بشأن إضافة حكم جديد إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لرعاية العمال المرضى بالدرن والجذام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 24 لسنة 1964
حددت المادة 63 من قانون العمل الأجازة المرضية المستحقة لمن يثبت مرضه من العمال والأجر الذي يُصرف له عنها ثم بينت المادة 81 حالات انتهاء العقد فنصت على إنهائه بمرض العامل مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً أو مدداً متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم خلال سنة واحدة.
ولما كانت أمراض الدرن والجُذام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة غالباً ما يطول أمدها ويكون العامل في هذه الحالة أحوج ما يكون إلى أجره للإنفاق على علاجه وإعالة أسرته.
ولما كانت رعاية المواطنين جميعاً هي إحدى الأهداف الرئيسية في الدولة الاشتراكية ولا شك أن المرضى بتلك الأمراض هم من أولى الفئات التي تحتاج لمثل هذه الرعاية.
لذلك فقد رؤي إعداد مشروع القانون المرافق يقضي بمنح العامل المريض بالدرن أو الجُذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية أجازة مرضية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً عن مزاولة أية مهنة أو عمل.
وغنيٌ عن البيان أن استقرار حالة المريض بما يعجزه عجزاً كاملاً عن مزاولة أية مهنة أو عمل يؤدي إلى استحقاق معاش العجز المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.
وطبيعي أن إثبات المرض أو العجز يخضع فيها للأحكام المشار إليها في المادة 81 من قانون العمل كما يسري الحظر المشار إليه في الفقرة الأخيرة من تلك المادة أثناء مدة الأجازة المرضية الممنوحة للعامل المريض بأحد الأمراض المشار إليها في هذا القانون.
وتتشرف وزارة العمل بعرض مشروع القانون في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم 151 المؤرخ 16/ 7/ 1963.
رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير العمل
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 63 مكرراً إلى قانون العمل المشار إليه نصها الآتي:
"مادة 63 مكرراً - استثناءً من حكم المادة 63 والفقرة الأولى من المادة 81 من هذا القانون يُمنح العامل المريض بالدرن أو الجُذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة مرضية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً عن مزاولة أية مهنة أو عمل.
ويصدر بتحديد الأمراض المزمنة المشار إليها في الفقرة السابقة قرار من وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة