تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : اتفاق تكميلي بالإشارة إلى اتفاقية الالتزام (ويطلق عليها هنا "الاتفاقية") الموقعة في تاريخه بين حكومة جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها هنا "الحكومة") والمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويطلق عليها هنا "المؤسسة") والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام - ديمنكس (ويطلق عليها هنا "ديمنكس") وشركة البترول البريطانية للتنمية المحدودة (ويطلق عليها هنا "بى بى") وشركة شل ويننج - إن في (ويطلق عليها هنا "شل"). ونظر لبعض الظروف الخاصة فإن الحكومة والمؤسسة تقر بأن (ديمنكس) و(بي بي) و(شل) قد لا تكون قادرة على الدخول في المنطقة أو أي جزء منها للقيام بالعمليات الواردة بالاتفاقية - لذلك فقد اتفق الأطراف بموجب هذا على جميع حقوقهم والتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاقية سوف تتوقف حتى تاريخ البدء و(تاريخ البدء) هو التاريخ الذي يعقب مضى ستة أشهر من التاريخ الذي تكون فيه المنطقة متاحة لدخولهم بحرية ودون قيود للقيام بالعمليات. ولأغراض تحديد حقوق والتزامات الأطراف الواردة في الاتفاقية، فإن الاتفاقية يتعين أن تقرأ وتفسر على أساس أنه كلما ذكر فيها عبارة (تاريخ السريان) فإنه يستبدل بها عبارة (تاريخ البدء). وعلى أية حال فإن المجموعة ستدفع منحة التوقيع التي هي سبعة ونصف (1/2 7) مليون دولار عند التوقيع النهائي على الاتفاقية من وزير البترول ومن المؤسسة والمجموعة.
المادة () : خطاب ضمان القاهرة في / / 197 خطاب ضمان رقم ــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه البنك الأهلي المصري ـ القاهرة بصفته ضامناً يضمن بمقتضى هذا للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ إثني عشر (12) مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم الشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام ـ ديمنكس وشركة البترول البريطانية (بي. بي) وشركة شل ويننج (ويشار إليهم فيما يلي بالمجموعة) بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ إثني عشر (12) مليون دولار ـ من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة البحث الأولية أو خلال فترة البحث الأولية الممتدة وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية الالتزام هذه (ويشار إليها فيما يلي بالاتفاقية) التي تتعلق بالمنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي (ج.م.ع) والمؤسسة والمجموعة والمؤرخة في / / 19 ومع ذلك إذا لم يتسلم البنك الأهلي المصري بالقاهرة إخطاراً من المؤسسة والمجموعة قبل تسعين (90) يوماً من انتهاء السنة الثالثة لمد فترة البحث الأولية بمقدار (1) سنة واحدة، فإن هذه الضمانة تسري على فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات فقط. ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ الإثني عشر مليون (12000000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفتها المجموعة على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار من جانب المؤسسة والمجموعة. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلي عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماته طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً: (1) ألا يصبح خطاب الضمان نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطاراً كتابياً من المجموعة والمؤسسة بأن الاتفاقية بين المجموعة و(ج.م.ع). والمؤسسة أصبحت سارية طبقاً للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. (2) وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائياً: (أ) بعد ثلاث (3) سنوات وستة شهور من تاريخ بدء سريانه أو بعد أربعة (4) سنوات وستة شهور من تاريخ سريانه في حالة ما إذا مارست المجموعة اختيارها بمد فترة البحث الأولية بمقدار سنة (1) واحدة. أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة والمجموعة مساوياً للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك. (جـ) وفي حالة استخدام المجموعة لحقها بموجب المادة الحادية والعشرين فقرة (د) من هذه الاتفاقية الخاص بإنهاء التزام المجموعة في ظل هذه الاتفاقية أي التواريخ أسبق. (3) وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تواريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة يحدد فيه المبلغ الذي لم تنفقه المجموعة ومؤداه: (أ) أن المجموعة لم تقم بالتزاماتها بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة. (ب) أن المجموعة لم تقم بدفع العجز، في المصروفات إلى المؤسسة. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم تتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم 1506/1/5176 المؤرخ 23 ديسمبر سنة 1962 والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح سارياً أو عند انتهائه. عن البنك الأهلي المصري/ القاهرة المحاسب المدير
المادة () : القاهرة في / / 197 خطاب ضمان رقم ــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه البنك الأهلي المصري ـ القاهرة، بصفته ضامناً، يضمن بمقتضى هذا للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ أربعة (4) ملايين دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم الشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام ـ ديمنكس وشركة البترول البريطانية (بي. بي) وشركة شل ويتنج (ويشار إليهم فيما يلي بالمجموعة) بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ إضافي قدره أربعة (4) ملايين دولار ـ من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كحد أدنى خلال فترة البحث الأولية الممتدة بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام هذه (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي (ج.م.ع) والمؤسسة والمجموعة في / /1974. في حالة ممارسة المجموعة اختيارها بموجب المادة الثالثة فقرة (ب) من الاتفاقية لمد فترة البحث الأولية بمقدار سنة (1) واحدة. فإن هذه الضمانة الإضافية تصبح سارية بناء على إخطار كتابي مشترك من المؤسسة والمجموعة يقدم للبنك الأهلي المصري بالقاهرة قبل تسعين (90) يوماً من انتهاء السنة الثالثة. ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ الأربعة ملايين (4000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفتها المجموعة على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن المجموعة لم تقم بالوفاء بالتزاماتها أو تخلت عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماتها طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً: (1) ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطاراً كتابياً من المقاول والمؤسسة بأن الاتفاقية بين المجموعة و(ج.م.ع) والمؤسسة أصبحت سارية طبقاً للنصوص الواردة بها، وتصبح هذه الضمانة سارية بناء على إخطار كتابي مشترك من المجموعة والمؤسسة قبل انقضاء الثلاث (3) سنوات بمدة تسعين (90) يوماً في حالة ممارسة المجموعة اختيارها لمد فترة البحث الأولية بمقدار سنة (1) واحدة. (2) وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائياً: (أ) بعد سنة (1) واحدة وتسعة شهور من تاريخ بدء سريانه. أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة والمجموعة مساوياً للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك. (جـ) في حالة استخدام المجموعة لحقها بموجب المادة الحادية والعشرين فقرة "د" من هذه الاتفاقية الخاصة بانتهاء التزامات المجموعة وفقاً للاتفاقية. أي التواريخ أسبق. (3) وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تواريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة يحدد فيه المبلغ الذي لم تنفقه المجموعة ومؤداه: (أ) أن المجموعة لم تقم بالتزاماتها بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة. (ب) أنها لم تقم بدفع العجز، في المصروفات إلى المؤسسة. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم 1506/6/5176 المؤرخ 23 ديسمبر سنة 1962 والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح سارياً أو عند انتهائه. عن البنك الأهلي المصري/ القاهرة المحاسب المدير
المادة () : ملخص اتفاقية البحث عن البترول وإنتاجه في منطقة شمال بلاعيم البحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركات ديمنكس وشل وب. ب 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- مدة العقد: 20 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3- مساحة المنطقة: 1350 كم2 تقريبا وتقع في منطقة شمال بلاعيم البحرية. 4- مدة البحث: 7 سنوات 5- التزام الإنفاق: 12 مليون دولار في 3 سنوات الأولى. 8 مليون دولار في السنتين التاليتين. 6 مليون دولار في السنتين التاليتين. المجموع 26 مليون دولار في سبع سنوات. أو 8 سنوات 16 مليون دولار في الأربع سنوات الأولى. 8 مليون دولار في السنتين التاليتين. 6 مليون دولار في السنتين التاليتين. 30 مليون دولار في ثماني سنوات. 6- خطاب الضمان: 12 مليون دولار يسري لمدة ثلاث سنوات ونصف. أو 16 مليون دولار يسري لمدة أربع سنوات ونصف. 7- التخلي: (أ) اختياريا: تتخلي الشركة اختياريا في أي وقت بشرط صرف التزام البحث أو دفع ما لم يتم صرفه منه للجانب المصري. (ب) إجباريا: التخلي الأول 1/3 33% عند نهاية السنة الثالثة أو نهاية السنة الرابعة. التخلي الثاني 1/3 33% عند نهاية السنة الخامسة أو نهاية السنة السادسة. الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية السنة السابعة أو عند نهاية السنة الثامنة. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 40% من الزيت الخام - وتسترد مصروفات البحث بمعدل 20% ومصروفات التنمية بمعدل 10% سنويا. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: يرد بالكامل للمؤسسة مع حق المؤسسة في أخذ 1/2 57% من هذا الفرق عينا. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب التالية: نصيب المؤسسة 82.5% نصيب المجموعة 17.5% 11- الغاز: نفس شروط الاسترداد واقتسام الإنتاج مع الاتفاق على التفاصيل عند اكتشاف الغاز تجاريا. ويكون الغاز كله ملكا للمؤسسة عند عدم تصديره في حالة سائلة أو صلبة خارج ج.م.ع. 12- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: (أولا) منحة التوقيع: 7.5 مليون دولار عند بدء سريان العقد. (ثانيا) منحة إنتاج: (أ) 1 مليون دولار عند بدء الإنتاج التجاري. (ب) 2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 50000 ب/ ي. (ج) 3 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100000 ب/ ي. (د) 6 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 200000 ب/ ي. 13- الإدارة وتنفيذ البرامج: قبل الاكتشاف التجاري (أثناء فترة البحث) تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة المؤسسة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة استشارية مشتركة. بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من المجموعة والمؤسسة للإدارة والتشغيل. ب/ ي = برميل/ يوم.
المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ----------- من شهر ---------- سنة -------- بمعرفة وبين حكومة جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما يلي الحكومة والمؤسسة المصرية العامة للبترول وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل ويطلق عليها فيما يلي "المؤسسة" والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام - ديمنكس - وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية وشركة البترول البريطانية للتنمية ذات المسئولية المحدودة ويقع مكتبها المسجل في انجلترا وشركة شل وينج إن في وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا ويطلق عليهم جميعا فيما يلي (المجموعة) أو (المقاول) أو يطلق عليهم على وجه التحديد (ديمنكس) و(بى.بى) و(شل). تقرر الآتي: حيث إن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل قد نص على أن كافة المواد الخام بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في (ج.م.ع) بما في ذلك المياه الإقليمية ملك للدولة. وحيث إن المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" - المرفقين بهذه الاتفاقية. وحيث إن المجموعة توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة. وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث أن وزير البترول مخول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يتعاقد على عقد التزام مع المؤسسة ومع المجموعة باعتبارها مقاولا للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة المشار إليها فيما بعد. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 140 لسنة 1974 تقدمت شركات ديمنكس، وشل، والبترول البريطانية بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة شمال بلاعيم البحرية في مساحة قدرها 1350 كم 2. وبتاريخ 18/7/1974 أمكن التوصل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركات المذكورة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها). وقد أبرمت هذه الاتفاقية على غرار الاتفاقيات السابق عقدها مع شركات ترانسورلد وموبيل واسو وديمنكس وترانسورلد الدولية (تريبكو) والدولية/ كونوكو وبكسامين وكونوكو جنوب الدلتا التي صدرت فعلا القوانين الخاصة بكل منها. وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/1974، وتمت مراجعته بمجلس الدولة وأقرته اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/8/1974، كما وافق قسم التشريع على مشروع القانون المرافق الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/1974. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير البترول توقيع مهندس/ أحمد عز الدين حسن هلال
المادة () : اتفاقية بترول في منطقة شمال بلاعيم البحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة ديمنكس، شركة البترول البريطانية وشل ويننج وصف حدود المنطقة المشمولة بالاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ـ وديمنكس وشركة البترول البريطانية وشل ملحق (ب) خريطة بمقياس رسم 1: 1000000 تحتوي على المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية، وقد قسمت للتسهيل إلى ثلاث عشرة منطقة، منطقة (أ) إلى (ح)، (ي) إلى (ن). (1) منطقة رقم (أ): محددة بخط الساحل والإحداثيات التالية: 1- خط عرض 40 29 29 شمالا خط طول 44 25 32 شرقا 2- خط عرض 40 29 29 شمالا خط طول 00 27 32 شرقا 3- خط عرض 16 28 29 شمالا خط طول 00 27 32 شرقا (2) منطقة رقم (ب): محددة بخط الساحل والإحداثيات التالية: 1- خط عرض 21 21 29 شمالا خط طول 48 34 32 شرقا 2- خط عرض 21 21 29 شمالا خط طول 00 36 32 شرقا 3- خط عرض 48 19 29 شمالا خط طول 00 36 32 شرقا 3- المنطقة رقم (ج): محددة بخط الساحل والإحداثيات التالية: 1- خط عرض 53 50 29 شمالا خط طول 52 29 32 شرقا 2- خط عرض 18 48 29 شمالا خط طول 52 29 32 شرقا 3- خط عرض 18 48 29 شمالا خط طول 22 27 32 شرقا 4- المنطقة رقم (د): محددة بخط الساحل والإحداثيات التالية: 1- خط عرض 53 50 29 شمالا خط طول 52 29 32 شرقا 2- خط عرض 53 50 29 شمالا خط طول 00 33 32 شرقا 3- خط عرض 30 49 29 شمالا خط طول 30 36 32 شرقا 5- المنطقة رقم (هـ): محددة بخط الساحل والإحداثيات التالية: 1- خط عرض 30 49 29 شمالا خط طول 30 36 32 شرقا
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركات ديمنكس وشل وب. ب بصفتها مقاولاً في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : عقد تأسيس شركة زيت السويس (المادة الأولى) تشكل شركة مساهمة تحمل إسم جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام عقد التأسيس هذا، والاتفاقية المشار إليها فيما بعد: وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح في (ج.م.ع.) إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما يلي.
المادة (1) : النظام المحاسبي أحكام عامة (المادة الأولى) 1ـ تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة رقم (1) من اتفاقية الالتزام على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعني. وفيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق: (1) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام وهذا الملحق جزء منها. (2) "غير القائم بالعمليات" معناها أطراف الاتفاقية بخلاف المجموعة عندما يكون قائماً بالعمل. 2ـ بيانات النشاط: (أ) تقدم المجموعة وشركة السويس للزيت، حسب الأحوال، وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية لغير القائم بالعمليات أو لغير القائمين بالعمليات، خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة بياناً بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث من ريع السنة المشار إليها ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) تقدم شركة السويس للزيت للمؤسسة والمجموعة خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل شهر بياناً بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلاً. 3ـ التعديلات والمراجعة: (أ) يعتبر كل كشف من كشوف البحث سليماً ـ وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) شهور من استلام المؤسسة له إلا إذا ـ اعترضت عليه المؤسسة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضاً كتابياً وفقاً لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال الثلاثة شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل بموجب هذه الفقرة سوف يكون للمجموعة نفس الحقوق التي للمؤسسة بشأن مراجعة قوائم الشركة القائمة بالعمليات. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أي سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهراً تالية لنهاية تلك السنة، إلا إذا اعترضت المؤسسة أو المجموعة عليها كتابة خلال الأربعة وعشرين (24) شهراً المذكورة. لحين انقضاء فترة الأربعة وعشرين (24) شهراً المذكورة يكون لأي من المؤسسة أو المجموعة أو كليهما الحق في مراجعة حسابات شركة السويس للزيت وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4ـ تحويل العملة: تمسك دفاتر المجموعة والشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في (ج.م.ع) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. تحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الصرف الرسمي الصادر من البنك المركزي المصرفي في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك نشيونال وستمنستر ليمتد، لندن، في الساعة 10.30 صباحاً، بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات. 5ـ ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدى إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. 6ـ تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق المؤسسة والمجموعة، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7ـ عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (2) : اسم الشركة "شركة السويس للزيت" ويطلق عليها اختصاراً اسم "سوكو" كما يشار إليها هنا بـ "الشركة القائمة بالعمليات".
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقاً للاتفاقية، تتحمل المجموعة وحدها وتدفع، سواء مباشرة أو عن طريق شركة السويس للزيت التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات ثبوت وتعامل وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية. 1ـ حقوق السطح: أية تكاليف ناتجة من تملك أو تجديد أو تخلي عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. 2ـ العمالة: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي المجموعة أو شركة السويس للزيت، حسب الأحوال الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك، المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) بدلات المعيشة والسكن وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بمرتبات الموظفين الأجانب وأجورهم المحملة الجزئية (2ـ أ) والفقرة (9) والفقرتين الجزئيتين (11ـ أ)، (11ـ جـ) من هذه المادة الثانية والمنح المدفوعة والأجور عن ساعات العمل الإضافية وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور الخاصة بالموظفين الوطنيين المحملة بموجب نفس الفقرة الجزئية (2ـ أ) والفقرة (9) والفقرتين الجزيتين (11ـ أ، 11 ـ جـ) من هذه المادة الثانية. (جـ) قيمة النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه السلطات الحكومية والتي تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة الجزئية (2ـ أ) والفقرات (9، 11، 11ـ جـ) من هذه المادة الثانية. 3ـ مزايا العاملين: تكاليف المجموعة أو شركة السويس للزيت الخاصة بالنظم القائمة بالتأمين الجماعي على حياة العاملين والعلاج في المستشفيات، والمعاشات، والتقاعد، وشراء الأسهم، والادخار والمزايا الأخرى ذات الطبيعة المماثلة، التي يمكن أن تطبق على تكاليف العمل الخاصة بمرتبات وأجور الموظفين المغتربين والموظفين الوطنيين. وكلها تحمل على نحو ما هو وارد بالفقرة الجزئية (2ـ أ) والفقرات (9) والفقرتين الجزئيتين (11ـ أ و11ـ جـ) من هذه المادة الثانية، وتحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محدودة تتطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات، حيث تعادل مبلغاً مساوياً للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت انتهاء الخدمة بموجب قانون العمل لجمهورية مصر العربية. 4ـ المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي تشتريها وتوردها بهذا الوصف المجموعة أو الشركة القائمة بالعمليات. (1) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراه تكون بالسعر الذي تدفعه المجموعة أو شركة السويس للزيت بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلاً. (ب) المواد التي توردها المجموعة: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراًَ عملياً وذلك باستثناء أنه يجوز للمجموعة أن تورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج (ج.م.ع) للشركات التابعة وذلك بالشروط الآتية: (1) المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للمجموعة أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. (2) المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة (جـ) وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديدة منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) أو (ج) وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (جـ) ضمان المواد الموردة من المجموعة: لا تضمن المجموعة المواد التي توردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسلم المجموعة قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5ـ النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والتوريدات اللازمة لاستثمار الأنشطة وتشمل تكاليف نقل الموظفين في الحدود التي يغطيها النظام المستقر للمجموعة أو شركة السويس للزيت، ومصروفات السفر للمستخدمين وعائلاتهم إلى ومن محل الإقامة الأصلي للموظفين عند تعيينهم وعند الانفصال والإجازات ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى آخر. ولا تحمل تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من (ج.م.ع) إلى مكان آخر خلاف محل الإقامة الأصلي، على عمليات (ج.م.ع). 6ـ الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها المؤسسة، أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التسهيلات داخل وخارج (ج.م.ع). وتقوم المؤسسة و/أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/أو التحاليل الأخرى ويتم تحميل ذلك على أساس سعر يتفق عليه. وتقوم المؤسسة و/أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. استعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة والمجموعة أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في (ج.م.ع). وبالنسبة لعمليات البحث فإن الفئات التي يطالب بها المجموعة والشركات التابعة لها لا يتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7ـ الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو شركة السويس للزيت عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة وعلى المقاول أو شركة السويس للزيت أن ترسل لغير القائمين بالعمليات إخطاراً كتابياً عن الأضرار والخسائر التي تعرضت لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو شركة السويس للزيت تقريراً عن الحادث. 8ـ التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الأضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المجموعة أو شركة السويس للزيت و/أو الأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف. وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين فإن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي تتحملها وتدفعها المجموعة أو شركة السويس للزيت في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها الخدمات القانونية. 9ـ المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه والطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل المساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10ـ المصروفات القانونية: كافة المصروفات والتكاليف التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصاريفهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو أي مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية أو إذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11ـ النفقات الإدارية وغير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام المجموعة بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في (ج.م.ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج.م.ع) بخلاف ما هو منصوص عليه في هذه المادة الثانية فقرة (9) بعاليه وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة للمجموعة خارج (ج.م.ع) المرتبطة بعمليات البحث في (ج.م.ع) التي تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة المجموعة لأنشطة البحث وبمعدل اثنين ونصف في المائة (1/2 2%) من مجموع نفقات البحث أثناء قيام شركة السويس للزيت بأنشطة البحث، ولا تقيد أية مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة للمجموعة خارج (ج.م.ع) على التزامات البحث. ونورد فيما يلي أنواع المصروفات التي تتحملها المجموعة وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة: (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبراتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الفرعية (6ـ ب) من هذه المادة الثانية. (جـ) أثناء مباشرة شركة السويس للزيت لأنشطتها تحمل على العمليات تكاليف موظفي شركة السويس للزيت الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبون والموظفون الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. (12) الضرائب: كافة الضرائب والرسوم والفرائض الضريبية التي دفعتها في (ج.م.ع) المجموعة أو شركة السويس للزيت باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (وـ 1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. (13) تكاليف المقاول المستمرة: مصروفات أنشطة المجموعة التي تنفقها بموجب الاتفاقية في (ج.م.ع) وحدها دون غيرها من بعد تكوين شركة السويس للزيت. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج (ج.م.ع) على أنها تكلفة. (14) النفقات الأخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية تكون قد تحملتها المجموعة أو شركة السويس للزيت بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 7، 11، 22، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة". الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/ 1000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (جـ ـ 1) و(جـ ـ 2): خطابا ضمان يقدمان بالطريقة الموضحة أدناه، لضمان إثني عشر (12) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو ستة عشر (16) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، حسب الأحوال. الملحق (جـ ـ 1): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري بالقاهرة ويقدمه المقاول عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ (12000000) إثني عشر مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى لإجمالي التزامات البحث الواردة بهذه الاتفاقية أو الجزء من الحد الأدنى لالتزامات المقاول الخاصة بالبحث لفترة البحث الأولية الممتدة كما هي معرفة في المادة الثالثة (ب) من هذه الاتفاقية. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة البحث الأولية أو فترة البحث الأولية الممتدة، حسب الأحوال. إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما هو وارد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (ج ـ 2): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري بالقاهرة ويقدمه المقاول عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية وذلك المبلغ الإضافي البالغ أربعة (4) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لالتزام المقاول بصرف مبلغ إضافي قدره أربعة (4) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات البحث في حالة ما إذا مارس المقاول اختياره وفقاً للمادة الثالثة (ب) لمد فترة البحث الأولية بمقدار سنة واحدة. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): النظام المحاسبي. الملحق (و): اتفاق تكميلي. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(جـ ـ 1) و(جـ ـ 2) و(د) و(هـ) و (و) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية المؤسسة وديمنكس و(بي. بي) وشل بصفتها مقاولاً التزاما مقصورا عليهم في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، أتاوة نقدا أو عينا بنسبة سبعة ونصف(1/2 7) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل المؤسسة بهذه الأتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع المؤسسة للأتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات اعتباراً من تاريخ السريان وللمقاول أن يمارس اختيار مد هذه الفترة بمقدار سنة واحدة (1) وذلك بإخطار كتابي مسبق يرسله للمؤسسة قبل انتهاء الثلاث سنوات بمدة لا تقل عن تسعين (90) يوما لمد هذه الفترة بمقدار سنة واحدة وفي هذه الحالة تسمى هذه الفترة فترة البحث الأولية الممتدة. ويمنح المقاول امتدادين (2) لفترة البحث الأولية (أو فترة البحث الأولية الممتدة، حسب الأحوال) مدة كل امتداد سنتان (2) وتمنح كل منهما للمقاول بناء على طلبه بإخطار كتابي مسبق بمدة تسعين (90) يوما يرسل للمؤسسة ويشترط فقط أن يكون قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف بئر تجارية أو اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة السابعة أوالسنة الثامنة، حسب الأحوال من فترة البحث أو عند إكمال حفر واختبار أي بئر يجري حفرها أو اختبارها عند نهاية فترة سنوات البحث السبع أو الثمان على التوالي، حسب الأحوال، دون أن تتجاوز هذه الفترة بأكثر من ستة أشهر بعد أي من الفترتين. (جـ) "الاكتشاف التجاري" تتعهد المجموعة كجزء من برنامجها الخاص بالبحث بعد اكتشاف بئر تجارية بأن تقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا. وتقوم المجموعة بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن تكون المجموعة قد قررت أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثالثة أو بعد خمسة عشر (15) شهرا من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق. ويكون للمجموعة الحق أيضا في أن تعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للزيت الخام بالنسبة لأي مكمن أو أية مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية وذلك إذا كان من وجهة نظرها أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. وتجتمع المؤسسة والمجموعة بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود "اكتشاف تجاري" ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه المؤسسة والمجموعة معا على وجود اكتشاف تجاري. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم تعتبره المجموعة اكتشافا تجاريا وفقا لما هو وارد أعلاه بنصوص هذه الفقرة (جـ)، وبعد انقضاء سنة (1) واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها تستطيع المجموعة إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري أو بعد انقضاء ثلاثين (30) شهرا بعد انتهاء إكمال بئر لم تعتبر بئرا تجارية، فإنه يحق للمؤسسة بعد انقضاء ستين (60) يوما من إخطار المجموعة كتابة وعلى مسئوليتها الانفرادية وعلى نفقتها وتكلفتها وحدها أن تنمي وتنتج وتتصرف في جميع الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفر فيه البئر. يجب أن يتضمن الإخطار تحديد مساحة المنطقة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير المؤسسة للتكاليف اللازمة لذلك، ويحق للمجموعة خلال ثلاثين (30) يوما من استلامها ذلك الإخطار أن تختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختارت المجموعة عدم تنمية تلك المساحة فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة المؤسسة. ويحق للمؤسسة في حالة تواجد شركة السويس للزيت (التي تؤسس طبقا لنص المادة السادسة) أن تعهد لشركة السويس للزيت القيام بتلك العمليات لحساب المؤسسة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية المؤسسة منفردة بشرط أن لا يؤدى ذلك إلى إعاقة العمليات المشتركة الواردة بهذه الاتفاقية. وعندما تكون المؤسسة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها المؤسسة، فإنه يحق للمجموعة فقط في حالة تواجد اكتشاف تجاري مستقل أن تشارك بعد ذلك في عمليات تنمية وإنتاج من تلك المساحة المحددة مقابل أن تدفع للمؤسسة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي أنفقتها المؤسسة، وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة تستردها المجموعة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة بالطريقة العادية لاسترداد المصروفات. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادة في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقاً لنصوص الاتفاقية، وإما (2) أنه في حالة ما إذا كانت المؤسسة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بجميع عمليات التنمية في المساحة على نفقتها وحدها، ورغبت المؤسسة في أن تستمر في القيام بالعمليات فإن المنطقة تظل مجنبة وما يحق للمجموعة بالإضافة إلى استردادها المائة في المائة (100%) المذكورة أعلاه من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، هو فقط نسبتها في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) أعلاه فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات المؤسسة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمجموعة بموجب نصوص الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية لأي عقد تنمية عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري المتعلق بعقد التنمية ذاته ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار المجموعة بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للمؤسسة. وعقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين المؤسسة والمجموعة على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي ستحول إلى عقد أو عقود تنمية كما يلزم الحصول على اعتماد وزير البترول في هذا الشأن، وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ شركة السويس للزيت عمليات التنمية عقب ذلك فورا وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقل الزيت إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري وذلك في مدى أربع (4) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) تتحمل المجموعة وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشتمل على رسوم تمويل وأعباء مالية أو فوائد على الاستثمار. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات يقسم بين المؤسسة والمجموعة وفقاً لنصوص المادة السابعة. (و) (1) يخضع كل عضو من المجموعة للقوانين السارية من وقت لآخر في (ج.م.ع.) وأقسامها الفرعية السياسية التي تفرض ضرائب على الدخل اوالأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معياراً لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدقع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في ج.م.ع.") وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن كل عضو من المجموعة يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الاطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع تعتبر أية ضراب دخل مفروضة طبقاً لقوانين (ج.م.ع) والتى قد يخضع لها مساهمو "ديمنكس" "بي. بي" أو "شل" بمثابة ضريبة مفروضة على عضو المجموعة المعني. وتشمل حصة المؤسسة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة الواردة في هذه الاتفاقية مبلغاً مساوياً في قيمته لكافة ضرائب الدخل على ديمنكس وبي بى وشل في (ج.م.ع) (2) ولأغراض تطبيق الفقرة (و ـ 1) من هذه المادة يكون مجموع دخل كل عضو من المجموعة الخاضع للضريبة في شأن أي سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: 1ـ مجموع المبالغ التي يتقاضاها عضو من المجموعة من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصل عليه وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ناقصا: (أ) التكاليف والمصروفات التي انفقها ذلك العضو من أعضاء المجموعة ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة، و (ب) القيمة المحددة في الفقرة (جـ) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، والمستحق للمؤسسة الذي حصل عليه ذلك العضو من أعضاء المجموعة وفقاً لنص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة. زائداً: 2ـ مبلغا مساوياً لضرائب الدخل على ذلك العضو من أعضاء المجموعة في (ج.م.ع). (3) تتحمل المؤسسة ضرائب الدخل المستحقة في (ج.م.ع) على كل عضو من المجموعة وتدفعها وتسددها نيابة عن كل عضو من أعضاء المجموعة من المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام كما هو موضح في الفقرة (و ـ 1). (4) تقوم المؤسسة بتسليم كل عضو من المجموعة الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع) على أي عضو من المجموعة في ظرف المائة وخمسين (150) يوماً التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة عن السلطات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (5) عند قيام المؤسسة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع) يحق لها أن تخصم منها الأتاوات التي دفعتها إلى الحكومة وضرائب الدخل على كل عضو من المجموعة في (ج.م.ع) والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن أي عضو من هذه المجموعة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : الجرد (1) الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة شركة السويس للزيت على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة والمجموعة ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية وتقوم شركة السويس للزيت بإخطار كل من المؤسسة والمجموعة كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل لتمثل كل من المؤسسة والمجموعة عند القيام بأية عملية جرد. وتخلف المؤسسة والمجموعة أو أيهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته شركة السويس للزيت وفي هذه الحالة يتعين على شركة السويس للزيت إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. (2) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المجموعة والمؤسسة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين شركة السويس للزيت والمجموعة والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة شركة السويس للزيت.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة.
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة والمجموعة من خلاله تنفيذ وتيسير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في ــــــــــــ بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام ـ ديمنكس وشركة البترول البريطانية (بى. بى) وشركة شل ويننج التي تشمل العمليات البترولية في المنطقة البحرية المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون شركة السويس للزيت وكيلة أيضاً في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقاً لبرنامج وميزانية عمل المجموعة المعتمدين وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتمسك "شركة السويس للزيت" حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام الاتفاقية والملحق (هـ) المرفق لها. ليس لشركة السويس للزيت أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتلك العمليات المذكورة آنفاً.
المادة (4) : استرداد التكاليف (1) كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على المجموعة وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للمؤسسة فى أسرع وقت ممكن ولكن فى موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من استلام كشوف شركة السويس للزيت الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع سنة. كشفاً عن ذلك الربع سنة يوضح: 1ـ التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق. إن وجدت. 2ـ التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. 3ـ مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1) + (2). 4ـ قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه عن ربع السنة. 5ـ قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6ـ قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي. إن وجدت. 7ـ زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول عن التكلفة المستردة عن ربع السنة إن وجدت. (2) المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى المؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. (3) حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق في فترة أثني عشر (12) شهراً بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق المؤسسة والمجموعة على أية تعديلات يلزم إجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المجموعة أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية ويجب على المجموعة أن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثامن عشر (18) من تاريخ السريان. وتيسر المؤسسة للمجموعة استخدام جميع البيانات السيزمية وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة المذكورة. (ب) يتعين على المجموعة أن تنفق إثني عشر (12) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها متضمنة حفر ثلاث (3) آبار استكشافية على الأقل خلال الثلاث (3) سنوات لفترة البحث الأولية أو في حالة ما إذا أرادت المجموعة أن تمارس اختيارها لتمد فترة البحث الأولية بمقدار سنة واحدة يتعين على المجموعة أن تنفق ستة عشر (16) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة الأربع (4) سنوات لفترة البحث الأولية الممتدة. يتعين على المجموعة أن تنفق ثمانية (8) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن فترة البحث الثانية التي تبلغ سنتين وتختار المجموعة مدها بعد فترة البحث الأولية أو فترة البحث الأولية الممتدة، حسب الأحوال. يتعين على المجموعة أن تنفق ستة (6) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن فترة البحث الثالثة التي تبلغ سنتين (2) وتختار المجموعة مدها بعد فترة البحث الأولية أو فترة البحث الأولية الممتدة، حسب الأحوال. وإذا حدث أن أنفقت المجموعة مبلغاً يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه أثناء فترة الثلاث (3) سنوات من فترة البحث الأولية أو أثناء فترة الأربع (4) سنوات من فترة البحث الأولية الممتدة أو أثناء أية فترة تالية فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من المجموعة إنفاقه أثناء أية فترة أو فترات بحث تالية، حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المجموعة عن التزاماتها في هذه الاتفاقية المبينة بعاليه عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية أو قبل ذلك وتكون قد أنفقت على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ اثني عشر مليون (12000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كانت المجموعة عند نهاية السنة الثالثة (3) قد أنفقت في المنطقة مبلغاً يقل عن هذا المبلغ ولم تمارس المجموعة حقها في مد فترة البحث الأولية بمقدار سنة (1) واحدة وفقاً للمادة الثالثة (ب) بعاليه فإنه يتعين على المجموعة أن تدفع للمؤسسة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ الإثني عشر مليون (12000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقته فعلاً على أنشطة البحث ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الثالثة من فترة البحث الأولية، حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي تنفقها المجموعة لفترة البحث الأولية الممتدة أو فترة البحث الثانية (2) أو الثالثة (3) للأسباب السالف ذكرها يترتب عليه سداد مبلغ مساو لهذا العجز تدفعه المجموعة بالكامل للمؤسسة بنفس الطريقة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمجموعة، فإنه يحق للمجموعة أن تسترد أياً من المبالغ التي تدفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية فترة البحث الثالثة أو في حالة ما إذا قامت المجموعة بالتخلي عن التزاماتها في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أياً من المصروفات سالفة الذكر التي تكون المجموعة قد أنفقتها. (جـ) تقوم المجموعة قبل بداية كل سنة بثلاثة (3) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة والمجموعة بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة تبين فيها عمليات البحث التي تنوى المجموعة القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء أي فترة بحث كما هو مشار إليه في المادة الثالثة (ب) يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل في مجموع كل منهما لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المجموعة في الإنفاق عن تلك الفترة مع الأخذ في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المجموعة خلال فترة البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها المؤسسة والمجموعة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث وتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء، ثلاثة (3) منهم تعينهم المؤسسة والثلاثة الآخرون (3) تعينهم المجموعة. وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل المقترح والميزانية وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنه. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية تقوم المجموعة بإجراء التعديلات التي تراها المجموعة مناسبة وتقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد: (أ) لا يجوز للمجموعة أن تغير أو تعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكورة ولا أن تخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة المؤسسة، و (ب) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمجموعة أن تصرف المبالغ الإضافية الغير مدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقاً لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) تقدم المجموعة جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات مما هو مطلوب للبحث والعمليات المتعلقة به وفقاً لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) تكون المجموعة مسئولة عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وباستثناء ما قد يكون لازماً لإعداد الدراسات المتخصصة مثل تجهيز البيانات وإعداد الدراسات المعملية في مراكز متخصصة خارج (ج.م.ع) فإن جميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وأي دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في (ج.م.ع). وتعهد المجموعة بإدارة عمليات البحث في (ج.م.ع) إلى مدير عام ونائب مدير عام من الفنيين الأكفاء وتخطر الحكومة والمؤسسة باسم المدير ونائب المدير فور تعيينهما. وتزود المجموعة المدير وكذا نائب المدير عند غياب المدير، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فوراً بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) تقدم المجموعة للمؤسسة في ظرف الثلاثين يوماً التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بياناً بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقتها المجموعة خلال ذلك الربع سنة. وتضع المجموعة السجلات وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار المجموعة كتابة إذا اعتبرت: (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحاً. (2) تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج.م.ع) تخضع لأحكام المادة الرابعة والعشرين، أو (3) أن حالة المواد التي وردتها المجموعة لا تتناسب مع أسعارها، أو (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى المجموعة أن تتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما، وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار المجموعة في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) تقوم المجموعة بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياتها في (ج.م.ع) بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق لأي عضو من المجموعة شراء العملة المصرية، كلما كان ذلك ضرورياً، ويتم التحويل عن طريق البنوك المصرية في (ج.م.ع) وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للنقد في (ج.م.ع)
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (1) حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ المجموعة حساباً لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (2 ـ أ) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقاً للمادة الأولى (فقرة 3ـ أ) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. (2) حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حساباً لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد، إن وجد، ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة إن وجد. (3) الحسابات الرئيسية: بهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: ـ نفقات البحث. ـ نفقات التنمية. ـ مصاريف التشغيل. كما تستخدم أية حسابات فرعية لازمة. وتفتح المجموعة حسابات الإيرادات اللازمة في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة.
المادة (5) : رأسمال شركة السويس للزيت المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم أربعة (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من المؤسسة والمجموعة وتحوز وتمتلك خلال وجود شركة السويس للزيت المشار إليها بعاليه نصف (1/2) أسهم رأس المال على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن أسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو عن أي من حقوقه أو ملكيته أو مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس مال شركة السويس للزيت مساو للنسية المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3)، أو عند نهاية السنة الرابعة (4) في حالة ما إذا مارست المجموعة حقها في مد فترة البحث الأولية بمقدار سنة واحدة (1)، بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، تتخلى المجموعة للحكومة عن مساحة مجموعها ثلاثة وثلاثون وثلث (1/3 33) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلي عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة الخامسة، أو عند نهاية السنة السادسة (6) إذا مارست المجموعة حقها في مد فترة البحث الأولية بمقدار سنة واحدة (1)، من تاريخ السريان تتخلى المجموعة للحكومة عن ما مجموعه ثلاثة وثلاثون وثلث (1/3 33) في المائة إضافية من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلي عنه هو ما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. عند نهاية إجمالي مدة البحث تتخلى المجموعة عن الباقي من المنطقة الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. بعد الاكتشاف التجاري تتفق المؤسسة والمجموعة معاً بخصوص أي مساحة يتم التخلي عنها بعدئذ وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث المنصوص عليها أعلاه. التخليات الاختيارية: يجوز للمجموعة أن تتخلى بمحض اختيارها في أي وقت عن المنطقة بأكملها أو جزء منها دون أي التزامات إضافية بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن تلك الفترة بموجب أحكام الفقرة "ب" من المادة الرابعة عن تلك الفترة. وأية مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري في الفقرة السابقة.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة والمجموعة في (ج.م.ع) شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم "شركة السويس للزيت" وتخضع شركة السويس للزيت للقوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس شركة السويس للزيت وعلى أية حال فإن شركة السويس للزيت لأغراض هذه الاتفاقية، تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين ولوائح. ـ القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. ـ القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العاملة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، والقرارات المعدلة له. ـ القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. ـ القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. ـ والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (ب) عقد تأسيس شركة السويس للزبت مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق "د" وفي خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون شركة السويس للزيت قائمة فعلاً تلقائياً دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (ج) تعد شركة السويس للزيت برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري، وذلك بعد تسعين (90) يوماً من إنشاء شركة السويس للزيت وفقاً للفقرة (ب) أعلاه. وتعد شركة السويس للزيت برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والميزانية للسنة التالية وذلك في موعد لا يتجاوز الخامس عشر (15) من أكتوبر من تلك السنة (أو في أي موعد آخر قد يتفق عليه) وفي الخامس عشر (15) من أكتوبر من كل سنة بعد ذلك تعد شركة السويس للزيت برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والميزانية للسنة التالية ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية لمجلس الإدارة للموافقة عليه. (د) تقوم شركة السويس للزيت في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المجموعة بمجموع احتياجاتها النقدية للشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح لشركة السويس للزيت بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالمبالغ التي تقدمها المجموعة بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في (ج.م.ع) لمواجهة نفقات شركة السويس للزيت بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم شركة السويس للزيوت إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج.م.ع) بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (6) : لا تملك شركة السويس للزيت أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية أصول أو أية معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضاً على أي من المؤسسة أو المجموعة بمقتضى هذه الاتفاقية ولا يجوز لشركة السويس للزيت أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (7) : شركة السويس للزيت ليست سوى وكيل عن المؤسسة والمجموعة. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن شركة السويس للزيت تصدر قراراً أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحاً أو ما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك قد صدر من جانب المجموعة أو من جانب المؤسسة والمجموعة حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1ـ الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، تسترد المجموعة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ بها من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 1ـ جميع نفقات التشغيل التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولى، والذي لأغراض هذه الاتفاقية، يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة يتم استردادها في السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات. 2ـ نفقات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى، تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3ـ نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى، تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنوياً على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4ـ إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات -1- ، -2- ، -3- الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كل " الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية وذلك بالنسبة للمقاول. 5ـ لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) نفقات البحث تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث. (2) نفقات التنمية تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) مصاريف التشغيل تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد عمليات الإنتاج التجاري الأولى لعمليات الإنتاج، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. 2ـ مع مراعاة نصوص الفقرة (3) أدناه تأخذ المجموعة كل سنة وتتصرف بمفردها في كافة "الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة" مضافاً إليه حصتها في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه)، عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - 4 بعاليه، فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصلت عليه فعلاً وتصرفت فيه المجموعة بمفردها تدفعها المجموعة للمؤسسة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "هـ" وتعتبر المجموعة كأنها اشترت تلك الزيادة في "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". 3ـ يحق للمؤسسة في كل سنة وحسب اختيارها، أن تتسلم كمية تصل إلى سبعة وخمسين ونصف (1/2 57) في المائة من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة فوب مراكز التصدير (أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها) وذلك لغرض استيفاء حصة المؤسسة في احتياجات تشغيل معامل التكرير الموجودة في (ج.م.ع). (ب) اقتسام الإنتاج: الستون (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام تأخذها وتتصرف فيها كل من المؤسسة والمجموعة على انفراد بالنسب الآتية: حصة المؤسسة حصة المجموعة اثنان وثمانون ونصف (1/2 82) في المائة سبعة عشر ونصف (1/2 17) في المائة (جـ) 1ـ لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي تستحقه المجموعة بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة من جهة أو أي عضو أو كل أعضاء المجموعة من جهة أخرى في نقطة التصدير لشركات غير تابعة خلال نصف السنة المشار إليه، وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول، أيهما أعلى، لكن مع استبعاد مبيعات الزيت الخام الفورية التي لا تتمشى مع أسعار الزيت الخام السائدة في السوق لزيت خام مماثل وأيضاً مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوت" في نقطة التصدير. 2ـ إذا لم يوجد مثل هذا المبيعات من جانب المؤسسة أو من جانب أي عضو أو كل أعضاء المجموعة خلال أي نصف سنة تقويمية بمقتضى عقود بيع زيت خام سارية، فيجب على المؤسسة والمجموعة أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1). ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (جـ) (2) أيهما يكون لاحقاً وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة والمجموعة. (د) بعد الإنتاج المنتظم تعد شركة السويس للزيت وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل تنبؤاً كتابياً تقدمه للمجموعة والمؤسسة ويبين جملة كمية البترول الذي تقدر شركة السويس للزيت أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقاً لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى شركة السويس للزيت محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. وتدفق شركة السويس للزيت الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية وتديرها شركة السويس للزيت، ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الأتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمجموعة الحق وعليها الالتزام بأن تأخذ بمفردها وتصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي تستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة ولأي عضو من أعضاء المجموعة الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي تحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها وتملكتها المجموعة لأغراض العمليات التي تقوم بها المجموعة أو شركة السويس للزيت وفقاً لما يلي: 1ـ تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. 2ـ تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً من المجموعة إلى المؤسسة عند شرائها في (ج.م.ع) أو وصولها إلى (ج.م.ع) وتقوم المجموعة بإخطار المؤسسة أو تقوم شركة السويس للزيت بإخطار المؤسسة أو المجموعة في ظرف ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون للمجموعة وشركة السويس للزيت الحق في أن يستعملا بكافة أوجه الاستعمال في منطقة الاتفاقية وفي أي منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، كافة الأصول الثابتة والمنقولة. ويجب على المجموعة والمؤسسة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً. (جـ) المنح: (1) منحة التوقيع: تدفع المجموعة إلى المؤسسة مبلغ سبعة ونصف (1/2 7) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان. (2) منح الإنتاج: 1ـ تدفع المجموعة للمؤسسة مبلغ (1) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج فور بداية الإنتاج التجاري الأولي (كما هو معرف في المادة السابعة (أ) (1) 1ـ)، للزيت الخام من منطقة الاتفاقية. 2ـ تدفع المجموعة أيضاً للمؤسسة مبلغاً إضافياً مقداره مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت للمرة الأولى أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو خمسون ألف (50000) برميل زيت في اليوم على مدى خمسة وأربعين (45) يوم إنتاج متوالية. 3ـ تدفع المجموعة أيضاً للمؤسسة مبلغاً إضافياً مقداره ثلاثة ملايين (3000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت للمرة الأولى أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائة ألف (100000) برميل زيت في اليوم على مدى خمسة وأربعين (45) يوم إنتاج متوالية. 4ـ تدفع المجموعة أيضاً للمؤسسة مبلغا إضافياً مقداره ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عندما يثبت للمرة الأولى أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي مائتا ألف (200000) برميل زيت في اليوم على مدى خمسة وأربعين (45) يوم إنتاج متوالية. (3) لا يجوز للمجموعة استرداد منح التوقيع أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها.
المادة (8) : يكون لشركة السويس للزيت مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) الآخرون من جانب المجموعة، رئيس مجلس الإدارة تعينه المؤسسة وهو نفسه عضو مجلس الإدارة المنتدب، والمدير العام تعينه المجموعة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه ستة (6) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء ويراعى أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضوا آخر ويعطي صوتا بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (9) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في (ج.م.ع) ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكى ينفذا ويطبقا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثلها وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب المقاول في (ج.م.ع) بشرط أن يثبت أنه هو أو أحد وكلائه المفوضين قد أقروا باستلامها. والإخطارات المشار إليها في المادة العشرين يجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة بشرط أن يثبت أنه هو أو أحد وكلائه المفوضين قد أقروا باستلامها.
المادة (10) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على شركة السويس للزيت أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدى إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة يقوم المقاول أو شركة السويس للزيت بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على شركة السويس للزيت أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياُ عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعاً لموافقة الحكومة.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال شركة السويس للزيت. والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي شركة السويس للزيت الذين تستخدمهم شركة السويس للزيت مباشرة ولم تعينهم المجموعة والمؤسسة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة، في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي لشركة السويس للزيت ويسرى هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (11) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمجموعة وشركة السويس للزيت ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المجموعة وشركة السويس للزيت والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية للقدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد الاستهلاكية والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة وبشرط أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته، كما يراعى أيضاً أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج.م.ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (جـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها ـ من وجهة نظر المؤسسة ـ نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في (ج.م.ع) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى (ج.م.ع) سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في (ج.م.ع) بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية إن استحق عليها شيء من ذلك، إلا إذا بيعت للمؤسسة أو إلى شركة تابعة للمؤسسة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفتها المجموعة وشركة السويس للزيت بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يكون خاضعاً لموافقة المؤسسة إذا قام به المقاول وخاضعاً لموافقة المؤسسة والمجموعة إذا قامت به شركة السويس للزيت) يجوز بيعه كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه بالفقرات (هـ) و(و) بعاليه توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: تستحق المجموعة استرداد ما لم تسترده من نفقات قيمة هذه المواد أو المهمات، إن وجد، وتدفع فائض القيمة، إن وجد إلى المؤسسة. (ح) وتشمل الرسوم الجمركية في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) والتي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون للمجموعة أو أي عضو فيها والمؤسسة حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائها من أية رسوم أو ضرائب أو فرائض مالية أخرى متعلقة بهذا التصدير. (ي) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة والمجموعة وتتفقان على إجراء تنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (12) : دفاتر الحسابات ـ المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمجموعة وشركة السويس للزيت بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج.م.ع) وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المبين في الملحق "هـ" ووفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. وتمسك المجموعة وشركة السويس للزيت دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيداً فيها الحسابات بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم شركة السويس للزيت شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى الاتفاقية. وتعد هذه البيانات وفقاً للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلوها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك. وتسلم للحكومة أو ممثليها خلال (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكوم معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (جـ) يقدم كل عضو من المجموعة للمؤسسة بياناً بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. يقدم كل عضو من المجموعة إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (12) : تنشأ شركة السويس للزيت في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل شركة السويس للزيت محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة. تحل الشركة وتصفي إذا أنهى أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. المؤسسة المصرية العامة للبترول: عنها ـــــــــــــــ الشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام - ديمنكس: عنها ـــــــــــــــ شركة البترول البريطانية (بى. بى): عنها ـــــــــــــــ شركة شل ويننج: عنها ـــــــــــــــ
المادة (13) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ المجموعة وشركة السويس للزيت طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وترسل المجموعة و/ أو شركة السويس للزيت إلى الحكومة أو ممثليها وفقاً للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلوها ذلك في الحدود المناسبة، والمعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) تحتجز وتحتفظ المجموعة و/ أو شركة السويس للزيت لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثليها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة وجميع العينات التي تحتفظ بها المجموعة و/ أو شركة السويس للزيت لأغراضها الخاصة بها تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها. والعينات التي من هذا القبيل والتي تكون المجموعة و/ أو شركة السويس للزيت قد احتفظت بها لمدة اثني عشر (12) شهراً دون أن تصل إليها التعليمات التي تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثليها أو إلى أي جهة أخرى يكون للمجموعة و/ أو شركة السويس للزيت أن تتصرف فيها حسبما ترى. (جـ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج (ج.م.ع)، فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجما ونوعاً إلى المؤسسة كممثل للحكومة، وذلك ما لم توافق المؤسسة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة، ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج (ج.م.ع) فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج.م.ع) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج.م.ع) باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) خلال المدة التي تقوم المجموعة في أثنائها بعمليات البحث تسمح المجموعة للمؤسسة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أوموظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي تحتفظ بها المجموعة ويراعى ممثل المؤسسة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقاً لما ذكر في الجملة السابقة من الفقرة "هـ" عدم إعاقة أو تأخير العمليات وتقدم المجموعة إلى المؤسسة نسخاً من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على، التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها)، وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى المجموعة. وجميع هذه البيانات أو المعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها المؤسسة إلى للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة المجموعة طوال سريان هذه الاتفاقية. ومع ذلك، فإنه يجوز للحكومة، توصلاً للحصول على عروض جديدة، أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية (التي لا يقل عمرها عن سنة واحدة) وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد.
المادة (14) : المسئولية عن الأضرار تتحمل المجموعة وحدها المسئولية طبقاً للقانون تجاه الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي تقوم بها المجموعة وعليها أن تعوض الحكومة و/ أو المؤسسة عن كافة الأضرار التي تكوم مسئولة عنها بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (15) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة والمجموعة وشركة السويس للزيت وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتوصلاً لهذه الأغراض، ويحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المجموعة وشركة السويس للزيت في الحدود المعقولة بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وتقوم الحكومة بتعويض المجموعة وشركة السويس للزيت وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلاً من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي المجموعة وشركة السويس للزيت تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات كما تقدم المجموعة أو شركة السويس للزيت لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لها مجاناً مكاناً مناسباً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤقتة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقيق المقصود من هذه المادة. ولا يجوز إفشاء أية معلومات تتعلق بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة والمجموعة.
المادة (16) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) ترغب المؤسسة والمجموعة على أن تجرى العمليات موضوع الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة. (1) يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو شركة السويس للزيت وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون 89 لسنة 1960 المعدل وإذن العمل الأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح (ج.م.ع) الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو شركة السويس للزيت وعند إعادة هؤلاء المستخدمين بصفة نهائية للخارج يكون لهم الحق في أن يحولوا خارج البلاد بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بالعملات الأخرى الجزء غير المستخدم من النقد المصري الذي يزيد عن الخمسة والعشرين (25) في المائة من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) يختار كل من المقاول وشركة السويس للزيت موظفيه ويحدد العدد اللازم لاستخدامه في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (جـ) يقوم المقاول وشركة السويس للزيت بعد التشاور مع المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من (ج.م.ع) الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. ويتعهد المقاول وشركة السويس للزيت بأن يستبدلا تدريجيا بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث يتعاون مع المؤسسة في منح أعداد متفق عليها من موظفي المؤسسة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات العالمية التابعة له. (هـ) أثناء مرحلة البحث يرتب المقاول بالتشاور مع المؤسسة تدريباً متخصصا خارج جمهورية مصر العربية لعدد معقول من العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للبترول.
المادة (17) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول وشركة السويس للزيت بالقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 من هذا القانون) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية بما في ذلك اللوائح الخاصة بالمحافظة على مصادر البترول في (ج.م.ع) بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات مخالفة أو متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى المؤسسة وكل عضو من المجموعة من كافة الضرائب، فيما عدا ما تناولته في المادة الثالثة فقرة "و" من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية. ويعفى كل عضو من أعضاء المجموعة من أية ضريبة على رأس المال. (جـ) حقوق والتزامات المؤسسة والمجموعة الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولو المجموعة وشركة السويس للزيت ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضاً بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (18) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من شركة السويس للزيت زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولي على حقل الزيت ذاته، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة والمجموعة أو ممثليها بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (جـ) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة والمجموعة إخطاراً صحيحاً. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سلف ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض المؤسسة والمجموعة تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: (1) كافة الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوماً منه حصتها في الإتاوة من هذا الزيت. ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة (د) وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المجموعة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج، ويحدد سعر البترول المستولي عليه الذي يدفع للمقاول وما يدفع للمجموعة من ثمن لهذا البترول الذي أخذ يحتسب طبقاً لنص المادة السابعة فقرة (ج).
المادة (19) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة، ومع ذلك فلكل من المؤسسة أو المقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة له بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية، وباستثناء التنازل إلى شركات مملوكة بالكامل لديمنكس، (بي. بي) وشل فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدماً. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو ديمنكس، (بي. بي) أو شل التنازل عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة (إذا كانت لازمة بموجب المادة التاسعة عشرة) على هذا التنازل اعتسافاً، وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. (2) يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. (3) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً. (جـ) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة أو ديمنكس، (بي. بي)، أو شل عن أي من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية بجب تقديمها للحكومة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل، وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجرى وفقاً لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (20) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المجموعة بأمر أو بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: (1) إذا قدمت عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازلت عن أي من مصالحها الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. (3) إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. (4) إذا لم تنفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية. (5) إذا استخرجت عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن. (6) إذا ارتكبت أي مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون الإخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المجموعة وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء يحق للمجموعة أن تنقل من المنطقة كافة ممتلكاتها الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سبباً قائماً لإلغاء هذه الاتفاقية من الأسباب سالفة الذكر (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الحادية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المجموعة بإخطار كتابي يرسل للمدير العام شخصياً بالطريق القانوني الرسمي ويقر هو أو أحد وكلائه القانونيين باستلامه بأن يزيل في مدى (90) تسعين يوما الأسباب ويصحح الوضع، ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغير فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمجموعة وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوماً، وهي فترة الإخطار فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو بقرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره، ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية. (جـ) يسمح للمجموعة بإزالة متعلقاتها من منطقة أي ترخيص ألغى بموجب هذه المادة بعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (21) : القوة القاهرة (أ) تعفى المجموعة والمؤسسة، كلاهما أو أحدهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء والتأخير ناشئاً عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة، تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام يترتب عليه وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية بشرط أن يكون قاصراً على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الحادية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالنسبة لديمنكس وحكومة المملكة المتحدة بالنسبة لـ (بي. بي). أو حكومة هولندا أو حكومة المملكة المتحدة بالنسبة لشل) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر أو ما يحدث قضاء وقدراً أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو أي سبب آخر ليس ناتجاً بخطأ أو إهمال المؤسسة أو المجموعة أو أي منهما سواء كان مماثلاً أو مغايراً لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع المؤسسة والمجموعة أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (جـ) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية لا تتحمل الحكومة أية مسئولية في مواجهة المؤسسة والمجموعة أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمراً أو لائحة أو توجيهاً صادراً من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنتين (2) فإن المجموعة يكون لها الخيار في أن تنهي التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً ترسله إلى المؤسسة وذلك دون أن تتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع وإذا كانت خطابات الضمان الواردة بالملحق (ج ـ 1، ج ـ 2) لهذه الاتفاقية ما زالت سارية المفعول فإنها تصبح منتهية تلقائياً وتقوم المؤسسة بإخطار البنك بذلك.
المادة (22) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة وأطراف هذه الاتفاقية يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائياً للفصل فيه. (ب) 1ـ يفصل نهائياً في أي نزاع يثور بين المجموعة والمؤسسة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم ويعقد هذا التحكيم في استكهولم بالسويد ويجرى طبقاً لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. 2ـ لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكماً يذكر اسمه في هذا الإخطار وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوماً بالمحكم الذي اختاره هو أيضاً. 3ـ إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره، فإنه يحق للطرف الأول بأن يقدم طلباً إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان وعلى المحكمين الإثنين أن يختارا محكمة ثالثاً خلال ثلاثين (30) يوماً، فإذا أخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم بناء على طلب أي من الطرفين بتعيين المحكم الثالث. 4ـ يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير (ج.م.ع) أو جمهورية ألمانية الاتحادية أو المملكة المتحدة أو هولندا، ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من (ج.م.ع) وجمهورية ألمانية الاتحادية والمملكة المتحدة وهولندا كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في (ج.م.ع) أو جمهورية ألمانية الاتحادية أو المملكة المتحدة أو هولندا أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. 5ـ يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم، ولا يسمح أن يؤدى غياب أو تخلف أي طرف من أطرفا التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو أية مرحلة من مراحله. 6ـ ولا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في دعواه فإنه يجوز أن ينص على تعويض الضرر لصالح المدعى. 7ـ يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائياً وصدور أمر بتنفيذه، وذلك حسب الأحوال. 8ـ يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعداً للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسباً. (جـ) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (د) مبادئ حسن النية ـ تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتها فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن وسلامة النية وسلامة القصد، وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقاً للمبادئ القانونية المشتركة في (ج.م.ع) وجمهورية ألمانيا الاتحادية وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموماً بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (23) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمجموعة في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية حيث إنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة مساهمة. (ب) تخضع ديمنكس، (بي. بي) وشل لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية وهولندا وانجلترا على التوالي فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها وأسهم رأسمال ديمنكس و(بي. بي) وشل الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها أو تقديمها للاكتتاب العام في (ج.م.ع) وتعفى ديمنكس و(بي. بي) وشل من تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 9 لسنة 1964 وتعديلاته. (ج) تلتزم ديمنكس و(بي. بي) وشل ضامنة متضامنة أمام حكومة (ج.م.ع) والمؤسسة عن كل أو أي من الالتزامات الواردة باتفاقية الالتزام هذه.
المادة (24) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المجموعة أو شركة السويس للزيت، حسب الأحوال ومقاوليهم مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دولياً، وعلى أية حال فإن المجموعة وشركة السويس للزيت، مع عدم الإخلال بالجملة السابقة يستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية ما دامت متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا، ومع ذلك فإنه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والمنقولات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول أو شركة السويس للزيت في (ج.م.ع) تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (25) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين المؤسسة والمجموعة وفقاً لنص المادة الثانية والعشرين سالفة الذكر فإن النص الإنجليزي والنص العربي يستعملان معا لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (26) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة والمجموعة تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للمؤسسة والمجموعة معا وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقاً لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب عند رأس البئر إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج (ج.م.ع) في شكل سائل أو صلب أو يستخدم في عمليات بترولية داخل المنطقة يبقى بالكامل ملكاً للمؤسسة وتستخدمه المؤسسة بدون مقابل، ولا تكون المؤسسة ملتزمة بأن تدفع للمجموعة أي تكاليف أو مصاريف بخصوص أي عمليات سابقة قامت بها المجموعة متعلقة بذلك الغاز.
المادة (27) : عموميات (أ) استعملت العناوين الموضوعة لكل من مواد الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد. (ب) لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يكون أي علاقة مع أي اتفاقية التزام بترولي مبرمة بين الحكومة والمؤسسة وأي من ديمنكس، (بي. بي) وشل تكون سارية في تاريخ سريان هذه الاتفاقية وتعامل هذه الاتفاقية بصفة منفصلة ومستقلة من جميع الوجوه بما في ذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج والأتاوات والضرائب وحساب صافي أرباح المؤسسة وديمنكس و(بي. بي) وشل على التوالي.
المادة (28) : اعتماد حكومة (ج.م.ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على المواد (3) و(4) و(7) و(11) و(22) و(23) و(24) و(25) من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها في (ج.م.ع) وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والمؤسسة وديمنكس و(بي. بي) وشل. وإقرارا بما تقدم ذكره تم التوقيع الصحيح من الأطراف المعنية على هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في نهاية الاتفاقية. جمهورية مصر العربية عنها: الشركة الألمانية المؤسسة المصرية العامة للبترول لتوريد الزيت الخام ـ ديمنكس عنها: عنها: شركة البترول البريطانية شركة شل وينبج (ان.فى) عنها: عنها:
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن