تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الملحق (ج) خطاب ضمان القاهرة في 197 خطاب ضمان رقم المؤسسة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه البنك الأهلي المصري - القاهرة، بصفته ضامنا، يضمن بمقتضى هذا، للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ اثني عشر (12) مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم شركة يونيون مصر للزيت (ويشار إليها فيما يلي بلفظ "المقاول" أو "يونيون") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ اثني عشر (12) مليون دولار - من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث (3) سنوات الأول من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية" التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ومشار إليها فيما يلي ج. م. ع.) والمؤسسة والمقاول في ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن توجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ الاثني عشر (12) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن يونيون لم تقم بالوفاء بالتزاماتها أو تخلت عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماتها طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: (1) ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والمؤسسة بأن الاتفاقية بين المقاول و"ج. م. ع" والمؤسسة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. (2) وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ) بعد ثلاث (3) سنوات وستة شهور من تاريخ بدء سريانه. أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك. أي التاريخين أسبق. (3) وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة و (ب) إنه لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى المؤسسة. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم 150/6/1م 5176 المؤرخ 23 ديسمبر سنة 1962 والرجا إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريا وعند انتهائه. عن البنك الأهلي المصري - القاهرة المحاسب المدير ــــــــــــــــ ــــــــــــ
المادة () : باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة يونيون مصر للزيت بصفتها مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة بناس على ساحل البحر الأحمر وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية. (1) فيما يختص بحفر آبار التنمية، و (2) فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره للسوق المحلية والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة" ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في "المنطقة" وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظام الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألف (1000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع" معناه جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية في ج. م. ع. بعد التوقيع عليها من جانب الحكومة والمؤسسة والمقاول. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة أثنى عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة أثنى عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي، يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح. (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة:- (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (2) التي تكون الملكية مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (3) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة". الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/ 2000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ" وتتكون هذه المنطقة من مائة وتسعة عشر (119) قطاع بحث طبقا للموضح في خريطة الملحق "ب". بعض هذه القطاعات قد تكون غير كاملة لأسباب جغرافية أو غير ذلك. الملحق (ج): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري ويقدمه للدول في تاريخ سريان هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ اثني عشر (12000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للثلاث (3) سنوات الأولى من فترة البحث. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الثلاث سنوات المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. ملحق (هـ): نظام المحاسبة: وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 7، 11، 22، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة وليونيبون بصفتها مقاولا التزاما في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (1) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة سبعة (7) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع المؤسسة للإتاوات عن المقاول اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (2) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ السريان ويمنح المقاول أربعة امتدادات لفترة البحث الأولية، مدة كل امتداد سنة واحدة وتمنح سنة بسنة، وذلك بناء على طلبه بإخطار كتابي يرسل للمؤسسة قبل بداية السنة بمدة تسعين (90) يوما دون أي شرط سوى وفاء المقاول بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف بئر تجارية قبل نهاية السنة السابقة من فترة البحث أو عند إكمال حفر واختبار أي بئر يجرى حفرها أو اختبارها عند نهاية فترة سنوات البحث السبع، دون أن تتجاوز أكثر من ستة أشهر، إذا تبين أن ذلك البئر عند إكماله ليس بئرا تجاريا. وإذا لم يمارس المقاول حقه في اختيار مد فترة البحث الأولية بأي امتداد مدته سنة واحدة (1) فإن ذلك يعفي المقاول من أي التزام اتفاق فيما يتعلق بتلك الفترة التي لم يدخلها، ولكن عدم قيام المقاول بذلك المد لن يؤثر على حقه في إجراء عمليات التنمية و/أو الإخطار عن أي اكتشاف تجاري ينتج من أي بئر تجارية حفرت أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها ويكون المقاول قد دخلها. وفي حالة عدم اختيار المقاول مد فترة البحث الأولية فإن المنطقة التي تشملها هذه الاتفاقية بعد ذلك تكون قاصرة على المنطقة التي يغطيها عقد أو عقود التنمية الناتجة من أي اكتشاف تجاري سابق. (ج) "الاكتشاف التجاري" ويتعهد المقاول، كجزء من برنامجه الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لكي يقرر ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا آخذا في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج، وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا، ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا، وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثانية أو بعد ستة (6) أشهر من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق. ويكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للزيت الخام بالنسبة لأي مكمن أو أية مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية وذلك إذا كان من وجهة نظره أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. وتجتمع المؤسسة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار ويستعرض أن كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري، ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه المؤسسة والمقاول معا على وجود اكتشاف تجاري. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا وفقا لما هو وارد أعلاه بنصوص هذه الفقرة (ج)، وبعد انقضاء سنة (1) واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهرا بعد انتهاء إكمال بئر لم يعتبر "بئرا تجاريا" فإنه يحق للمؤسسة بعد انقضاء ستين (60) يوما من إخطار المقاول كتابة، وعلى مسئوليتها الانفرادية وعلى نفقتها وتكلفتها وحدها أن تنمي وتنتج وتتصرف في جميع الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفر فيه البئر. ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد مساحة المنطقة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمي، والآبار التي سوف تحفر وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير المؤسسة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستثمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة فإن تلك المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة المؤسسة. ويحق للمؤسسة في حالة تواجد منامكو، أن تعهد ليتامكو القيام بتلك العمليات لحساب المؤسسة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية المؤسسة منفردة. وعندما تكون المؤسسة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها المؤسسة، فإنه يحق للمقاول أن يشارك بعد ذلك في عمليات تنمية وإنتاج تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للمؤسسة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي أنفقتها المؤسسة على أنه لا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف تجاري مستقل وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بالطريقة العادية لاسترداد المصروفات وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجري تشغيلها طبقا لنصوص الاتفاقية، وإما (2) في حالة ما إذا كانت المؤسسة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بجميع عمليات التنمية في المساحة على نفقتها وحدها ورغبت المؤسسة في أن تستمر في القيام بالعمليات فإن المنطقة تظل مجنبة وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابقة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) أعلاه فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات المؤسسة الخاصة بمسئولياتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب نصوص الفقرة (ب) بعالية. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للمؤسسة. وعقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين المؤسسة والمقاول على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج والتي ستحول إلى عقد أو عقود تنمية كما يلزم الحصول على اعتماد الوزير في هذا الشأن، وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ بناسكو عمليات التنمية عقب ذلك فورا. وما لم تتفق المؤسسة والمقاول على خلاف ذلك، يستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري وذلك في مدى أربع (4) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل مصروفات تمويل أو أعباء أو أية فوائد على الاستثمار. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة لمباشرة هذه العمليات يقسم بين المؤسسة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) (1) يخضع المقاول للقوانين السارية في (ج. م. ع.) وأقسامها الفرعية السياسية بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح والتي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في ج. م. ع.) وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية. فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختص الاطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع تعتبر أية ضرائب دخل مفروضة طبقا لقوانين (ج. م. ع) والتي قد يخضع لها مساهمو المقاول بمثابة ضريبة مفروضة على المقاول وتشمل حصة المؤسسة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة الواردة في هذه الاتفاقية مبلغا مساويا في قيمته لكافة ضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع). (2) تتحمل المؤسسة ضرائب الدخل المستحقة في ج. م. ع على المقاول كما هي معرفة في الفقرة و-1 وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. (3) تقوم المؤسسة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج. م. ع) على المقاول في ظرف المائة وخمسين (150) يوما التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة عن السلطات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام المؤسسة باحتساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج. م. ع) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها المؤسسة إلى الحكومة وضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع) والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن المقاول.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية. ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر العشرين (20) من تاريخ السريان. يتعين على المقاول أن ينفق أثني عشر مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة البحث الأولية التي تبلغ ثلاث (3) سنوات والتي ستشمل تكاليف حفر ثلاث (3) آبار. ولكل فترة قدرها عام واحد (1) يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات فإن على المقاول أن ينفق كحد أدنى: 1- ثلاثة (3) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (3000000 دولار أمريكي) لأول امتداد مقداره (1) سنة واحدة. 2- ثلاثة (3) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (3000000 دولار أمريكي) لثاني امتداد مقداره (1) سنة واحدة. 3- ستة (6) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (6000000 دولار أمريكي) الثالث امتداد مقداره (1) سنة واحدة. 4- وستة (6) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (6000000 دولار أمريكي) لرابع امتداد مقداره (1) سنة واحدة. تلك الفترات السنوية تمثل السنة الرابعة، الخامسة، السادسة والسابعة على التوالي بعد تاريخ السريان وإذا حدث أن انفق المقاول مبلغاً يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه خلال الثلاث (3) سنوات الأولية للبحث أو أثناء أي فترة بحث تأتي بعد ذلك مقدارها سنة (1) واحدة، فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من المقاول إنفاقه أثناء أية فترة أو فترات بحث تالية حسب مقتضيات الأحوال. (ب) وفي حالة تخلي المقاول عن التزامات البحث في هذه الاتفاقية والمبينة بعاليه عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية أو قبل ذلك ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ أثني عشر مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للمؤسسة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ أثني عشر (12) مليوناً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالف الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية حسب الأحوال. أي عجز في نفقات المقاول للأسباب المشار إليها عند نهاية فترة كل امتداد مقدارها سنة (1) واحدة والتي يختار المقاول دخولها، يترتب عليه قيام المقاول بسداد هذا العجز بالكامل للمؤسسة. ويحق للمقاول في حالة تنمية اكتشاف تجاري أن يسترد أية مدفوعات معتبرة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة وذلك إذا كانت هذه الاتفاقية لا تزال سارية بالنسبة للمقاول. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة السابعة (7) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن حقوقه في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (ج) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة والمقاول بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن الفترة التي يغطيانها آخذين في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترة البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها المؤسسة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث وتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة أعضاء ثلاثة (3) منهم تعينهم المؤسسة والثلاثة (3) الآخرين يعينهم المقاول. وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنه وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها، ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد: (1) يجوز للمقاول بعد أن يحصل على موافقة المؤسسة، أن يغير أو يعدل برنامج العمل والميزانية المذكورة بما قد تتطلبه مقتضيات العمليات أو نتيجة لما تسفر عنه أنشطة البحث ومن المفهوم أن النفقات المعتمدة في الميزانية لا يجوز تخفيضها بدون موافقة المؤسسة، و (3) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية الغير مدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر، وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات بما هو مطلوب للبحث والعمليات المتعلقة به وفقاً لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج.م.ع. إلى مدير عام ونائب مدير عام من الفنيين الأكفاء ويخطر الحكومة والمؤسسة باسم المدير ونائب المدير فور تعيينهما، ويزود المقاول المدير وكذا نائب المدير، عند غياب المدير، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فوراً بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول للمؤسسة في ظرف الثلاثين يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال هذا الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحا. (2) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة 24، أو (3) أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، أو (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى المقاول أن يتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما، وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة(3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمداً. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج.م.ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية، كلما كان ذلك ضروريا، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في ج.م.ع. وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للنقد في (ج.م.ع.).
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وفي حالة اختيار المقاول أن يمد هذه الاتفاقية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة فقرة (ب)، فإنه عند نهاية السنة الخامسة من تاريخ السريان في ظل هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن ما مجموعه خمسة وعشرين (25) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية إجمالي فترة البحث، يتخلى المقاول عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. التخليات الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن المنطقة بأكملها. أو عن جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث بموجب أحكام الفقرة "ب" من المادة الرابعة. وأية مناطق يتم التخلي عنها، بموجب هذا النص يخصم من حساب التخلي الإجباري في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تنفق المؤسسة والمقاول بخصوص أي مساحة يتم التخلي عنها وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث المنصوص عليها أعلاه.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة والمقاول في ج.م.ع شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم "شركة بناس للبترول" ويشار إليها فيما يلي بلفظ "بناسكو" وتخضع بناسكو للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس بناسكو وعلى أية حال فأن بناسكو، لأغراض هذه الاتفاقية تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على النقد، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، والقرارات المعدلة. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (ب) عقد تأسيس بناسكو مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق "د" وفي خلال (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة قائمة فعلاً تلقائياً دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (ج) تقوم بناسكو في موعد لا يتعادى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقرير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع أن تكون لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (د) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (د) يصرح لبناسكو بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع لمواجهة نفقات بناسكو بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم بناسكو إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (هـ) تعد بناسكو برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري وذلك في موعد لا يتجاوز ستين (60) يوماً بعد الاكتشاف التجاري إلا إذا اتفق على خلاف ذلك وفي الخامس عشر (15) أكتوبر من كل سنة بعد ذلك تعد بناسكو برنامج إنتاج سنوي وبرنامج للتنمية والميزانية للسنة التالية، ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج التنمية والميزانية لمجلس إدارة بناسكو للموافقة عليه.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 1- مصاريف التشغيل التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية، يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة - يتم استردادها في نفس السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه المصاريف. 2- نفقات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقة. 3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنويا على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات - 1 - و -2 - و - 3 -، الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) نفقات البحث تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث. (2) نفقات التنمية تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) مصاريف التشغيل تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد عمليات الإنتاج التجاري الأولي، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. (2) يأخذ المقاول كل سنة ويتصرف بمفرده في كافة الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه مضافا إليه حصته في الزيت الخام المتبقي وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - 4 - بعاليه، فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده يدفعها المقاول للمؤسسة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "هـ" ويعتبر المقاول كأنه اشترى تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. (3) يحق للمؤسسة في كل سنة وجب اختيارها أن تتسلم كمية تصل إلى أربعين (40) في المائة من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة فوب مراكز التصدير (أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها) وذلك لغرض استيفاء حصة المؤسسة في احتياجات تشغيل معامل التكرير في ج. م. ع. (ب) اقتسام الإنتاج: الستون (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام تأخذها وتتصرف فيها - كل من المؤسسة والمقاول على انفراد - بالنسب الآتية: متوسط الإنتاج اليومي لـ 30 يوم إنتاج متوالية 200000 برميل زيت أو أقل في اليوم نصيب المؤسسة: نصيب المقاول: 80% (ثمانون في المائة). 20% (عشرون في المائة). وتقسم الكمية التي تزيد عن 200000 برميل زيت في اليوم التي سبق الإشارة إليها، بالنسب الآتية: نصيب المؤسسة: نصيب المقاول: 85% (خمسة وثمانون في المائة) 15% (خمسة عشر في المائة) ومن المفهوم أنه لتنفيذ ما سبق الإشارة إليه فإنه عندما يتجاوز متوسط الإنتاج اليومي 200000 برميل في اليوم، فإن الأربعين (40) في المائة التي تمثل الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة يتم استقطاعها تناسبيا من أول 200000 برميل زيت في اليوم، ومن الكمية التي تزيد عن 200000 برميل في اليوم. ج) (1) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي يستحقه المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. (2) إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الخام السارية، فيجب على المؤسسة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1) ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (1) وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة والمقاول. (د) بعد إنتاج المنتظم تعد بناسكو وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والمؤسسة وتبين جملة كمية البترول الذي تقدر بناسكو أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى بناسكو محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. وتدفق بناسكو الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (3) والمادة الثامنة فقرة (جـ) (2).
المادة (23) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية حيث أنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال. (ب) يخضع المقاول لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه وتنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته وأسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في (ج.م.ع) ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 وتعديلاته.
المادة (24) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو بناسكو، أو مقاوليهم، حسب الأحوال، مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا، وعلى أية حال فإن المقاول وبناسكو، مع عدم الإخلال بالجملة السابقة، يستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية ما دامت متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا، ومع ذلك فإنه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والمنقولات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجري بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول أو بناسكو في ج. م. ع. تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن