تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 15 لسنة 1974 سبق أن منحت الحكومة كلاً من المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري امتيازاً للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقتي الدلتا وخليج الزيت، وطبقاً لاتفاقية الامتياز (سارية حالياً) فإنه يحق للشركة أن تحتفظ حتى 18/12/1985 بحوالي ثلاثة آلاف (3000) كيلو متراً مربعاً من منطقة الامتياز، كما يحق لها أن تحتفظ بالقطاعات المجاورة للقناة التي لم تستطع أن تباشر فيها العمليات البترولية بسبب الظروف المحيطة وبالتالي امتداد أجل الاتفاقية بالنسبة لتلك القطاعات بما يعوض الفترة التي لم تتمكن فيها الشركة من مباشرة العمليات. ونظراً لأن الشركة قد قامت فعلاً بإنفاق ما يجاوز المبالغ التي التزمت بها للقيام بعمليات البحث في منطقة الامتياز - لذلك وتدعيماً لخطة التنمية فإنه يتعين التعاقد على منح امتياز جديد في المنطقة لمعاودة الإنفاق على نشاط البحث مع تجنيب رأس المال الوطني عنصر المخاطرة. وانطلاقاً من هذا المفهوم فقد أجريت المفاوضة مع الشركة الدولية وشركة كونوكو للتعاقد على منحهما التزاماً للبحث عن البترول وإنتاجه في المنطقة المشار إليها، وقد أمكن التوصل إلى مشروع اتفاقية (مرفق نصها وملخصها ومشروع القانون المرخص بتوقيعها). وقد عرض مشروع الاتفاقية على لجنة "دراسة عروض البحث عن البترول واستغلاله في "ج.م.ع" فوافقت عليه كما وافق عليه مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول، كما عرض مشروع الاتفاقية ومشروع القانون المرخص بالتوقيع على مجلس الدولة ووافق عليها بجلستيه المنعقدتين بتاريخي 26/11/1973، /1973/12. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء التفضل بالموافقة تمهيداً لاستصدار القانون اللازم. وزير البترول والثروة المعدنية مهندس/ أحمد عز الدين حسن هلال
المادة () : الملحق (أ) وصف حدود الالتزام (المؤسسة ـ الدولية، كونوكو) تحتوي المساحة التي تشملها اتفاقية الالتزام على المناطق الآتية وهي موصوفة فيما يلي: منطقة (أ): دلتا النيل ـ أرضية / بحرية: تبدأ عند نقطة (1) وهي موصوفة فيما يلي: خط عرض 30 ً 30 َ 31 ْ شمالاً خط طول 45 ً 20 َ 30 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (2) عند: خط عرض 00 ً 48 َ 31 ْ شمالاً خط طول 45 ً 20 َ 30 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (3) عند: خط عرض 00 ً 48 َ 31 ْ شمالاً خط طول 00 ً 46 َ 30 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (4) عند: خط عرض 22 ً 52 َ 31 ْ شمالاً خط طول 00 ً 46 َ 30 ْ شرقاً ثم تتجه شمال شرق إلى نقطة (5) عند: خط عرض 00 ً 54 َ 31 ْ شمالاً خط طول 24 ً 57 َ 30 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (6) عند: خط عرض 00 ً 54 َ 31 ْ شمالاً خط طول 36 ً 02 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوب شرق إلى نقطة (7) عند: خط عرض 11 ً 50 َ 31 ْ شمالاً خط طول 00 ً 19 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (8) عند: خط عرض 00 ً 48 َ 31 ْ شمالاً خط طول 00 ً 19 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (9) عند: خط عرض 00 ً 48 َ 31 ْ شمالاً خط طول 00 ً 29 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوب شرقي إلى نقطة (10) عند: خط عرض 00 ً 47 َ 31 ْ شمالاً خط طول 30 ً 32 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه إلى نقطة (11) عند: خط عرض 00 ً 47 َ 31 ْ شمالاً خط طول 00 ً 36 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (12) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 31 ْ شمالاً خط طول 27 ً 35 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (13) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 31 ْ شمالاً خط طول 57 ً 40 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (14) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 31 ْ شمالاً خط طول 57 ً 40 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (15) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 31 ْ شمالاً خط طول 27 ً 46 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (16) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 31 ْ شمالاً خط طول 27 ً 46 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (17) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 31 ْ شمالاً خط طول 56 ً 51 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (18) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 31 ْ شمالاً خط طول 56 ً 51 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (19) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 31 ْ شمالاً خط طول 34 ً 57 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (20) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 31 ْ شمالاً خط طول 34 ً 57 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (21) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 31 ْ شمالاً خط طول 00 ً 03 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (22) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 31 ْ شمالاً خط طول 00 ً 03 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (23) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 31 ْ شمالاً خط طول 33 ً 08 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (24) عند: خط عرض 00 ً 18 َ 31 ْ شمالاً خط طول 33 ً 08 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (25) عند: خط عرض 00 ً 18 َ 31 ْ شمالاً خط طول 50 ً 18 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (26) عند: خط عرض 20 ً 16 َ 31 ْ شمالاً خط طول 50 ً 18 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً على طول الشاطئ الغربي لقناة السويس إلى نقطة (27) عند: خط عرض 00 ً 54 َ 30 ْ شمالاً خط طول قناة السويس شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (28) عند: خط عرض 00 ً 54 َ 30 ْ شمالاً خط طول 58 ً 02 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (29) عند: خط عرض 00 ً 06 َ 31 ْ شمالاً خط طول 58 ً 02 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (30) عند: خط عرض 00 ً 06 َ 31 ْ شمالاً خط طول 30 ً 35 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (31) عند: خط عرض 00 ً 00 َ 31 ْ شمالاً خط طول 30 ً 35 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (32) عند: خط عرض 00 ً 00 َ 31 ْ شمالاً خط طول 02 ً 30 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (33) عند: خط عرض 00 ً 06 َ 31 ْ شمالاً خط طول 02 ً 30 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (34) عند: خط عرض 00 ً 06 َ 31 ْ شمالاً خط طول 26 ً 02 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (35) عند: خط عرض 00 ً 12 َ 31 ْ شمالاً خط طول 26 ً 02 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (36) عند: خط عرض 00 ً 12 َ 31 ْ شمالاً خط طول 53 ً 34 َ 30 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (37) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 31 ْ شمالاً خط طول 53 ً 34 َ 30 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (38) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 31 ْ شمالاً خط طول الشاطئ الغربي لفرع رشيد لنهر النيل شرقاً ثم تتجه شمال غرب بطول الشاطئ الغربي لفرع رشيد من نهر النيل إلى نقطة (1) نقطة البداية. منطقة (ب): شبين الكوم تبدأ عند نقطة (1) وهي موصوفة فيما يلي: خط عرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً خط طول 30 ً 51 َ 30 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (2) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 30 ً 51 َ 30 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (3) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 07 ً 08 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (4) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 07 ً 08 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (5) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 10 ً 57 َ 30 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (6) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً خط طول 10 ً 57 َ 30 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً بطول خط العرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً إلى نقطة (1) نقطة البداية. منطقة (ج): ميت غمر تبدأ عند نقطة (1) وهي موصوفة فيما يلي: خط عرض 00 ً 31 َ 30 ْ شمالاً خط طول 28 ً 13 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (2) عند: خط عرض 00 ً 48 َ 30 ْ شمالاً خط طول 28 ً 13 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (3) عند: خط عرض 00 ً 48 َ 30 ْ شمالاً خط طول 02 ً 30 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (4) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 02 ً 30 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (5) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 35 ً 24 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (6) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول 35 ً 24 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً بطول خط العرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً إلى نقطة (1) نقطة البداية. منطقة (د) أبو حماد: تبدأ عند نقطة (1) وهي موصوفة فيما يلي: خط عرض 00 ً 31 َ 30 ْ شمالاً خط طول 35 ً 24 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (2) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول 33 ً 46 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (3) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 33 ً 46 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (4) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 02 ً 52 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (5) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً خط طول 02 ً 52 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (6) عند: خط عرض 00 ً 24 َ 30 ْ شمالاً خط طول 27 ً 35 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (7) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 27 ً 35 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (8) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 35 ً 24 َ 31 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً بطول خط الطول 35 ً 24 َ 31 ْ شرقاً إلى نقطة (1)، نقطة البداية. منطقة (هـ): إسماعيلية. تبدأ عند نقطة (1) وهي موصوفة فيما يلي: خط عرض 00 ً 31 َ 30 ْ شمالاً خط طول 58 ً 02 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (2) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 58 ً 02 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (3) عند: خط عرض 00 ً 42 َ 30 ْ شمالاً خط طول 00 ً 24 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (4) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول 00 ً 14 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه شرقاً إلى نقطة (5) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول الشاطئ الغربي لقناة السويس شرقاً ثم تتجه جنوباً متابعة لقناة السويس إلى نقطة (6) عند: خط عرض الشاطئ الغربي لقناة السويس شمالاً خط طول 27 ً 19 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه جنوباً إلى نقطة (7) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 27 ً 19 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه غرباً إلى نقطة (8) عند: خط عرض 00 ً 30 َ 30 ْ شمالاً خط طول 30 ً 08 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه شمالاً إلى نقطة (9) عند: خط عرض 00 ً 36 َ 30 ْ شمالاً خط طول 30 ً 08 َ 32 ْ شرقاً ثم تتجه بطول خط العرض 00 ً 31 َ 30 ْ شمالاً إلى نقطة (1) نقطة البداية.
المادة () : الملحق (ج) خطاب الضمان القاهرة في / / 197 خطاب ضمان رقم ـــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول حضرات السادة الموقع أدناه، البنك الأهلي المصري بالقاهرة، باعتباره ضامناً، يضمن للمؤسسة المصرية العامة للبترول (المشار إليها فيما يلي بلفظ "المؤسسة")، بمقتضى هذا، في حدود أربعة (4) ملايين دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم الشركة الدولية للزيت المصري وشركة كونتنتال للزيت مصر (المشار إليهما سويا فيما يلي بلفظ "المقاول") بأداء التزاماتهما التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن أربعة (4) ملايين من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال السنتين الأوليتين من فترة البحث طبقاً للمادة الرابعة من اتفاقية التزام معينة (ويشار إليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام") تغطى تلك المساحة الموصوفة في الملحقين "أ، ب" من اتفاقية الالتزام المذكورة المبرمة بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما يلي بلفظ "ج.م.ع") والمؤسسة والمقاول في ــــــــ ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة، خلال فترة إنفاق مبلغ الأربعة (4) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة بمقدار المبالغ التي ينفقها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة من هذا القبيل. وكل تخفيض من هذا القبيل يجرى بموجب تقرير كتابي مشترك من المؤسسة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن المقاول قد توقف عن تنفيذ اتفاقية الالتزام أو تخلى عنها قبل الوفاء بهذا الحد الأدنى من التزامات الإنفاق المقررة بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام، فإن الضامن الموقع أدناه لا يصبح مسئولاً عن السداد إلى المؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإخطار كتابي من المؤسسة يبين فيه المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الالتزام. ويضاف إلى الاشتراطات السابقة ما يلي: (1) يصدر خطاب الضمان هذا بشرط أن يتلقى الضامن من المؤسسة والمقاول إخطاراً كتابياً بأن اتفاقية الالتزام المبرمة بين (ج.م.ع) والمؤسسة والمقاول قد أصبحت نافذة طبقاً لنصوصها، وتصبح هذه الضمانة نافذة اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاقية الالتزام هذه. (2) ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائياً في أي حالة من الحالات الآتية: (أ) بعد سنتين (2) وستة (6) شهور من تاريخ سريانه - أو. (ب) عندما تتساوى جملة المبالغ، التي تظهرها التقارير الربع سنوية المشتركة بين المؤسسة والمقاول، مع الحد الأدنى المذكور لالتزامات الإنفاق، أو تزيد عنه. أي التاريخين أسبق. (3) وتبعاً لذلك فإن أية مطالبة تتعلق في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان، على الأكثر، وأن تكون مصحوبة ببيان كتابي من المؤسسة مؤداه المقاول: (أ) قد تخلف عن أداء التزامات الإنفاق المشار إليها في هذه الضمانة - و. (ب) تخلف أيضاً عن أن يسدد إلى المؤسسة العجز في الإنفاق، مع تحديد مقدار العجز في الإنفاق من جانب المقاول. ونقر بأننا، بإصدار هذه الضمانة، لم نتجاوز حد مجموع الضمانات المخول لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم 150/ 6 /1م5176 بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1962. الرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا إذا لم يصبح نافذاً أو عند انتهائه. المخلص عن البنك الأهلي المصري محاسب ــــــ مدير ــــــ
المادة () : خطاب ضمان خطاب ضمان رقم ـــــــ القاهرة في / / 97 إلى الشركة الدولية للزيت المصري شركة كونتننتال للزيت مصر (المقاول). حضرات السادة بأمر من المؤسسة المصرية العامة للبترول باعتبارها ممثلاً للحكومة، فإن الموقع أدناه، البنك الأهلي المصري بالقاهرة، باعتباره ضامناً، يضمن بمقتضى هذا ضمانة غير قابلة للإلغاء وغير مشروطة إلا بما ورد في خطاب الضمان هذا من أحكام وشروط، بأنه في حالة انقطاع الغاز عن التدفق في منشأة الإسالة، المقامة بمقتضى اتفاقية الالتزام، لأسباب ترجع مباشرة إلى إجراء من حكومة (ج.م.ع) وفقاً لتعريفه في المادة التاسعة من اتفاقية الالتزام، أن يسدد إليكم، في كل تاريخ استحقاق، خمسين في المائة (50%) من المبلغ الذي يكون مستحقاً بموجب عقد القرض الذي أبرم في ــ 19 بمبلغ ــــــ (عملة) ــــــ (بين) ــــــ (المقرضون) ــــــ وــــــ (المقاول) أو الشركات التابعة له أو فروعه، لتمويل منشأة الإسالة المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام المبرمة في ــــــ 19 بين ــــــ وــــــ. وتخفض القيمة الإجمالية لخطاب الضمان هذا، ومن ثم التزامنا بمقتضاه، تلقائياً على النحو المنصوص عليه في المادة التاسعة فقرة (جـ - ط) من اتفاقية الالتزام، عند نهاية كل نصف سنة، بقدر قيمة أقساط القرض المستحقة السداد وكلما استحق سدادها أو بقدر الكمية المستردة من تكاليف منشأة الإسالة تبعاً لأحكام اتفاقية الالتزام، أيهما أكبر. ولسوف نبدأ في أداء المدفوعات إليكم بمقتضى خطاب الضمان هذا اعتباراً من تاريخ إخطاركم لنا وللمؤسسة كتابياً بأن تدفق الغاز قد توقف لأسباب ترجع مباشرة إلى إجراء تتخذه حكومة (ج.م.ع)، ولسوف نواصل أداء المدفوعات إلى أن نتسلم إخطاراً كتابياً مشتركاً من المؤسسة والمقاول يفيد بأن هذا الإجراء الحكومي قد زال وانقضى. وإذا وافتنا المؤسسة في أي وقت بإخطار كتابي يتضمن اعتراضاً مسبباً على إخطاركم السابق الإشارة إليه، فسنمتنع عن أداء أية مدفوعات إليكم اعتباراً من تاريخ إخطار المؤسسة الكتابي هذا. ومع ذلك سوف نسدد هذه المدفوعات أو نستأنف سدادها، حسبما يكون الحال، وذلك في حالة قيام تحكيم بين المؤسسة والمقاول بخصوص ما إذا كان توقف تدفق الغاز يرجع مباشرة أو لا يرجع إلى إجراء اتخذته حكومة (ج.م.ع). وكان هذا التحكيم قد أنهى النزاع بإصدار حكم نهائي لصالح المقاول وكنا قد أبلغنا بهذا الحكم، ويستمر سداد هذه المدفوعات إلى حين تسلمنا إخطاراً كتابياً مشتركاً من المؤسسة والمقاول يفيد بأن ذلك الإجراء الذي اتخذته حكومة (ج.م.ع). قد زال وانقضى. وفي هذه الحالة، وباستثناء المبالغ التي تدفع باختياركم قبل موعد استحقاقها، فلسوف نرد إليكم خمسين في المائة (50%) من مقدار كافة الأقساط المستحقة عن القرض التي تكون قد دفعت بمعرفتكم اعتباراً من تاريخ الإخطار الكتابي الموضح فيه اعتراض المؤسسة وحتى التاريخ الذي تبدأ أو تستأنف فيه أداء المدفوعات، أو حتى التاريخ الذي نتسلم عنده إخطاراً كتابياً مشتركاً من المؤسسة والمقاول يفيد بأن ذلك الإجراء الذي اتخذته حكومة جمهورية مصر العربية قد زال وانقضى، أي التاريخين أسبق، وتضاف إلى كل دفعة من المبالغ التي تسددها إليكم على نحو ما سلف، فائدة حتى تاريخ القيام بهذا السداد، وتكون الفائدة بنفس سعر فائدة القرض. وفي حالة ما إذا كان التحكيم السابق ذكره قد أنهى النزاع بإصدار حكم نهائي لصالح المؤسسة بوصفها ممثلاً للحكومة، وأن تكون قد أبلغتنا بهذا الحكم فيجب أن تردوا إلينا كافة المبالغ التي سبق أن دفعناها إليكم اعتباراً من تاريخ الإخطار الذي أرسلتموه بشأن انقطاع تدفق الغاز وحتى تاريخ الإخطار الصادر من المؤسسة بشأن الاعتراض، مضافاً إلى تلك المبالغ فائدة بنفس سعر الفائدة على القرض وتحتسب اعتباراً من تاريخ السداد إليكم حتى تاريخ الاسترداد منكم. وكافة هذه المبالغ الواجب سدادها بمعرفتكم يجب أن تسدد، لدى مركزنا الرئيسي في ـــــــ مدينة ـــــــ بواسطة تحويل تلغرافي، وبنفس عملة عقد القرض، وخالية من أية ضرائب أو أعباء مالية من أي نوع وبدون أن تخضع لأي استنزال أو استقطاع من أي نوع كان. كما يخضع خطاب الضمان هذا للأحكام الآتية: (1) ينقضي خطاب الضمان هذا تلقائياً ـ عندما يكون قد تم سداد القرض بالكامل، أو عندما يكون قد تم استرداد تكاليف منشأة الإسالة بالكامل، أو عندما يكون آخر قسط من القرض مستحقاً للدفع، أو عندما يصبح الحقل غير قادر (أو تصبح الحقول غير قادرة) على الإنتاج، أو عند انتهاء اتفاقية الالتزام وفقاً لأحكام المادة الثالثة أو المادة الواحدة والعشرين منها، أيهم يقع أولاً. (2) تكون التزاماتنا بمقتضى خطاب الضمان هذا ضامنة للسداد وليس للتحصيل. (3) كافة المبالغ المستحقة السداد إليكم بمقتضى خطاب الضمان هذا، ستسدد إليكم، لدى مركزكم الرئيسي في ـــــــ مدينة ــــــ، بواسطة تحويل تلغرافي، وبنفس عملة عقد القرض، وخالية من أية ضرائب أو أعباء مالية من أي نوع وبدون أن تخضع لأي استنزال أو استقطاع من أي نوع كان. ونقر بأننا، بإصدارنا هذه الضمانة، لم نتجاوز حد مجموع الضمانات المخول لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم ـــ بتاريخ / / 19 المخلص البنك الأهلي المصري
المادة () : ملخص بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري وشركة كونتننتال للزيت مصر (كونوكو) نوع العقد: اقتسام إنتاج. نصيب المؤسسة: 75% من الإنتاج الصافي إذا كان الحقل المنتج يقع في المنطقة الأرضية. 70% من الإنتاج الصافي إذا كان الحقل المنتج يقع في المنطقة البحرية. 67.5% للغاز إذا كان مسالاً أو في صورة ميثانول أو ما يشبه ذلك وإلا فإنه لن يصدر كغاز ويصبح ملكاً خالصاً للمؤسسة بدون مقابل. المساحة: حوالي 13000 كم 2 بالدلتا بعضها على الأرض وبعضها داخل البحر الأبيض. مدة العقد: 30 سنة من تاريخ نفاذ الاتفاقية ويمكن تجديدها 10 سنوات أخرى. مدة البحث: ثماني سنوات. التزام الإنفاق: خلال الفترة: الأولى: 4 مليون دولار خلال السنتين الأولى والثانية بموجب خطاب ضمان أو حفر عدد 4 آبار استكشافية أيهما أكثر قيمة. الثانية: 8 مليون دولار خلال السنتين الثالثة والرابعة. الثالثة: 8 مليون دولار خلال الأربع سنوات التالية (2 مليون دولار كل سنة). المجموع: 20 مليون دولار خلال السنوات الثمانية الخاصة بمدة البحث. بدء العمليات: تبدأ عمليات البحث عن البترول بالطرق الجيولوجية والجيوفيزيقية خلال ستة أشهر من تاريخ السريان. وتبدأ عمليات الحفر العميق خلال اثني عشر شهراً من ذلك التاريخ. التخلي: الاختياري: تتخلى الشركة عن المنطقة كلها في أي وقت بشرط صرف المبلغ الخاص بفترة البحث التي يتم فيها التخلي. الإجباري: تتخلى الشركة إجبارياً عن جزء من المنطقة على ثلاث مراحل: (أ) 40% عند نهاية السنة الرابعة. (ب) 30% عند نهاية السنة السادسة. (جـ) الباقي عدا المحول للتنمية عند نهاية السنة الثامنة. الإدارة والتشغيل: (أ) قبل اكتشاف البترول: الدولية - كونوكو مع لجنة استشارية رئيسها ونصف أعضائها تعينهم المؤسسة. (ب) بعد اكتشاف البترول: شركة مشتركة بين كل من المؤسسة والدولية وكونوكو. استرداد التكاليف: في حدود 40% من الإنتاج من الزيت الخام أو 50% في حالة الغاز المسال للتصدير منها 5.5% لسداد نفقات الدولية على عمليات البحث في اتفاقيتها المبرمة عام 1963. معمل إسالة الغاز: عند اكتشاف الغاز يتم بناء معمل إسالة لتصدير الغاز المسال ويقوم أحد بنوك الجمهورية بإصدار خطاب ضمان لصالح المقاول (وعلى نفقة ذلك المقاول) يضمن بموجبه دفع نصف أقساط الدين الخاص بمعمل الإسالة في حالة توقف ضخ الغاز نتيجة إجراء مباشر من جانب الحكومة المصرية.
المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: (أ) تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى ونورد فيما يلي تعريفات لاصطلاحات محاسبية معينة مستعملة في هذا الملحق: (1) "اتفاقية الالتزام" تعني اتفاقية الالتزام التي يعتبر هذا الملحق جزء منها. (2) "غير القائم بالعمليات" يعني أحد أطراف اتفاقية الالتزام بخلاف القائم بالعمليات، التابع للمقاول، حال قيامه بالعمليات. 2ـ قوائم النشاط: (أ) يقدم القائم بالعمليات أو نيدوكو، حسبما يكون الحال، إلى غير القائم أو غير القائمين بالعمليات وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية الالتزام وفي خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من نهاية كل ربع سنة، بياناً بنشاط البحث عن البترول يعكس كافة القيود، المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليه، ملخصة بتبويب ملائم ودال على طبيعة كل منها. (ب) تقدم نيدوكو للمؤسسة والشركة الدولية وكونوكو، خلال خمسة وعشرين (25) يوماً من نهاية كل شهر، بياناً بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود، المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية عن ذلك الشهر، ملخصة بتبويب ملائم ودال على طبيعة كل منها فيما عدا أصناف المواد التي يمكن ضبطها وأيضاً القيود غير العادية، مدينة ودائنة، فإنها توضح بالتفصيل. 3- التعديلات - المراجعة: (أ) يعتبر، بصفة قاطعة، أن كل قائمة من قوائم نشاط البحث حقيقية وصحيحة وذلك بعد ثلاث (3) شهور من استلام المؤسسة لها، إلا إذا اعترضت عليها المؤسسة كتابياً خلال الثلاث (3) شهور المذكورة وفقاً لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من اتفاقية الالتزام وفي خلال الثلاث (3) شهور المذكورة سوف تكون المستندات المؤيدة متاحة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل وبموجب هذه الفقرة للمؤسسة يكون للمقاول ما للمؤسسة من حقوق بشأن مراجعة قوائم نيدوكو. (ب) ويعتبر، بصفة قاطعة، أن كافة قوائم نشاط التنمية عن أية سنة تقويمية حقيقية وصحيحة، وذلك بعد أربعة وعشرين (24) شهراً تالية لنهاية تلك السنة، إلا إذا اعترضت عليها المؤسسة أو المقاول كتابة خلال فترة الأربعة وعشرين (24) شهراً المذكورة ولحين انقضاء فترة الأربعة وعشرين (24) شهراً المذكورة، فسيكون لأي من المؤسسة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات نيدوكو وسجلاتها، والمستندات المؤيدة لها، عن السنة المذكورة بنفس الطريقة، المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من اتفاقية الالتزام. 4- تحويل العملة: يمسك المقاول ونيدوكو دفاترهما في جمهورية مصر العربية الخاصة بعمليات البحث والتنمية إن وجدت، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتحمل كافة النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتحول كافة النفقات المنصرفة بالجنيهات المصرية إلى دولارات الولايات المتحدة بسعر التحويل الرسمي الشرائي الذي يصدره البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي تقيد فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى، المنصرفة بغير دولارات الولايات المتحدة، تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة بسعر التحويل الرسمي الشرائي لهذه الدولارات الذي يصدره بنك ناشيونال ويستمينستر ليمتد - لندن، في الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت جرينتش، في اليوم الأول من الشهر الذي تقيد فيه النفقات ويحتفظ بسجل لأسعار التحويل المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة إلى دولارات. وتحمل تكاليف العمليات، بموجب اتفاقية الالتزام، دائنة أو مدينة، حسبما يكون الحال، بأي فروق تنتج عن تطبيق أسعار التحويل السابق ذكرها. 5- أسبقية المستندات: في حالة وجود أي اختلاف أو تعارض بين أحكام هذا النظام المحاسبي وأحكام اتفاقية الالتزام، في معالجة موضوع معين، فستكون الغلبة لأحكام اتفاقية الالتزام. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق متبادل بين المؤسسة والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الأوضاع المستقبلة. 7- عدم تحميل فائدة على الاستثمار: سوف لا تحمل، في أي وقت، الفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد وذلك باستثناء ما يرد بشأنه نص مخالف لذلك في اتفاقية الالتزام.
المادة (1) : تعريفات: (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة وحفر آبار التفجير وآبار العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغير ذلك من الثقوب والآبار وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقاً لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة - ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "بئر الاستكشاف" تشمل آبار التحقق من وجود البترول (وايلدكات) وكذلك آبار تقييم المختزن وتحديد التركيب وذلك إلى الحد الذي تكون فيه تلك الآبار لازمة لتحديد الخزان، ومع ذلك فإنه لا يعتبر من قبيل الآبار الاستكشافية ما يجاوز ثلاثة آبار تقييمية لكل خزان إلا إذا وافقت المؤسسة على غير ذلك. (ج) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل اتفاقية الالتزام هذه، (1) فيما يختص بحفر آبار التنمية، و (2) فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز الزائد منه ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الثانوية الأخرى لاستخراجه. (د) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل اتفاقية الالتزام هذه وكافة المواد التي تستخلص منها. (هـ) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من منطقة الالتزام ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز المصاحب للخام. (و) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في منطقة الالتزام وجميع المواد الغير هيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة والمقطرة والمكثفة وجميع السوائل المستخرجة من الغاز الغير مصاحب. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالوناً من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلاً سائلاً معدلاً على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ح) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن: بالنسبة للأرض: برميل قمة طبقة الإنتاج على عمق من قاعدة الحفر مقداره 2000 من الزيت في اليوم أقل من 2000 متر. 3000 من الزيت في اليوم من 2000 متر إلى 3000 متر. 4000 من الزيت في اليوم أكثر من 3000 متر. بالنسبة للبحر: برميل قمة طبقة الإنتاج على عمق من قاعدة الحفر مقداره 3000 من الزيت في اليوم أقل من 2000 متر. 4000 من الزيت في اليوم من 2000 متر إلى 3000 متر. 5000 من الزيت في اليوم أكثر من 3000 متر. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقاً لما ورد بعاليه. (ط) "منشأة الإسالة" تعني معمل الإسالة ومنشآت التخزين والشحن ما عدا الرصيف ومنشآت رباط السفن. وفي حالة معالجة الغاز وتهيئته للتصدير خارج (ج.م.ع) بطريقة مغايرة للإسالة فإن المنشآت الضرورية لتلك المعالجة والتهيئة سوف تعتبر، في ظل اتفاقية الالتزام هذه، بمثابة منشأة الإسالة المشار إليها هنا بعاليه. (ي) "ج.م.ع." معناها جمهورية مصر العربية. (ك) "تاريخ السريان" يعني التاريخ الذي تكون فيه اتفاقية الالتزام هذه قد نشرت في الجريدة الرسمية في (ج.م.ع)، بعد التراخيص والموافقات اللازمة، وأن تكون قد وقعت من وزير البترول والثروة المعدنية، أي التاريخين يقع مؤخراً. (ل) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهراً حسب التقويم الميلادي. (م) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ن) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهراً، حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم قرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين، واللوائح الضريبية السارية في (ج.م.ع.) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرهما. (س) "الشركة التابعة" معناها الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد طرفي اتفاقية الالتزام هذه، أو (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد طرفي اتفاقية الالتزام هذه، أو (3) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من طرفي اتفاقية الالتزام هذه مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ع) "القائم بالعمليات" يعني أية من الدولية وكونوكو التي ستنفذ العمليات في المنطقة منذ بدء تاريخ سريان اتفاقية الالتزام هذه إلى أن تتكون شركة زيت دلتا النيل طبقاً للمادة 6. (ف) "المقاول" يعني الدولية وكونوكو، كل واحدة منهما على انفراد تتمتع وتتحمل قبل الأخرى بخمسين (50) في المائة من حقوق والتزامات المقاول الواردة في اتفاقية الالتزام هذه. ويتضمن لفظ "المقاول" أيضاً من تتنازل إليه أية من الدولية وكونوكو وكذا خلفائهم. (ص) "مصروفات الدولية السابقة" تعني تكاليف ومصروفات الدولية السابقة على تاريخ سريان اتفاقية الالتزام هذه التي أنفقت وروجعت طبقاً للاتفاقية وتشمل الفوائد على هذه المبالغ حتى تاريخ السريان المشار إليه فقط منقوصاً من هذه المبالغ ما خصص للاستهلاك بمقتضى اتفاقية دلبكو.
المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة لها جنسية جمهورية مصر العربية وذلك بتصريح من الحكومة وطبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام المشار إليها أدناه وأحكام عقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية وذلك إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام عقد التأسيس هذا أو اتفاقية الالتزام المشار إليها أدناه.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وللشركة الدولية للزيت المصري وشركة كونتننتال للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق البحرية والأرضية بالدلتا، وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3 و4 و6 و7 و9 و12 و13 و17 و18 و20 و21 و23 و24 و25 من الشروط المرفقة قوة القانون، وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
المادة (2) : يكون اسم الشركة "شركة دلتا النيل للزيت" ومختصرة "نيدوكو".
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات تبعاً لأحكام اتفاقية الالتزام، يتحمل ويدفع المقاول بمفرده، سواء مباشرة أو من خلال القائم بالعمليات أو نيدوكو حسبما يكون الحال، التكاليف والمصروفات التالية، ويسير تصنيف ومعالجة هذه التكاليف والمصروفات وفقاً لأحكام المادة السابعة من اتفاقية الالتزام: 1- حقوق السطح: أية تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخلي عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها، وظلت سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة: (أ) مرتبات وأجور موظفي القائم بالعمليات أو نيدوكو، حسبما يكون الحال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بمقتضى اتفاقية الالتزام، ويدخل في ذلك المرتبات والأجور التي تدفع إلى الجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) تكاليف بدلات المعيشة والإسكان والبدلات العادية الأخرى التي تلحق بمرتبات وأجور الموظفين الأجانب والتي تحمل تبعاً للفقرة الجزئية (2- أ) والفقرات (9) و (11- أ) و(11- جـ) من هذه المادة الثانية. المكافآت والأجور عن ساعات العمل الإضافية والبدلات الأخرى العادية، التي تلحق بمرتبات وأجور الموظفين الوطنيين والتي تحمل بمقتضى نص الفقرة الجزئية (2- أ) والفقرة (9) والفقرتين الجزئيتين (11- أ) و(11- جـ) من هذه المادة الثانية، فإنها تحتسب على أسس مماثلة لتلك السائدة في شركات الزيت العاملة في جمهورية مصر العربية. (ج) قيمة النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه سلطة حكومية تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرتين الجزئيتين (2- أ) و(2- ب) والفقرات (9) و(11- أ) و(11- جـ) من هذه المادة الثانية. 3- مزايا العاملين: تكلفة النظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين والعلاج في المستشفيات والمعاشات والتقاعد وشراء الأسهم والادخار، وما شابه ذلك في طبيعته من المزايا، التي تطبق على تكلفة عمالة العاملين الأجانب من مرتبات وأجور، أما بالنسبة للعاملين الوطنيين فسوف تحتسب هذه المزايا على أسس مماثلة لتلك السائدة في شركات الزيت التي تعمل في جمهورية مصر العربية، وكافة هذه التكاليف تدخل فيما يحمل تحت الفقرة الجزئية (2- أ) والفقرات (9) و(11- أ) و(11- جـ) من هذه المادة الثانية. ولسوف تحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محددة تطبق على كشوف المرتبات والأجور بحيث تعادل مبلغاً مساوياً للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت إنهاء الخدمة على النحو الذي يتطلبه قانون العمل في جمهورية مصر العربية. 4- المهمات: المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها أو يوردها بهذا الوصف القائم بالعمليات أو نيدوكو. (أ) المشتريات: المهمات والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو نيدوكو بعد استقطاع كافة الخصومات المتحصلة فعلاً. (ب) المواد التي يوردها القائم بالعمليات: وتشترى المواد اللازمة للعمليات مباشرة طالما يكون ذلك ميسوراً وذلك باستثناء أنه يجوز للقائم بالعمليات أن يورد هذه المواد من المخازن الموجودة خارج جمهورية مصر العربية للشركات التابعة له، وذلك بالشروط الآتية: (1) المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للقائم بالعمليات أو الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط أن لا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية لمهمات متماثلة في الجودة وفي الشروط وقت التوريد. (2) المواد المستعملة (حالة "ب" وحالة "جـ"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديدها، فإنها تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) غير إنها تصلح للاستخدام في وظيفتها الأصلية، ولكن لأسباب جوهرية لا تصلح لإعادة تجديدها، فهذه تدرج تحت حالة (جـ) وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) أو حالة (جـ) فإنها تسعر بقيمة تتناسب مع استعمالها. (د) المستودعات والمباني وغير ذلك من المعدات التي تتضمن تكاليف إنشاء فإنها تحمل على أساس نسبة مئوية مناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (ج) ضمان المواد التي يوردها القائم بالعمليات: لا يضمن القائم بالعمليات المواد التي وردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي يقدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة، فلا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم القائم بالعمليات قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لتسيير العمليات وتتضمن تكاليف نقل الموظفين، وذلك في حدود النظام الذي يضعه القائم بالعمليات أو نيدوكو، ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم إلى ومن المحل الأصلي وذلك عند التعيين وعند الفصل والإجازات، كما تتضمن مصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم داخل (ج.م.ع) التي تنفق نتيجة لنقل الموظف من موقع إلى آخر، أما تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من (ج.م.ع). إلى بلد آخر خلاف المحل الأصلي، فسوف لا تحمل على العمليات في (ج.م.ع). 6- الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي يقدمها الغير. (ب) تكاليف الخدمات التي تؤديها المؤسسة أو المقاول أو الشركات التابعة لهم للتسهيلات داخل أو خارج (ج.م.ع). الخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية، مثل تفسير الأشرطة المغناطيسية و/ أو التحاليل الأخرى، تؤديها المؤسسة و/ أو المقاول أو شركاتهم التابعة، وتحمل، بسعر يتفق عليه. (جـ) المشروعات الكبرى التي تتضمن خدمات هندسية وخدمات تصميم، تؤديها المؤسسة و/ أو المقاول أو شركاتهما التابعة بسعر تعاقدي يتفق عليه، بعد التفاوض، استعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة أو المقاول أو شركاتهم التابعة، يحمل على أساس فئة إيجارية، تتناسب مع تكلفة تملك وتشغيل هذه المعدات على أن لا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة وقتئذ في (ج.م.ع) وبالنسبة لعمليات البحث، فإن الفئات الخاصة بالقائم بالعمليات وشركاته التابعة لا تتضمن تكاليف إدارية عامة. 7- الأضرار والخسائر: كافة التكاليف أو المصروفات اللازمة للاستبدال أو لإصلاح الأضرار أو الخسائر المتسببة عن الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو السرقات أو الحوادث أو أي سبب آخر يخرج عن سيطرة القائم بالعمليات أو نيدوكو برغم ما يبذل من جهد وعناية معقولة. ويرسل القائم بالعمليات أو نيدوكو إلى غير القائمين بالعمليات إخطاراً كتابياً عن ما يقع من أضرار أو خسائر مما تزيد تكاليفه عن عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في الواقعة الواحدة، على أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يكون القائم بالعمليات أو نيدوكو قد تسلم تقريراً عن الواقعة. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئوليات القائم بالعمليات ونيدوكو و/ أو الأطراف أو أي منهم قبل موظفيهم و/ أو الآخرين حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما قد يتفق عليه الأطراف. وتقيد المتحصلات من أي من هذه التأمينات والمطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين ضد خطر معين فستحمل كافة النفقات الفعلية، المرتبطة بهذا الخطر، التي يتحملها و يدفعها القائم بالعمليات أو نيدوكو في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما في ذلك الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: مصروفات المعسكر العامة والتسهيلات مثل المقر على الشاطئ والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة تكاليف ومصروفات التقاضي أو غير ذلك من الخدمات القانونية التي تكون لازمة أو صالحة لحماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب ومصاريف المحاماة المنصوص عليها فيما يلي، بالإضافة إلى كافة الأحكام القضائية التي تصدر ضد الأطراف أو أي منهم بسبب العمليات التي تجرى بموجب اتفاقية الالتزام، والمصروفات الفعلية التي ينفقها أي طرف من أطراف اتفاقية الالتزام في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع اتفاقية الالتزام. وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في اتفاقية الالتزام وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف اتفاقية الالتزام، فإنه يجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- المصروفات الإدارية العامة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام القائم بالعمليات بمباشرة أنشطة البحث، لتزويد المكتب الرئيسي للقائم بالعمليات في (ج.م.ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج.م.ع) بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكاليفها على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية فقرة (9) بعاليه، وباستثناء مرتبات موظفي القائم بالعمليات الملحقين مؤقتاً بالمنطقة ويخدمونها مباشرة، فهذه التكاليف تحمل على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية فقرة (2) بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة للقائم بالعمليات، خارج (ج.م.ع) والمرتبطة بعمليات البحث، فإنها تحمل شهرياً بمعدل خمسة في المائة (5%) من جملة نفقات البحث أثناء مباشرة القائم بالعمليات لأنشطة البحث وبمعدل اثنين ونصف في المائة (2.5%) من جملة نفقات البحث أثناء مباشرة نيدوكو لأنشطة البحث. ولا تحمل على حساب نفقات البحث أية مصروفات مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة خارج (ج.م.ع) وفيما يلي أمثلة لأنواع التكاليف التي يتحملها وينفقها القائم بالعمليات وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها اتفاقية الالتزام وتغطيها النسب المذكورة: (1) التنفيذ ــ وقت الموظفين التنفيذيين. (2) الخزانة ــ المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات ــ الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج ــ التوجيه والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) إدارات أخرى مثل القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون تحميل تكاليف الخدمات المباشرة المنصوص عليها في الفقرة الجزئية (6 - ب) من هذه المادة الثانية. (ج) أثناء مباشرة نيدوكو لأوجه النشاط، سوف يحمل على العمليات تكاليف موظفيها، الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة، والمراقبين والموظفين الذين يقضون وقتهم عادة في المكتب الرئيسي وليس في الحقول، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحمل تكاليفهم على نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات شهرياً بين عمليات البحث والتنمية وذلك طبقاً للأساليب المحاسبية السليمة التي تستخدم عادة في صناعة البترول. 12- الضرائب: كافة الضرائب أو الرسوم الجمركية أو الجبايات التي يدفعها المقاول ونيدوكو، في (ج.م.ع)، بخلاف تلك التي تغطيها الفقرة (و ـ 1) من المادة الثالثة من اتفاقية الالتزام. 13- تكاليف القائم بالعمليات المستمرة: تكاليف أوجه النشاط التي يزاولها القائم بالعمليات بمقتضى اتفاقية الالتزام في (ج.م.ع) وحدها دون غيرها بعد تكوين نيدوكو. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج (ج.م.ع) على أنها تكلفة. 14- نفقات أخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، ويكون القائم بالعمليات أو نيدوكو قد تحملتها بموجب برامج عمل وميزانيات معتمدة.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها اتفاقية الالتزام هذه ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة". الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/ 1000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها اتفاقية الالتزام هذه والموصوفة في الملحق (أ). ومع ذلك فإن الملحق (أ)، (ب) سوف يتم تعديلهما، إذا وافقت المؤسسة والمقاول حتى يتضمنا مساحة إضافية قدرها حوالي 1200 كيلو متر مربع. وسيصحب هذه المساحة التزاماً إضافياً بعمليات سيزموغرافية وحفر بئر استكشافية واحدة. وفي حالة وجود تناقض بين الملحق (أ) والملحق (ب). فإن الملحق (أ) هو الذي يؤخذ به. الملحق (ج): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري ويقدمه المقاول عند توقيع الوزير على اتفاقية الالتزام هذه وذلك بمبلغ أربعة ملايين (4000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من الالتزامات في عمليات البحث الواردة في اتفاقية الالتزام هذه لفترة السنتين الأوليتين من مدة البحث أو أي امتداد لها. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة السنتين المشار إليها إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقاً لما ورد بها من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالأعمال المزمع تكوينها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من اتفاقية الالتزام هذه. الملحق (هـ): نظام المحاسبة. الملحق (ز): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري أو أي بنك آخر مقبول، وتقدمه المؤسسة للمقاول عند قيامه بإعداد الترتيبات المالية لتمويل منشأة الإسالة. وتعطى هذه الضمانة البنكية 50% من تمويل منشأة الإسالة في حالة ما إذا توقف تدفق الغاز داخل منشأة الإسالة كنتيجة لأي إجراء تتخذه حكومة (ج.م.ع.) وتعتبر الملاحق (أ، ب، ج، د، هـ، و،) جزء لا يتجزأ من اتفاقية الالتزام هذه ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص اتفاقية الالتزام هذه.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية وكونوكو بصفتهما مقاولاً التزاماً مقصوراً عليهم في المنطقة الموصوفة في المحلقين (أ، ب) وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في اتفاقية الالتزام هذه والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة سبعة ونصف في المائة (1/2 7) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء مدة اتفاقية الالتزام هذه بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتدفعها من نصيبها من البترول ولا يلتزم بها المقاول ولا يعتبر دفع المؤسسة للإتاوات مؤدياً إلى اعتباره دخلاً ينسب إلى المقاول. (ب) مع عدم الإخلال بنصوص المادة 4 (ب) تبدأ الفترة الأولى للبحث مدتها سنتان (فترة 1) من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام ويمنح المقاول فترة أخرى تالية علاوة على الفترة الأولى مدتها سنتان. (فترة 2)، وفترة ثالثة تالية لمدة أربع (4) سنوات (فترة 3) وذلك بناء على طلب المقاول بإخطار كتابي يرسل إلى المؤسسة قبل نهاية الفترة السارية أو امتدادها (إن وجد) بثلاثين يوماً. ولا يعلق التجديد على شرط سوى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام هذه عن الفترة السابقة. وتنتهي اتفاقية الالتزام إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري للزيت الخام أو اكتشاف تجاري للغاز وذلك قبل نهاية السنة الثامنة (8) ـ وأي اكتشاف غاز غير تجاري يؤول إلى المؤسسة بدون تكاليف إلا إذا اتفق على عكس ذلك فيما بين المؤسسة والمقاول. ومع ذلك فإذا كان هناك بئر يجرى حفرها عند نهاية مدة السنوات الثمانية فتمنح المقاول مدة أخرى لا تزيد عن ستة أشهر (6) لتسمح باستكمال البئر. (ج) "الاكتشاف التجاري للزيت الخام" أنه بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت الخام فيأخذ المقاول على عاتقه، وكجزء من برنامجه الخاص بالبحث، القيام بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر إضافية واحدة أو أكثر (ولكن ما يمكن اعتباره من تلك الآبار جزء من برنامج المقاول الخاص بالبحث يكون في حدود ثلاثة آبار فقط) لكي يقرر ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً وذلك مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخط الأنابيب والمنشآت المطلوبة لنهايته والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري للزيت الخام فوراً بعد أن يكون الاكتشاف يستحق التنمية تجارياً، ولكن لا يجوز أن يتأخر هذا الإخطار عن اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف البئر التجارية للزيت الخام. ويكون للمقاول الحق في أن يعطى مثل هذا الإخطار الخاص بالكشف التجاري للزيت الخام بالنسبة لأي مكمن أو أية مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف "البئر التجارية للزيت الخام"، وذلك إذا كان يرى من وجهة نظره أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. وتجتمع المؤسسة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض تأييد وجود اكتشاف تجاري للزيت الخام. ومن المفهوم أن المؤسسة سوف لا ترفض تأييد وجود مثل هذا الاكتشاف بغير سبب معقول فإن المقاول لن يحرم بأي حال من الأحوال من أي اكتشاف منتج اقتصادياً يكون تاريخ تأييد المؤسسة هو تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام. (د) "الاكتشاف التجاري للغاز" بعد اكتشاف مكمن أو أكثر من المكامن القادرة على إنتاج الغاز، فإن المقاول سيأخذ على عاتقه وكجزء من برنامجه الخاص بالبحث، تقييم ذلك المكمن أو تلك المكامن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك بحفر بئر إضافية واحدة أو أكثر (ولكن ما يمكن اعتباره من تلك الآبار جزء من برنامج المقاول الخاص بالبحث يكون في حدود ثلاثة آبار فقط في كل مكمن). لتحديد الكمية الأكثر احتمالاً من المختزن القابل للاستخراج. وطبقاً للمادة 4 (ب) وتأسيساً على هذه الكمية، فإن المقاول يقوم بإعداد دراسة اقتصادية علمية لكي يقرر ما إذا كانت هذه المكامن تستحق التنمية تجارياً للتصدير خارج (ج.م.ع)، مع الأخذ في الاعتبار مستوى الإنتاج وخط الغاز ومعمل الإسالة ومنشآت محطات النهاية المطلوبة والثمن المقدر لسعر الغاز في الأسواق المتاحة وكافة العوامل الفنية والاقتصادية المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري للغاز من مكمن واحد أو مجموعة من المكامن التي تستحق بعد تقييمها التنمية تجارياً، وذلك فقط، لإسالة الغاز ولتحويله إلى ميثانول و/ أو لتهيئته ومعالجته بطريقة مماثلة وبغرض التصدير إلى خارج (ج.م.ع.). يجب على المقاول أن يقدم إخطاراً للمؤسسة عن الاكتشاف التجاري للغاز فوراً بعد أن يقرر المقاول وفقاً للدراسات العلمية المذكورة سابقاً، أن المكامن المكتشفة جديرة بالتنمية التجارية، ولهذا الغرض فإنه من الممكن اعتبار الغاز المصاحب غازاً، ويكون تاريخ الإخطار من المقاول بالاكتشاف التجاري هذا، هو تاريخ الاكتشاف التجاري للغاز. أي غاز ينتج أو يمكن إنتاجه خارج المنطقة يجوز أن ينقل إلى المنطقة وأن يعهد به إلى المقاول لإسالته وتصديره، وذلك بشرط الاتفاق مع المؤسسة على ذلك. (هـ) تكون مدة اتفاقية الالتزام هذه ثلاثين (30) سنة من تاريخ السريان ويجوز تجديد هذه المدة لفترة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار المقاول. وعقب الاكتشاف التجاري للزيت الخام و/ أو الاكتشاف التجاري للغاز فإن كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج، تحول تلقائياً إلى عقد أو عقود تنمية دون أي إجراء قانوني آخر أو إذن. وتتفق المؤسسة والمقاول على النطاق الذي يشمله عقد أو عقود التنمية هذه ويكون الاتفاق خاضعاً لموافقة وزير البترول والثروة المعدنية. وبعد ذلك تبدأ "نيدوكو" عملية التنمية ويتعين أن تجرى هذه العمليات فوراً في حالة الاكتشاف التجاري للزيت الخام، وأن تجرى عمليات التنمية وفقاً لبرنامج تشييد منشأة الإسالة في حالة الاكتشاف التجاري للغاز، إلا إذا اتفقت المؤسسة والمقاول على خلاف ذلك، ويستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقاً للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول البترول. وإذا لم يتحقق إنتاج تجاري للزيت الخام في أي قطاع أو قطاعات كاملة (6×6) عثر فيها على اكتشاف تجاري للزيت الخام - فإنه يجب التخلي عن ذلك القطاع أو تلك القطاعات وذلك في مدى: (1) سنتين من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام، في المناطق الأرضية. (2) أربع سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام، في المناطق البحرية. وإذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز بغرض الإسالة أو إعداد الميثانول و/ أو لتهيئته أو معالجته بطريقة مماثلة وبغرض التصدير إلى خارج (ج.م.ع) في أي قطاع أو قطاعات كاملة (6×6) عثر فيها على اكتشاف تجاري للغاز وذلك خلال (6) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري للغاز فإنه يجب التخلي عن ذلك القطاع أو تلك القطاعات. ومع ذلك فإن فترة السنتين أو الأربع سنوات أو الست سنوات المشار إليها يمكن أن تمتد إذا كانت الظروف الواقعة فعلاً تبرر هذا الامتداد من وجهة النظر المعقولة لأطراف اتفاقية الالتزام هذه. (و) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة بموجب اتفاقية الالتزام هذه، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشتمل على أية رسوم أو أعباء خاصة بالتمويل أو فائدة على الاستثمار، ما عدا الاستثمار اللازم لمنشأة الإسالة على نحو ما هو منصوص عليه في اتفاقية الالتزام هذه. (ز) (1) يخضع المقاول للقوانين السارية في (ج.م.ع) وأقسامها الفرعية السياسية التي تفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معياراً لها بما في ذلك تلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل والإنتاج وأرباح الأسهم التي يستحقها المساهمون، كذلك أية ضرائب إضافية أو أية فوائد تجبى فيما يتعلق بمدفوعات ضرائب الدخل. ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في (ج.م.ع)". وباستثناء ما ينص عليه خلال ذلك في اتفاقية الالتزام، فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات لتفحص من المختصين وفي خصوصية هذه الأوضاع تعتبر أية ضرائب دخل مفروضة طبقاً لقوانين (ج.م.ع) والتي قد يخضع لها مساهمو المقاول بمثابة ضريبة مفروضة على المقاول. وتشمل حصة المؤسسة من البترول المحددة في المادة السابعة مبلغاً مساوياً في قيمته لكافة ضرائب الدخل على الدولية وكونوكو في (ج.م.ع). (2) ولأغراض تطبيق الفقرة (ز) (1) من هذه المادة يحسب مجموع دخل كل من الدولية وكونوكو الخاضع للضريبة بخصوص أية سنة ضريبية على النحو الآتي: (1) مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف في كل الزيت الذي يحصل عليه المقاول وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة السابعة من اتفاقية الالتزام هذه منقوصاً منه: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقتها كل من الدولية وكونوكو ويحق لها استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة، و (ب) القيمة المحددة في الفقرة (جـ) من المادة السابعة من حصة المؤسسة في فائض الزيت المخصص لاسترداد التكاليف الذي يحصل عليه المقاول وفقاً لحكام المادة السابعة فقرة (أ) و(2) زائداً: 2ـ مبلغًا مساويا لضرائب الدخل على كل من الدولية وكونوكو في (ج.م.ع). 3ـ تتحمل المؤسسة ضرائب الدخل في (ج.م.ع) وتدفعها وتسددها نيابة عن كل من الدولية وكونوكو من المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة البيع أو التصرف في نصيبها من البترول. 4ـ تقوم المؤسسة بتسليم كل من الدولية وكونوكو الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع) المستحقة على الدولية وكونوكو في مدى المائة وخمسين (150) يوماً التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبيناً المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ح) عند قيام المؤسسة باحتساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها المؤسسة إلى الحكومة وضرائب الدخل على كل من الدولية وكونوكو في (ج.م.ع) والتي دفعتها المؤسسة نيابة عنهما.
المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة نيدوكو على فترات مناسبة، بناء على ما يتفق عليه المؤسسة والمقاول. ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية، وتقوم نيدوكو بإخطار كل من المؤسسة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل لتمثل كل من المؤسسة والمقاول عند القيام بأية عملية جرد. وتخلف المؤسسة و/ أو المقاول عن إرسال ممثليهم لحضور الجرد يلزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي تجريه نيدوكو. وفي هذه الحالة يتعين على نيدوكو إرسال نسخة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. 2- تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المؤسسة والمقاول، ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين نيدوكو والمقاول والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة نيدوكو.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لنيدوكو في جمهورية مصر العربية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : غرض نيدوكو هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة والدولية وكونوكو من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص اتفاقية الالتزام الموقعة في ـــ وبين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول (المؤسسة) والشركة الدولية للزيت المصري (الدولية) وشركة كونتنتال للزيت مصر (كونوكو) والتي تشمل العمليات البترولية في المنطقة الموصوفة في هذه الاتفاقية. وتكون نيدوكو أيضاً وكيلاً لتنفيذ وإدارة عمليات البحث، وذلك بعد تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام و/ أو الغاز طبقاً لبرامج عمل وميزانيات الدولية وكونوكو المعتمدة وفقاً لاتفاقية الالتزام. وتمسك نيدوكو حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات طبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام وملحقها "هـ". ولا تزاول نيدوكو أي عمل أو تزاول أي نشاط يتجاوز العمليات المذكورة.
المادة (4) : 1- كشوف استرداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على المقاول، وفقاً لأحكام المادة السابعة من اتفاقية الالتزام أن يقدم إلى المؤسسة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من استلام كشوف نيدوكو الخاصة بنشاط البحث والتنمية عن الشهر الأخير من كل ربع سنة، قائمة مستقلة لكل من الزيت الخام والغاز عن كل ربع سنة من هذا القبيل يوضح: (1) التكاليف القابلة للاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت. (2) التكاليف القابلة للاسترداد المنصرفة خلال ربع السنة. (3) جملة التكاليف القابلة للاسترداد عن ربع السنة، (1+2). (4) قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف عن ربع السنة. (5) قيمة التكاليف المستردة عن ربع السنة. (6) قيمة التكاليف القابلة للاسترداد التي ترحل إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. (7) الزيادة في قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف، على التكاليف المستردة عن ربع السنة، إن وجدت. (8) توزيع هذه الزيادة إن وجدت، على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة من اتفاقية الالتزام. 2- المدفوعات: إذا ظهر من الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة، فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى المؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3- حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق، خلال فترة (12) شهراً، من استلامها الكشف المشار إليه في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه وتتفق المؤسسة والمقاول على أية تعديلات يلزم إجراؤها. وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الإثني عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يبدأ المقاول عمليات البحث موضوع اتفاقية الالتزام هذه في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ السريان. وعلى المقاول القيام بعمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في ميعاد لا يجاوز نهاية الشهر الثاني عشر (12) من تاريخ السريان. (ب) تبدأ فترة البحث من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام هذه، وستنتهي بعد فترة إجمالية قدرها ثماني سنوات على الوجه التالي: ـ الفترة الأولى سنتان ـ الفترة الثانية سنتان ـ الفترة الثالثة أربع سنوات في حالة ما إذا لم يكتمل حفر البئر الرابعة المنصوص عليها أدناه قبل نهاية السنة الثانية، فللمقاول الحق في امتداد تلقائي للفترة الأولى لمدة أربعة أشهر لتكملة البئر. أي إضافة من الوقت للفترة الأولى تخصم من الفترة الثالثة، وبذلك تبقى مدة البحث الأصلية ثماني سنوات، ومع ذلك فإذا كان هناك بئر لم تستكمل عند نهاية السنة الثامنة فيمنح امتداد تلقائي في حدود ستة أشهر. ينفق المقاول خلال مدة البحث على الوجه الآتي: الفترة الأولى: التزام قطعي بالنفقات اللازمة لحفر أربعة آبار استكشافية في منطقة الدلتا أو أربعة (4) ملايين دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أيهما أكبر، ومن أجل ذلك يقدم خطاب ضمان بأربعة (4) ملايين دولاراً أمريكياً كما في الملحق (جـ). الفترة الثانية: ثمانية (8) ملايين دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على العمليات الاستكشافية اللاحقة وعمليات الحفر الاستكشافي ولهذا الغرض سيتضمن الحفر الاستكشافي آبار استكشافية (وايلدكات)، وآبار تقييمية إلى المدى الذي تكون فيه هذه الآبار ضرورية لتحديد الخزان. وعلى أي حال فإنه يمكن استخدام ثلاثة آبار تقييمية على الأكثر لتحديد الخزان ما لم توافق المؤسسة على غير ذلك. يتحمل المقاول بالإضافة إلى ما سبق نفقات إجراء دراسة اقتصادية شاملة بغرض استنباط أفضل الطرق ربحية لتسويق الغاز المكتشف. الفترة الثالثة: يضاف إلى ما سبق نفقات أخرى قدرها مليونين (2) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً حتى يصبح المجموع ثمانية (8) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أنفق المقاول أكثر من المبالغ المحددة في أي فترة من هذه الفترات أو أي سنة خلال الفترة الثالثة فإن الزيادة تخصم من المبلغ المطلوب إنفاقه في الفترة التالية أو السنة أو السنوات التالية. ويحق للمقاول أن يتخلى عن جميع المساحة في نهاية الفترة الأولى والفترة الثانية أو في نهاية سنة أو نصف سنة خلال الفترة الثالثة على أن يكون قد أوفى بكافة التزامات البحث المتعلقة بالفترة الأولى، أو الفترة الثانية، أو السنة أو نصف السنة من الفترة الثالثة التي وقع فيها التخلي، حسبما يكون الحال. وإذا حدث أن انسحب أي من الدولية وكونوكو منفردة من اتفاقية الالتزام هذه عند انتهاء الفترة الأولى فإنه من المتفق عليه هنا أن كونوكو أو الدولية، حسبما يكون الحال يكون من حقها دون أن يتطلب ذلك موافقة المؤسسة أو الحكومة أن تستمر كمقاول خلال الفترة الثانية في مواصلة العمليات البترولية متمتعة بكافة الحقوق والمزايا ومتحملة كافة المسئوليات والالتزامات الناشئة عن اتفاقية الالتزام هذه. في حالة الانسحاب فإن أي عجز في إنفاق المقاول يترتب عليه السداد الفوري إلى المؤسسة بقيمة هذا العجز وذلك بالنسبة للفترة المعنية، أو بالنسبة للسنة أو نصف السنة في الفترة الثالثة التي يحدث فيها الانسحاب، حسبما يكون الحال. وفي حالة عدم الانسحاب فإن أي عجز في نفقات المقاول في نهاية أية فترة، أو أية سنة تالية. في الفترة الثالثة سيترتب عليه التزام المقاول بسداد قيمة ذلك العجز للمؤسسة. ويتم سداد مدفوعات ذلك العجز خلال تسعين (90) يوماً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وستعتبر تكلفة وتسترد وفقاً لأحكام المادة السابعة (7) من اتفاقية الالتزام هذه إذا ما كانت لا تزال سارية بالنسبة للمقاول. وأية مدفوعات لسد عجز في الإنفاق لا يمكن أن يسترد من إنتاج اكتشاف تجاري للزيت الخام أو الغاز يكون قد حدث قبل تاريخ ذلك العجز المسدد. وإذا لم يتحقق اكتشاف تجاري للزيت الخام أو الغاز قبل نهاية السنة الثامنة أو أي امتداد بعدها، أو في حالة ما إذا تخلى المقاول عن التزاماته في البحث طبقاً لاتفاقية الالتزام هذه قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أياً من المصروفات المذكورة التي صرفها المقاول. (ج) يقوم القائم بالعمليات قبل بدء كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة والمقاول، بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة تبسط فيها عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترات البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن الفترة التي يغطيانها آخذين في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترات البحث السابقة، ويتم فحص برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث بواسطة لجنة مشتركة تنشئها المؤسسة والمقاول بعد تاريخ سريان اتفاقية الالتزام هذه وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من أربعة أعضاء اثنين (2) منهم تعينهم المؤسسة والاثنين (2) الآخرين يعينهم المقاول (واحد لكل من الدولية وكونوكو). وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنها. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها مناسبة ثم يقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادهما، ومن المتفق عليه أنه بعد هذا الاعتماد: (1) يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل برنامج العمل والميزانية المذكورة بما قد تتطلبه مقتضيات العمليات أو نتيجة لما تسفر عنه أنشطة البحث مع العلم بأن النفقات المعتمدة في الميزانية لا يجوز تخفيضها بدون موافقة المؤسسة، و(2) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن ينفق مبالغ إضافية غير مدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر، وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقاً لنصوص المادة السابعة من اتفاقية الالتزام هذه. (د) يقوم المقاول بتقديم كل الأموال اللازمة لكافة المهمات والمعدات والمواد والأفراد والإدارة والعمليات اللازمة للبحث والعمليات المرتبطة به طبقاً لبرنامج البحث والميزانية وسوف لا تتحمل المؤسسة أو تدفع أياً من النفقات المذكورة. (هـ) يكون المقول مسئولاً عن إعداد وأداء برنامج العمل الذي يجب تنفيذه بأعلى قدر من الكفاءة وبما يتمشى مع الأساليب السليمة في صناعة البترول. ويقوم المقاول بتعيين الدولية أو كونوكو كقائم بالعمليات خلال عمليات البحث وسوف يخطر المؤسسة مباشرة بهذا التعيين. ويعهد القائم بالعمليات بإدارة عمليات البحث في (ج.م.ع) إلى مدير عام يتمتع بالكفاءة الفنية اللازمة وإلى مساعد للمدير العام، وتخطر الحكومة والمؤسسة باسم هذا المدير ومساعد المدير فور تعيينهما، ويعهد القائم بالعمليات إلى المدير العام ومساعد المدير العام في حالة غيابه بالسلطات الكافية للقيام فوراً بتنفيذ التعليمات القانونية المكتوبة التي توجهها الحكومة أو ممثلها وفقاً لنصوص اتفاقية الالتزام هذه أو أية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل اتفاقية الالتزام هذه. (و) يقدم المقاول للمؤسسة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمي بياناً بنشاط البحث يبين المبالغ التي قام المقاول بإنفاقها خلال ربع السنة المذكور على أن تكون سجلات المقاول وما يلزم من مستندات مؤيدة تحت تصرف المؤسسة لفحصها خلال ساعات العمل العادية لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وفي خلال ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار المقاول كتابة إذا رأت: (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحاً، أو. (2) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد البضائع أو الخدمات المشمولة بالبيان، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل جمهورية مصر العربية تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين. (3) أن حالة المواد التي قام المقاول بتوريدها لا تتناسب مع أسعارها، أو. (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة للعمليات بشكل معقول. وعلى المقاول أن يتشاور مع المؤسسة بخصوص المسألة المثارة في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم المؤسسة في مدى الثلاثة (3) شهور التي نص عليها في هذه الفقرة، بإخطار المقاول باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمداً. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في (ج.م.ع). بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويكون من حق المقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضرورياً ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في جمهورية مصر العربية وفقاً لسعر الصرف الرسمي في جمهورية مصر العربية. (ح) تعفى الدولية بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه من الالتزام بأن تحفر بئراً في منطقة الأشرفي المنصوص عليه في المادة 11 - 2 من اتفاقية دلبكو. (ط) تتوقف فترات البحث والتنمية بالنسبة لأي قطاع أو قطاعات طالما منعت القوة القاهرة المقاول من القيام بالعمليات في أية مساحة في ذلك القطاع أو تلك القطاعات. ولا يترتب على هذا التوقف إضافة أية مسئوليات أو التزامات على المقاول.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الإجبارية: يتم التخلي عن أربعين (40) في المائة من المنطقة في نهاية الفترة الثانية، وثلاثين (30) في المائة من المنطقة عند نهاية السنة السادسة. وعند نهاية إجمالي مدة البحث يتخلى المقاول عن الباقي من المنطقة الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. الاختيارية: للمقاول باختياره في أي وقت أن يتخلى عن كل المنطقة أو أي جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية الخاصة بنفقات البحث المذكورة في المادة 4 فقرة (ب). يحتسب أي تخلي وفقاً لهذه الفقرة ضمن التخلي الإجباري بالفقرة السابقة.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حسابات مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول، عن طريق القائم بالعمليات، حساباً لمراقبة التزامات البحث وحساباً نظامياً مقابلاً لضبط مجموع مبالغ نفقات البحث التي ترد في قوائم النشاط، المعدة بموجب المادة (1 - 2 - أ) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقاً للمادة (1- 3 - أ) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. 2- حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حساباً أو حسابات لمراقبة استرداد التكاليف وحساباً أو حسابات نظامية مقابلة لضبط المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد، إن وجدت ومبلغ التكاليف المستردة وتوزيع قيمة الزائد من البترول المخصص لاسترداد التكاليف، إن وجدت. 3- الحسابات الرئيسية: من أجل تصنيف التكاليف والمصروفات والنفقات لغرض استرداد التكاليف، ولتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث، فسوف تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تتضمن ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات التنمية (بخلاف مصروفات التشغيل). - مصروفات التشغيل. ويجب أن يستعمل أيضاً ما يلزم من حسابات فرعية بما فيها حسابات التكاليف الملموسة وغير الملموسة. وتمسك الشركة الدولية وكونوكو حسابات للإيرادات وذلك إلى الحد اللازم لضبط استرداد التكاليف ومعاملة البترول المخصص لاسترداد التكاليف.
المادة (5) : رأس مال نيدوكو المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى أربعة آلاف (4000) سهم عادي ومتساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم منها خمسة (5) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. وتدفع المؤسسة وتحوز وتمتلك خلال مدة بقاء نيدوكو المشار إليها بعاليه، خمسين في المائة (50%) من أسهم رأس مال نيدوكو ويدفع كل من الدولية وكونوكو وتحوز وتمتلك مدة بقاء نيدوكو المشار إليها بعاليه خمسة وعشرون في المائة (25%) من أسهم رأس مال نيدوكو على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لطرف من أطراف عقد التأسيس هذا أن ينقل أو يتنازل إلى الغير عن نسبة مئوية من رأس مال نيدوكو هي حالة أن ينقل أو يتنازل عن نسبة مئوية من كافة حقوقه وملكيته ومصالحه في اتفاقية الالتزام برمتها، وفي هذه الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن حصة في أسهم رأسمال نيدوكو تكون مساوية للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته في اتفاقية الالتزام بأكملها.
المادة (6) : لا تملك نيدوكو أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في اتفاقية الالتزام ولا في أي عقد تنمية ينشأ بموجب اتفاقية الالتزام، ولا في أي بترول يستخرج من أي قطاع بحث أو من أي منطقة تحول إلى عقد تنمية بموجب اتفاقية الالتزام، ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات تم الحصول عليها أو استعمالها بموجب اتفاقية الالتزام هذه، ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أية واجبات أو التزامات مما يكون مفروضاً على المؤسسة و/أو الدولية و/أو كونوكو بمقتضى اتفاقية الالتزام ولا تحقق نيدوكو أي أرباح من أي مصدر كان.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (1) بمجرد العثور على "الاكتشاف التجاري للزيت الخام أو الغاز" تنشئ المؤسسة والمقاول في (ج.م.ع) شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم "شركة دلتا النيل للزيت" ويشار إليها فيما يلي بلفظ "نيدوكو" وتخضع نيدوكو للقوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص اتفاقية الالتزام هذه أو عقد تأسيس نيدوكو، وعلى أية حال فإن نيدوكو لأغراض اتفاقية الالتزام هذه تعفي من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على النقد، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، وتعديلاته. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها، والقوانين المعدلة له. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة، والقوانين المعدلة له. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، والقوانين المعدلة له. (ب) عقد تأسيس نيدوكو مرفق باتفاقية الالتزام هذه وهو الملحق "د" وفي خلال (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام أو الغاز يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة قائمة فعلاً دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (ج) تقوم نيدوكو في موعد لا يجاوز اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع أن تكون لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (د) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (د) يصرح لنيدوكو بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في (ج.م.ع) لمواجهة نفقات نيدوكو بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام هذه. وفي خلال الستين (60) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم نيدوكو إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج.م.ع) بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في اتفاقية الالتزام هذه يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بكافة عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها بموجب اتفاقية الالتزام هذه كذلك النفقات السابقة للشركة الدولية للزيت المصري، وذلك في حدود وخصماً من أربعين (40) في المائة سنوياً من كافة الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. وكذلك خصماً من خمسين (50) في المائة سنوياً من كافة الغاز المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية، بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه والذي لم يستخدم في العمليات البترولية أيضاً. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام و/ أو الغاز فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكلفة". يشار إلى هذا البترول المخصص لاسترداد التكلفة إما بالزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة أو بالغاز المخصص لاسترداد التكلفة وفقاًً لما يتم تطبيقه على انفراد ويكون مناسباًً طبقاً لاتفاقية الالتزام هذه. وتعامل هذه التكاليف والمصروفات وتسترد على حدة من الزيت الخام أو الغاز المخصص لاسترداد التكلفة، حسبما يكون الحال على النحو التالي: (1) جميع مصروفات التشغيل التي تنفق بعد أول إنتاج تجاري للزيت الخام أو الغاز (حسب الحالة)، ومعناه، لغرض اتفاقية الالتزام هذه، التاريخ الذي تتم فيه أول شحنة من الشحنات المنتظمة تسترد ابتداء من السنة الضريبية التي تنفق فيها هذه التكاليف والمصروفات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأصلي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من اتفاقية الالتزام هذه فإن خمسين في المائة (50%) من جميع الفوائد التي يدفعها المقاول بعد بداية أول إنتاج تجاري، الخاصة بالتمويل المتعلق بمنشأة الإسالة فإنها تعامل كمصروفات تشغيل وتسترد تبعاً لذلك. ويتم تجميع خمسين في المائة (50%) من جميع الفوائد التي دفعها المقاول قبل تاريخ بداية أول إنتاج تجاري للتمويل الخاص بمنشأة الإسالة حتى ذلك التاريخ وتسترد طبقاً للموضح بعاليه. ولا يجب أن تتجاوز هذه الفائدة المعدل الذي يمنح للعملاء الرئيسيين مضافاً إليه واحد في المائة (1%) فوق المعدل المذكور أما باقي الخمسين (50) في المائة من الفوائد التي تدفع لتمويل منشأة الإسالة فإن المقاول يتحملها ولا يستردها. (2) نفقات البحث بما في ذلك ما تجمع منها قبل بدء أول إنتاج تجاري، ولكن لا تشمل النفقات السابقة الخاصة بالشركة الدولية للزيت المصري، فإنه يتم استردادها بمعدل قدره (20) عشرين في المائة سنوياً، على أساس نظام القسط الثابت ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه المصروفات أو السنة الضريبية التي تبدأ فيها أول إنتاج تجاري، أي السنتين لاحقة للأخرى. ومصروفات نفقات البحث التي أنفقت خلال آخر خمس سنوات من مدة اتفاقية الالتزام هذه، فإنه يتم استردادها في السنة الضريبية التي أنفقت فيها وذلك من البترول المخصص لاسترداد التكاليف حسبما هو مطبق. (3) ويتم استرداد "مصروفات الدولية السابقة" من خمسة ونصف (2/1 5) في المائة من كل البترول المنتج والمحتفظ به، وتعد هذه الخمسة والنصف (2/1 5) في المائة جزءاً من الأربعين (40) في المائة أو الخمسين (50) في المائة المخصصة لاسترداد التكاليف. (4) ويتم استرداد مصروفات التنمية المتجمعة قبل بداية أول إنتاج تجاري بمعدل قدره (10) في المائة سنوياً على أساس نظام القسط الثابت وعلى أساس الاستهلاك بذلك المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه المصروفات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأصلي، أي السنتين لاحقة للأخرى. ويتم استرداد مصروفات التنمية التي تنفق بعد أول إنتاج تجاري بمعدل قدره (20) في المائة سنوياً على أساس نظام القسط الثابت حسب الموضح أعلاه. ومصروفات التنمية التي تنفق خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة اتفاقية الالتزام هذه يتم استردادها في السنة الضريبية التي أنفقت فيها وذلك من البترول المخصص لاسترداد التكاليف حسبما هو مطبق. (5) إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4)، الوارد بعاليه تزيد عن قيمة "البترول المخصص لاسترداد التكلفة" (حسبما هو مطبق) في تلك السنة الضريبية فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء أجل اتفاقية الالتزام هذه. (6) ولغرض إعداد تصنيف التكاليف والمصروفات والنفقات تمهيداً لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) "نفقات البحث" معناها جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بعمليات البحث. (2) "نفقات التنمية" معناها جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بعمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) "مصاريف التشغيل" معناها جميع التكاليف والمصروفات التي تنفق بعد أول إنتاج تجاري وتكون لازمة لعمليات الإنتاج، ولا تكون خاضعة للاستهلاك عادة. 2- تأخذ الدولية وكونوكو كل سنة وتتصرفا وحدهما في البترول المنتج والمخصص لاسترداد التكاليف (حسبما هو مطبق) مضافاً إليه حصتهما في البترول المتبقي وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة "ب" أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما يزيد قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة "ج" أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها حسب الأحوال في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل بموجب الفقرة (أ) (1 ـ 5) بعاليه ليتم استرداده في تلك السنة، فإن فرق القيمة يقسم بين المؤسسة والمقاول طبقاً للنسب المئوية المناسبة المبينة في الفقرة (ب) الواردة أدناه. ويدفع المقاول للمؤسسة حصتها النسبية من ذلك الفرق بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "هـ" ويعتبر المقاول أنه قد اشترى حصة المؤسسة النسبية في تلك الزيادة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف. (ب) اقتسام الإنتاج: ما يتبقى من البترول، أي البترول المتبقي بعد خصم البترول المخصص لاسترداد التكاليف من إجمالي البترول المنتج والمحتفظ به، تأخذه وتتصرف فيه المؤسسة والدولية وكونوكو كل على انفراد بالنسب الآتية: الزيت الخام: 1- الإنتاج من الأرض: خمسة وسبعون (75) في المائة للمؤسسة وخمسة وعشرون (25) في المائة للمقاول. 2- الإنتاج من البحر: سبعون (70) في المائة للمؤسسة وثلاثون (30) في المائة للمقاول. غاز التصدير خارج (ج.م.ع): سبعة وستون ونصف (2/1 67) في المائة للمؤسسة واثنان وثلاثون ونصف (2/1 32) في المائة للمقاول. (ج) 1- لأغراض تحديد قيمة كمية البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي يستحقه المقاول بموجب اتفاقية الالتزام هذه أثناء كل نصف سنة تقويمية، يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو الدولية أو كونوكو تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير، وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام أو الغاز، حسب الحالة، السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها (أيهما أعلى) مع استبعاد عقود بيع البترول بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيوع التي تتم تسليم ميناء الوصول مؤمناً عليها "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. 2- إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو المقاول خلال أي نصف سنة تقويمية بمقتضى عقود بيع سارية للزيت الخام أو الغاز حسب الحالة فيجب على المؤسسة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام أو الغاز الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ - 1) عاليه. ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق، يكون السعر الواجب المحاسبة على أساسه هو السعر الخاص بنصف السنة التقويمية السابق، وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة والمقاول. 3- بالنسبة للغاز المسال، فإنه بناء على طلب المؤسسة، يسعى المقاول لبيع نصيب المؤسسة بأحسن الأسعار الممكنة ويدفع للمؤسسة المبلغ الذي يمثل المتحصلات من هذا البيع منقوصاً منه نسبة مئوية معقولة تمثل أتعاب ومصاريف التسويق. (د) بعد الإنتاج المنتظم، وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل، تعد نيدوكو تنبؤاً كتابياً تقدمه للمؤسسة والمقاول، تبين فيه جملة كمية البترول التي، حسب تقدير نيدوكو، يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب اتفاقية الالتزام هذه أثناء نصف السنة التقويمية المذكور وفقاً لأصول الصناعة السليمة. وعلى نيدوكو محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويعاير البترول أو يقاس لأغراض الإتاوة ولكل الأغراض الأخرى التي تتطلبها اتفاقية الالتزام هذه. (هـ) للمقاول الحق وعليه الالتزام بأن يأخذ على إنفراد ويصدر على التوالي كل البترول الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة. وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع البترول المصدر بشرط أن تكون قد دفعت المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ -2). (و) البترول المخصص لاسترداد التكاليف ونصيب المقاول في البترول المتبقي بعد ذلك يجوز اقتسامه بين الدولية وكونوكو بنسبة يراعى فيها حق الدولية في استرداد نفقاتها السابقة، والتكاليف والمصاريف التي أنفقتها فعلاً كل من الدولية وكونوكو في ظل اتفاقية الالتزام هذه.
المادة (7) : ليست نيدوكو إلا وكيلة عن المؤسسة والدولية وكونوكو. وحيثما يذكر في اتفاقية الالتزام أن نيدوكو تصدر قراراً أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحاً وما يشابه ذلك، فإنه من المفهوم أن مثل هذا القرار أو الحكم هو نتيجة قرار أو حكم يصدر من الدولية/ كونوكو، أو من المؤسسة والدولية/ كونوكو، على نحو ما تتطلبه اتفاقية الالتزام.
المادة (8) : يكون لنيدوكو مجلس إدارة يتكون من ثمانية (8) أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة ويعين اثنان (2) من جانب الشركة الدولية والاثنين (2) الآخرين تعينهم كونوكو. وتعين المؤسسة رئيس مجلس الإدارة ويكون أيضاً عضو مجلس إدارة منتدب وتعين الدولية/ كونوكو المدير العام الذي يكون أيضاً عضو مجلس إدارة منتدب ومديراً تنفيذياً رئيسياً.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها فيما يختص بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو نيدوكو وفقاً لما يلي: 1- تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. 2- مع عدم الإخلال بنصوص المادة 9 من اتفاقية الالتزام هذه، تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً من المقاول إلى المؤسسة في نهاية السنة التي يسترد فيها المقاول جملة تكلفتها وفقاً لنصوص المادة السابعة أو في حالة انقضاء اتفاقية الالتزام هذه بموجب أحكامها ونصوصها، أيهما يقع أولاًً. ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة أو تقوم نيدوكو بإخطار المؤسسة والمقاول في مدى ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت خلال كل ربع سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان اتفاقية الالتزام هذه ومدة تجديدها يكون للمقاول ونيدوكو الحق في استعمال جميع الأصول الثابتة والمنقولة في كافة أوجه الاستعمال في منطقة اتفاقية الالتزام هذه أو في أية منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، ولا تتصرف المؤسسة والمقاول في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً.
المادة (9) : منشأة الإسالة في حالة وجوب إسالة الغاز لتصديره خارج (ج.م.ع) فإنه من أجل الحصول على التمويل اللازمة لتشييد منشأة إسالة الغاز، اتفق الأطراف على الآتي: (أ) تحصل المؤسسة على نصيبها من المنتج المسال عند نقطة خروجه من منشأة الإسالة، ومن المفهوم أن كل الغاز المنتج بموجب اتفاقية الالتزام هذه بما في ذلك الإتاوات التي تختار الحكومة أن تأخذها عيناً فيما عدا الغاز اللازم للاستعمال الداخلي في العمليات، سيعهد به لمنشأة الإسالة ويقوم المقاول بتعويض المؤسسة ويجنبها أي ضرر من أي فعل أو إجراء يقع على ذلك الجزء من الغاز الموجود في منشأة الإسالة الذي يصبح من حق المؤسسة في أي وقت من الأوقات. (ب) وتكون منشأة الإسالة هذه مملوكة للمقاول، بيد أن هذه الملكية ستنقل تدريجياً للمؤسسة تبعاً لاسترداد التكاليف وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية الالتزام هذه. وتنتقل ملكية كل منشأة الإسالة تلقائياً وبالكامل إلى المؤسسة عند استرداد المقاول تكاليفها بالكامل وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية الالتزام هذه، أو عند انتهاء مدة اتفاقية الالتزام هذه طبقاً لما هو وارد بالفقرة "هـ" من المادة الثالثة من اتفاقية الالتزام هذه، أو عند إنهاء اتفاقية الالتزام هذه طبقاً لأحكام المادة 21 منها، أو عندما يكون الحقل أو الحقول غير قادرة على الإنتاج للتصدير خارج (ج.م.ع). (ج) 1- تحصل المؤسسة كممثل للحكومة من البنك الأهلي المصري أو من أي بنك مصري أو بنوك مصرية مقبولة، على ضمانة مصرفية تكون في جوهرها مطابقة للملحق "هـ" من اتفاقية الالتزام هذه، وبموجبها يتعهد البنك (البنوك) الضامن بأن يضمن، كما هو منصوص عليه هنا، خمسين في المائة (50%) من التمويل الذي يحصل عليه المقاول لتشييد منشأة الإسالة. وتصدر هذه الضمانة المصرفية لصالح المقاول في تاريخ توقيع عقد القرض المعني، ويتم استخدامها فقط في حالة ما إذا كان انقطاع تدفق الغاز إلى منشأة الإسالة يرجع مباشرة إلى أي إجراء اتخذته حكومة (ج.م.ع) مما هو معرف باتفاقية الالتزام هذه. وتخفض القيمة الإجمالية لهذه الضمانة والمسئولية المقررة، بموجبها تلقائياً كل نصف سنة بمقدار ما استحق سداده من أقساط القرض أو بما تم استرداده من تكاليف منشأة الإسالة طبقاً لنصوص اتفاقية الالتزام هذه، أي القيمتين أكبر. ويخطر البنك الضامن بهذا التخفيض بموجب بيان كتابي مشترك من المؤسسة والمقاول يحدد قيمة التخفيض، وتنقضي هذه الضمانة عندما يكون قد تم سداد القرض بالكامل أو عندما يتم استرداد تكاليف منشأة الإسالة بالكامل، أو عندما يكون آخر قسط من القرض مستحقاً للدفع، أو عندما يكون الحقل (الحقول) غير قادر على الإنتاج للتصدير خارج (ج.م.ع)، أو عند انقضاء اتفاقية الالتزام هذه طبقاً لنص المادة 3 أو المادة 21 منها، أيهما يقع أولاً. يدفع المقاول عن طريق المؤسسة كل الرسوم والأعباء والمصاريف الخاصة بهذه الضمانة المصرفية، ولا تتحمل المؤسسة أياً من هذه الرسوم والأعباء والمصاريف، ومن المفهوم أن للمقاول الحق في استرداد هذه الرسوم والأعباء والمصاريف وفقاً للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ - 1) من المادة 7 من اتفاقية الالتزام هذه. 2ـ في حالة حدوث انقطاع فعلي لتدفق الغاز إلى منشأة الإسالة يرجع مباشرة لإجراء اتخذته حكومة (ج.م.ع) حسب التعريف الوارد فيما بعد، فإن المقاول سيرسل إخطاراً كتابياً إلى البنك الضامن، وفي نفس التاريخ إلى المؤسسة كممثلة للحكومة وفي حالة عدم قيام خلاف بين المقاول والمؤسسة حول ما إذا كان انقطاع تدفق الغاز يرجع مباشرة إلى إجراء من حكومة (ج.م.ع) من عدمه، فإن البنك الضامن يدفع إلى المقاول، اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، خمسين في المائة (50%) من قيمة كل قسط من أقساط القرض إلى أن يصبح ذلك الإجراء من حكومة (ج.م.ع) غير قائم طبقاً لإخطار كتابي مشترك يرسله المقاول والمؤسسة إلى البنك الضامن. وفي حالة وجود خلاف بين المقاول والمؤسسة حول ما إذا كان انقطاع معين لتدفق الغاز يرجع إلى إجراء من حكومة (ج.م.ع) من عدمه، فإنه يجوز للمؤسسة أن ترسل إخطاراً إلى المقاول والبنك الضامن بذلك مؤيداً بالأسباب، وفي هذه الحالة فإن البنك الضامن لا يؤدى أية مدفوعات إلى المقاول اعتباراً من تاريخ الإخطار الذي ترسله المؤسسة. ويقدم الخلاف للتحكيم وفقاً لنصوص المادة 23 من اتفاقية الالتزام هذه. وفي حالة ما إذا كانت نتيجة التحكيم في صالح المقاول، فعلى البنك الضامن أن: (أ) يرد للمقاول 50% من الأقساط المستحقة والمسددة من المقاول إلى المقرضين بموجب عقد القرض المعني (مع استبعاد أية مدفوعات اختيارية تدفع قبل موعد استحقاقها) وذلك اعتباراً من تاريخ الإخطار الذي أرسلته المؤسسة إلى تاريخ صدور حكم التحكيم، أو حتى تاريخ زوال ذلك الإجراء الحكومي طبقاً لإخطار كتابي مشترك من المقاول والمؤسسة إلى البنك الضامن، أي التاريخين يقع أولاً، زائداً الفائدة المتجمعة حتى تاريخ قيام البنك الضامن بإعادة الدفع، على كل دفعة من المدفوعات، وتكون الفائدة بنفس سعر الفائدة على القرض، و (ب) يدفع للمقاول في تواريخ الاستحقاق (50) في المائة من كل قسط لاحق من الدين حتى يصبح ذلك الإجراء من حكومة (ج.م.ع) غير قائم طبقاً لإخطار كتابي مشترك من المقاول والمؤسسة للبنك الضامن. في حالة ما إذا كانت نتيجة التحكيم في صالح المؤسسة، فإن المقاول يرد للبنك الضامن أية مبالغ دفعت من البنك الضامن للمقاول اعتباراً من تاريخ قيام المقاول بالإخطار بانقطاع تدفق الغاز حتى تاريخ اعتراض المؤسسة مضافاً إليها الفائدة، بنفس معدل الفائدة على القرض، المتجمعة إلى تاريخ قيام المقاول بإعادة الدفع. 3- فور استئناف تدفق الغاز السابق انقطاعه على النحو الموضح بعاليه فإن أية أقساط سددها البنك الضامن حتى تاريخ استئناف تدفق الغاز، وكانت هذه الأقساط من تلك التي لم تسترد ولا يتعين استردادها طبقاً لما هو منصوص بعاليه، فإن المؤسسة تستردها طبقاً للموضح أدناه. ابتداء من تاريخ استئناف تدفق الغاز المشار إليه تقتسم كل من المؤسسة والمقاول قيمة الغاز المخصص لاسترداد التكلفة المتعلقة بمنشأة الإسالة بالتناسب بين إجمالي ما لم تسترده كل من المؤسسة والمقاول من تكاليف منشأة الإسالة. 4- إجراء اتخذته حكومة (ج.م.ع) يعني لأغراض هذه المادة أي أمر أو لائحة أو تعليمات تصدر من حكومة (ج.م.ع.) أو أحد أقسامها الفرعية سواء صدر في شكل قانون أو غيره، ومع ذلك فإن الإجراء الحكومي الناتج بشكل قاطع عن قوة قاهرة طبقاً لنصوص الفقرة (ب - 2) من المادة 22 من اتفاقية الالتزام هذه أو الذي يصدر لغرض المحافظة على البترول ودرء الخسارة طبقاً لنصوص المادة 11 من اتفاقية الالتزام هذه، لا يعتبر ضمن معنى إجراء اتخذته حكومة (ج.م.ع). وعند تطبيق البند 4 من الفقرة "ج" يتفق الأطراف على أن سلامة القصد ومبادئ حسن النية طبقاً لنصوص المادة 23 (ى) تتخذ أساساً لأي تفسير للنصوص الواردة هنا. (د) تضاف فترة انقطاع تدفق الغاز إلى منشأة الإسالة بسبب أي إجراء تتخذه حكومة (ج.م.ع) إلى فترة اتفاقية الالتزام هذه أو امتدادها، وذلك في حدود أغراض هذه المادة التاسعة. (هـ) تعامل خمسون (50) في المائة من جميع الفوائد التي يدفعها المقاول لتمويل تشييد منشأة الإسالة كمصاريف تشغيل وتسترد وفقاً لنصوص المادة 7 على ألا يزيد سعر هذه الفوائد على السعر الممنوح للعملاء الرئيسين مضافاً إليه واحداً في المائة (1%). ويتم تجميع خمسين (50) في المائة من جميع الفوائد التي يدفعها المقاول لتمويل تشييد منشأة الإسالة قبل بداية تاريخ أول إنتاج تجاري حتى هذا التاريخ وتسترد وفقاً لأحكام المادة 7 من اتفاقية الالتزام هذه. (و) كل الفوائد المستحقة والمدفوعة بموجب هذه المادة لا تخضع لأية ضريبة دخل من أي نوع كانت في (ج.م.ع). (ز) يكون المقاول مسئولاً عن كل الأضرار التي تحدث نتيجة لإخفاق المقاول في المشاركة في إصدار تلك البيانات أو الإخطارات المشتركة المشار إليها بعاليه، وذلك بشرط أن يكون هذا الإخفاق راجعاً لإهمال أو سوء تصرف من المقاول وحده.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات يجب أن يكون حائزاً لموافقة ستة (6) أصوات أو أكثر من أصوات الحاضرين، ويجوز مع ذلك لأي عضو، بتوكيل منه أن ينوب عنه عضو آخر في التصويت.
المادة (10) : تكون اجتماعات الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيحة الانعقاد إذا تمثلت فيها أغلبية أسهم رأس مال نيدوكو، وأية قرارات تتخذ في هذه الاجتماعات يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من جميع حملة الأسهم الحاضرين.
المادة (10) : المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على كل من الدولية وكونوكو أن تتخذ كل منهما مكتباً في (ج.م.ع.) ويكون تبليغها الإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب أن يخول ممثلوا الدولية وكونوكو بسلطات كافية لكي ينفذا ويطبقا على الفور كافة التعليمات المحلية الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها في ظل شروط اتفاقية الالتزام هذه وكذلك في ظل أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل اتفاقية الالتزام هذه ولا تتعارض معها. وكافة الإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكاتب ممثل المقاول في (ج.م.ع) أو إذا أرسلت بالبريد المسجل إلى: - القائم بالعمليات أثناء فترة (فترات) البحث ونيدوكو بعد الاكتشاف التجاري للزيت الخام أو الغاز، في كل الأمور المتعلقة بالعمليات. - الدولية و/أو كونوكو في جميع الأمور عدا تلك المتعلقة بالعمليات. بشرط وجود ما يفيد أن أحد الوكلاء المفوضين قد استلمها، ويجب أن تكون الإخطارات المشار إليها في المادة الحادية والعشرين (21) بطريق قانوني رسمي. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة بشرط وجود ما يفيد أنه هو أو أحد وكلائه المفوضين قد استلمها.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على نيدوكو أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة البترول لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أسباب معقولة، أن هذه العملية سوف تؤدى إلى خسارة أو تلف لبئر أو لحقل البترول. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم نيدوكو بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصادياً إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للبترول باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على نيدوكو أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثل الحكومة. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أي مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. كما أن الماسورة المستعملة لفصل الطبقات الحاملة للمياه في البئر أو لفصل الطبقات الحاملة للبترول لا يجوز سحبها دون الحصول على موافقة كتابية من الحكومة أو ممثليها.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشتمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي نيدوكو الذين تعينهم بمعرفتها مباشرة ولم تعينهم المؤسسة أو الدولية أو كونوكو. يقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب بإعداد النظام الداخلي لنيدوكو، ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم طبقاً لأحكام المادة العاشرة من عقد التأسيس هذا.
المادة (12) : تنشأ نيدوكو في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت الخام و/ أو الغاز على نحو ما هو منصوص عليه في اتفاقية الالتزام. وتكون مدة نيدوكو مساوية لمدة اتفاقية الالتزام المذكورة. وتحل الشركة وتصفى إذا أنهي أجل اتفاقية الالتزام المشار إليها بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها: المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها: ــــــــــــــ الشركة الدولية للزيت المصري عنها: ــــــــــــــ شركة كونتنتال للزيت مصر عنها: __________
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول ونيدوكو ومقاوليهم من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع اتفاقية الالتزام هذه بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المقاول ونيدوكو والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته، كما يراعى أيضاً أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج.م.ع). إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (ج) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في (ج.م.ع). بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية وبعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع تستورد إلى (ج.م.ع). سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أية رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع اتفاقية الالتزام هذه والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في (ج.م.ع). بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية إن استحق عليها شيء من ذلك، إلا إذا بيعت للمؤسسة أو إلى شركة تابعة لها. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفها المقاول أو نيدوكو بأنها خردة أو نفاية (وأي تقييم من هذا النوع يكون خاضعاً لموافقة المؤسسة إذا قام به المقاول وخاضعاً لموافقة المؤسسة والمقاول إذا قامت به نيدوكو) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في "هـ" و"و" بعاليه توزع متحصلات هذه البيوع على النحو التالي: يستحق للمقاول استرداد ما لم يسترده (إن وجد) من تكاليف هذه المواد أو المهمات ويدفع ما يزيد على ذلك، (إن وجد)، إلى المؤسسة. (ح) تشمل الرسوم الجمركية في خصوصية استعمالها في اتفاقية الالتزام هذه كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (طـ) يعفى المقاول والمؤسسة من أية رسوم أو ضرائب أو أعباء أو فرائض مالية أخرى تتعلق بتصدير البترول المشار إليه في اتفاقية الالتزام هذه باستثناء الأعباء المسددة عن خدمات فعلية مؤداة). (ي) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة والمقاول وتتفقان على إجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها وتتعاون المؤسسة والمقاول ليضعا مقدماً برنامجاً زمنياً بغرض تجنب خفض الإنتاج بسبب التخلف عن تحميل الناقلات.
المادة (13) : دفاتر الحسابات ـ المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة الدولية وكونوكو ونيدوكو بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج.م.ع). وذلك وفقاً للنظام المحاسبي في الملحق "هـ" ووفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه. ويمسك المقاول ونيدوكو دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيداً فيها الحسابات بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم نيدوكو شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه. وتعد هذه البيانات وفقاً للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو المدير العام بالنيابة أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك. وتسلم للحكومة خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة الممثلين المفوضين من الحكومة. (ج) تقدم كل من كونوكو والدولية للمؤسسة بياناً بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية توضح فيه صافي ربحها أو خسارتها عن كل سنة من العمليات البترولية بموجب اتفاقية الالتزام هذه. وتقدم الدولية وكونوكو إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/أو نيدوكو، طوال مدة سريان اتفاقية الالتزام هذه بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب اتفاقية الالتزام هذه ويرسل المقاول و/أو نيدوكو إلى الحكومة أو ممثلها وفقاً للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول و/أو نيدوكو لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول و/أو نيدوكو لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون المقاول و/أو نيدوكو قد احتفظ بها لمدة اثني عشر (12) شهراً دون أن تصل إليها تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى جهة أخرى يحق للمقاول و/أو نيدوكو أن يتصرف فيها حسبما يرى. (ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج (ج.م.ع). فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجماً ونوعاً إلى المؤسسة كمثل للحكومة، وذلك ما لم توافق المؤسسة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة، ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعداده أو تحليله خارج (ج.م.ع)، فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج.م.ع) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج.م.ع) باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث يسمح المقاول للمؤسسة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول. يراعي ممثل المؤسسة أثناء ممارسته لتلك الحقوق في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم إعاقة أو تأخير العمليات. ويقدم المقاول إلى المؤسسة نسخاً من جميع البيانات (بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر، التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى المقاول وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها المؤسسة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة المقاول طوال سريان اتفاقية الالتزام هذه. ومع ذلك فإنه يجوز للحكومة توصلاً للحصول على عروض جديدة، أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد (ولكن لا يجوز إطلاع الغير على تسجيلات الآبار إلا باتفاق أطراف اتفاقية الالتزام هذه.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول وعليه أن يعوض الحكومة عن كافة الأضرار التي قد تعتبر مسئولة عنها بسبب أي من هذه العمليات ويخطر الحكومة المقاول بأية مطالبة أو واقعة يكون من شأنها أن تدعو لتطبيق نصوص التعويض وتعطي المقاول الفرصة للتحقق من الأمور الناشئة عن هذه المطالبة أو معارضتها أو معالجتها.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحاً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع اتفاقية الالتزام هذه وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة والمقاول ونيدوكو وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ اتفاقية الالتزام هذه وتوصلاً لهذه الأغراض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول ونيدوكو استعمالاً معقولاً بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال بطريق مباشر أو غير مباشر أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع اتفاقية الالتزام هذه وتقوم الحكومة بتعويض المقاول ونيدوكو وتسدد المقابل لأية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلاً من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي المقاول أونيدوكو تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من نشاطهم خطراً أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات كما يقدم المقاول (أو نيدوكو) لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي يقدمها لموظفيه في الحقل ويقدم لهم مجاناً مكاناً معقولاً في مكاتبه لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة ولا يجوز إفشاء كل أو أية معلومات تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه أثناء سريانها بدون موافقة مسبقة من المؤسسة والمقاول.
المادة (17) : حقوق التوظف وتدريب الأفراد من رعايا (ج.م.ع) (أ) ترغب المؤسسة والمقاول في أن تجري العمليات موضوع اتفاقية الالتزام هذه بطريقة عملية سليمة وبكفاءة. (ا) يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمتخصصين من موظفي المقاول أو نيدوكو وموظفي مقاوليهم المستخدمين في تنفيذ هذه العمليات بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه حق الإقامة الخاصة، المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 وتعديلاته، هذا مع عدم الإخلال بقوانين ولوائح (ج.م.ع). الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة (25%)، من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو نيدوكو، ويجوز أن يدفع المتبقي شهرياً في الخارج بالنقد الأجنبي، بمعرفة المقاول أو نيدوكو من حساباتها المنصوص عليها في المادة (6 - د) من اتفاقية الالتزام هذه. وعند انتهاء عقد عمل الموظف يكون له الحق في أن يحول إلى الخارج، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بعملات أخرى، ذلك القدر من العملة المصرية الذي يزيد عن خمسة وعشرين في المائة (25%) من مرتبه ولم يستعمله. (ب) يختار كل من المقاول ونيدوكو، ويحدد عدد موظفيه الذين يستخدمون في عمليات اتفاقية الالتزام هذه. (ج) بعد التشاور مع المؤسسة - تعد نيدوكو وتنفذ برامج تدريب تخصصية لكافة موظفيها، من (ج.م.ع)، المستخدمين في عمليات اتفاقية الالتزام هذه، وذلك في النواحي المتعلقة بها في صناعة البترول. ويتعهد المقاول ونيدوكو بأن يستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) يتعاون المقاول مع المؤسسة أثناء قيامه بعمليات البحث في إعداد البرامج التي تتيح لأعداد، يتفق عليها، من موظفي المؤسسة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول وشركة تابعة له بشأن عمليات البحث والتنمية.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول ونيدوكو باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تنفذ بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه، وتلك المتعلقة بالمحافظة على الموارد البترولية في (ج.م.ع). وذلك بشرط ألا يكون أي من تلك اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع أحكام اتفاقية الالتزام هذه. (ب) تعفى المؤسسة والمقاول ونيدوكو من كافة الضرائب، فيما عدا ما نص عليه في المادة الثالثة فقرة (ز) بشأن ضرائب الدخل، المتعلقة باستخراج وإنتاج ونقل وبيع بترول اتفاقية الالتزام هذه كما يعفى المقاول ونيدوكو من أية ضرائب على رأس المال. (ج) تكون حقوق والتزامات المؤسسة والمقاول بموجب اتفاقية الالتزام هذه، وطوال مدة سريانها، خاضعة ومطابقة لأحكامها ولا يجوز تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع المقاولون والمقاولون من الباطن التابعون للمقاول ونيدوكو، للأحكام الخاصة بهم في اتفاقية الالتزام هذه - ويلتزمون بجميع اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية الناشئة عن الحرب أو الاحتمال الوشيك للحرب أو عن أسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو بعض الإنتاج من المنطقة الذي تم الحصول عليه بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه وأن تطلب من نيدوكو زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أن تستولي أيضاً على حقل البترول ذاته وعند الضرورة على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الحالات لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد استدعاء المؤسسة والمقاول أو ممثليهما، بخطاب مسجل بعلم الوصول، لإبداء وجهة نظرهما في شأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بقرار وزاري، وأما الاستيلاء على حقل البترول ذاته، أو على أية تسهيلات متصلة به، فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة والمقاول إخطاراً صحيحاً. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سلف ذكره فعلى الحكومة أن تعوض المؤسسة والمقاول تعويضاً كاملاً عن المدة التي يظل فيها الاستيلاء قائماً، ويدخل في ذلك: (1) كافة الأضرار الناتجة عن هذا الاستيلاء، و (2) السداد الكامل، كل شهر مقابل البترول الذي تستخرجه الحكومة منقوصاً منه حصتها في الإتاوة عن هذا البترول، و (3) أية التزامات أخرى على المؤسسة والمقاول بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه. وعلى أية حال فإن أي ضرر ينتج عن اعتداء عدو، لا يدخل في مضمون هذه الفقرة الجزئية (د) ويتم السداد المشار إليه إلى المقاول في الخارج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحتسب السعر الذي يدفع إلى المقاول مقابل البترول المستولى عليه طبقاً لنص الفقرة (ج) من المادة السابعة.
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو الدولية أو كونوكو التنازل، إلى شخص أو مؤسسة أو شركة ليست طرفاً في اتفاقية الالتزام هذه، عن كل أو جزء من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب اتفاقية الالتزام هذه، بدون الموافقة الكتابية من الحكومة على النحو الوارد في الفقرة (ب) أدناه. ومع ذلك فلكل من المؤسسة والدولية وكونوكو حرية التنازل، عن حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها، بموجب اتفاقية الالتزام هذه إلى شركة تابعة لها أو فيما بين الدولية وكونوكو، ويشترط أيضاً أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث مقدرته الفنية والمالية. (ب) وفي حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو الشركة الدولية أو كونوكو التنازل عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه على نحو ما سلف ذكره - فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع، عن إصدار الموافقة الكتابية على هذا التنازل اعتسافاً. ولكي يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل فإنه يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المقررة بموجب اتفاقية الالتزام هذه، وذلك في تاريخ تقديم هذا الطلب. (2) يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم، إلى الحكومة، الدليل المعقول على قدرتهم المالية والفنية. (3) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها اتفاقية الالتزام هذه وكذا أي تعديلات أو إضافات تكون قد أجريت عليها كتابة، حتى ذلك الوقت. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الحكومة للنظر فيها والموافقة عليها قبل إبرامها رسمياً. (ج) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة و/أو الدولية و/أو كونوكو عن أي من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه، يجب أن تقدم إلى الحكومة في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل لقيدها في سجلاتها. (د) يعفى كل تنازل يجرى تبعاً لأحكام هذه المادة، من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم خاصة بالتنازل أو ما يرتبط به.
المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء اتفاقية الالتزام هذه بالنسبة إلى الدولية وكونوكو أو أية منهما، حسب الأحوال، وذلك بأمر أو بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت قد قدمت، عن علم، إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة، وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام اتفاقية الالتزام هذه. (2) إذا تنازلت عن أي من مصالحها الناشئة عن اتفاقية الالتزام هذه بطريقة مخالفة لأحكام المادة العشرين من اتفاقية الالتزام هذه. (3) إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة. (4) إذا لم تنفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من اتفاقية الالتزام هذه. (5) إذا استخرجت عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن، خلاف البترول، مما لا تسمح به اتفاقية الالتزام هذه - ويستثنى من ذلك أن تكون المستخرجات مما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة لعمليات تجرى، بموجب اتفاقية الالتزام هذه، وفقاً للقواعد المقبولة في صناعة البترول، وفي هذه الحالة يجب أن تخطر الحكومة أو ممثلها في أسرع وقت ممكن. (6) إذا ارتكبت أية مخالفة جوهرية لاتفاقية الالتزام هذه أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956، التي لا تتعارض صراحة مع نصوص اتفاقية الالتزام هذه. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل الدولية وكونوكو أو أية منهما، حسبما يكون الحال وفقاً لأحكام اتفاقية الالتزام هذه، وفي حالة نشوء أي من تلك الحالات السابق ذكرها بسبب الدولية وكونوكو معاً - فيكون للمقاول الحق في إزالة كافة ممتلكاته الخاصة من المنطقة أو من أي عقد يلغى بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد تسوية كافة المطالبات المستحقة للحكومة. وفي حالة نشوء أي من تلك الحالات السابق ذكرها بسبب الدولية أو كونوكو منفردة - فإن حقوق والتزامات الطرف المخالف، لاتفاقية الالتزام هذه، تنتقل بدون تكلفة إلى الطرف غير المخالف. (ب) إذا رأت الحكومة أن واحداً من الأسباب السابق ذكرها (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليه في المادة الثانية والعشرين من الاتفاقية) قائم لإلغاء اتفاقية الالتزام هذه - فتوجه الحكومة إلى الدولية و/أو كونوكو إخطاراً كتابياً، يرسل بالطريق القانوني الرسمي، إلى ممثل الدولية و/أو كونوكو المفوض ويقر هو أو وكلاؤه القانونيون باستلامه، وذلك لمعالجة وإزالة هذا السبب خلال تسعين (90) يوماً، ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا الإخطار مستحيلاً، بسبب تغيير العنوان مع عدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر هذا الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح. وإذا لم يتم معالجة وإزالة هذا السبب خلال فترة التسعين (90) يوماً المشار إليها، فإنه يجوز إلغاء اتفاقية الالتزام هذه على الفور، بالنسبة للدولية وكونوكو أو أية منهما حسب الأحوال وذلك بأمر أو بقرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره، ويشترط على أي حال، أنه إذ كان هذا السبب أو الفشل في معالجته أو إزالته، ناتجاً عن عمل أو امتناع عن عمل من جانب طرف واحد فإن إلغاء اتفاقية الالتزام هذه يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط وليس في مواجهة الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى لاتفاقية الالتزام هذه.
المادة (22) : القوة القاهرة (أ) تعفى المؤسسة والمقاول، أو أي منهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في اتفاقية الالتزام هذه وكذا من مسئولية التأخير في الوفاء به، إذا كان عدم الوفاء أو التأخير هذا ناشئاً عن القوة القاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة والمدة التي يستغرقها عدم الوفاء أو التأخير هذا مع المدة اللازمة لإصلاح أي ضرر يحدث أثناء هذا التأخير - تضاف إلى المدة المقررة بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه، للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه - كما تضاف إلى مدة اتفاقية الالتزام هذه - وذلك بالنسبة للقطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة فقط. (ب) يقصد بعبارة (القوة القاهرة) في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين ما يلي: (1) أي أمر أو لائحة أو توجيه، من حكومة جمهورية مصر العربية، أو الحكومة الإيطالية بالنسبة للدولية، أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لكونوكو، سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر. أو (2) أي حدث من أحداث القضاء والقدر أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضرابات واضطرابات عمالية أخرى، أو حرائق أو فيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال المؤسسة والمقاول أو أي منهما، سواء كان مماثلاً أو مغايراً لما سلف ذكره بشرط أن يكون هذا السبب خارجاً عن السيطرة المعقولة للمؤسسة والمقاول أو أيهما. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية الالتزام هذه لا تتحمل الحكومة أية مسئولية في مواجهة المؤسسة والمقاول، أو أي منهما، عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمر أو لائحة أو توجيه صادراً من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأصلية، أو أية فترة بحث تالية، وظلت هذه الحالة قائمة لفترة سنتين - فسيكون للمقاول الخيار في إنهاء التزاماته بموجب اتفاقية الالتزام هذه بدون أي مسئولية إضافية وذلك بعد تسعين يوماً من إخطار كتابي يرسله إلى المؤسسة وعندما يكون الضمان الوارد بالملحق (ج) من اتفاقية الالتزام هذه لا يزال ساري المفعول، فإنه يصبح لاغياً تلقائياً وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ اتفاقية الالتزام هذه يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائياً للفصل فيه. (ب) أي نزاع ينشأ بين المقاول والمؤسسة فيما يتعلق باتفاقية الالتزام هذه، يسوى نهائياً بطريق التحكيم، ويعقد هذا التحكيم في استوكهولم بالسويد، ويجرى طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية، وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. (ج) لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي "الطرف الأول") قد عين محكماً يذكر اسمه في هذا الإخطار وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي "الطرف الثاني") أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوماً، بالمحكم الذي اختاره هو أيضاً. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم، على النحو السابق ذكره، فإنه يحق للطرف الأول بأن يقدم طلباً إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكماً ثالثاً خلال ثلاثين (30) يوماً فإذا أخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم، بناء على طلب أي من الطرفين بتعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن لا يكون المحكم الثالث من مواطني (ج.م.ع) أو إيطاليا أو الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يكون من مواطني دولة لها علاقات دبلوماسية مع (ج.م.ع) وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، ويشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في (ج.م.ع) أو بإيطاليا أو بالولايات المتحدة الأمريكية أو لدى الأطراف الموقعة على اتفاقية الالتزام هذه. (و) يتعين على الأطراف أن تقدم لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم. ولا يجوز أن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) ولا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في شكواه فإنه يجوز أن ينص فيه على ما يجبر الضرر لصالح المدعي. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة ذات ولاية قضائية، كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائياً وإصدار أمر بتنفيذه، وذلك حسبما تقتضيه الأحوال. (ط) يرغب الأطراف في أن تشمل القرارات والأحكام مواعيد محددة للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسباً. (ى) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم، في اتفاقية الالتزام هذه، سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء اتفاقية الالتزام هذه. (ك) مبادئ حسن النية: يقيم الموقعون على اتفاقية الالتزام هذه علاقاتهم فيما يختص بها، على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف، فإن اتفاقية الالتزام هذه يجب أن تنفذ وتفسر وتطبق، من أجل هذا التحكيم، وفقاً للمبادئ القانونية المشتركة في (ج.م.ع) وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الأمم المتمدينة عموماً، بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) أدناه، فإن حقوق وواجبات والتزامات ومسئوليات المؤسسة والمقاول بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه تكون منفصلة وليست تضامنية أو جماعية، ومن المفهوم أن اتفاقية الالتزام هذه لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو مشاركة. (ب) وتكون الأطراف المكونة للمقاول مسئولة بالتضامن قبل الحكومة والمؤسسة عن أية التزامات ترتبط أو تتصل باتفاقية الالتزام هذه، ومع ذلك فإنه فيما بين الدولية وكونوكو فإنهما تعتبران منفصلتان كل منهما قبل الأخرى وغير مكونين بحال من الأحوال المشاركة. (ج) تخضع كونوكو لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية، وتخضع الدولية لقوانين بنما، وذلك فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها أو تنظيمها، وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية، وأسهم رأسمالها وحقوق ملكيتها. وأسهم رأس مال كونوكو والدولية الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في (ج.م.ع). ويعفى المقاول من تطبيق القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته.
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يلتزم المقاول أو نيدوكو، حسب الأحوال، ومقاولهما بمراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين طالما أن أسعارهم وأداءهم متمشية مع الأسعار والأداء على المستوى الدولي. ومع ذلك وبدون الإخلال بالجملة السابقة، يعفى المقاول ونيدوكو من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المصنوعة محلياً وذلك طالما أنها متساوية من ناحية الجودة وموعد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتاحة على المستوى الدولي، ومع ذلك فإنه يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية، من أجل العمليات التي تجرى بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه، إذا كانت الأسعار المحلية لهذه البنود، تسليم مقر عمليات المقاول أو نيدوكو في (ج.م.ع)، تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن أسعار هذه الأصناف المستوردة، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين.
المادة (26) : النص العربي النص العربي لاتفاقية الالتزام هذه هو المرجع في تأويلها وتفسيرها أمام محاكم (ج.م.ع) ويشترط مع ذلك أنه عند أي تحكيم يجرى بين المؤسسة والمقاول وفقاً لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر يستخدم النص الانجليزي أيضاً لتأويل أو تفسير اتفاقية الالتزام هذه.
المادة (27) : عموميات مسميات أو عناوين كل من مواد اتفاقية الالتزام هذه وضعت تسهيلاً، فقط، لأطراف اتفاقية الالتزام هذه - ولا تستعمل فيما يتعلق بتفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (28) : موافقة حكومة (ج.م.ع) لا تكون اتفاقية الالتزام هذه ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصدر قانون ينشر في الجريدة الرسمية لـ (ج.م.ع)، يخول وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على اتفاقية الالتزام هذه ويعطى للمواد، الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من اتفاقية الالتزام هذه، كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف. جمهورية مصر العربية عنها: ــــــــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها: ــــــــــــــ الشركة الدولية للزيت المصري عنها: ــــــــــــــ شركة كونتنتال للزيت مصر عنها: ــــــــــــــ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن