بشأن تخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1961.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تُخصص نسبة قدرها 25% من صافي الربح توزع طبقاً للقواعد المتبعة في توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (5) من المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954, المشار إليه وذلك على العاملين في كل من المؤسسات العامة والمنشآت الآتي بيانها:
(أ) المؤسسات العامة التي تمارس بذاتها نشاطاً اقتصادياً والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
(ب) الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسات العامة مما لا ينطبق عليها أحكام توزيع الأرباح الواردة في القانون رقم 111 لسنة 1961 المشار إليه.
(ج) الجمعيات التعاونية التابعة للمؤسسات العامة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
(د) الشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأس مالها عن عشرين ألف جنيه, والشركات التي يقل رأس مالها عن هذا المبلغ وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية.
(هـ) الفروع أو المكاتب أو البيوت الصناعية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا تتخذ في الجمهورية العربية المتحدة مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي وذلك بالنسبة لأرباحها الناتجة عن نشاطها داخل الجمهورية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة