تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تحرر اتفاق التعديل هذا في اليوم .......... من شهر ........ 2006 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "الحكومة" أو "ج.م.ع."). والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة")، وشركة آر دابليو إي ديا السويس جي أم بي أتش، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية ألمانيا الفيدرالية (ويطلق عليها فيما يلي "آر دابليو إي" أو "المقاول"). تقرر الآتي حيث إن حكومة جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام (ديمنكس) وشركة البترول البريطانية للتنمية وشركة شل ويننج ان. في. قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس الصادرة بموجب القانون رقم 141 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 161 لسنة 2002 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام"). وحيث إنه نتيجة لعدة تنازلات وتغيير في اسم الشركة، أصبح المقاول آر دابليو إي ديا السويس جي أم بي أتش في اتفاقية الالتزام. وحيث أن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية وإجراء عمليات إضافية للبحث والتنمية بموجب اتفاقية الالتزام للحافظ على مستويات الإنتاج الحالية ولتقليل الانخفاض الطبيعي لمستويات إنتاج الزيت الخام في المنطقة التي تشملها اتفاقية الالتزام، ومد فترة اتفاقية الالتزام وعقد التنمية الحالي وتعديل اتفاقية الالتزام. لذلك، فقد اتفقت الأطراف على ما هو آت:
المادة () : الضمان الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة بالإشارة إلى اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس والصادر بموجب القانون رقم ......... لسنة 2006 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة آر دابليو إي ديا السويس جي أم بي أتش (ويطلق عليها فيما يلي "آر دابليو إي" أو "المقاول"). تتعهد شركة آر دابليو ديا السويس جي أم بي أتش وهي الشريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 140 لسنة 1974 بمنطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس المعدل بالقانون رقم 161 لسنة 2002 والقانون رقم 6 لسنة 1974 بمنطقة خليج السويس البحرية كضامن وبالنيابة عن المقاول أنه في حالة إذا أنفق المقاول في منطقة شمال بلاعيم البحرية خلال فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغاً أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو ستة ملايين (000 000 6) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى اتفاق التعديل هذا (ويوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز")، سوف تقوم الهيئة بإخطار شركة آر دابليو إي ديا السويس جي أم بي أتش كضامن وكمقاول كتابة بقيمة العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوماً من استلام هذا الإخطار، تقوم شركة آر دابليو إي ديا السويس جي أم بي أتش بالنيابة عن المقاول بدفع و/ أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصما من حصة إنتاج شركة آر دابليو إي ديا السويس جي أم بي أتش من البترول من مناطق عقود تنميتها طبقا لأحكام اتفاقيتي الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرتين بموجب القانون رقم 140 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 161 لسنة 2002 والقانون رقم 6 لسنة 1974 وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقا لأحكام المادة السابعة (ج) من اتفاقيتي الالتزام اللتين تم أخذ الإنتاج منهما الصادرتين بموجب القانون رقم 140 لسنة 1974 المعدل أو القانون رقم 6 لسنة 1974. يجوز للمقاول في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الضمان، أن يقدم للهيئة ضمانا مصرفيا بصيغة مرضية بمبلغ ستة ملايين (000 000 6) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بقيمة هذا العجز، وفي هذه الحالة تبطل تلقائيا أحكام هذا الضمان وينعدم أثره. وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغيا وعدم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا. شركة آر دابليو إي ديا السويس جي أم بي أتش عنها: ....................................... التاريخ: .....................................
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أر دابليو إي ديا السويس جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 140 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 161 لسنة 2002 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافا لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : - يضاف ما يلي في نهاية المادة الثالثة (د) من القانون رقم 140 لسنة 1974: (3) يتم مد فترة التنمية لعقد التنمية عشر (10) سنوات تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا. ويمكن أن تمد هذه الفترة إلى خمس (5) سنوات إضافية بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسله المقاول إلى الهيئة قبل انتهاء فترة العشر (10) سنوات بشرط موافقة وزير البترول.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : - يضاف ما يلي في نهاية المادة الرابعة "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من القانون رقم 140 لسنة 1974: يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنفاق مبلغ ستة ملايين (000 000 6) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل خلال فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من تاريخ سران اتفاق التعديل هذا كنفقات بحث و/ أو تنمية. سوف يقدم المقاول للهيئة ضمانا يغطي التزام نفقات البحث و/ أو التنمية المذكورة في هذه المادة أعلاه قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. ويكون هذا الضمان ضمانا لدفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام كافية من حيث القيمة لتغطية النقص بين مبلغ الستة ملايين (000 000 6) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي قام المقاول بإنفاقه فعلاً ("العجز"). ويظل الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات المذكورة بهذه المادة بالصيغة الموضحة في الملحق "ج-4". إذا أنفق المقاول، في نهاية فترة الخمس (5) سنوات، مبلغا يقل عن ستة ملايين (000 000 6) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يتعين على المقاول إما أن يدفع للهيئة قيمة العجز نقداً أو عيناً خلال ستة (6) أشهر من نهاية فترة الخمس (5) سنوات المذكورة أعلاه، جميع النفقات وفقاً لاتفاق التعديل هذا والتي تتضمن أي عجز مدفوع إلى الهيئة نقداً يسترد وفقاً لشروط اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا.
المادة (4) : - تلغى بالكامل الفقرة (أ) (1) من المادة السابعة من القانون رقم 140 لسنة 1974 وتستبدل بما يلي: (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: 1- "نفقات الحبث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 2- "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 3- "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولى وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: (1) "نفقات البحث" بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ في السنة التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. (2) "نفقات التنمية"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا، تبدأ في السنة التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. وبغض النظر عن الفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بالفقرة التالية رقم (6)، فإن مصروفات وتكاليف تغيير خراطيم شمندورة الشحن سوف تسترد بمعدل ثلاثة وثلاثين وثلث في المائة (1/3 33%) سنويا ابتداء من السنة التي تم فيها تحميل ودفع هذه النفقات. (3) "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، سوف تسترد في السنة التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات. (4) إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (5) استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدلات المشار إليها سابقا، سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (6) ابتدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، فإن المخزون من المهمات وقطع الغيار سوف يعالج كما يلي: (أ) يتم تحميل المخزون من المهمات وقطع الغيار الموجود في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا على بند استرداد التكلفة المناسب وذلك فقط عندما يتم استخدامه في العمليات. (ب) المخزون من المهمات وقطع الغيار الذي يتم شراؤه في أو بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا يتم تحميله على بند استرداد التكلفة المناسب وذلك عندما يتم استخدامه في العمليات. (ج) تحصل الهيئة نقداً من المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات على القيمة المستردة للمهمات عندما يتم استخدام هذه المهمات في العمليات. وأي جانب من المهمات مشمول بفواتير ولم يحمل على المخزون من المهمات وقطع الغيار قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا ومقيد كالتزام مالي يحسب ضمن قيمة المخزون من المهمات وقطع الغيار ويسترد عند استخدامه في العمليات. تسترد نفقات البحث والتنمية المحملة والمدفوعة قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام ولا يسترد المقاول أي من أقساط الاسترداد المستحقة في الفترات التي تقع بعد نهاية الربع الثاني من عام 2009، أما نفقات البحث والتنمية التي سوف تحمل وتدفع بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، فإنه سوف تسترد طبقا لأحكام اتفاق التعديل هذا.
المادة (5) : - يضاف ما يلي في نهاية المادة الثامنة من القانون رقم 140 لسنة 1974: (أ) يدفع المقاول للهيئة في تاريخ توقيع اتفاق التعديل هذا منحة توقيع غير قابلة للاسترداد قدرها مليونان (000 000 2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة (6) : - تلغى بالكامل 2- العمالة من المادة الثانية من الملحق "هـ" "النظام المحاسبي" في القانون رقم 140 لسنة 1974 وتستبدل بما يلي: 2- العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (1) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. ويعتمد هذه الأجور والمرتبات مكتب محاسبة عام معتمد. وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة 2- من المادى الثانية والفقرة 3- من المادة الثانية من هذا الملحق. فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج.م.ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه. (2) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر: 1) جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور، 2) وتكاليف النظم المقررة، 3) وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج.م.ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج.م.ع.). وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة 2- (2) من هذه المادة الثانية أنها تعادل ستة وخمسين ونصف في المائة (56.5%) من المرتبات والأجور الأساسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب، بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية وفقاً لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقاً للفقرة 2- (1). والفقرة 9- والفقرتين 11- (أ) و11- (ج) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. وعلى أية حال، فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عالية على أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتبارا من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية: 1) بدل السكن والمنافع. 2) بدل السلع والخدمات. 3) بدل الإيجار الخاص. 4) بدل انتقال أثناء الأجازة. 5) بدل مصاريف السفر أثناء الأجازة. 6) بدل العفش الزائد أثناء الأجازة. 7) بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب). 8) المقابل الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة). 9) تخزين الأمتعة الشخصية. 10) تكاليف التجديدات المنزلية. 11) رسوم إدارة الأملاك العقارية. 12) بدل الترفية. 13) نظام التقاعد. 14) نظام التأمين الجماعي على الحياة. 15) التأمين الطبي الجماعي. 16) المرض والعجز. 17) نظم الإجازة المدفوعة (باستثناء نفقات السفر في الإجازة المصرح بها). 18) نظام الادخار. 19) بدل الخدمة العسكرية. 20) نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد. 21) تعويضات العمال. 22) التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة. 23) نفقات نقل الموظفين. 24) التأمين القومي. 25) ضرائب الدخل على المزايا والبدلات والتكاليف الإضافية بعاليه. ويعاد النظر في النسبة الموضحة بعاليه والتي يتم مراجعتها في الربع الأول من عام 2007 والنسبة الجديدة التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول سيتم تطبيقها اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا كما يعادل النظر في النسبة كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها على استعمال نسبة جديدة بمقتضى هذه الفقرة. والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أيا من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه. وتعكس النسبة المعدلة، قدر الإمكان، تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه. (3) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقا للنظم الدولية المقررة لدى المقاول. ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة 11- (ب) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. (4) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقاً للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية، والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 2- (1) والفقرة 2- (2) والفقرة 9- والفقرة 11- (أ) والفقرة 11- (ج) من المادة الثانية في هذا الملحق. - تلغى بالكامل 4- المهمات من المادة الثانية من الملحق "هـ" "النظام المحاسبي" في القانون رقم 140 لسنة 1974 وتستبدل بما يلي: 4- المواد: المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا يتم تحميلها على بند استرداد التكاليف المناسب فقط عند استخدامها في العمليات وتعامل كبند من بنود المخزون وفقاً لما يلي: (1) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات زائداً أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلاً. (2) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً عملياً، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج.م.ع. وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. 3- ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد، وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم.
المادة (7) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التجديد بموجب هذا التعديل، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام، ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا، فإن أحكام الأخير هي التي تسود وأي أحكام قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا أو خارج اتفاقية الالتزام أو اتفاق التعديل هذا لن تكون ملزمة.
المادة (8) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج.م.ع. مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. شركة آر دابليو ديا السويس جي أم بي أتش عنها: .................................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ................................... جمهورية مصر العربية عنها: ................................... التاريخ: .................................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن