنفيذ العمليات المترتبة على هذا العقد (بما في ذلك مصروفات الإشراف والمصروفات الغير مباشرة التي تتحملها الشركة الدولية في الخارج، والتي تحسب طبقا للبند (ج) من المادة (20) على أساس كونها توازي 8 % من مجموع قيمة الاستثمارات الرأسمالية المشار إليها بالبند الثاني من المرفق "ج")، وذلك بالإضافة إلى أية أعباء أو رسوم تضاف عليها، كما يرصد في هذا الحساب قيمة الإتاوات أو الإيجارات. ويتم رصد ما تقدم على الوجه الآتي: 1 ـ التكاليف المنصرفة بعملات خلاف العملة المصرية: يتم رصدها بالدولارات الأمريكية طبقا لسعر الصرف الساري في بورصة ميلانو في تاريخ الإنفاق الفعلي لها، مضافا إليها عمولة البنك، إن وجدت. 2 ـ التكاليف المنصرفة بالعملة المصرية: يتم رصدها بالدولارات الأمريكية طبقا لسعر الصرف المنوه عنه بالمادة (27) بشرط أن تكون العملة المصرية المستعملة في الإنفاق: (أ) مصدرها عملة أجنبية استوردتها الشركة الدولية وحولت إلى عملة مصرية، ويكون سعر الصرف المنوه عنه بعاليه هو السعر الساري في التاريخ الذي تم فيه التحويل المذكور. (ب) مصدرها مبالغ قيدت في حساب الشركة الدولية الدائن بالجمهورية العربية المتحدة، وتكون إدارة النقد قد أقرت بقابليتها للتحويل إلى عملات حرة ويكون سعر الصرف المنوه عنه بعاليه هو السعر الساري في التاريخ الذي قيدت فيه هذه المبالغ في حساب الشركة الدولية ـ الدائن. 3 ـ وفيما يتعلق بالإتاوات والإيجارات: (أ) يتم رصد الإتاوات المدفوعة عينا طبقا لقيمتها محسوبة بالدولارات الأمريكية وفي حكم البند (ب) من المادة (16). (ب) يتم رصد قيمة الإتاوات المدفوعة نقدا والإيجارات, إن وجدت بالدولارات الأمريكية وفق سعر الصرف المبين بالمادة (27)والساري في الوقت الذي تم فيه تحويل المبالغ المستعملة في سداد قيمة الإتاوات أو الإيجارات أو كليهما، أو سعر الصرف الساري في الوقت الذي قيدت فيه المبالغ المذكورة في حساب الشركة الدولية الدائن، حسب الأحوال طبقا للبندين (ب) ـ فقرة 2 ـ 1، (ب) فقرة 2 ـ ب عليه. (جـ) تعفى الشركة الدولية طوال فترة وجود الإدارة الخاصة من كافة الضرائب والرسوم أو الأعباء الأخرى، باستثناء تلك التي تحصل نظير خدمات فعلية تؤديها الحكومة طالما أن فئاتها لا تزيد عن النسب المطبقة على الصناعة بصفة عامة. (د) طوال فترة وجود الإدارة الخاصة، ترصد كافة التكاليف التي تحملتها الشركة الدولية في الدفاتر في تاريخ الصرف الفعلي لها، كما ترصد المبالغ المتحصل عليها في الدفاتر اعتبارا من تاريخ التحصيل الفعلي لهذه المبالغ وذلك باستثناء الدخل المتحصل عليه من صادرات الزيت الخام إذ يعتبر مثل هذا الدخل أنه قد تحصل فعلا في اليوم الثلاثين بعد كل شحنة. (هـ) للشركة الدولية أن تسترد من الدخل المتحصل المنوه عنه بعاليه، بعد أن يخصم منه فقط الإتاوات أو إيجارات الاستغلال أو كليهما، كافة تكاليف التشغيل التي تكبدتها في سبيل عمليات الإعداد والتنمية والاستغلال التي اعتمدت طبقا للبند (ج) من المادة (20) فإذا ما تبقى بعد ذلك جزء من الدخل المتحصل، فإن هذا الفائض يستعمل لاسترداد النفقات الأخرى حسب الترتيب الآتي: 1 ـ نفقات الاستكشاف التي لم تسدد حتى ذلك الوقت. 2 ـ الاستثمارات الرأسمالية المتعلقة بعمليات التنمية والاستغلال. 3 ـ الفائدة المحملة على كافة النفقات والتي يتم تجميعها على حدة، وبشرط أن يكون قد ووفق على كافة النفقات المشار إليها في (1) و(2) عاليه، طبقا للبند (ج) من المادة (20). (و) تحمل الشركة الدولية حساب نفقات البحث التي لم يغطيها ما تحصلت عليه من دخل بفائدة بسيطة تحتسب سنويا قدرها 4.5% في السنة. كما تحمل الشركة الدولية الاستثمارات الرأسمالية التي لم يغطيها ما تحصلت عليه من دخل والمتعلقة بعمليات التنمية والاستغلال وكذلك تكاليف التشغيل إن وجدت المتعلقة بعمليات التنمية والاستغلال بفائدة بسيطة تحتسب سنويا بواقع 5.5% في السنة. (ز) إذا ما تبين في نهاية أية سنة مالية أن الدخل المتحصل عليه بعد سداد الإتاوة أو الإيجار يوازي أو يزيد عن الرصيد غير المغطى من تكاليف التشغيل ونفقات البحث وكافة الاستثمارات الرأسمالية الأخرى. فإن الامتياز يؤول من الشركة الدولية إلى الشركة الشرقية مع كل ما يترتب على ذلك من الآثار المبينة بالمادة (31). وتنفيذا لما تقدم ذكره, يتعين على الشركة الدولية في خلال 135 يوما من انقضاء السنة المالية، أن تبعث للوزير وللشركة الشرقية إخطارا يفيد بأن الشرط الذي يؤول بمقتضاه الامتياز إلى الشركة الشرقية قد تحقق نتيجة لتحقيق ربح أو تعادل الدخل مع الأرصدة الغير مغطاة، فإذا ما تخلفت الشركة الدولية عن القيام بهذا الإخطار, فإنه يكون للشركة الشرقية الحق في توجيه هذا الإخطار لكل من الوزير والشركة الدولية. ويصبح تحويل حق الامتياز إلى الشركة الشرقية نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الأول للشهر الثالث اللاحق للشهر الذي يتم في خلاله أي من الإخطارين المذكورين بعاليه. (ويطلق على هذا التاريخ "تاريخ التحويل"). (ح) بدون الإخلال بالتزام سداد الإتاوات أو الإيجارات التي تنظمها المواد 13، 14، 15، 16، 17 من هذا العقد، وعملا بحكم البند (هـ) من هذه المادة فإن للشركة الدولية الحق في التصرف بحرية في المبالغ المخصصة لاسترداد جميع النفقات وذلك على الوجه الآتي: 1 ـ تحتفظ الشركة الدولية بالدخل المتحصل من الأسواق الخارجية، بالعملة الأجنبية في الخارج على أن يتم رصد قيمة هذا الدخل بالدولارات الأمريكية في حسابات الإدارة الخاصة. 2 ـ بالنسبة للدخل المتحصل من البترول المنتج والمباع محليا يكون للشركة الدولية الحق في أن تحوله دون قيد إلى الخارج، إلا أن الشركة الدولية تقبل مع ذلك، وبناء على طلب الحكومة، أن تشتري في مقابل هذا الدخل المتحصل كميات من الزيت الخام المنتج بمعرفة المؤسسة على أن يكون من نوع مقبول للشركة الدولية وعلى أساس سعر يتفق عليه عملا بالمادة (11). فإذا لم يتفق الطرفان على السعر، يحدد بطريق التحكيم المنوه عنه بالبند (ب) من المادة (67). كما أنه من المتفق عليه أن يتم تصدير الزيت الخام المشترى بمعرفة الشركة الدولية على الوجه المتقدم ذكره خاليا من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها. كما أنه للشركة الدولية الحق في تصدير مثل هذه الكميات من الخام إلى أن يتم الاتفاق بين الطرفين على سعره. (ط) ينتهي نظام الإدارة الخاصة في حالة ممارسة الشركة الشرقية للحق المقرر لها طبقا للمادة (21) أو في حالة تحقق ما ورد بالبند (ز) من هذه المادة وما يترتب على ذلك من حلول الشركة الشرقية محل الشركة الدولية كصاحبة حق الامتياز، وفي هذه الحالة ترصد في دفاتر الشركة الشرقية قيمة الاستثمارات الرأسمالية التي تكبدتها الشركة الدولية والتي لم تسترد بعد بالكامل ـ إن وجدت ـ بقيمتها المتبقية وتستهلك طبقا للقواعد المبينة بالمرفق رقم (جـ). وفيما يتعلق بتكاليف التشغيل التي لم تسترد بعد ـ إن وجدت ـ فيتم استهلاكها في الميزانية طبقا لما يقرره مجلس إدارة الشركة الشرقية. وفي حالة الخلاف تستهلك في بحر مدة ثلاث سنوات.
المادة (19) : عمليات التنمية والإنتاج التي تقوم بها الشركة الدولية كلما قامت الشركة الدولية بعمليات التنمية والإنتاج في أي من الحقول البترولية التي تكتشف طبقا لهذا العقد، يتعين عليها أن تعد برامج وميزانيات التنمية والإنتاج هذه، وفق الأسس الاقتصادية والهندسية السليمة. وعلى الشركة الدولية أن تخطر المؤسسة, بادئ ذي بدء، بتلك البرامج وذلك بموافاتها بصورة منها. فإذا ما أثير اعتراض رئيسي حول مدى مطابقة البرامج للأسس المذكورة بعاليه، ولم تتمكن الأطراف المعنية من الوصول إلى اتفاق بشأنه أحيل الأمر إلى التحكيم عملا بالبند (ب) من المادة (67). ومن المتفق عليه، أنه طوال الفترة التي تستلزمها إجراءات التحكيم وإلى أن يصدر قرار التحكيم النهائي فإن للشركة الدولية الحق في الاستمرار في عملياتها بدون مقاطعة أو تدخل.
المادة (20) : المعلومات التي يتعين على الشركة الدولية موافاة المؤسسة والشركة الشرقية بها (أ) بالنظر إلى احتمال حلول الشركة الشرقية محل الشركة الدولية في الامتياز، حسبما يقضي به البند (ز) من المادة (18) والمادة (21) فإنه يتعين على الشركة الدولية, بالإضافة إلى مراعاة تنفيذ أحكام المادتين (18), (19) أن تحيط كلا من المؤسسة والشركة الشرقية علما وبصفة مستمرة بمدى تقدم العمليات التي تقوم بها، وذك بإتباع الإجراءات المبينة فيما يلي: (ب) تقوم الشركة الدولية بإخطار الشركة الشرقية مقدما بالخطوط الرئيسية لبرامج عملياتها. كما وعليها أن توافي الشركة الشرقية بتقارير ربع سنوية عن مدى تقدم العمليات التي تقوم بها. (ج) بالنسبة إلى البيانات المتعلقة بما تحملته الشركة الدولية من تكاليف وما حققته من دخل نتيجة مبيعاتها من البترول، فعليها أن تقدمها على الوجه الآتي: 1 ـ تقوم الشركة الدولية في نهاية كل ربع سنة، بموافاة المؤسسة والشركة الشرقية بقائمة التكاليف التي تحملتها والدخل الذي حصلت عليه في خلال تلك الفترة. وعلى الشركة الدولية أن ترفق بالقائمة المذكورة المستندات المؤيدة لما جاء فيها باستثناء تلك المتعلقة بمصروفات الإشراف والمصروفات الغير مباشرة التي صرفتها الشركة الدولية في الخارج ومثال ذلك، المصروفات المتعلقة بالإدارة العامة للشركة الدولية، وتلك المتعلقة بالدراسات الخاصة بتطوير العمليات الفنية، وتلك المتعلقة بالبحث عن الأفراد والمقاولين والمتخصصين, وتلك التي تتعلق بإجراءات نقل الأفراد والمعدات إلى الجمهورية العربية المتحدة, وتلك المتعلقة بدراسة وتفسير النتائج المتحصلة من العمليات وتلك المتعلقة بالمشتروات وإبرام العقود .. الخ. ومن المتفق عليه أن مثل ما تقدم من مصروفات الإشراف والمصروفات الغير مباشرة، ستحسب على أساس كونها توازي 8% من مجموع قيمة الاستثمارات الرأسمالية, المشار إليها بالبند الثاني من المرفق (ج) والمدرجة في القائمة ربع السنوية المشار إليها عاليه، على أن يكون مفهوما أن مثل هذه المصروفات لن تغطي قيمة أي مصروفات غير مباشرة تتعلق بخدمات خاصة أو عمليات مقاولة تؤديها شركات مؤسسة ايني بناء على طلب الشركة الدولية. 2 ـ على الشركة الشرقية، في خلال الشهرين التاليين على تسليم كل قائمة، أن توافق على ما جاء بها أو أن تطلب إيضاحات إضافية إذا ما لزم الأمر، أو أن توافي الشركة الدولية بموجب خطاب مسجل, بملاحظاتها على ما جاء بها. 3 ـ إذا ما تخلفت الشركة الشرقية في خلال فترة الشهرين المنوه عنها بالبند الثاني عاليه، عن الإخطار بموافقتها على القوائم أو عن طلب إيضاحات إضافية أو عن تقديم ملاحظاتها على القوائم المذكورة، تعتبر هذه القوائم بمثابة الموافق عليها. 4 ـ لا يجوز الامتناع عن إعطاء الموافقة إلا إذا كان ذلك مؤسسا على واحد أو أكثر من الأسباب الآتية: (أ) أن البيانات المقدمة عن التكاليف أو عن الدخل أو عن كليهما غير صحيحة. (ب) أن القيمة المدرجة باعتبارها تكاليف, في نظير البضائع أو أجر الخدمات تزيد عن الأسعار السائدة دوليا، بالنسبة للبضائع أو الخدمات المماثلة من حيث النوع ومن حيث شروط التوريد. (جـ) أن مبيعات الزيت الخام أو الغاز الطبيعي أو كليهما معا لم تتم وفق ما تستلزمه أحكام المادتين (11) و(12) أو كلتيهما. (د) أن تكاليف التنمية والإنتاج التي صرفتها الشركة الدولية لا تتفق مع برامج وميزانيات التنمية والإنتاج السابق للشركة الدولية إبلاغها للمؤسسة عملا بالمادة (19)، أو إذا كانت هذه البرامج قد أحيلت إلى التحكيم ولم يتم تنفيذها حسب قرار التحكيم. 5 ـ إذا ما ظل الخلاف في وجهات النظر قائما بين الشركة الشرقية والشركة الدولية، حتى بعد قيام هذه الأخيرة بتقديم التفسيرات المطلوبة، يحال الأمر إلى التحكيم عملا بالبند (ب) من المادة (67). 6 ـ تعتبر موافقة الشركة الشرقية على القوائم المذكورة عاليه، أو القرار الذي يصدره التحكيم، نهائي وملزم بالنسبة لالتزامات الشركة الشرقية المتعلقة بالسداد، عملا بالمواد (21)، (22).
المادة (21) : حق الشركة الشرقية في الحلول محل الشركة الدولية (أ) للشركة الشرقية الحق في أن تحل محل الشركة الدولية في الامتياز, اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد, وإلى حين أن يثبت من حساب الإدارة الخاصة للشركة الدولية، تعادل حساب النفقات مع حساب الدخل أو ظهور أرباح عملا بالبند (ز) من المادة (18). وإعمالا لهذا الحق، تقوم الشركة الشرقية بإخطار الوزير والشركة الدولية، بنيتها في الحلول محل الشركة الدولية في الامتياز. ويسري مفعول هذه الحلول اعتبارا من تاريخ التحويل (تاريخ الحلول). (ب) وعلى الشركة الشرقية، اعتبارا من "تاريخ الحلول" أن تقوم بالآتي: 1 ـ الحلول محل الشركة الدولية في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على الامتياز والقائمة في تاريخ الحلول قبل الحكومة أو قبل الأشخاص العامة الأخرى، ويسري هذا الحلول اعتبارا من التاريخ المذكور، وتتخلى بالتالي الشركة الدولية عن كافة مثل هذه الحقوق وتعفى من كافة مثل هذه الالتزامات. 2 ـ ممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المشار إليها بالبند الأول عاليه بالسرعة والكفاءة الجديرتين بشركة بترول تعمل على أسس عملية سليمة. 3 ـ الحلول محل الشركة الدولية في كافة علاقاتها التعاقدية مع الغير، المستمدة عن هذا الامتياز والقائمة في "تاريخ الحلول" (المقاولون والموردون والممولون ... الخ) وذلك باستثناء: (أ) الأفراد الذين لا ترى الشركة الشرقية داعيا لإبقائهم في الخدمة على أن تتحمل الشركة الشرقية ما قد يستحق لهؤلاء من تعويضات نتيجة الاستغناء عن خدماتهم. (ب) العقود التي يتقرر باتفاق الطرفين ولصالحهما، أن تحتفظ بها الشركة الدولية حتى انقضائها، وتظل الشركة الدولية بالتالي ملتزمة بها تجاه الطرف الآخر بينما تلتزم الشركة الشرقية قبل الشركة الدولية بذات الالتزامات وبنفس الشروط الحاكمة للعلاقة بين الشركة الدولية ومثل هذا الطرف الآخر. 4 ـ أن ترد في أي حال للشركة الدولية عملا بالمادة (22) كافة التكاليف والفائدة المقيدة في حساب الإدارة الخاصة عملا بالمادة (18)، التي لم تستردها الشركة الدولية بعد عملا بالبند (هـ) من المادة (18) وتظل الفائدة سارية على المبالغ المنصوص عليها في البند (و) والمادة (18) ويترتب على ما تقدم أن تصبح الشركة الشرقية مالكة لكافة أصول الشركة الدولية التي يشملها ويتضمنها نظام حساب الإدارة الخاصة في تاريخ الحلول. (جـ) للشركة الشرقية عندما يؤول إليها حقوق والتزامات الشركة الدولية أن تقوم بتنفيذ العمليات بمعرفتها مباشرة أو عن طريق مقاولين. فإذا ما باشرت عملياتها عن طريق المقاولين فإن الأولوية يجب أن تعطى دائما للمقاولين المحليين، طالما أن أسعار هؤلاء وكفاءتهم من حيث التنفيذ تتفق مع المستوى العالمي للأسعار والكفاءة في التنفيذ بالنسبة لمثل هذه العمليات، وإذا ما تم الاختيار من بين مقاولين من الأجانب، فإن الأولوية يجب أن تعطى دائما للمقاولين التابعين لمجموعة, شركات مؤسسة إيني، طالما أن أسعار للأسعار هؤلاء وكفاءتهم من حيث التنفيذ، تتفق مع المستوى العالمي والكفاءة في التنفيذ بالنسبة لمثل هذه العمليات. (د) على الشركة الدولية في خلال الفترة بين الإخطار المنوه عنه في البند (أ) من هذه المادة وبين تاريخ الحلول، أن تستمر في مباشرة العمليات المتعلقة بحساب الإدارة الخاصة على الوجه العادي وبنية خالصة.
المادة (22) : كيفية سداد الشركة الشرقية للمصروفات إذا مارست الشركة الشرقية حق الاختيار المخول لها بالمادة (21) فعليها أن ترد للشركة الدولية التكاليف التي تكبدتها وفوائدها، والتي لم تكن الشركة الدولية قد استردتها بعد، طبقا للمادة (18) في تاريخ الحلول وكما جاءت في حسابات الإدارة الخاصة طبقا للوائح المنصوص عليها في البند (ج) من المادة (20). ويتم السداد بمبالغ تدفع سنويا، وتتكون هذه المبالغ من قسط ثابت ومن قسط متغير يتوقف على إنتاج البترول من عدمه وعلى مدى هذا الإنتاج، وذلك على الوجه الآتي: القسط الثابت: دولارا أمريكيا السنة الأولى 500.000 السنة الثانية 1.200.000 السنة الثالثة 2.000.000 السنة الرابعة 2.800.000 السنة الخامسة 3.500.000 وعن كل سنة بعد السنة الخامسة يدفع مبلغ 3.500.000 القسط المتغير: 1 ـ عن كل سنة من السنوات الأولى حتى السنة الخامسة، 20% من حصيلة بيع البترول الناتج خلال كل عام من الحقل أو الحقول المكتشفة في مناطق الامتياز. 2 ـ عن كل سنة بعد السنة الخامسة، الفرق بين 40% من حصيلة بيع البترول الناتج خلال كل عام من الحقل أو الحقول المكتشفة في مناطق الامتياز ومبلغ الـ 3.500.000 دولارا أمريكيا الذي يكوّن القسط الثابت. ويتم سداد القسط الثابت والقسط المتغير عن السنة الأولى على أربع دفعات على الوجه الآتي: (أ) يسدد القسط الثابت على دفعتين متساويتين أولاهما عند نهاية الشهر السادس وثانيهما عند نهاية الشهر الثاني عشر اعتبارا من تاريخ الحلول. (ب) يسدد القسط المتغير على دفعتين، تدفع كل دفعة بعد ثلاثين يوما من تاريخ سداد كل دفعة من دفعات القسط الثابت. وتتحدد قيمة الدفعة المتغيرة في كل مرة، حسب كمية الإنتاج المتحصلة خلال كل من فترة الستة الأشهر الأولى وفترة الستة الأشهر الثانية، التاليتين لتاريخ التحويل. ويتم سداد الأقساط اللاحقة بنفس الطريقة المتقدمة وفي المواعيد السنوية المماثلة للمواعيد المشار إليها بعاليه. وللشركة الشرقية الحق في زيادة قيمة ما تسدده عن أي فترة ستة أشهر أو أن تدفع مقدما.
المادة (23) : مسئوليات الشركة الشرقية من الناحية الضريبية والضمانات الممنوحة للجانب الأجنبي من حملة الأسهم: (أ) 1 ـ تلتزم الشركة الشرقية بعد أن تحل محل الشركة الدولية بصفتها صاحبة حق الامتياز عملا بالبند (ز) من المادة (18) والمادة (21)، بأن تدفع في كل سنة، بجانب الإتاوة والإيجار حسب الأحوال طبقا للمادة (17)، كافة الضرائب التي تخضع لها الشركات الصناعية بوجه عام، كما وعليها أن تدفع نيابة عن حملة الأسهم ولحسابهم، ضريبة القيم المنقولة المفروضة على الأرباح القابلة للتوزيع. وعلى أي حال فللحكومة الحق في تقاضي 50% من الأرباح الصافية الناتجة أثناء السنة من العمليات التي تقوم بها الشركة الشرقية طبقا لهذا العقد أو في تقاضي مجموع قيمة الإتاوة والإيجارات والضرائب، أيهما أكبر. 2 ـ مع مراعاة ما تقضي به الفقرة الأولى من هذا البند، تتعهد الحكومة بأن يحصل الجانب الأجنبي الذي يمتلك 50% من أسهم رأس مال الشركة الشرقية، في كل سنة، على مبلغ إجمالي خالي من كافة الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة المفروضة على كل من الشركة الشرقية والجانب الأجنبي من حملة الأسهم، يساوي 25% من الأرباح الصافية (حسب التعريف الموضح بالبند (ج) من هذه المادة) التي تحققها الشركة الشرقية من العمليات التي تقوم بها تنفيذا لهذا العقد. (ب) ويتم سداد المبلغ المنوه عنه في الفقرة 2 من البند (أ) عاليه، إلى الجانب الأجنبي من حملة أسهم الشركة الشرقية، ويكون قابلا للتحويل إلى الخارج دون أي قيد ودون أن يحمل بأية ضرائب أو رسوم من أي نوع كانت، وذلك بعد استقطاع مساهمة هذا الجانب فيما يأتي: 1 ـ الاحتياطي القانوني في النسب والحدود المبينة بالبند الأول من المادة (47) من نظام الشركة الشرقية. 2 ـ الحصة اللازمة لشراء سندات حكومية في حدود النسب المبينة في القانون رقم 7 لسنة 1959 والتي لا يجوز زيادتها بالنسبة للشركة الشرقية. 3 ـ أي احتياطيات أو زيادة في نسبة الاحتياطيات المذكورة بعاليه حسبما يتقرر عملا بالبند (هـ) من هذه المادة. (ج) ولأجل تحديد النصيب الذي ضمنته الفقرة (2) بند (أ) من هذه المادة للجانب الأجنبي من حملة أسهم الشركة الشرقية بصفتها المرخص لها فإن عبارة "الأرباح الصافية" تتكون من مجموع العناصر الآتية: 1 ـ الأرباح الخاضعة للضريبة, أي الفرق بين إجمالي دخل الشركة الشرقية في أية سنة من السنين، وبين كافة تكاليفها في ذات السنة، محسوبة على الأسس المبينة في المرفق (جـ)، ومن المتفق عليه أنه يجوز تعديل هذا المرفق في نهاية كل فترة مدتها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ توقيع هذا العقد، بناء على اتفاق متبادل بين المؤسسة من ناحية وبين الجانب الأجنبي من حملة أسهم الشركة الشرقية من الناحية الأخرى، وذلك إذا ما ظهر في خلال هذه الفترة أن الجهات المعنية بصناعة البترول قد اتبعت أسسا حسابية جديدة، تدعو المصلحة إلى إتباعها بتعديل أسس المرفق (ج) على هداها. 2 ـ مجموع قيمة الإتاوة المستحقة على البترول المنتج خلال العام، أو قيمة إيجار الاستغلال عن هذا العام المنوه عنه بالمادة (13) أو كليهما. 3 ـ الرسوم الجمركية المدفوعة خلال السنة. 4 ـ رسم الصادر أو أي ضريبة أو رسوم أخرى تدفع خلال السنة وتكون قد فرضت على، أو تكون متعلقة بالتصدير أو الاستيراد، في الحدود المبينة في البند (هـ) من المادة (24). 5 ـ أي ضريبة أو رسوم تستحق عن العام قد تفرض حاليا أو في المستقبل، على الشركة الشرقية وعلى عملياتها وعلى إنتاجها، بعد تاريخ التوقيع على هذا العقد، على أن يستثنى من ذلك: (أ) ضريبة الدخل أو أية ضريبة أخرى، تفرض على أرباح الشركة الشرقية الخاضعة للضرائب. (ب) الضرائب الداخلة ضمن أسعار بيع البضائع المصنوعة في الجمهورية العربية المتحدة المشتراة بمعرفة الشركة الشرقية. (جـ) الأعباء التي تفرضها الحكومة، نظير خدمات فعلية تؤديها للشركة الشرقية والتي لا تزيد عن تلك المطبقة على الصناعات بصفة عامة. (د) إذا ما نقصت قيمة الأرباح التي توزعها الشركة الشرقية على الجانب الأجنبي من حملة أسهمها، عن المبلغ المستحق له طبقا للفقرة الثانية من البند (أ) والبندين (ب، جـ) من هذه المادة، يكون للجانب الأجنبي المذكور، الحق في أن يتقاضى مبلغا إضافيا لتغطية هذا الفرق وعلى الشركة الشرقية أن تدفع هذا المبلغ الإضافي، خصما من قيمة الإتاوة أو الإيجار اللاحقة، المستحقة للحكومة. (هـ) استثناء من المادة (25) من القانون رقم 60 لسنة 1963 فإن كل قرار يتعلق بالشركة الشرقية، بصفتها المرخص له في شأن الميزانية التقديرية، والموافقة على الميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح, وزيادة أو تخفيض رأس المال، وتصفية الشركة بالإضافة إلى كل تعديل في نظامها، يجب أن يتخذ بناء على الموافقة الإجماعية للجانب المصري في الشركة الشرقية والجانب الأجنبي من حملة أسهمها. وإذا حدث خلال بين الطرفين في شأن هذه النقاط يحال الأمر إلى التحكيم طبقا للفقرة (ب) من المادة (67).
المادة (24) : المميزات والإعفاءات الضريبية (أ) لا تخضع أرباح مقاولي الشركة الدولية المنتمين لمجموعة شركات مؤسسة "إيني" الناجمة عن تنفيذ أعمال الاستكشاف والتنمية والاستغلال موضوع هذا العقد لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو لأية ضريبة من نفس النوع قد تفرض في المستقبل إلا في حالة ما إذا استردت الشركة الدولية كافة المصروفات التي تحملتها تنفيذا لهذا العقد وسدد إليها بالكامل. وتعتبر هذه الضريبة أو الضرائب واجبه السداد بعد تمام واقعة الاسترداد المنوه عنها، وعلى الشركة الشرقية سدادها نيابة عن هؤلاء المقاولين على خمس أقساط سنوية متساوية. ومن المتفق عليه فيما يتعلق بهذا العبء أن الضريبة لا تفرض إلا على أساس نسبة لا تزيد عن 10% من القيمة الكلية للعمليات التي يقوم بتنفيذها كل مقاول، كما أن فئة الضريبة يجب أن لا تتعدى 25.7% من الأرباح الخاضعة للضريبة. (ب) أية مؤسسة أجنبية لا تمارس أي نشاط في مصر وتقوم بتمويل الشركة الدولية لغرض عمليات البحث والتنمية والاستغلال التي تقوم بتنفيذها طبقا لهذا العقد تعفى من ضريبة القيم المنقولة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 والتعديلات اللاحقة عليه ومن أية ضريبة مماثلة قد تفرض في المستقبل مهما كانت تسميتها. (جـ) يتمتع رأس المال الأجنبي الخاص بالشركة الدولية. ورأس المال الأجنبي في الشركة الشرقية بكافة المميزات التي يمنحها القانون رقم 156 لسنة 1953. (د) تعفى من كافة الرسوم والضرائب من أي نوع كانت، الفوائد المحصلة عملا بالبند (ج) من المادة (18) والتكاليف التي تردها الشركة الشرقية إلى الشركة الدولية طبقا للمواد (21) و(22). (هـ) فيما يتعلق بعمليات الشركة الشرقية الخاضعة لهذا العقد فإنه لا يجوز أن يزيد رسم الصادر أو أية ضريبة أو رسم آخر يكون متعلقا بصادرات الشركة الشرقية أو وارداتها، عن تلك الرسوم السارية حاليا على كل من مصادراتها ووارداتها.
المادة (25) : الحق في التصرف في النقد الأجنبي وفي تحويله (أ) للشركة الدولية الحق في فتح والاحتفاظ لدى بنوك معتمدة بالجمهورية العربية المتحدة بحسابات غير مقيمة تغذى بالتحويلات من العملات الحرة، ولها الحرية التامة في استعمال هذه المبالغ لسداد التزاماتها في الخارج وبالعملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ العمليات موضوع هذا العقد. ويجوز للشركة الدولية أن تستعمل المبالغ المقيدة في الحسابات المذكورة لتغطية مدفوعاتها في الجمهورية العربية المتحدة على أن يتم في كل مرة تحويل المبالغ اللازمة إلى العملة المصرية بالطرق العادية المقررة. (ب) للشركة الدولية ولمقاوليها غير المقيمين والمنتمين إلى مجموعة شركات مؤسسة "إيني" الحق في أن يدفعوا في الخارج قيمة البضائع وأجر الخدمات وأية مصروفات أخرى تستلزمها العمليات التي تقوم بها الشركة الدولية طبقا لهذا العقد, بالإضافة إلى دفع أجور الموظفين الغير مقيمين، في بلادهم الأصلية وبالعملة الأجنبية. وتستعمل الشركة الدولية ومقاوليها المذكورين بعاليه في سداد هذه المدفوعات مواردها الخاصة من العملة الأجنبية، على أن تخطر المؤسسة وإدارة النقد بوزارة الاقتصاد مقدما بها، وتعتبر المبالغ المدفوعة على الوجه المتقدم ضمن تكاليف الشركة الدولية مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج. (جـ) لموظفي الشركة الشرقية غير المقيمين الحق بحرية في تحويل 50% من قيمة المرتبات التي تدفع لهم بالعملة المصرية، إلى بلد إقامتهم العادية، ولهم بعد انتهاء مدة خدمتهم بالجمهورية العربية المتحدة، الحق في تحويل المبالغ التي ادخروها مدة خدمتهم إلى بلادهم الأصلية بشرط أن لا يتعدى مجموع ما يحوله كل فرد عن 75% من مجموع ما حصل عليه من دخل في مصر وتتم التحويلات المتقدمة الذكر عن طريق البنوك والجهات المعتمدة لذلك.
المادة (26) : تموين العملات الأجنبية (أ) 1 ـ تمنح الحكومة الشركة الشرقية بصفتها المرخص له، الحق في الاحتفاظ تحت تصرفها الخاص في الخارج وفي حساب يفتح عن طريق البنك الأهلي المصري، بنسبة قدرها 50% من حصيلة صادراتها من البترول المنتج من المناطق الخاضعة لهذا العقد وذلك لاستعمالها في الأغراض الآتية: (أ) شراء وسداد قيمة البضائع أو أجر الخدمات المتعلقة بهذا العقد والواجبة للسداد في الخارج. (ب) تحويل مرتبات ومدخرات موظفي الشركة الشرقية غير المقيمين حسبما هو مبين بالمادة (25). (جـ) سداد نصيب الجانب الأجنبي من حملة الأسهم في الشركة الشرقية طبقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1953، حسبما هو مبين بالبند (أ) فقرة 2، ب، ج، د من المادة (23). (د) سداد التكاليف التي تحملتها الشركة الدولية والفوائد المستحقة لها طبقا للمادتين (21)، (22). 2 ـ ومن المتفق عليه أن يعفى الجزء من النسبة المشار إليها بعاليه، من حصيلة الصادرات الذي يستعمل فعلا للأغراض المتقدم ذكرها، من رسم الصادر ومن كافة الأعباء الأخرى مهما كان نوعها. (ب) إذا ما تبين في أي وقت أن نسبة الـ 50% من حصيلة البترول المنتج والمصدر بمعرفة الشركة الشرقية بصفتها مرخصا له، لا تكفي لتغطية احتياجاتها من العملات الأجنبية للأغراض المبينة بعاليه، تتعهد الحكومة حينئذ بتزويد الشركة الشرقية بالعملات الأجنبية اللازمة لمواجهة العجز في احتياجاتها وذلك في مقابل عملة مصرية وعلى أساس سعر الصرف المبين في المادة (27). (جـ) يتعين في نهاية كل سنة مالية، إعادة الرصيد المتبقي في الحساب المنوه عنه بعاليه، إلى مصر وذلك باستثناء المبالغ المخصصة لمدفوعات واجبة السداد في الخارج، وتكون الشركة الشرقية قد قدمت بشأنها فعلا الطلبات اللازمة لإدارة النقد.
المادة (27) : سعر الصرف (أ) يكون سعر الصرف المطبق على كافة المعاملات الخاضعة لهذا العقد، بين العملة المصرية والعملات الأجنبية، هو سعر الصرف المعترف به رسميا من البنك المركزي المصري. (ب) في حالة ما إذا طبقت أسعار صرف مختلفة في الجمهورية العربية المتحدة أو إذا ما أدخلت أي عوامل تحت أي تسمية، يكون من شأنها التأثير على سعر الصرف، أو في حالة تعديل سعر صرف العملة المصرية، فإن الأطراف متفقون على مبدأ عدم تأثير الجانب الأجنبي من حملة أسهم الشركة الشرقية بما قد يترتب على هذا التغيير من خسارة أو ربح.
المادة (28) : الرسوم الجمركية للشركة الدولية ولأي من المقاولين غير المقيمين المنتمين لمجموعة مؤسسة "إيني" الذين تستخدمهم الشركة الدولية للقيام بتنفيذ عمليات البحث والاستكشاف والإعداد والتنمية والاستغلال المنصوص عليها في هذا العقد الحق في استيراد مختلف الآلات والمعدات بالإضافة إلى الأصناف القابلة للاستهلاك وكل ما يلزم خلاف ما تقدم لعمليات الشركة الدولية المتقدمة الذكر بشرط أن تقدم الشركة الدولية أو الشركة الشرقية بصفتها المرخص لها إقرارا يفيد أن مثل هذه البضائع المطلوب إدخالها مخصصة لتنفيذ العمليات موضوع هذا العقد فقط، وبشرط عدم توافر منتجات مماثلة من حيث الجودة ومواعيد التوريد في الجمهورية العربية المتحدة لما يراد استيراده وبشرط ألا تزيد أسعارها بنسبة أكثر من 12% من أسعار ما يستورد منها من الخارج (شاملة لمصاريف النقل إلى الجمهورية العربية المتحدة ولا يدخل فيها قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها من الجمهورية العربية المتحدة). ويتم الإفراج عن هذه الآلات والمعدات والمهمات اللازمة لها والأصناف الاستهلاكية بصفة مؤقتة دون حاجة إلى الحصول على ترخيص استيراد أو تقديم ضمان مالي. ويعفى ما تستورده الشركة الدولية والمقاولين غير المقيمين والتابعين لمجموعة شركات مؤسسة "ايني" من كافة الرسوم الجمركية والقيمية إعفاء مؤقتا. ومع ذلك تظل البضائع المشار إليها آنفا خاضعة للإجراءات الجمركية ويشترط إعادة تصديرها في خلال عام واحد من تاريخ انتهاء استخدامها في العمليات الخاصة بهذا العقد. ويستمر الإعفاء المتقدم ذكره نافذا إذا كان عدم إعادة تصدير البضائع المشار إليها راجعا إلى حادث أدى إلى إهلاكها أو تلفها بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال على أن يكون ذلك ثابتا في محضر رسمي يحرر بمعرفة السلطات المختصة، بناء على طلب الشركة الدولية. أما إذا كان عدم إعادة تصدير البضائع يرجع إلى استهلاكها أو تآكلها بسبب الاستعمال العادي في العمليات كما يؤيده المحضر الرسمي المحرر بمعرفة السلطات المختصة، بناء على طلب الشركة الدولية، فإن الرسوم الجمركية المستحقة عليها يتعين سدادها وإذا كانت البضائع المذكورة قد استوردت بمعرفة الشركة الدولية، فإن الرسوم الجمركية المستحقة عليها تسدد فقط بعد تمام استرداد الشركة الدولية لقيمة التكاليف والفوائد المنوه عنها في المواد (18) و(21) و(22) كاملة وفي هذه الحالة، تقوم الشركة الشرقية بصفتها المرخص لها بسداد الرسوم المطلوبة لمصلحة الجمارك، على خمسة أقساط سنوية متساوية. أما إذا ما استخدمت هذه البضائع في أغراض أخرى خلاف تنفيذ العمليات المشار إليها في هذا العقد، أو إذا ما بيعت أو سلمت للغير في الجمهورية العربية المتحدة، فإنه يتعين على المستورد سداد كافة الرسوم الجمركية المستحقة فورا دون أن يكون له الحق في استردادها من الشركة الشرقية. كما يتعين في هذه الحالة أن يحصل المستورد على تراخيص الاستيراد اللازمة في هذا الشأن وذلك طبقا للقوانين أو القواعد ونظم الاستيراد السارية في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (29) : الموظفون غير المصريين لغير المصريين من موظفي المرخص له أو موظفي مقاوليه، في حدود القوانين واللوائح السارية، الحق في دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة والتنقل بداخلها والخروج منها. ويلتزم أرباب العمل المذكورين أعلاه ألا يستخدموا داخل أراضي الجمهورية العربية المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم من قبل الحكومة لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بالأمن العام. وللموظفين المذكورين بعاليه حق استيراد ما يحتاجون إليه من الخارج لاستعمالهم أو لاستهلاكهم الشخصي، في حدود القوانين واللوائح الخاصة بالاستيراد بعد سداد الرسوم الجمركية والضرائب والأعباء الأخرى المفروضة في ذلك الوقت. كما يحق لهم إعادة تصدير ما سبق لهم إدخاله في البلاد بشرط مراعاة الإجراءات الجمركية المقررة. ويعفى مثل هذا التصدير من الرسوم الجمركية ورسوم التصدير وأية ضرائب وأعباء أخرى.
المادة (30) : حق إقامة المنشآت والخدمات (أ) للمرخص له، طوال مدة سريان هذا العقد، ودون ما تعرض؛ الحق في أن يقيم على الأراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العربية المتحدة وحدها وفي مياهها الإقليمية، بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح القاع، محطات لتوليد الكهرباء والقيام بتشغيلها والمعامل اللازمة لاستخلاص الغاز السائل والمنتجات البترولية القابلة للتحويل إلى سوائل من الغازات الطبيعية, والمعامل اللازمة لتحويل الغاز الطبيعي إلى سائل، وأن يقوم بمد خطوط أنابيب البترول وتشييد مستودعات التخزين ومد العمليات بالمياه اللازمة بما في ذلك حفر الآبار المائية ومد أسلاك التلغراف والتليفون وإقامة محطات اللاسلكي وبناء طرق ومد خطوط السكة الحديد والترام وإقامة المطارات والمباني والمواني ومنشآتها والأرصفة وخطوط أنابيب شحن البترول البحرية، بما في ذلك الخطوط الموصلة من وإلى الشاطئ وكافة المضخات اللازمة ومحطات ضغط البترول ومحطات التجميع والتوزيع والإنارة اللازمة لكل ما تقدم وخلاف ذلك من الخدمات التي يرى المرخص له ضرورة لتواجدها وذلك كله طالما أنه لم تتوافر بمنطقة العمليات الخدمات العامة الكافية لأداء ما تقدم بأسعار معقولة. وفي الحالات التي يتطلب فيها القانون الحصول على ترخيص سابق من الحكومة، يجب تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة كتابة قبل بدء العمل ولا يمنع الترخيص أو يؤخر منحه دون سبب معقول. (ب) إذا مارس المرخص له الحقوق المتقدم ذكرها على أراضي يمتلكها الأفراد، أو تمتلكها الدولة وتكون مستعملة لها بصفة مباشرة أو غير مباشرة, فإنه يجوز للمرخص له في حدود ممارسته لهذا الحق أن يؤجرها أو يكتسب عليها حقا من حقوق الارتفاق أو الاستعمال، حسب الأحوال، وذلك لأغراض عملياته، ويتم هذا بموافقة وطبقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المرخص له ومالكي هذه الأراضي، على أن يراعى عدم المغالاة في شروط الإيجار، أو شروط العقود المرتبة لحق ارتفاق أو استعمال، عن تلك المتبعة والسارية عادة في هذه المناطق. فإذا رفض الملاك العروض المقدمة لهم رغم كونها عادلة ومعقولة، وكانت العمليات المطلوب تنفيذها تحتاج إلى اكتساب حقوق معينة على الممتلكات الخاصة، تقوم الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الحصول على مثل هذه الحقوق وفق الشروط السائدة في المنطقة دون تأخير. أما إذا تطلبت العمليات استعمال الممتلكات الخاصة لمدد قصيرة، فإنه يكون للمرخص له وللمقاولين والمقاولين من الباطن المنوه عنهم بعاليه الحق في دخول هذه الممتلكات لإجراء العمليات المطلوبة بدون مقابل على أن يلتزم هؤلاء بدفع التعويض عن الأضرار المادية التي تنتج عن هذه الأعمال بصفة فورية وشاملة. (جـ) ويجب ألا يفسر أي نص من نصوص هذا العقد. على أنه يمنح المرخص له حق تملك الأراضي التي تقام عليها الأعمال المذكورة أو أنه يعطي الشركة الدولية أو الشركة الشرقية أي حق خلاف ما نص عليه صراحة في هذا العقد.
المادة (31) : حق استعمال المواد والأراضي (أ) للمرخص له ولمقاوليه ومقاوليهم من الباطن، الحق في أن يستعملوا دون أي مقابل للحكومة ما قد يكون متوفرا في مناطق الامتياز من مواد لازمة للعمليات الخاصة بهذا العقد كالأحجار والحصى والرمل والجبس والطفلة وأية مواد أخرى لازمة للمباني والمياه بشرط أن يراعي المرخص له الأحكام الخاصة باستغلال المحاجر وبشرط ألا يحول ذلك بأي حال من الأحوال دون حصول الأهالي على احتياجاتهم العادية من هذه المواد أو أن يؤثر في منشآت الري الخاصة بالأهالي ونظامه وللمرخص له ولمقاوليه أو مقاوليهم من الباطن في سبيل تنفيذ الأعمال التي يقوم بها كل منهم، الحق لهم وحدهم في أن يستعملوا دون مقابل، الأراضي المملوكة للجمهورية العربية المتحدة التي لا تستعملها الحكومة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويتعين الحصول مقدما على موافقة الحكومة قبل استعمال هذه الأراضي. (ب) تطبق أحكام البند (ب) من المادة (30) في حالة، وفي الحدود التي تمارس فيها الحقوق المتقدم ذكرها على أراضي يمتلكها الأفراد أو تمتلكها الدولة وتكون مستعملة لها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (32) : حق مـد خطوط الأنابيب واستعمالها في نقل البترول إذا ما رأى المرخص له في سبيل ممارسة حقه المنوه عنه بالمادتين (10) و(30)، ولأجل تسهيل نقل البترول، أن يقوم بمد وتشغيل خطوط أنابيب موصلة إلى مراكز البيع، تطبق الأحكام التالية: (أ) في حالة مرور خط الأنابيب، وفي حدود هذا المرور بأراضي مملوكة للدولة أو بمياه إقليمية، ولا تستعملها الحكومة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن الترخيص بمد هذا الخط، يصدر وفق الأسس الآتية: 1 ـ يصدر الترخيص طبقا للوائح المعمول بها، باستثناء ما قد ينص عليه خلال ذلك في هذه المادة, ويظل الترخيص ساري المفعول طوال مدة سريان هذا العقد. 2 ـ يشمل الترخيص أيضا، حق المرخص له في إقامة وصيانة المضخات والصمامات وصهاريج التخزين ومحطات الضغط وما يماثلها من الأعمال التي تكون لازمة لتشغيل خط الأنابيب، على أن تكون جميع الأعمال المذكورة مطابقة لمقتضيات اللوائح المعمول بها. 3 ـ يخول الترخيص للمرخص له أيضا، حق إنشاء وصيانة خطوط تلغرافات وتليفونات ومحطات لاسلكية على طول امتداد خط الأنابيب بشرط أن يكون استعمالها مقصورا على الأعمال المتعلقة بالخط وأن يتم ذلك في حدود اللوائح المعمول بها والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة. 4 ـ ينقل مجانا داخل خطوط الأنابيب هذه البترول المشترى بمعرفة المؤسسة نظرا لأنه مشترى على أساس السعر المبين بالبند (ب) من المادة (11). 4ـ أ ـ وينقل بترول الإتاوة مجانا بصفة دائمة في خطوط الأنابيب المذكورة. 5 ـ يخصص خط الأنابيب لنقل بترول المرخص له المستخرج من المناطق المنتجة الجاري إعدادها وتنميتها واستغلالها ويكون للحكومة الحق في أن ترخص بنقل البترول الناتج من مناطق استغلال أخرى يستغلها طرف آخر في هذه الأنابيب بالشروط الملائمة مع إعطاء الأفضلية أولا لاحتياجات المرخص له. 6 ـ في حالة ما إذا لم تستعمل الحكومة خط الأنابيب لنقل نصيبها من البترول طبقا للبند (4) عاليه يكون لها أن تتقاضى من المرخص له إيجارا سنويا عن الأراضي المملوكة للدولة التي يمر بها خط الأنابيب طبقا لهذه المادة وتقدر قيمة الإيجار لخط الأنابيب الذي لا يزيد تصرفه على مائة ألف متر مكعب سنويا حسب الفئات الآتية: 20 (عشرون مليما) عن كل متر طولي من الألف وخمسمائة مترا الأولى. 10 (عشرة مليمات) عن كل متر طولي لما زاد على الألف وخمسمائة متر الأولى ولغاية ألفي وخمسمائة متر. 5 (خمسة مليمات) عن كل متر طولي عما زاد على الألفي وخمسمائة مترا. وتزاد الفئات المذكورة عاليه بنسبة أي زيادة في طاقة التصريف في خط الأنابيب. وإذا استعملت الحكومة خط الأنابيب لنقل جزء من نصيبها في بترول الإتاوة خفضت القيمة الإيجارية بنسبة لحجم الكمية المنقولة. وفي الأماكن التي يمر فيها خط الأنابيب على الأراضي المملوكة للدولة والغير المستعملة بمعرفتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإنه يجوز أن يمد الخط فوق سطح الأرض. (ب) ـ 1 ـ إذا مر خط الأنابيب وفي حدود هذا المرور, في أراضي تمتلكها الدولة وتستعملها الحكومة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو إذا مر هذا الخط في أرض خاصة، تطبق في هذه الحالة أحكام البند (ب) من المادة (30)، ويسمح للمرخص له طوال مدة سريان هذا العقد بإنشاء وصيانة خط الأنابيب على الأرض المذكورة بالإضافة إلى كافة المنشآت الأخرى اللازمة لهذا الخط كالمضخات والصمامات ومستودعات التخزين ومحطات الطلمبات ... الخ. والخط التليفوني أو التلغرافي أو الراديو اللاسلكي؛ بشرط أن يكون استعمال كل ما تقدم من وسائل الاتصال، قاصرا على الوجه المبين بالبند (أ) الفقرة (3) من هذه المادة. 2 ـ ينقل مجانا الزيت الخام المشترى من المرخص له بمعرفة المؤسسة نظرا لأنه مشترى على أساس الفقرة المشار إليه بالبند (ب) من المادة (11). 2 ـ أ ـ ينقل بترول الإتاوة داخل خط الأنابيب مجانا بشرط أن يسترد المرخص له من الحكومة قيمة إيجار الأراضي المنوه عنها بالبند (ب ـ 1) كاملة. 3 ـ للحكومة الحق أيضا في الترخيص باستعمال خط الأنابيب لنقل البترول المنتج من مناطق أخرى يقوم بتنميتها واستغلالها آخرون مرخص لهم، بشرط أن يتم هذا النقل بالشروط الملائمة وبعد استيفاء كافة حاجات المرخص له أولا. ويجب أن يوضع خط الأنابيب ـ الذي يمر بأراضي تمتلكها الدولة وتستعملها الحكومة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو إذا مر الخط في أرض خاصة ـ على عمق 50 سم على الأقل من سطح الأرض، أو على عمق يوازي ثلاث أضعاف قطر خط الأنابيب، أيهما أعمق، وأن يسوى سطح الأرض فوق الأنابيب مرة ثانية.
المادة (33) : تجديد حق الاستغلال (أ) يتجدد هذا العقد لمدة الخمس عشرة سنة المنوه عنها بالبند (ب) من المادة الثالثة من تلقاء ذاته ودون حاجة الى توقيع عقود إضافية، وذلك ما لم يخطر المرخص له الوزير كتابة قبل نهاية مدة الثلاثين عاما بستة أشهر على الأقل برغبته في التخلي عن كافة قطاعات الاستغلال عند نهاية السنة الثلاثين. (ب) عند السنة الثلاثين من تاريخ تحويل كل قطاع استغلال، عملا بالبند (أ) من المادة (9) تصبح نسبة الإتاوة المستحقة للحكومة من ذلك الوقت فصاعدا 30%، بدلا من 20%، 30% كما جاء في البندين (أ، ب) من المادة (14). (جـ) لا يضاف الفرق المترتب على زيادة نسبة الإتاوة في الأرباح الصافية حسب التعريف المعطى لهذه العبارة في البند (ج) من المادة (23) عند عمل حساب الـ 25% من الأرباح المضمون للجانب الأجنبي من حملة الأسهم.
المادة (34) : حق المؤسسة في شراء الزيت الخام (أ) بالإضافة إلى حق الحكومة في تقاضي الإتاوة عينا، طبقا للمادتين (14)، (15) للمؤسسة أيضا، الحق في أن تشتري في كل سنة ميلادية، ما لا يجاوز 20% من كميات الخام المنتج بمعرفة المرخص له من قطاعات الاستغلال موضوع هذا العقد خلال هذه السنة، وذلك لاستعمالها الخاص وليس لإعادة بيعه أو لبيعه للغير بغرض التصدير. (ب) يجب على المؤسسة أن تخطر المرخص له كتابة وطبقا للإجراءات المبينة في البند (ج) من المادة (35) بالكميات وأنواعها التي ترغب في شرائها في كل سنة عملا بهذه المادة، على أن يراعى على قدر الإمكان مبدأ تنفيذ التسليم بكميات متناسقة وفي مدد منتظمة موزعة على فترة السنة بحيث لا تتعارض مع التزامات المرخص له الأخرى وبرنامج الإنتاج. (جـ) يتحدد سعر شراء المؤسسة للخام طبقا لهذه المادة على أساس السعر المبين بالبند (ب) من المادة (11) مطروحا منه تخفيض قدره 10% وعلى المؤسسة سداد قيمة مشترواتها من الخام في خلال شهر من تاريخ تسليم كل دفعة، وعلى كل حال يجوز أن تخصم قيمة هذه الكمية من أي مبلغ يستحق للحكومة قبل المرخص له بعد التسليم حتى إذا استحق هذا المبلغ للحكومة قبل مضي فترة الشهر ويتم تسليم الخام المشترى على الوجه المتقدم عند المركز الذي يبيع فيه المرخص له الخام المنتج.
المادة (35) : تزويد معامل الزيت المحلية بالزيت الخام (أ) إذا ما تبين على الرغم من كميات الزيت الخام التي يحق للمؤسسة شراءها عملا بالمادة (34), أن معامل التكرير الموجودة في الأراضي المصرية ما زالت في حاجة إلى كميات إضافية من الزيت الخام، فإنه يجوز للمؤسسة أن تطلب من المرخص له أن يسلم سنويا، وبالأسعار الواردة في البند (ب) من المادة (11)، كمية إضافية من الزيت الخام المنتج من قطاعات الاستغلال موضوع هذا العقد، بشرط ألا يزيد مجموع الكمية المنوه عنها بالمادة (34) مضافا إليها الكمية الإضافية المذكورة أعلاه عن حصة من الكميات اللازمة لمعامل التكرير المذكورة تعادل نسبة إنتاج المرخص له من القطاعات موضوع هذا العقد في خلال العام السابق، إلى مجموع إنتاج الجمهورية العربية المتحدة من الزيت الخام المناسب من حيث النوع وفي الحدود المعقولة، لاحتياجات معامل التكرير المصرية. (ب) إذا اتجهت نية المؤسسة إلى طلب كمية الزيت الخام الإضافية المشار إليها بالبند (ب) من هذه المادة فعليها أن تخطر المرخص له، عن السنة التي ينصب عليها طلب التوريد، متبعة في ذلك الإجراءات المبينة بالبند (ج) أدناه وعلى أن يبين في هذا الإخطار: (أ) كمية ونوع الزيت الخام المطلوب توريده. (ب) نسبة توزيع الكمية المطلوبة بين مختلف معامل التكرير، وحجم كل دفعه يطلب تسليمها، على أن يراعى أن يتم تسليم الدفعات بكميات متناسقة على قدر الإمكان، وفي فترات منتظمة موزعة على مدار السنة. وأن تؤخذ معدلات الإنتاج الفعلية موضع الاعتبار. (جـ) يتم الإخطار المنوه عنه بالبند (ب) من المادة (4) والبند (ب) من هذه المادة طبقا للإجراءات الآتية: (أ) ترسل الشركة الشرقية في حدود اليوم الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر من كل عام، إلى كل من المؤسسة والشركة التابعة لمؤسسة "ايني", المعنية بشراء الزيت الخام من الشركة الشرقية بيانا تقديريا بكميات الزيت الخام الشهرية الممكن توافرها لديها، من السنة التي تبدأ بعد أربعة عشر شهرا من يوم 31 أكتوبر المذكور عاليه. (ب) على المؤسسة، في حدود اليوم الثلاثين من شهر نوفمبر التالي أن ترسل إلى كل من الشركة الشرقية وللشركة التابعة لمؤسسة "إيني" المذكورة بعاليه بيانا تقديريا مؤقتا عن الكميات الشهرية من الزيت الخام التي تنوي استلامها خلال السنة التي تبدأ بعد ثلاثة عشر شهرا من يوم 30 نوفمبر المذكور عاليه. (جـ) يجتمع كل من مندوبي المؤسسة ومندوبي الشركة التابعة لمؤسسة "إيني" المشار إليها بعاليه مع مندوبي الشركة الشرقية في حدود اليوم الواحد والثلاثين عن شهر ديسمبر التالي ويقوم ممثلو الشركة التابعة لمؤسسة "إيني", في خلال هذا الاجتماع بإخطار الشركة الشرقية بكميات الزيت الخام التقديرية مؤقتا، التي تزمع استلامها، شهريا خلال تلك السنة، وعلى كل من مندوبي المؤسسة ومندوبي الشركة التابعة لمؤسسة "إيني" أن يقدموا لمندوبي الشركة الشرقية, الأسعار الأولية التي يقدرونها لكميات الخام الموضحة في البيان التقديري الخاص بكل منهم عن الكميات المزمع استلامها. (د) يتعين على كل من المؤسسة والشركة التابعة لمؤسسة "إيني" المذكورة بعاليه أن تخطر الشركة الشرقية في حدود اليوم الثلاثين من شهر سبتمبر اللاحق، ما يفيد تأكيد ما ورد في البيان التقديري عن الكميات المزمع استلامها بمعرفة كل منهما مع جواز تعديل الكميات الشهرية الموضحة في البيان التقديري المذكور في حدود نسبة لا تزيد عن 10% زيادة أو نقصا. وإذا ما طرأت تعديلات على الأسعار السابق عرضها، فإنه يتعين عقد اجتماع لتسوية موضوع السعر، باتفاق الأطراف المعنية.
المادة (36) : البدء والاستمرار في العمليات يجب على المرخص له خلال أربعة أشهر من تحويل قطاعات الاستكشاف إلى قطاعات استغلال أن يبدأ ويواصل العمل في هذه القطاعات بصفة مستمرة وجدية وفق القواعد الفنية والاقتصادية التي تحكم تنمية واستغلال حقول البترول ودون أن يتأثر في ذلك بأية مصلحة تكون له في حقول أخرى سواء في داخل الجمهورية العربية المتحدة أو في خارجها ولا يعتبر العمل متواصلا طبقا لأحكام هذه المادة إذا توقف مدة تزيد على ثلاثين يوما بغير موافقة مصلحة الوقود على ذلك كتابة. ويجوز للمرخص له، في أي وقت أن يوقف أو يحدد إنتاج البترول من أي قطاع من قطاعات الاستغلال بقصد تجنيب خسارة (ولهذا السبب فقط) بشرط أن يخطر مصلحة الوقود ويحصل منها على إذن كتابي بذلك. ولا يجوز للمصلحة أن تمتنع عن منح هذا الإذن طالما أنه لا يمكن بيع البترول بربح.
المادة (37) : حق الاستيلاء يحق للحكومة في حالة الطوارئ الناشئة عن قيام أو توقع الحرب أن تستولي على بعض أو كل كميات البترول المنتجة بمعرفة المرخص له ولها أن تطالبها بزيادة الإنتاج إلى أقصى حد مستطاع، وكذلك لها حق الاستيلاء على الحقل ذاته وجميع منشآت الإنتاج إذا اقتضى الأمر ذلك. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتم الاستيلاء إلا بعد دعوة المرخص له أو من ينوب عنه كتابة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله. ويكون الاستيلاء على البترول المنتج بقرار من وزير الصناعة وعلى الحكومة أن تقوم بسداد قيمة البترول المستولى عليه في أسرع وقت على أساس متوسط الأسعار التي باع بها المرخص له بتروله المماثل له خلال الستة أشهر السابقة على الاستيلاء. ويكون الاستيلاء على الحقول ذاتها أو منشآت الإنتاج المقامة بها بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة. وعلى الحكومة أن تدفع للمرخص له التعويض الكامل عن فترة الاستيلاء وعلى أن يوزع سداد التعويض على فترة الاستيلاء. ويقرر رئيس الجمهورية إنهاء الاستيلاء عند زوال الأسباب التي دعت إليه ويجب إخطار المرخص له بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وللمرخص له أن يستأنف العمل بعد ذلك بالشروط ذاتها المنصوص عليها في العقد وللفترة الباقية من مدة العقد. ومن المتفق عليه أن التعويض الكامل عن فترة الاستيلاء يجب أن لا يتأخر عن تاريخ استئناف العمليات. وعلى المرخص له أن يخطر مصلحة الوقود باستئنافه للعمل في خلال الثلاثة أشهر التالية على تاريخ تسلمه الإخطار بإنهاء الاستيلاء.
المادة (38) : الإخطار عن مواقع وبرامج الحفر (أ) يجب على المرخص له إخطار مصلحة الوقود بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بموقع كل بئر يزمع حفره وأن يقدم للمصلحة برنامج الحفر ورسما مبينا للموقع المذكور على الوجه الذي تقضي به اللوائح المعمول بها. ولا يجوز بحال من الأحوال البدء في العمل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصلحة بمطابقة الموقع والبرنامج لشروط العقد واللوائح المعمول بها. (ب) وتعتبر تلك الرسومات والبرامج قد ووفق عليها من قبل مصلحة الوقود بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تسلم إخطار المرخص له المذكور بالبند (أ) عاليه ما لم تخطره المصلحة بما يخالف ذلك خلال تلك المدة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (39) : المسافة بين الآبار وبعضها البعض وحدود قطاعات الاستغلال ـ الآبار المائلة تحدد المسافات بين الآبار وبعضها البعض وبينها وبين حدود قطاعات الاستغلال من وقت لآخر بالاتفاق المرخص له ومصلحة الوقود, طبقا لقواعد تنمية واستغلال حقل البترول ولنتائج البحوث والدراسات التي يقوم بها المرخص له. ولا يجوز قبل الاتفاق السابق بين مصلحة الوقود والمرخص له حفر الآبار على مسافة تقل عن 200 متر من حدود أي قطاع من قطاعات الاستغلال، ويتم قياس هذه المسافة اعتبارا من مستوى الطبقة المنتجة للبترول. ولا يجوز حفر بئر على بعد يقل عن أربعين مترا من المساكن أو الطرق العامة أو خطوط النقل أو الورش أو مستودعات التخزين. كما لا يجوز إقامة مباني أو أية منشآت أخرى على بعد يقل عن أربعين مترا من موقع أي بئر موجودة فعلا أو موافق على حفرها. وفيما يختص بالمسافات بين الآبار المائلة فتقاس اعتبارا من قاع كل من هذه الآبار.
المادة (40) : المحافظة على البترول (أ) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع التدفق الغير ممكن للتحكم فيه للبترول أو تدفق المياه أو على الأقل حصر هذا التدفق ويلزم تجهيز الصمامات أو أية أجهزة تلزم لقفل الآبار إذا كان من المحتمل حدوث مثل هذا التدفق. (ب) على المرخص له أن يخطر مصلحة الوقود عند الانتهاء من حفر بئر منتج عن الموعد الذي يمكن فيه التحقق من الكمية التي يمكن إنتاجها من هذه البئر. (جـ) لا يجوز استخراج البترول من عدة طبقات حاملة في وقت واحد داخل ماسورة واحدة إلا بموافقة سابقة من مصلحة الوقود. (د) بمجرد ظهور المياه بصفة مستمرة مع البترول المنتج يجب إخطار المصلحة بذلك فورا مع موافاتها بالتفاصيل الوافية. (هـ) يجب على المرخص له أن يقوم بتسجيل البيانات المضبوطة عن كميات البترول أو المياه المستخرجة شهريا من المنطقة وترسل هذه البيانات للمصلحة على النماذج المخصصة لذلك في ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لنهاية الشهر. أما الإحصائيات لجميع الكميات المنتجة من كل بئر فيجب أن تكون معدة للفحص في جميع الأوقات بمعرفة مصلحة الوقود.
المادة (41) : وقاية الطبقات الحاملة للزيت الخام وللغاز يجب في عمليات الحفر للآبار أو في الأحوال التي توجد فيها أو يحتمل فيها وجود طبقات حاملة للبترول أو غازاته أو حاملة للمياه أن يقوم المرخص له بعمل كل ما يلزم من الاختبارات. ويجب أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل عدم تسرب الغازات أو السوائل من الطبقات الحاملة لها إلى الطبقات الأخرى مع بيان الوسائل والطرق التي اتبعت في ذلك في دفتر عمليات الحفر بكل تفصيل ودقة مع تبيان النتائج التي أمكن الحصول عليها للتأكد من نجاح الوسائل والطرق المذكورة، فإذا ما تبين أن تلك التدابير غير وافية للغرض يكون لمصلحة الوقود الحق في إرشاد المرخص له إلى اتخاذ التدابير التي ترى لزوم اتخاذها فإنْ هو أهمل العمل بتلك الإرشادات كان للمصلحة أن تقوم بتنفيذ تلك الإجراءات على نفقته مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953. ويجب أن يذكر في التقارير اليومية للحفر وفي الرسومات التفصيلية للآبار كمية ونوع الأسمنت وكذلك أية مواد أخرى تستعمل في أي بئر لغرض وقاية الطبقات الحاملة للبترول أو المياه العذبة. ولا يجوز بغير موافقة كتابية من مصلحة الوقود إخراج أي مواسير استعملت للتبطين في أي بئر لعزل طبقات المياه بالبئر أو لوقاية الطبقات الحاملة للبترول أو التي قصد استعمالها لفصل الطبقات المذكورة.
المادة (42) : اختبار عملية عزل المياه بواسطة مواسير التبطين يجب على المرخص له أن يخطر مصلحة الوقود عن الوقت الذي يقترح فيه القيام بعملية اختبار مواسير التبطين اللازمة لعملية عزل المياه وذلك قبل الموعد المحدد لذلك بأربعة وعشرين ساعة على الأقل وإذا رأت مصلحة الوقود أن الاختبار لا يفي بالغرض يقوم المرخص له بإعادة عملية الاختبار مع تحديد موعد لإعادتها يتفق عليه مع مصلحة الوقود بعد إجراء الإصلاحات التي تستدعيها الحالة.
المادة (43) : إتباع الوسائل اللازمة لمنع حدوث ضياع أو تلف يجب على المرخص له أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة وفقا لأنجح الوسائل المتبعة لمنع ضياع البترول في عمليات الحفر أو الإنتاج أو التخزين وكذلك في خطوط الأنابيب عند التجميع أو التوزيع. ويجب عليه أيضا بذل العناية في استخدام البترول كما يجب عليه أن يعمل بالوسائل الفعالة لمنع تسربها من الصهاريج أو الآبار أو المواسير. ولفظ ضياع المستعملة أعلاه تشمل ـ فضلا عن معناها العادي المعروف ـ الضياع الاقتصادي والتلف الذي يحدث للبترول تحت سطح الأرض أو فوقها وكذلك الضياع المترتب على عمليات الإنتاج أو النقل أو التخزين. ولمصلحة الوقود الحق في منع أية عملية من العمليات، في أي بئر قد يترتب عليها ضياع أو تلف للبئر أو حقل البترول.
المادة (44) : المعالجة بالأحماض وعملية التنقيب في الآبار يجب على المرخص له أن يحصل مقدما من مصلحة الوقود على تصريح لاستعمال المفرقعات في الآبار ولا يطلب هذا التصريح في الحالات التي يكون فيها هذا الإجراء متفقا مع القواعد المقررة لاستغلال حقول البترول مثل المعالجة بالأحماض أو التفتيت في أجزاء البئر الخالية من مواسير التبطين بقصد تحسين قابلية الصخور الخازنة للبترول لزيادة خاصيتها النفاذية وتثقيب القيسونات بالطلقات واستخدام المفرقعات بمقادير قليلة في العمليات الخاصة بالتقاط ما قد يسقط في البئر على أنه في الحالات التي تستعمل فيها المفرقعات بمقادير كبيرة مثل حالات تحطيم الصخور الخازنة للبترول لتحسين قابليتها للنفاذ خلالها فيجب استصدار هذا التصريح مقدما في جميع الأحوال.
المادة (45) : ترك الآبار وردمها يجب على المرخص له عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحبه أي ماسورة من مواسير التبطين عزل الطبقات الحاملة للزيت الخام أو الغاز أو المياه عزلا تاما بعضها عن البعض. ويجب أن يردم البئر طبقا للبرنامج الذي توافق عليه مصلحة الوقود كتابة وفي حالة ترك أية بئر كليا أو جزئيا يجب إخطار المصلحة بخطاب مصحوب ببيان عن الطريقة والمواد التي تستعمل في ردم هذه البئر للحصول على موافقة المصلحة قبل الشروع في العمليات المذكورة. وإذا حفر المرخص له بئرا لا تنتج مواد بترولية وأراد ردمها أو إذا استغل بئر ثم رأى أنها لم تعد صالحة للاستعمال فللمصلحة الاحتفاظ بالبئر دون ردمها إذا رأت أنه من الممكن استخدامها في أغراض أخرى على ألا ينتج من استعمال المصلحة لهذه البئر أي ضرر للمرخص له أو تعطيل له عن مزاولة أعماله أو أضرار تحل بالطبقات الحاملة للبترول.
المادة (46) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها يجب على المرخص له خلال مدة هذا العقد, أن يعد ويحتفظ دائما بأصول الرسومات والقطاعات التي تبين عمليات التشغيل التي يقوم بها في المنطقة أولا بأول مع بيان حالة المنطقة الحقيقية وما بها من الآبار والثقوب بالمقياس وبالنحو الذي تشير به مصلحة الوقود من وقت لآخر. وعليه أن يبعث إلى المؤسسة بصورة من هذه الرسومات والتسجيلات السيزمية، وللمؤسسة الحق في أن تلحق أحد فنييها بكل فرقة جيوفيزيقية، ليتحقق من تنفيذ ما تقدم ذكره. ويجب على المرخص له أن يحتفظ أيضا ببيانات دقيقة عن حالة كل بئر أو ثقب يقوم بعملها وعليه أن يقدم لمصلحة الوقود في كل شهر طيلة مدة العمل في الحفر والتنقيب المشار إليهما بيانا دقيقا متضمنا المعلومات التفصيلية عن التشغيل بالشكل الذي تقضي به اللوائح المعمول بها. ويضع المرخص له تحت تصرف مصلحة الوقود طبقا لتعليماتها النصف من كل عينة حصل عليها من تلك الآبار أو الثقوب. وتعتبر البيانات التي تقدم إلى المصلحة سرية إلى نهاية مدة هذا العقد إذا ما طلب منها المرخص له ذلك. وبموجب ما تقدم يصرح للمرخص له بأن يرسل للخارج بيانات مماثلة للمتقدم ذكرها بغرض دراستها أو تحليلها أو تفسير نتائجها بمعرفة مؤسسات أو معامل متخصصة. وعلى سبيل المثال لا الحصر لما تقدم فإن للمرخص له الحق في أن يرسل إلى الخارج مع مراعاة ما تتطلبه القوانين واللوائح السارية ما يأتي: 1 ـ الخرائط الجغرافية والطوبوغرافية والجيولوجية وخرائط للمساحة والصور الجوية. 2 ـ نسخ منقولة أو مطبوعة للرسومات وخرائط التضاريس والقطاعات الجيولوجية والسيزمية وقطاعات الآبار وتسجيلاتها. 3 ـ التسجيلات السيزمية الأصلية لكل ومن كل الأنواع المستخدمة في الدراسة الجيوفيزقية بما في ذلك التسجيلات المغناطيسية، على أن يكون مفهوما أنه يتعين على الشركة الدولية إعادتها بمجرد انتهاء التزاماتها بصفتها مرخص له. 4 ـ التقارير المتعلقة بأعمال المساحة وأعمال المساحة الجيولوجية والمناجم والحسابات المتعلقة بها. 5 ـ العينات الأسطوانية وعينات الآبار والعينات السطحية الجيولوجية وعينات من المواد والسوائل البترولية عموما. ويجب أن تسلم صورة من كافة الرسومات والتسجيلات المبينة بعاليه إلى المؤسسة قبل إرسالها إلى الخارج. أما فيما يتعلق بالتسجيلات المغناطيسية، فيتعين قبل إرسالها إلى الخارج, أن تسلم النسخة الأصلية للمؤسسة لكي تقوم باستخراج نسخة منها، بمعرفتها وعلى حسابها وتحت مسئوليتها، وفي حضور أحد جيوفيزيقي الشركة الدولية.
المادة (47) : إمساك الحسابات وعمل الكشوفات يجب على المرخص له أن يكون لديه بمحله المختار بالجمهورية العربية المتحدة المنوه عنه بالمادة (69) سجلات نظامية للحسابات شاملة جميع التفاصيل التي تطلبها مصلحة الوقود وسجلات أخرى شاملة لجميع الأعمال التي قامت الشركة الدولية أو الشركة الشرقية بها حسب الأحوال في المنطقة أولا فأولا مع بيان مقادير وأثمان البترول الذي تكون قد استخرج وتم تخزينه ويجب أيضا أن تبعث إلى مصلحة الوقود كشوفا شهرية تبين مقادير البترول المستخرج والمحتفظ به ويجب أن تكون تلك الكشوف بالشكل الذي تضعه المصلحة وموقعا عليها من مدير الموقع وترسل هذه الكشوف إلى مصلحة الوقود خلال الشهر التالي. ويعد المرخص له جميع الرسومات ودفاتر الحسابات الجاري العمل بها تنفيذا للاشتراطات المدرجة في هذا العقد لفحصها في جميع الأوقات بمعرفة مصلحة الوقود. وللمصلحة أن تأخذ صورا من تلك الرسومات وبيانات من دفاتر الحسابات. ويتعين موافاة الشركة الشرقية أيضا بصورة من كافة الكشوفات التي ترسلها الشركة الدولية بصفتها مرخصا له, إلى مصلحة الوقود.
المادة (48) : الآلات المقاييس الواجب استعمالها يجب على المرخص له أن يحصر جميع مقادير البترول المستخرجة والمحتفظ بها بالطريقة المعتمدة من مصلحة الوقود. ويكون لمندوبي مصلحة الوقود الحق في: 1 ـ مراجعة المقاسات. 2 ـ فحص واختبار الأجهزة المعدة لعمل هذه المقاسات. وإذا تبين من تلك المراجعة أو من ذلك الفحص والاختبار أن جهازا للقياس به خلل فللمصلحة أن تكلف المرخص له بإصلاح ذلك الجهاز على حسابه في المدة التي تحددها لذلك مصلحة الوقود. وإذا لم يقم المرخص له بذلك كان للمصلحة أن تقوم بإصلاح الجهاز بمعرفتها والرجوع على المرخص له بتكاليف الإصلاح. وإذا أسفر الاختبار المشار إليه عن وجود خلل في الجهاز نشأ عنه خطأ في تقدير كمية البترول فللمصلحة أن تقرر بعد تسلمها تفسيرا لذلك من المرخص له إذا كان الخلل قد استمر قائما منذ ثلاثة أشهر سابقة على اكتشافه أو أن وقوعه يرجع إلى تاريخ آخر فحص حصل خلال الثلاثة أشهر ويجب تصحيح مقدار الإتاوة تبعا لذلك. وإذا رغب المرخص له في تغيير أي جهاز من أجهزة المقاييس فيجب عليه أن يخطر المصلحة بذلك مقدما وفي الوقت المناسب لكي يتسنى لمندوبها حضور ذلك التغيير.
المادة (49) : معاونة مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة (المشار إليهم في المادة 63 من القانون رقم 66 لسنة 1953) حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي الحقول وفي مواقع الإنتاج والأعمال الموجودة بها ولهم أن يقوموا بفحص الدفاتر والسجلات المنصوص عنها في العقد وإجراء المساحات وعمل الرسومات والاختبارات وغيرها.
المادة (50) : المديرون المختصون والإخطار بتعيينهم يجب على الشركة الشرقية أن تعهد بإدارة حقولها، كما يجب على الشركة الدولية أن تعهد بإدارة عملياتها موضوع هذا العقد, لمديرين ونائبي مديرين تتحقق فيهم الكفاءة الفنية وعليها إخطار مصلحة الوقود بأسماء هؤلاء عند تعيينهم. ويخول كل من المديرين أو نواب المديرين المذكورين في حالة غياب المدير السلطة الكافية من قبل الشركتين، كل فيما يخصها, ليقوم فورا بتنفيذ جميع التعليمات التي تصدر إليه من المصلحة أو مندوبيها طبقا لنصوص هذا العقد أو لنصوص اللوائح الصادرة أو التي تصدر فيما بعد. وفي حالة تغيب المدير عن مركز العمل في أي من المنطقتين المشار إليهما في المادة الثانية، يجب أن يحل نائبه محله.
المادة (51) : وجوب مراعاة اللوائح يجب على المرخص له أن يتقيد في حدود القانون بإتباع أحكام اللوائح التي تصدر من آن لآخر بشأن طرق الحفر وتبطين الآبار بالقيسونات واستعمال الطفلة والأسمنت وغيرها وعزل الطبقات الحاملة للمياه ووقاية الطبقات الحاملة للزيت الخام وللغاز وللمياه العذبة وطرق الإنتاج والتحكم في انسياب الزيت الخام والغازات والعمل على تفادي الإسراف في الإنتاج أو ضياع البترول وكل ما يتعلق بتنقية ومعالجة وتخزين البترول ونقله وتصريف المياه والمواد الأخرى المستغنى عنها وتصليح الآبار وردمها عند الضرورة وما يتعلق بباقي طرق التشغيل الأخرى وما يلزم تقديمه من إحصائيات وبرامج وبيانات ورسومات وتقارير وكل ما يتعلق بالوقاية من الحريق والعناية بالآلات والفتحات والحواجز ومساكن العمال وجميع المسائل الأخرى التي ترى مصلحة الوقود لزومها أو من المرغوب فيه عملها لتنظيم عملها وضمان حسن سير العمل في حقول البترول أو المحافظة على صحة وسلامة أو راحة الأفراد سواء في ذلك العمال في حقول البترول أو غيرهم من السكان المجاورين وتعتبر جميع اللوائح التي تصدر جزءا متمما لهذا العقد.
المادة (52) : سلطة مندوبي مصلحة الوقود في إصدار الأوامر والتعليمات يكون لمندوبي مصلحة الوقود في المنطقة الحق في إصدار التعليمات اللازمة لإتباع نصوص اللوائح المعمول بها وفي إعطاء التعليمات الوقتية التي تدعو إليها حالات الاستعجال لكي يتجنب المرخص له بما يشاء من وسائل فعالة الخسارة المادية أو إصابة الأفراد أو الأضرار بالممتلكات مما قد ينتج عن الأعمال التي يقوم بها بمقتضى هذا العقد. ولهم في الحالات التي يخشى معها وقوع ضرر يجب تداركه فورا، الحق في إزالة مسببات هذه الأضرار المتوقعة والتي تشكل خرقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وذلك بالطرق الإدارية وعلى حساب المرخص له. ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي. وتصدر هذه التعليمات والأوامر للمدير أو لمندوب المرخص له في المنطقة. ويعتبر المرخص له مسئولا عن تنفيذ تلك الأوامر على أنه لا يترتب على ذلك في أية حالة الإعفاء من تعويض الضرر الذي قد ينشأ عن تلك الأعمال.
المادة (53) : مقابل المحافظة على النظام وغيرها تقوم الحكومة (إلى جانب ما تقوم به تنفيذا لسلطاتها القانونية والإدارية نحو المحافظة على الأشخاص والبضائع والأجهزة والعمليات الخاصة بالمرخص له ومقاوليه والمقاولين من الباطن) بتقديم كافة الخدمات والأشخاص التي يطلبها المرخص له لتدعيم الأمن والنظام العام وتنفيذ لوائح الصحة العامة في منشآته وفي هذه الحالة يؤدي المرخص له للحكومة كافة المصروفات التي تترتب على هذه الخدمات، والتي يجب الاتفاق عليها طالما لم يفرض مقابل تلك الخدمات أعباء خاصة أو عامة أو ضرائب. وتعتبر هذه المصروفات كتكاليف التشغيل.
المادة (54) : الآثار كل ما يعثر عليه المرخص له من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعليه تسليمها في أقرب وقت للجهات الرسمية في منطقة العمل وإلى أن يحصل التسليم يجب على المرخص له المحافظة عليها والعناية بها. وعلى المرخص له أيضا أن يبادر بإخطار الجهات الرسمية بالمنطقة عن كل ما يعثر عليه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو أطلال المباني أو غيرها من الآثار القديمة مما لا يسهل نقلها أو تسليمها في الحال وعليه في هذه الحالة اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل المحافظة عليها إلى أن يتم إخطار الجهات الرسمية عنها وعليه عندئذ إتباع التعليمات التي تصدرها له هذه الجهات في هذا الشأن.
المادة (55) : الأحجار الكريمة وغيرها من المعادن هذا العقد لا يعطي المرخص له أي حق في امتلاك الأحجار الكريمة أو أي معدن آخر عدا البترول. وبمجرد أن يكتشف المرخص له مثل هذه المعادن عليه أن يخطر مصلحة الوقود بذلك كتابة مع تبيان البيانات الخاصة بهذا الاكتشاف.
المادة (56) : المسئولية القانونية قبل الغير يتحمل المرخص له وحده كل المسئولية قبل الغير عن أي ضرر يترتب نتيجة لأعماله ـ وللحكومة الرجوع على أي من الشركة الدولية أو الشركة الشرقية بما عساه أن يحكم عليها به من تعويض بسبب الأضرار الناجمة عن هذه الأعمال.
المادة (57) : عدم التنازل للغير عن أي حق من الحقوق الناشئة عن هذا العقد دون موافقة الوزير (أ) فيما عدا حق التنازل عن الامتياز طبقا للبند "ز" من المادة (18) والمادتين (21، 64)، لا يجوز للمرخص له أن يؤجر أو يتنازل عن كل أو بعض الحقوق الناشئة عن هذا العقد للغير دون موافقة كتابية من الوزير. ويتعين لإمكان النظر في طلب ذلك التنازل توافر الاشتراطات الآتية: 1 ـ أن يكون المرخص له قد قام بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد على أحسن وجه مستطاع له وبخاصة أن يكون قد أدى الأجرة والإتاوة والرسوم المستحقة في مواعيدها المقررة. 2 ـ أن يثبت لدى مصلحة الوقود أن المساحة الكلية للحقل المكتشف والذي يشتمل قطاع أو أكثر أو جزء من قطاع للاستكشاف والذي قدم في شأنه طلب لتحويه إلى قطاع أو قطاعات للاستغلال، يحوي على الأقل بئرا منتجة للبترول. 3 ـ أن يقدم طالب التأجير أو المطلوب التنازل له للوزير ما يثبت كفايته المالية والفنية. 4 ـ أن يتضمن عقد الإيجار أو التنازل النص صراحة في أن المستغل من الباطن أو المتنازل له يوافق ويلتزم بكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا العقد مع ما يكون قد لحقها من تعديل أو إضافات ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع العقد للوزير لمراجعته قبل البت فيه. (ب) كافة العقود المتعلقة بالتنازل عن أي حق من الحقوق المحولة من المرخص له بموجب هذا العقد يجب تقديمها إلى مصلحة الوقود لتسجيلها بسجلاتها في مدى ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة بعد دفع الرسوم المقررة في المادة 56 من القانون رقم 66 لسنة 1953.
المادة (58) : الممتلكات الموجودة في المنطقة عند انقضاء أجل العقد (أ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (63) من هذا العقد، يجب على المرخص له عند انقضاء أجل العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يترك بالمنطقة التي يشملها العقد وبحالة جيدة ـ من الممتلكات المنقولة والثابتة ما يلزم لاستمرار عمليات استغلال البترول في هذه المنطقة فيما عدا ما يكون منها مخصصا للاستعمال في المناطق الأخرى للمرخص له سواء أكانت استكشافية أو استغلالية في الجمهورية العربية المتحدة. ويمنح المرخص له مهلة قدرها ستة أشهر ترفع في خلالها من المنطقة كل الممتلكات المنقولة والثابتة التي تلزم للغرض المقدم ولمصلحة الوقود الحق في شراء ما تلزمها من هذه الممتلكات بقيمتها الدفترية. (ب) ومن المفهوم أن الممتلكات المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة والتي يتعين تركها في حالة جيدة تشتمل على معدات من الأنواع الآتية: أ ـ الآبار ومهمات الإنتاج المستعملة فعلا بما فيها طلمبات الإنتاج والروافع والمواسير والأوناش والمحركات والطلمبات الرئيسية والأبراج ومعدات الصيانة للآبار كالروافع والصواري وأدوات تنظيف الآبار والتقاط القطع التي قد تسقط فيها. ب - معدات تجميع البترول في منطقة هذا العقد بما فيها خطوط التجميع وصهاريج أو عدادات القياس والمحابس والطلمبات وصهاريج التخزين. جـ - المنشآت الإضافية المستعملة في منطقة هذا العقد مثل أنابيب المياه والطلمبات وأجهزة الإضاءة والمعدات الكهربائية والتليفونات. (ج) جميع الممتلكات التي تبقى بمنطقة العقد بعد انقضاء مهلة الستة أشهر المذكورة تصبح ملكا خالصا للحكومة بغير مقابل. (د) بالنسبة للمباني والأملاك الثابتة الأخرى يكون للحكومة الخيار بين تكليف المرخص له بهدمها وإزالتها أو تركها بالمنطقة بحالة جيدة وتصبح ملكا خالصا للحكومة بغير مقابل. (هـ) وعلاوة على ذلك فإن لمصلحة الوقود الحق في مطالبة المرخص له بإزالة المنشآت والآلات وغيرها التي ترى وجوب إزالتها في الميعاد الذي تحدده. (و) وليس للمرخص له خلال السنوات الخمس الأخيرة لهذا العقد أو امتداده أن يتنازل أو يبيع أو يتصرف بأي وجه في الممتلكات المنقولة أو الثابتة الموجودة بالمنطقة للغير إلا بعد أن يعطي مصلحة الوقود مهلة قدرها خمسة وأربعون يوما لاستعمال حقها في الشراء بالقيمة الدفترية. فإذا لم تستعمل المصلحة حقها في الشراء خلال مدة الخمسة وأربعين يوما المذكورة كان للمرخص له الحق المطلق في التصرف في هذه الممتلكات. (ز) تطبق أحكام هذه المادة فقط على الممتلكات المستخدمة للمنطقتين موضوع هذا العقد عندما يقارب العقد على الانتهاء. وإذا استعملت أية منطقة من المنطقتين موضوع هذا العقد لتشغيل عدة مناطق أخرى فتقسم الممتلكات الموجودة بمنطقتي العقد بنسبة عادلة لتحديد ما سيؤول منها إلى الحكومة ولا يجوز للمرخص له أن يستعمل الموجودات بمنطقتي هذا العقد لتشغيل مناطق أخرى إلا بترخيص من مصلحة الوقود ولا يمنح هذا الترخيص إلا إذا ثبت أن الموجودات التي ستؤول للمصلحة كافية للاستمرار في استغلال منطقة العقد بعد انتهاء أجله.
المادة (59) : حق المرخص له في التخلي عن قطاعات الاستغلال (أ) يجوز للمرخص له في أي وقت أن يتخلى عن حقوقه في أي قطاع من قطاعات الاستغلال بإخطار كتابي يرسله إلى الوزير قبل التاريخ الذي يريد التخلي فيه بسنة واحدة على الاقل. (ب) ويجوز بنفس الشروط الواردة بالبند عاليه، أن يتخلى المرخص له حسبما يراه مناسبا له، عن جزء فقط من قطاع الاستغلال، وفي هذه الحالة الأخيرة يشترط أن توافق مصلحة الوقود مقدما على شكل ومساحة الجزء المرغوب إبقائه ومن ثم يكون للمرخص له الحق في خفض نسبي للأجرة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا العقد. (جـ) كل المنشآت والممتلكات الأخرى الموجودة على أي جزء من الأرض الذي تم التخلي عنها يراعى في شأنها أحكام المادة (58) من هذا العقد. (د) وإذا حدث ـ (في خلال مدة السنة السابقة على تاريخ التخلي عن كل أو جزء من قطاع الاستقلال أو في خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من هذا العقد في حالة عدم رغبة المرخص له في تجديده طبقا للمادة الثالثة والثلاثين أو خلال السنوات الثلاث الأخيرة من مدة التجديد) أن رأى المرخص له أو مصلحة الوقود ضرورة القيام بأية إصلاحات أو تغييرات ووافق الطرف الآخر على ذلك فتقسم تكاليف مثل هذه العمليات بين المرخص له وبين الحكومة بنسبة المدة الباقية للعقد أو المدة المتخلى عنها، إلى المدة التي تبقى فيها الأجهزة أو المعدات المجددة صالحة للعمل.
المادة (60) : العاملون (أ) تلتزم الشركة الشرقية والشركة الدولية بمراعاة جميع أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بالأفراد الذين تستخدمانهم. (ب) تقدم الشركة الشرقية والشركة الدولية كل التسهيلات المناسبة سواء بالجمهورية العربية المتحدة أو بالخارج لتعليم وتدريب كل من يظهر من موظفيها كفاءة خاصة بقصد تحسين حالاتهم وتنمية كفاءاتهم العلمية، وقد اتفق المتعاقدون على أن يعد برنامج يخفض بمقتضاه سنويا عدد الموظفين الأجانب بقصد إحلال مواطني الجمهورية العربية المتحدة محلهم في أقصر وقت ممكن وبصفة مضطردة. (جـ) تدفع الشركة الشرقية والشركة الدولية للعاملين الذين تستخدمانهم أجورا أو مرتبات عادلة تتمشى مع مستوى الأجور أو المرتبات السائدة في المنطقة لنوع العمل الذي يقومون به وتعلن هذه الأجور أو المرتبات وقت إلحاق العمال بالعمل.
المادة (61) : حقوق الحكومة بالنسبة للأراضي موضوع البحث والاستغلال للحكومة الحق في الاستيلاء على أي جزء من الأرض موضوع الاستكشاف أو الاستغلال ترى الاستيلاء عليه لحسابها الخاص أو للأعمال العامة ـ ومن حق الوزير أن يمنح أية تراخيص خاص بالمعادن الأخرى على ألا يمس هذا الإجراء من الحكومة أو الوزير حقوق المرخص له أو يسبب ضررا للعمليات التي يقوم بها.
المادة (62) : أفضلية المرخص له في الحصول على حق الاستكشاف في القطاعات السابق له التخلي عنها وتقدم الغير بطلبها إذا تقدم واحد أو أكثر من الغير في أي وقت للحصول على حق الاستكشاف في قطاع أو أكثر من القطاعات السابق للمرخص له التخلي عنها، يجب على الحكومة أن تمنح المرخص له أولوية الحصول على حق البحث في هذا القطاع أو القطاعات وأولوية الحق في استغلالها بعد ذلك في حالة العثور على البترول، بشرط أن يتقدم المرخص له، استجابة للدعوة التي توجهها الحكومة بتقديم عروض أو في أثناء أي مزايدة عامة، بعرض مساوي لأعلى عطاء يتقدم به الغير. وللمرخص له استعمال حق الأولوية المذكور في أي وقت خلال فترة سريان هذا العقد, كلما تقدمت عروض من الغير تتعلق بقطاع أو أكثر من القطاعات المتخلى عنها.
المادة (63) : التخلي يجب على المرخص له عند انقضاء أجل هذا العقد، لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر، أن يتخلى للحكومة عن كافة قطاعات الاستغلال وما أقامه عليها والذي يجب تسليمه إلى الحكومة طبقا لنص المادة (58) من هذا العقد. ويجب أن يتم التخلي لأي موظف منوط به التسليم من قبل مصلحة الوقود وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
المادة (64) : انتقال حقوق والتزامات الشركة الدولية في حالة ما إذا تقرر تصفية الشركة الدولية، فإن كافة حقوقها والتزاماتها المترتبة على هذا العقد، تجاه الحكومة أو الشركة الشرقية أو الجانب المصري للشركة الشرقية أو تلك المترتبة على أي عقد سابق أو لاحق أو من أي إجراء اتخذ في الماضي أو سوف يتخذ مستقبلا، تنتقل إلى الجهة أو مجموعة المساهمين المالكة لأغلبية أسهم الشركة الدولية وقت التصفية بشرط أن تكون هذه الجهة أو هذه المجموعة من حملة الأسهم هي واحدة أو أكثر، من الشركات التابعة لمؤسسة انتي ناسيونالي أيدور كاربوري "ايني" بروما.
المادة (65) : القوة القاهرة لا يجوز اعتبار المرخص له مسئولا إذا عجز لأسباب خارجة عن إرادته عن تنفيذ أي نص أو التزام ناشئ عن هذا العقد. إذا كان تأخير المرخص له في تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد راجعا إلى أسباب خارجية عن إرادته، ضمت مدة التأخير وكل مدة أخرى تلزم لإصلاح الضرر الناتج من جراء هذا التأخير، إلى المدة المقررة بموجب هذا العقد ومع كل ما تقدم لا تعتبر الحكومة مسئولة بأي حال من الأحوال قبل المرخص له عن أي ضرر أو حرمان أو تعطيل أو خسارة تناله من جراء وقوع أي حادث من حوادث القوة القاهرة.
المادة (66) : تنفيذ العقد (أ) يتعهد المتعاقدون على هذا العقد بتنفيذ نصوصه وأحكامه وفق ما تقضي به مباديء الثقة المتبادلة وحسن النية مع احترام أحكامه روحا ونصا. (ب) يحكم هذا العقد، النصوص الواردة فيه والتي لا يجوز تعديلها إلا باتفاق الأطراف المتعاقدة. (جـ) يجوز إبطال أو إنهاء أو إلغاء هذا العقد قبل مدة سريانه بقرار يصدر من الوزير بناء على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية: (أ) إذا لم تقم الشركة الدولية بتنفيذ التزاماتها بإنفاق المبالغ التي تعهدت بإنفاقها على أعمال الاستكشاف ـ كحد أدنى ـ طبقا للمادة السادسة ووفق الشروط المنصوص عنها في تلك المادة وفي أي مادة أخرى من مواد هذا العقد تتعلق بهذا الالتزام، ولم تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التزام الإنفاق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها إخطار كتابيا من الوزير في هذا الخصوص. (ب) إذا قصر المرخص له في أداء الإيجار أو الإتاوة خلال الثلاثة أشهر التالية على تسلمه من وزير الصناعة إخطارا كتابيا بالوفاء. (جـ) إذا أجر المرخص له من الباطن أو تنازل للغير عن بعض أو كل الحقوق الممنوحة له على قطاعات الاستغلال دون الحصول مقدما على موافقة مكتوبة من الوزير، ولم يتخذ اللازم لإلغاء مثل هذا الإيجار من الباطن أو التنازل للغير، في خلال ثلاثة أشهر من تسلمه إخطارا كتابيا من الوزير في هذا الخصوص. (د) إذا توقفت الشركة الدولية أو الشركة الشرقية عن دفع ديونهما، وظل الحال على هذا الوضع لمدة الثلاثة أشهر اللاحقة لتسلم إخطارا كتابيا من الوزير في هذا الخصوص. (د) إذا جاء إلغاء هذا العقد نتيجة لمخالفة ارتكبتها الشركة الشرقية طبقا لما ورد في البند (ج) من هذه المادة، تبقى التزامات الشركة الشرقية حيال الشركة الدولية قائمة دون تغيير. (هـ) للمرخص له الحق دائما في أن يعترض أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على أي قرار يصدره الوزير عملا بهذه المادة وذلك طبقا للقوانين السارية كما وله الحق في أن يطلب من المحكمة إيقاف القرار المذكور حتى تفصل في موضوع الاعتراض بصفة نهائية.
المادة (67) : التحكيم أ ـ (1) يحال على التحكيم طبقا للمادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1953 كل نزاع قد ينشأ بين الحكومة وبين طرف أو أكثر من أطراف هذا العقد يتعلق بتفسير هذا العقد، أو بتنفيذه أو كليهما. (2) يحال كل نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا العقد أو كليهما قد ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف هذا العقد، خلاف الحكومة، على التحكيم، طبقا لأحكام البند (ب) التالية: ب ـ (1) على الطرف الذي يرغب في الالتجاء إلى التحكيم، أن يخطر الطرف أو الأطراف الآخرين بذلك، بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وعلى هؤلاء أن يجتمعوا بعد ذلك للاتفاق فيما بينهم على اختيار شخص الحكم. فإذا لم يتفق الأطراف على اختيار شخص الحكم في خلال ثلاثين يوما من استلام كل منهم للخطاب المسجل المنوه عنه بعاليه تولى اختياره, بناء على طلب الطرف الأكثر تمسكا, رئيس المحكمة العليا بالسويد فإذا تخلف عن الاختيار أو لم يرغب في ذلك, يتولى ذلك رئيس المحكمة الاتحادية بسويسرا. ويتم الاختيار من بين أشخاص ليست لهم مصالح اقتصادية تتعلق بالبترول ولا يربطهم بأي من الأطراف المعنية أي صلة وليسوا من رعايا إيطاليا أو الجمهورية العربية المتحدة وبشرط أن ينتمي الحكم الذي يقع عليه الاختيار إلى جنسية دولة مرتبطة بكل من إيطاليا والجمهورية العربية المتحدة بعلاقات سياسية. (2) للحكم الحرية التامة في اختيار الدولة التي تكون مقرا للتحكيم ويتم التحكيم في هذه الحالة طبقا لقوانين هذه البلد. (3) إذا رفض المحكم المعين على الوجه المتقدم ذكره, أو تنحى عن مباشرة هذه المأمورية تولى رئيس المحكمة العليا بالسويد, وفي حالة تخلفه رئيس المحكمة الاتحادية بسويسرا تعيين محكم آخر يحل محله, بناء على طلب الطرف الأكثر تمسكا. (4) ويصدر قرار المحكم في خلال المدة التي يراها لازمة تبعا للظروف ويعتبر القرار الذي يصدره ملزما بالنسبة لكافة الأطراف المعنية, وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. ويجوز لأي طرف من الأطراف المعنية تقديم القرار المذكور إلى المحكمة المختصة للحصول على الأمر بتنفيذه طبقا لقانون بلد هذه المحكمة.
المادة (68) : النصوص الأصلية للعقد حرر هذا العقد باللغات العربية والإنجليزية وفي حالة وجود خلاف النصوص فإن النص العربي هو الذي يجب تطبيقه.
المادة (69) : المراسلات تعتبر جميع الإخطارات المتبادلة بين الطرفين صحيحة إذا سلمت بمقتضى إيصال بالاستلام في العنوان الرسمي لكل طرف، أو بالنسبة للشركة الدولية في مكتبها المختار. وتقرر الشركة الدولية أن مكتبها المختار في القاهرة هو: طرف الشركة الشرقية 155 شارع محمد فريد بالقاهرة، وتتعهد بإخطار بقية أطراف هذا العقد بأي تغيير في هذا العنوان. أي خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه يعتبر أنه وصل في الميعاد المفروض وصوله فيه ما لم يثبت خلاف ذلك. الموقعون عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة: ............. وزير الصناعة عن الشركة الدولية للزيت المصري: ..................... عن المؤسسة المصرية العامة للبترول: ................. عن الشركة الشرقية للبترول بمصر: .................... عن الجمعية التعاونية للبترول: ...........................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن