تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج إن. في. 1ـ نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2ـ مدة العقد: 20 سنة من تاريخ أي اكتشاف تجاري يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3ـ مساحة المنطقة: 8500 كم2 تقريباً وتقع في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية. 4ـ مدة البحث: 8 سنوات. 5ـ التزام الاتفاق: (أ) 23 مليون دولار في الأربع سنوات الأولى تشمل التزام حفر ثمانية (8) أبار. (ب) 10 مليون دولار في السنتين التاليتين. (جـ) 7.5 مليون دولار في الامتداد الثاني وقدره سنتان. المجموع 39.5 مليون دولار على مدى 8 سنوات. 6ـ خطاب الضمان: 22 مليون دولار يسري لمدة أربع سنوات ونصف. 7ــ التخلي: (أ) اختيارياً: تتخلى الشركة اختيارياً في أي وقت بشرط صرف التزام البحث أو دفع ما لم يتم صرفه منها للجانب المصري. (ب) إجبارياً: التخلي الأولي 25% عند نهاية السنة الرابعة. التخلي الثاني: 25% عند نهاية السنة السادسة. الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية السنة الثامنة. 8 ــ استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 40% من الزيت الخام ـ وتسترد مصروفات البحث بمعدل 20% ومصروفات التنمية بمعدل 10% سنوياً. 9ــ الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: يرد بالكامل للمؤسسة مع حق المؤسسة في أخذ 57.5% من هذا الفرق عينياً. 10ــ اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب التالية: نصيب المؤسسية. ثمانون في المائة (80%) عندما يكون متوسط الإنتاج 200 ألف ب/ ي فأكثر. نصيب المؤسسة سبعة وسبعون ونصف في المائة (77.5%) عندما يكون متوسط الإنتاج أقل من 200 ألف ب/ ي. إذا وصل الإنتاج إلى المعدل الأعلى ثم عاد وانخفض تستمر النسبة الأعلى ثمانون في المائة (80%) هي السارية. 11ــ الغاز: نفس شروط الاسترداد واقتسام الإنتاج مع الاتفاق على التفاصيل عند اكتشاف الغاز تجارياً. ويكون الغاز كله ملكاً للمؤسسة عند عدم تصديره في حالة سائلة أو صلبة خارج ج. م. ع. 12ــ المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: أولاًـ منحة التوقيع: 3 مليون دولار عند بدء سريان العقد. ثانياً ـ منحة إنتاج: (أ) و1 مليون عندما يصل الإنتاج 50000 ب/ ي. (ب) و2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100.000 ب/ ي. (جـ) و5 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 200.000 ب/ ي. 13ــ الإدارة وتنفيذ البرامج: قبل الاكتشاف التجاري (أثناء فترة البحث) تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة المؤسسة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة استشارية مشتركة. بعد الاكتشاف التجاري. (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من شل ويننج إن. في والمؤسسة للإدارة والتشغيل.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للعرض على مجلس الوزراء لمشروع القانون رقم 148 لسنة 1974 ــ تقدمت شركة شل بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة الضبعة في مساحة قدرها 8500 كم2 تقريباً. وبتاريخ 18/7/1974 أمكن التوصل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها). وقد أبرمت هذه الاتفاقية على غرار الاتفاقيات السابق عقدها مع شركات ترانسيورلد وموبيل وأسو وديمنكس وترانسورلد الدولية (تريبكو) والدولية/ كونوكو وبكسامين وكونوكو لجنوب الدلتا وغيرها، التي صدرت فعلاً القوانين الخاصة بكل منها. وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية بجلسته المنعقد بتاريخ 24/8/1974، وتمت مراجعته بمجلس الدولة، ووافق قسم التشريع على مشروع القانون المرافق الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/1974، وأقرت الاتفاقية اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/1974 والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيداً لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير البترول التوقيع (مهندس/ أحمد عز الدين هلال)
المادة () : الملحق (ج) خطاب ضمان القاهرة في 197 خطاب ضمان رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه، بنك مصر القاهرة بصفته ضامناً يضمن بمقتضى هذا للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ اثنين وعشرين (22) مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم شركة شل ويننج إن. في (ويشار إليها فيما يلي بلفظ المقاول) بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن اثنين وعشرين (22) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع (4) سنوات الأولى من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي ج. م. ع.) والمؤسسة والمقاول في ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ الاثنين والعشرين مليون (22000000) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماته طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً: (1) ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والمؤسسة بأن الاتفاقية بين المقاول وج. م. ع. والمؤسسة أصبحت سارية طبقاً للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. (2) وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائياً: (أ) بعد أربع (4) سنوات وستة (6) شهور من تاريخ بدء سريانه، أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالاتفاق أو يزيد عن ذلك. (جـ) أو في حالة استخدام المقاول لحقه الوارد بالمادة 22 فقرة (د) من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بإنهاء التزامات المقاول الواردة بهذه الاتفاقية. أي التواريخ أسبق. (3) وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تواريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة. (ب) أنه لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى المؤسسة. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم ـــــــــــــــ المؤرخ والرجا إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح سارياً أو عند انتهائه. وتفضلوا، عن بنك مصر/ القاهرة المحاسب المدير
المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين جمهورية مصر العربية و المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة شل ويننج (إن. في) في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية تحررت هذه الاتفاقية في اليوم من شهر سنة 19 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع" أو "الحكومة"، والمؤسسة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل ويطلق عليها فيما يلي المؤسسة وشركة شل ويننج (إن . في)، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين هولندا ويطلق عليها فيما يلي (شل) أو (المقاول)؛ تقرر الآتي: حيث أن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل قد نص على أن ما يوجد من المعادن في المناجم والمحاجر في (ج. م. ع) بما في ذلك المياه الإقليمية، ملك للدولة. وحيث أن المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام. للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) - المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها. وحيث أن شل توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة. وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام مع المؤسسة ومع شل، باعتبارها مقاولاً، للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة المشار إليها فيما بعد. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة () : ملحق (أ) اتفاقية بترولية بين المؤسسة وشركة شل وصف نطاق منطقة الضبعة الملحق (ب) هو خريطة بمقياس رسم 1: 2000000 تتضمن المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية وموصوفة كما يلي: تتكون المنطقة من كل أو جزء من ثلاثة وتسعين (93) من قطاعات البحث كل منها ست دقائق (6) من خطوط العرض وست (6) دقائق من خطوط الطول، في مساحة من السطح قدرها مائة (100) كيلو متر مربع تقريباً. وهذه المنطقة محددة بخط يبدأ عند النقطة (1) في أرض الصحراء الغربية لـ ج. م. ع عند: خط عرض . . 18 31 شمالاً و خط طول . . 18 27 شرقاً ثم يتجه شرقاً إلى نقطة (2) وهي نقطة تقاطع خط ساحل البحر الأبيض المتوسط مع: خط عرض . . 18 31 شمالاً ثم يتجه جنوب شرق على طول خط ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى نقطة (3) وهي نقطة تقاطع خط الشاطئ المذكور مع: خط طول . . 48 28 شرقاً ثم يتجه جنوبا إلى نقطة (4) عند: خط عرض . . 54 30 شمالا و خط طول . . 48 28 شرقا ثم يتجه غربا إلى نقطة (5) عند: خط عرض . . 54 30 شمالا و خط طول . . 42 28 شرقا ثم يتجه جنوبا إلى نقطة (6) عند: خط عرض . . 48 30 شمالا و خط طول . . 42 28 شرقا ثم يتجة غربا إلى نقطة (7) عند: خط عرض . . 48 30 شمالا و خط طول . . 20 28 شرقا ثم يتجه جنوبا إلى نقطة (8) عند: خط عرض . . 42 30 شمالا و خط طول . . 30 28 شرقا ثم يتجه غربا إلى نقطة (9) عند: خط عرض . . 42 30 شمالا و خط طول . . 24 28 شرقا ثم يتجه شمالا إلى نقطة (10) عند: خط عرض . . 48 30 شمالا و خط طول . . 24 28 شرقا ثم يتجه غربا إلى نقطة (11) عند: خط عرض . . 48 30 شمالا خط طول . . 12 28 شرقا ثم يتجه جنوبا إلى نقطة (12) عند: خط عرض . . 36 30 شمالا و خط طول . . 12 28 شرقا ثم يتجه غربا إلى نقطة (13) عند: خط عرض . . 36 30 شمالا و خط طول . . .. 28 شرقا ثم يتجه جنوبا إلى نقطة (14) عند: خط عرض . . 24 30 شمالا و خط طول . . .. 28 شرقا ثم يتجه غربا إلى نقطة (15) عند: خط عرض . . 24 30 شمالا و خط طول . . 36 27 شرقا ثم يتجه جنوبا إلى نقطة (16) عند: خط عرض . . 18 30 شمالا و خط طول . . 36 27 شرقا ثم يتجه غربا إلى نقطة (17) عند: خط عرض . . 18 30 شمالا و خط طول . . 12 27 شرقا ثم يتجه شمالا إلى نقطة (18) عند: خط عرض . . 24 30 شمالا و خط طول . . 12 27 شرقا ثم يتجه غربا إلى نقطة (19) عند: خط عرض . . 24 30 شمالا و خط طول . . 00 27 شرقا ثم يتجه شمالا إلى نقطة (20) عند: خط عرض . . 36 30 شمالا و خط طول . . 00 27 شرقا ثم يتجه شرقا إلى نقطة (21) عند: خط عرض . . 36 30 شمالا و خط طول . . 24 27 شرقا ثم يتجه شمالا إلى نقطة (22) عند: خط عرض . . .. 31 شمالا و خط طول . . 24 27 شرقا ثم يتجه غربا إلى نقطة (23) عند: خط عرض . . .. 31 شمالا و خط طول . . 18 27 شرقا ثم يتجه شمالا إلى نقطة (1) التي هي نقطة البداية.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج (إن ـ في) بصفتها مقاولاً في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) البحث يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقاً لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية. 1ـ فيما يختص بحفر آبار التنمية، و 2ـ فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره وللسوق المحلية والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (ج) البترول معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) الزيت الخام السائل أو الزيت الخام معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) الغاز هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) البرميل يتكون من اثنين وأربعين (42) جالوناً من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلاً سائلاً معدلاً على درجة حرارة (60) فهر نهيت. (ز) البئر التجارية معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقاً لما ورد بعاليه. (ح) ج. م. ع معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والمؤسسة وشل بعد الموافقة عليه قانوناً. (ى) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر شهراً حسب التقويم الميلادي. (ك) السنة المالية معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ل) السنة الضريبية معناها فترة اثني عشر شهراً، حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرهما. (م) 1ـ الشركة التابعة معناها الشركة: 1ـ التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2ـ التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم أس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3ـ التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (2) ومع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة الفرعية السابقة فإن الشركة التابعة تعني فيما يتعلق (بشل): شركة كونينكليك نيدرلاندش بتروليم وشركة شل المحدودة للتجارة والنقل وأي شركة تديرها في هذا الوقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة شركة كونينكليك نيدولاندش بتروليم وشركة شل المحدودة للتجارة والنقل أو أي منهما. ولأغراض التعريف السابق تعني: 1ـ شركة يتم إدارتها مباشرة بواسطة شركة أو شركات أخرى حائزة على أسهم تمثل في مجموعها أغلبية الأصوات السائدة في الجمعية العمومية. 2ـ شركة معينة يتم إدارتها بصورة غير مباشرة بواسطة شركة أو شركات (يشار إليها فيما يلي بالشركة أو الشركات القابضة) إذا ما كانت مجموعات من الشركات يمكن تحديدها تبدأ من الشركة أو الشركات القابضة وتنتهي بالشركة المعينة مرتبطة ببعضها بحيث أن كل شركة من مجموعات الشركات باستثناء الشركة أو الشركات القابضة يتم إدارتها بواسطة شركة أو أكثر من الشركات السابقة لها في المجموعات. (ن) "شل" أو "المقاول". مع عدم الإخلال بما تقدم، شل أو المقاول يعني أيضاً من تتنازل إليهم شل في حالة التنازل.
المادة (1) : أحكام عامة 1ـ تعريفات تطبق التعريفات الواردة فى المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. وفيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة فى هذا الملحق. (أ) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام وهذا الملحق جزء منها. (ب) "غير القائم بالعمليات" معناه أطراف الاتفاقية بخلاف المقاول عندما يكون قائماً بالعمل. 2 ــ بيانات النشاط (أ) يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية لغير القائم بالعمليات، خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة بياناً بنشاط البحث عن ربع السنة المشار إليها ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) تقدم الشركة القائمة بالعمليات للمؤسسة والمقاول خلال خمسة وعشرين (25) يوماً من نهاية كل شهر بيان بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلا. 3ـ التعديلات والمراجعة (أ) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليماً وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام المؤسسة له إلا إذا اعترضت عليه المؤسسة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضاً كتابياً وفقاً لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال الثلاثة شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. بموجب هذه الفقرة الفرعية سوف يكون للمقاول نفس الحقوق التي للمؤسسة بشأن مراجعة قوائم الشركة القائمة بالعمليات. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أي سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهرا تالية لنهاية تلك السنة، إلا إذا اعترضت المؤسسة أو المقاول عليها كتابة خلال الأربعة والعشرين (24) شهرا المذكورة. ولحين انقضاء فترة الأربعة والعشرين (24) شهرا المذكورة يكون لأي من المؤسسة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. (4) تحويل العملة تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في ج. م. ع، إن وجدت، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. تحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الشراء الرسمي الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك نشيونال وستمنستر ليمتد، لندن، في الساعة 10.30صباحاً، بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. 5 ــ ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. 6ــ تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق المؤسسة والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7ــ عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام عقد التأسيس هذا، والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها أدناه:
المادة (2) : اسم الشركة "شركة الضبعة للبترول" ويطلق عليها اختصارا "ضبعة" ويشار إليها فيما بعد بالشركة القائمة بالعمليات.
المادة (2) : طبقاً لما جاء في نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية: 1ـ حقوق السطح: أي تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخلي عن حقوق سطح متى تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. 2ــ العمالة: (أ) مرتبات وأجوز مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) بدلات المعيشة والإسكان وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور الخاصة بالموظفين المغتربين المحملة بموجب الفقرة الجزئية 2 ـ أ والفقرة 9، 11 ــ أ، 11 ـ جـ من هذه المادة الثانية. المنح المدفوعة والأجر الإضافي وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور الخاصة بالموظفين الوطنيين والمحملة بموجب نفس الفقرة الجزئية 2 ــ أ والفقرة 9 والفقرة الجزئية 11 ـ أ، 11 ــ جـ من هذه المادة الثانية. (جـ) قيمة النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه السلطات الحكومية والتي تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة الجزئية 2ـ أ، 2 ـ ب والفقرات 9، 11 - أ، 11 - جـ من هذه المادة الثانية. 3ـ مزايا العاملين: تكاليف النظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين والعلاج في المستشفيات، والمعاشات، والتقاعد وشراء الأسهم، والادخار والمزايا الأخرى ذات الطبيعة المماثلة، التي تحمل على تكاليف العمل الخاص بمرتبات وأجور الموظفين المغتربين، والموظفين الوطنيين، وكلها تحمل على نحو ما هو وارد بالفقرة الجزئية 2 ـ أ والفقرات 9، 11 ـ أ، 11 ـ جـ من المادة الثانية. وتحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محددة تنطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات بحيث تعادل مبلغاً مساوياً للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت إنهاء الخدمة بموجب قانون العمل في ج. م. ع. 4ــ المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلاً. (ب) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً عملياً وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أو يورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج ج. م. ع للشركات التابعة له وذلك بالشروط الآتية: 1 ــ المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للمقاول أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2ــ المواد المستعملة ( حالة "ب" و"جـ "): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة (جـ) وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (جـ) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) أو (جـ) وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (ج) ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. في حالة وجود مواد معينة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسليم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5ــ النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والتوريدات اللازمة لاستمرار الأنشطة وتشمل تكاليف نقل الموظفين في الحدود التي يغطيها النظام المستقر للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، ومصروفات السفر للمستخدمين وعائلاتهم إلى ومن محل الإقامة الأصلي للموظفين عند تعيينهم وعند الانفصال والإجازات ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى آخر. ولا تحمل تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من ج. م. ع. إلى مكان آخر خلاف محل الإقامة الأصلي على عمليات ج. م. ع. 6ـ الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها المؤسسة، أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل وخارج (ج. م. ع.) وتقوم المؤسسة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/ أو التحاليل الأخرى ويتم تحميل ذلك على أساس سعر يتفق عليه. وتقوم المؤسسة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي ينفق عليه. واستعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة والمقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في ج. م. ع. وبالنسبة لعمليات البحث فإن الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7ـ الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل لغير القائمين بالعمليات إخطاراً كتابيا، عن الأضرار والخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقريراً عن الحادث. 8 ــ التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف. وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين فإن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي يتحملها ويدفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها من الخدمات القانونية. 9 ــ المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل المساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليها فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أي دعوى ترفع أو أي مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية، وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11ــ النفقات الإدارية وغير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة انشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج. م. ع. بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج. م. ع. بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة 9 بعاليه. وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتها بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة للمقاول في ج. م. ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج. م. ع. التي تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث وبمعدل اثنين ونصف في المائة (2/1 2%) من مجموع نفقات البحث أثناء قيام الشركة القائمة بالعمليات بأنشطة البحث. ولا تقيد أي مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج. م. ع) على التزامات البحث. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي يتحملها المقاول وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة: (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى: كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية 6 ــ ب من هذه المادة الثانية. (جـ) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لأنشطتها تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبون والموظفون الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمركز الرئيسي دون الحقل وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة للعملية. 12 ــ الضرائب: كافة الضرائب والرسوم والفرائض الضريبية التي دفعها في ج. م. ع. المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات باستثناء الضرائب موضوع الفقرة و ــ 1 من المادة الثالثة من الاتفاقية. 13ــ تكاليف المقاول المستمرة: مصروفات أنشطة المقاول التي ينفقها بموجب الاتفاقية في ج. م. ع. وحدها دون غيرها من بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج (ج. م. ع) على أنها تكلفة. 14ــ النفقات الأخرى: أي تكاليف أو مصرفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ) وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة". الملحق (ب) خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/ 2000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (ج) صيغة خطاب ضمان يصدره بنك مصر القاهرة وتقدمه شل عن توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ(22000000) اثنين وعشرين مليوناً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً لقيام شل بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للأربع (4) سنوات الأولى من فترة البحث. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الأربع (4) سنوات المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقاً لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د) صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): النظام المحاسبي وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في 25 ذى القعدة سنة 1394 ( 9 ديسمبر سنة 1974)
المادة (3) : الجرد 1 ـ الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة والمقاول ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من المؤسسة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعد بثلاثين (30) يوماً على الأقل لتمثل كل من المؤسسة والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف المؤسسة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثليه لحضور الجرد ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. 2ـ تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والمؤسسة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة.
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة والمقاول من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في . . . . . بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج (إن. في) التي تشمل العمليات البترولية في المنطقة المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون الشركة القائمة بالعمليات وكيلة أيضاً في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرنامج وميزانية عمل المقاول المعتمدين وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق (هـ) المرافق لها. وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفاً.
المادة (4) : استرداد التكاليف 1ـ كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على المقاول وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للمؤسسة في أسرع وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع سنة، كشفا عن ذلك الربع السنة يوضح: 1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت. 2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. 3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1 + 2). 4- قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه عن ربع السنة. 5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. 7- زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فية المقاول، عن التكاليف المستردة عن ربع السنة، إن وجدت. 2ــ المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى المؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3ــ حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق المؤسسة والمقاول على أي تعديلات يلزم إجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرين (24) من تاريخ السريان. وتيسر المؤسسة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة المذكورة. (ب) فترة البحث الأولية عبارة عن أربع (4) سنوات. ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث الأولية هذه لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنتان بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوماً يرسل إلى المؤسسة بشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث عن كل فترة. ويتعين على المقاول أن ينفق اثنين وعشرين (22) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها، والتي تشمل حفر ثمانية (8) آبار أثناء فترة البحث الأولية التي تبلغ أربع (4) سنوات. ويتعين أن ينفق المقاول عشرة (10) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن فترة السنتين الإضافيتين الأوليين من فترة البحث والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية. وفي فترة السنتين الإضافيتين الثانيتين من فترة البحث والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية، يتعين على المقاول أن ينفق سبعة ونصف (2/1 7) مليون دولار كحد أدنى. وفي حالة ما إذا انفق المقاول أكثر من الحد الأدنى الذي يلزم إنفاقه خلال فترة الأربع (4) سنوات الأولية للبحث أو خلال أية فترة تالية، فإن الزيادة تخصم من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من المقاول إنفاقه خلال أي فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال. وفى حالة تخلي المقاول عن التزاماته في هذه الاتفاقية المبينة بعالية عند نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأولية أو قبل ذلك ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ اثنين وعشرين (22) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الرابعة (4) قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للمؤسسة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ اثنين وعشرين (22) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الرابعة من فترة البحث الأولية حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول بالنسبة لفترة البحث الثانية أو الثالثة حسبما يكون الحال للأسباب التي ورد ذكرها، يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز يدفعه المقاول للمؤسسة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من المبلغ التي دفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة (8)، أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أياً من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (جـ) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة والمقاول بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيها عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية، وفي أثناء أية فترة بحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين في مجموعهما على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الاتفاق عن تلك الفترة مع الأخذ في الاعتبار أي مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترات البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها المؤسسة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث. وتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء ثلاثة (3) منهم تعينهم المؤسسة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترح وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنه: وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها. ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد: 1ـ لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكور ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة المؤسسة، و 2ـ في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقاً لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبلغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقاً لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر ( هـ ) يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وباستثناء ما هو لازم لإعداد البيانات وإعداد الدراسات المعملية في مراكز متخصصة خارج ج. م. ع. فإن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وأي دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج. م. ع. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع إلى مدير عام ومساعد مدير عام من الفنيين الأكفاء ويخطر الحكومة والمؤسسة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما، ويزود المقاول والمدير وكذا مساعد المدير، عند غياب المدير، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فوراً بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو أي لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية (و) يقدم المقاول للمؤسسة في ظرف الثلاثين يوماً التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1ـ أن بيان التكاليف ليس صحيحاً. 2ـ أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج. م. ع. تخضع لأحكام المادة 25، أو 3ـ أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها, أو 4ـ أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات، وعلى المقاول أن يتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما، وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمداً (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضرورياً، ويتم التحويل عن طريق البنوك المصرية في (ج. م. ع) وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في (ج. م. ع).
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة السادسة من تاريخ السريان يتخلى المقاول للحكومة عن ما مجموعه خمسة وعشرون (25) في المائة إضافية من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. عند نهاية إجمالي فترة البحث، يتخلى المقاول عن الباقي من المنقطة الأصلية الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. التخليات الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن المنطقة بأكملها أو عن أي جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة السابعة. وأي مناطق يتم التخلي عنها، بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تتفق المؤسسة والمقاول بخصوص أي مساحة يتم التخلي عنها وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث المنصوص عليها أعلاه.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابات لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة 2 ـ أ من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقاً للمادة الأولى فقرة 3 ـ أ من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. 3ـ حساب مراقبة واسترداد التكاليف: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد، إن وجد، ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة إن وجد. 3ــ الحسابات الرئيسية: يهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: ــ نفقات البحث بخلاف تكاليف الحفر غير الملموسة. ــ نفقات التنمية بخلاف مصاريف التشغيل وتكاليف الحفر غير الملموسة. ــ مصاريف التشغيل. ــ تكاليف الحفر غير الملموسة. وتستعمل حسابات فرعية إذا لزم الأمر. ويمسك المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة.
المادة (5) : رأس مال الشركة القائمة بالعمليات هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربعة (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من المؤسسة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها بعاليه نصف (1/2) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن أسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو عن أي من حقوقه أو ملكيته أو مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس مال الشركة القائمة بالعمليات مساو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.
المادة (6) : لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا أي حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أي أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضاً على أي من المؤسسة أو المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية. ولا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة والمقاول في ج.م.ع. شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها "شركة بترول الضبعة" ويشار إليها فيما يلي الشركة القائمة بالعمليات. وتخضع الشركة القائمة بالعمليات للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات، وعلى أي حال فإن الشركة القائمة بالعمليات لأغراض هذه الاتفاقية تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلية وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: ـ القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. ـ القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، والقرارات المعدلة له. ـ القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. ـ القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. ـ والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (ب) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق "د". وفي خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلاً تلقائيا دون حجة إلى أية إجراءات أخرى. (جـ) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري، وذلك بعد تسعين (90) يوماً من إنشاء الشركة القائمة بالعمليات طبقاً للفقرة (ب) أعلاه. وفي موعد لا يتجاوز الخامس عشر (15) من أكتوبر من تلك السنة (أو في أي موعد آخر يتفق عليه) وفي الخامس عشر (15) من أكتوبر من كل سنة بعد ذلك تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والميزانية للسنة التالية ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية لمجلس الإدارة للموافقة عليها. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. ( هـ ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج، في حساب مفتوح لدى بنك مراسل لبنك مصر بالقاهرة، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج. م. ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفى خلال الثلاثين (30) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج. م. ع. بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات وأقسام الإنتاج (أ) 1ـ الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنوياً من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 1ـ تكاليف الحفر غير الملموسة بما في ذلك ما تجمع منها قبل بداية الإنتاج التجاري الأولي وجميع نفقات التشغيل التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة، يتم استردادها في السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2ـ نفقات البحث بما في ذلك ما تراكم عنها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى 3ـ نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنوياً على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4ـ إذا حدث في أي سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات - 1 ـ وـ 2 ـ وـ 3 ـ، الواردة بعالية تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية. 5ـ لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (ا) "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث بخلاف تكاليف الحفر غير الملموسة. (2) "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل وتكاليف الحفر غير الملموسة. (3) "مصاريف التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. (4) "تكاليف الحفر غير الملموسة" معناها كافة ما أنفق أثناء البحث والتنمية على عمليات حفر الآبار وتكملتها مما يتعلق ببنود لا يكون لها في حد ذاتها قيمة مخلفات ومثال ذلك العمل، والتصميمات الجيولوجية، والأعمال الهندسية، والمساعدات الفنية الأخرى، وعمليات الإشراف والمبالغ التي تدفع لمقاولي الحفر وغيرهم من المقاولين، والمواد والمعدات المستهلكة أو المفقودة، والتنقيب واختبار الطبقات وعمليات التبطين بالأسمنت والتسجيل النقل. (2) يأخذ المقاول كل سنة ويتصرف بمفرده في كل الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة (باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة) مضافاً إليه حصته في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) ـ 4 بعالية، فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده يدفعها المقاول للمؤسسة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "هـ"، ويعتبر المقاول كأنه اشترى تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. (3) يحق للمؤسسة في كل سنة وحسب اختيارها، أن تتسلم كمية تصل إلى سبعة وخمسين ونصف (2/1 57) في المائة من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة فوب مراكز التصدير (أو أي نقط تسليم أخرى يتفق عليها) وذلك لغرض استيفاء حصة المؤسسة في احتياجات تشغيل معامل التكرير في جمهورية مصر العربية. (ب) أقسام الإنتاج: بالنسبة لكل شهر تقويمي فإن الستين (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام في ذلك الشهر تأخذها وتتصرف فيها كل من المؤسسة والمقاول على انفراد بالنسب الآتية: عندما يكون متوسط الإنتاج اليومي على مدى شهر أقل من 200000 برميل: ــ المؤسسة سبعة وسبعون ونصف (2/1 77) في المائة. ــ المقاول اثنان وعشرون ونصف (2/1 22) في المائة. عندما يكون متوسط الإنتاج اليومي على مدى شهر يساوي 200000 برميل أو أكثر: المؤسسة ثمانون (80) في المائة. المقاول عشرون (20) في المائة. هذا ومن المفهوم والمتفق عليه أنه عندما يتغير معمل الإنتاج اليومي إلى مستوى أقل فإن حصة المؤسسة الأعلى والتي تمثل ثمانين (80) في المائة تظل هي السارية. (جـ) (1) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي يستحقه المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة من جهة أو المقاول من جهة أخرى تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى، ولكن مع استبعاد مبيعات الزيت الخام الفورية التي لا تتمشى مع أسعار الزيت الخام السائدة في السوق لزيت خام مماثل وأيضاً مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة، ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. (2) إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، فيجب على المؤسسة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1) (بعالية). ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (جـ) (2) أيهما يكون لاحقاً وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة والمقاول. (د) بعد الإنتاج المنتظم تعد الشركة القائمة بالعمليات قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول والمؤسسة يبين جملة كمية البترول الذي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقاً لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. وتدفق الشركة القائمة بالعمليات الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية، ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة التاسعة.
المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن المؤسسة والمقاول. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قراراً أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا أو ما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك قد صدر من جانب المقاول أو من جانب المؤسسة والمقاول حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) الآخرون من جانب المقاول، رئيس مجلس الإدارة تعينه المؤسسة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لما يلي: 1ــ تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. 2ــ تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً من المقاول إلى المؤسسة بمجرد أن تشترى في أو تصل إلى ج. م. ع. ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار المؤسسة والمقاول في ظرف ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحق في أن يستعملا بكافة أوجه الاستعمال في منطقة الاتفاقية أو في أي منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، كافة الأصول الثابتة والمنقولة. ويجب على المقاول والمؤسسة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً.
المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (1) منحة التوقيع: يدفع المقاول إلى المؤسسة مبلغ ثلاثة ملايين (3000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان. (2) منح الإنتاج: 1ــ يدفع المقاول للمؤسسة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو خمسون ألف (50000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، 2ـ يدفع المقاول أيضاً مبلغاً إضافياً مقداره مليوني (2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو مائة ألف (100000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. 3ـ يدفع المقاول أيضاً للمؤسسة مبلغاً إضافياً مقداره خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي مائتا ألف (200000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية (3) لا يجوز للمقاول استرداد منح التوقيع أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه ستة (6) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء ويراعى أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضوا آخر ويعطى صوتا بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال الشركة القائمة بالعمليات. والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في ج. م. ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على المقاول أن يزود المدير العام ومساعد المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا ويطبقا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثلها وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وكذلك أي لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب المقاول في ج. م. ع. والإخطارات المشار إليها في المادة الحادية والعشرين يجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أي عملية على أي بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصادياً إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أي مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعاً لموافقة ممثلي الحكومة.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات مباشرة ولم يعينهم المقاول والمؤسسة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة، في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات. ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليها في الاتفاقية. أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمده مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة. تحل الشركة وتصفى إذا أنهى أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شركة شل ويننج (إن . في) عنها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن اللذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المقاول والشركة القائمة بالعمليات والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد، مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية، القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة، ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته، كما يراعى أيضاً أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في ج. م. ع. إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (جـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي أشياء مستوردة إذا كانت لها في نظر المؤسسة نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في (ج. م. ع) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أي بضائع استوردت إلى ج. م. ع. سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أي رسوم تصدير أو أي فرائض ضريبية (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في ج. م. ع. بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو فرائض ضريبية إن استحق عليها شيء من ذلك، إلا إذا بيعت للمؤسسة أو إلى شركة تابعة للمؤسسة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يكون خاضعاً لموافقة المؤسسة إذا قام به المقاول وخاضعاً لموافقة المؤسسة والمقاول إذا قامت به الشركة القائمة بالعمليات) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في الفقرتين "هـ" و"و" بعالية توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه المواد أو المهمات، إن وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك ، إن وجد إلى المؤسسة (جـ) تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون للمقاول والمؤسسة حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص من إعفائها من أي رسوم أو ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى متعلقة بهذا التصدير. (ى) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة والمقاول وتتفقان على إجراء تنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (13) : دفاتر الحسابات ـ المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج. م. ع وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المبين في الملحق (هـ) ووفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيداً فيها الحسابات بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى الاتفاقية. وتعد هذه البيانات وفقاً للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو المدير العام المساعد أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك، وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة أنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يحب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة (جـ) يقدم المقاول للمؤسسة بيان بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية. ويرسل المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات إلى الحكومة أو ممثلها وفقاً للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات لأغراضها الخاصة بها تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات قد احتفظ بها لمدة اثني عشر (12) شهراً دون أن تصل إليه تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى أي جهة أخرى، يكون للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (جـ) في حالة تصدير أي عينات صخرية خارج (ج. م. ع)، فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجماً ونوعاً إلى المؤسسة كممثل للحكومة، وذلك ما لم توافق المؤسسة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة، ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأي بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج ح. م. ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج. م. ع) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج. م. ع. باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث، يسمح المقاول للمؤسسة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخوليهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول على أن يراعي ممثل المؤسسة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقاً لما ذكر في الجملة السابقة من الفقرة "هـ" عدم إعاقة أو تأخير العمليات، ويقدم المقاول إلى المؤسسة نسخاً من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية تسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى المقاول. وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها المؤسسة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية. ومع ذلك فإنه يجوز للحكومة، توصلاً للحصول على عروض جديدة، أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية (التي لا يقل عمرها عن سنة واحدة) وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول وعليه تعويض الحكومة و/ أو المؤسسة مما عساه أن يحكم به عليها من تعويضات بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها، ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتوصلاً لهذه الأغراض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وتقوم الحكومة بتعويض المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وتسدد لها مقابل أي خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلاً من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات كما يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكاناً مناسباً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقيق المقصود من هذه المادة ولا يجوز إفشاء أية معلومات تتعلق بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة والمقاول.
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة. (1) يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمهنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفي ومقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح ج. م. ع الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع شهرياً بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والفنيين والمهنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. ويحق لهؤلاء الموظفين عند مغادرتهم نهائياً أن ينقلوا للخارج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملات أخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الزائد عن نسبة الـ 25% من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (جـ) يقوم المقاول بعد التشاور مع المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من ج. م. ع. الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث، يتعاون المقاول مع المؤسسة في منح أعداد متفق عليها من موظفي المؤسسة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية. (هـ) في خلال فترة البحث وبالتشاور مع المؤسسة، ينظم المقاول برامج تدريب متخصصة خارج ج. م. ع. لعدد مقبول من الموظفين.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 باستثناء المادة 37 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية، وللمحافظة على مصادر البترول في ج. م. ع. يشترط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى المؤسسة والمقاول من كافة الضرائب، باستثناء ما تناولته في المادة الثالثة فقرة (و) من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل، وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية. ويعفى المقاول أيضاً من أي ضريبة على رأس المال. (جـ) حقوق والتزامات المؤسسة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهما في هذه الاتفاقية ويلزمون أيضاً بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولى على حقل الزيت ذاته، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (جـ) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أي تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة والمقاول إخطاراً قانونياً صحيحاً. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سلف ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض المؤسسة والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: (1) كافة الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوماً منه حصتها في الإتاوة من هذا البترول. ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة (د). وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج، ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول ويحسب طبقاً لنص المادة السابعة فقرة (جـ).
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو للمقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة. ومع ذلك فلكل من المؤسسة أو المقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجبه هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة له بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية، وباستثناء التنازل إلى متنازل إليهم مملوكين بالكامل للمقاول فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدماً. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو المقاول التنازل عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافاً. وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. (2) يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. (3) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً. (جـ) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة أو المقاول عن أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية يجب تقديمها للحكومة في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل وذلك لقيدها في سجلاتها (د) كل تنازل أجرى وفقاً لنصوص هذه المادة يعفى من أي ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: (1) إذا قدم عن علم إلى الحكومة أي بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازل عن أي من مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. (3) إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. (4) إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. (5) إذا استخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أي معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن. (6) إذا ارتكب أي مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأي حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا لنصوص هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء يحق للمقاول أن ينقل من المنطقة كافة ممتلكاته الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سبباً قائماً من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصياً بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه لإزالة هذه الأسباب وتصحيح الأوضاع في مدى تسعين (90) يوماً. ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوماً وهي فترة الإخطار فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره، ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية. (جـ) يسمح للمقاول بإزالة متعلقاته من منطقة أي ترخيص ألغى بموجب هذه المادة بعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو حكومة هولندا أو حكومة المملكة المتحدة بالنسبة للمقاول) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر أو ما يحدث قضاء وقدراً أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث الإضراب والاضطرابات العمالية الأخرى أو الحرائق والفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجاً بخطأ أو إهمال المؤسسة أو المقاول أو أي منهما سواء كان مماثلاً أو مغايراً لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع المؤسسة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (جـ) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا تتحمل الحكومة أي مسئولية بأي شكل في مواجهة المؤسسة والمقاول أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمراً أو لائحة أو توجيهاً صادراً من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنتين (2) فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً يرسله إلى المؤسسة وذلك دون أن يتحمل أي مسئولية إضافية من أي نوع. وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (جـ) مازال ساري المفعول فإنه يصبح لاغياً تلقائياً وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائياً للفصل فيه. (ب) 1ـ يفصل نهائياً في أي نزاع يثور بين المقاول والمؤسسة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم. ويعقد هذا التحكيم في استكهولم بالسويد ويجرى طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. 2ـ لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكماً يذكر اسمه في هذا الإخطار. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر. الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوماً بالمحكم الذي اختاره هو أيضاً. 3ــ إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره فإنه يحق للطرف الأول بأن يقدم طلباً إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكماً ثان. وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكماً ثالثاً خلال ثلاثين (30) يوماً، فإذا أخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيين المحكم الثالث. 4ـ يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير ج. م. ع أو هولندا أو المملكة المتحدة ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من ج. م. ع وهولندا والمملكة المتحدة كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في ج. م. ع. وهولندا أو المملكة المتحدة أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. 5 ـ يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أي معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم، ولا يسمح أن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أي مرحلة من مراحله 6ـ لا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين. وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في دعواه، فإنه يجوز أن ينص فيه على تعويض الضرر لصالح المدعي. 7ـ يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أي محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائياً وصدور أمر بتنفيذه، حسب الأحوال. 8 ـ يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعداً للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسباً. (جـ) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (د) مبادئ حسن النية ـ تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتها فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقاً للمبادئ القانونية المشتركة في ج. م. ع وهولندا وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموماً بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية حيث أنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال. (ب) يخضع المقاول لقوانين هولندا فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه وتنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. وأسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في جمهورية مصر العربية. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 وتعديلاته.
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، أو مقاوليهم، حسب الأحوال، مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين مادامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دولياً، وعلى أي حال فإن المقاول والشركة القائمة بالعمليات مع عدم الإخلال بالجملة السابقة، يستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية مادامت متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دولياً. ومع ذلك يجوز استيراد المواد والمعدات والمنقولات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج. م. ع. تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية، ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلي أي تحكيم بين المؤسسة والمقاول وفقاً لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر فإن كلاً من النصين العربي والإنجليزي يستعملان لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للمؤسسة والمقاول معاً. وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقاً لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج ج. م. ع. في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكاً للدولة وتستخدمه المؤسسة بدون مقابل.
المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يكون أي علاقة مع أي اتفاقية التزام بترولي مبرمة بين الحكومة والمؤسسة وشل وتكون سارية في تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وتعامل هذه الاتفاقية بصفة منفصلة ومستقلة من جميع الوجوه بما في ذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج والإتاوات والضرائب وحساب صافي أرباح المؤسسة وشل على التوالي.
المادة (29) : اعتماد حكومة ج. م. ع. للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في (ج. م. ع) يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على المواد (3) و(4) و(6) و(7) و(12) و(13) و(17) و(18) و(20) و(21) و(23) و(24) و(25) من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها في ج. م. ع وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والمؤسسة والمقاول. جمهورية مصر العربية عنها _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ شركة شل وينتج (إن . في) عنها _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن