تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن تعديل شركة يونيون للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بناس والصادرة بموجب القانون رقم 61/1974 القانون رقم 70 لسنة 1976 سبق أن صدر القانون رقم 61 لسنة 1974 وبموجبه منحت الحكومة للمؤسسة المصرية العامة للبترول (الهيئة حالياً) وشركة يونيون للزيت مصر التزاماً للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس بناس في مساحة أرضية وبحرية تبلغ حوالي 10000 كم2. وتطبيقاً لأحكام الاتفاقية بدأت الشركة عملها قبل انتهاء ستة أشهر من تاريخ السريان وهو 21/7/1974، وقد أظهرت نتائج المساحات التي أجرتها الشركة وجود مياه ذات أعماق كبيرة بنسبة أكبر مما كان متوقعاً الأمر الذي دعى الشركة إلى أن تتقدم بطلب لتعديل اتفاقيتها حتى يتسنى لها أن تؤمن اقتصاديات المشروع إذا ظهرت تراكيب جيولوجية ذات احتمالات أفضل في المياه العميقة عن تلك التي تظهر في المياه الضحلة. وبتاريخ 25/4/1976 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونيون للزيت مصر إلى الاتفاق المرفق صورته وملخص مقارن له، وكذلك مشروع القانون الخاص به. وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المرافق الخاص بتعديل الاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/1976، كما وافقت اللجنة الثالثة التابعة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع التعديل بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/1976. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع تعديل الاتفاقية المعروض تمهيداً لاستصدار القانون اللازم بشأنه. وزير البترول مهندس/ أحمد عز الدين هلال
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 70 لسنة 1976 أحيل إلى اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونيون مصر للزيت على تعديل الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1974 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة بناس على ساحل البحر الأحمر لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس، فنظرته في اجتماعها المعقود يوم الأحد 11 من يوليه سنة 1976، وحضر هذا الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول. نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض فاستبان لها أنه قد صدر القانون رقم 61 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة يونيون مصر للزيت في شأن البحث عن البترول واستغلاله في مساحة أرضية وبحرية تبلغ حوالي 10.000 كيلو متر مربع في منطقة بناس على ساحل البحر الأحمر، وأنه قد تم توقيع الاتفاقية في 11 من يوليه سنة 1974. كما تبينت اللجنة أن الشركة المشار إليها قد بدأت عملها وأن عمليات البحث السيزمية التي قامت بها قد كشفت عن وجود اختلاف كبير بين القياسات التقريبية الواردة بالخرائط وبين القياسات على الطبيعة، فقد اتضح أن حوالي (75%) من المنطقة الواقعة في البحر تقع في مياه تزيد أعماقها على (200) متر، وأن حوالي (55%) من تلك المساحة تقع في مياه عمقها (500) متر، مع أن خرائط الاتفاقية كانت تشير إلى أن أغلب المساحة تقع في مياه ضحلة أي أقل من 109 متر. كما أتضح من القياسات على الطبيعة أن مساحة المياه العميقة تبلغ حوالي 7260 كيلو متراً مربعاً وكانت تقدر وفقاً للقياسات التقريبية على الخرائط بحوالي 4000 كيلو متراً مربعاً، وأن مساحة المياه الضحلة وفقاً للقياسات على الطبيعة تبلغ 2340 كيلو متراً مربعاً وكانت مقدرة بحوالي 5000 كيلو متراً مربعاً. كما تبين أن المساحة البحرية لمنطقة الاتفاقية وفقاً للقياسات على الطبيعة تبلغ حوالي 9600 كيلو متراً مربعاً وكانت وفقاً للقياسات التقريبية على الخرائط حوالي 9000 كيلو مترا مربعاً وذلك في مساحة كلية تبلغ 11190 كيلو مترا مربعاً قدرت وفقاً للقياسات التقريبية على الخرائط بحوالي 10000 كيلو متراً مربعاً. كما تبينت اللجنة أن الأمر يتطلب إتاحة الوقت الكافي للشركة لاستلام بعض الأجهزة المتخصصة اللازمة للحفر في أعماق تزيد على (200) متر، لتمكينها من القيام بعملياتها بالكيفية اللازمة لتقييم وتنمية كافة أجزاء تلك المنطقة على الوجه المطلوب بالإضافة إلى أن تكاليف الكشف عن البترول وتنميته في تلك الأعماق من المياه تزيد بكثير عن تكاليف العمليات في أعماق المياه التي تقل عن (200) متر. وعلى هذا الأساس فقد تم التوصل إلى اتفاق تعديل الاتفاقية المشار إليها إلى الحد الذي يمكن الشركة المذكورة من القيام بعمليات الكشف والتنمية الكافية في جميع أجزاء المنطقة بما في ذلك الجزء الواقع في أعماق من المياه تزيد على (200) متر. وفيما يلي الأسس الخاصة بأهم التعديلات التي وردت بالاتفاق على تعديل اتفاقية الالتزام المشار إليها: أولاً: تعديل تعريف البئر التجارية في المياه العميقة بأن معناها بئر يستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن (3000) برميل/ يوم، بدلاً من تعريفها بأنها بئر تستطيع الإنتاج بمتوسط معدل إنتاج لا يقل عن (1000) برميل/ يوم. ثانياً: تعديل المبالغ التي يتعين على الشركة إنفاقها خلال فترة البحث الكلية، وكذلك تعديل مدة البحث الكلية، بحيث يصبح مجموع المبالغ الواجب إنفاقها (40) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها في (10) سنوات، وذلك بدلاً من (30) مليون دولار في (7) سنوات، وذلك على التفصيل التالي: أ- (16) مليون دولار في 4 سنوات خلال مدة البحث الأولى، بدلاً من (12) مليون دولار في (3) سنوات. ب- (4) مليون دولار سنوياً لمدة (6) سنوات، بدلاً من (3) مليون دولار سنوياً لمدة سنتين (فترة البحث الثانية)، و(6) مليون دولار سنوياً لمدة سنتين (فترة البحث الثالثة). ثالثاً – تعديل مدة الفترة الواقعة بين الكشف التجاري والإنتاج في الاتفاق، بحيث تصبح (8) سنوات في المياه العميقة فقط بدلاً من (4) سنوات المنصوص عليها في الاتفاقية. رابعاً – تعديل مدة التخليات الإجبارية، بحيث تصبح على التفصيل التالي: (أ) يجرى التخلي الأول عن مساحة مجموعها (25%) من المنطقة الأصلية بعد (4) سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية، بدلاً من (3) سنوات من تاريخ السريان. (ب) يجرى التخلي الثاني عن مساحة مجموعها (25%) من المنطقة الأصلية بعد (7) سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية بدلاً من (5) سنوات من تاريخ السريان. (ج) يجرى التخلي الثالث عن الباقي من المنطقة الأصلية، بعد (10) سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية بدلاً من (7) سنوات من تاريخ السريان. خامساً: تعديل نسب استرداد التكاليف في الاتفاق بالنسبة لنفقات التنمية في المياه العميقة وحدها على التفصيل التالي: (أ) 20% سنوياً من جملة الإنتاج عن كل حقل يحتوي على احتياطات حتى (200) مليون برميل. (ب) 1/2 .17% سنوياً من جملة الإنتاج عن كل حقل يحتوي على احتياطات تزيد على (200) مليون برميل وحتى (400) مليون برميل. (ج) (15%) سنوياً من جملة الإنتاج عن كل حقل يحتوي على احتياطات تزيد على (400) مليون برميل. وذلك كله بدلاً من نسبة (10%) سنوياً المنصوص عليها في الاتفاقية. سادساً: تعديل نسب اقتسام الإنتاج للمياه الأعمق من (200) متر، بحيث تصبح كالآتي: ( 1/2 72.%) للهيئة. ( 1/2 .27%) للشركة. وذلك بدلاً من نسب اقتسام الإنتاج الواردة في الاتفاقية في هذا الخصوص وهي: (85%) للهيئة. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن الشروط التي يتضمنها الاتفاق المشار إليه لا تزال تتميز بالنسبة للجانب الوطني بما تحققه من عائد أكبر، عن الشروط التي تضمنتها الاتفاقيتان اللتان تم توقيعهما مع شركة أسو مصر وشركة فيلبس هسبانيكا في المنطقة المجاورة والصادرتان بالقانونين رقمي 144 لسنة 1974 و145 لسنة 1974، كما تحقق في ذات الوقت لشركة يونيون مصر للزيت ظروفاً أفضل من اتفاقية 1974 - الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1974 - تمكنها من الاستمرار في العمل وتحقيق أغراض الاتفاقية. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة مهندس محب رمزي استينو
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونيون مصر للزيت على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 61 لسنة 1974 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة بناس على ساحل البحر الأحمر وفقا للشروط المرفقة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : التعديل 2-1: يوافق الأطراف على أن يجرى تعديل اتفاقية الالتزام وذلك على الوجه الآتي: 2-2: تعدل المادة 1 (ز) بحيث يصبح نصها كالآتي: "البئر التجارية" معناها بئر في تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألف (1000) برميل من الزيت في اليوم (ويعبر عنه فيما يلي بـ "ب. ي") إذا كانت في المياه الضحلة أو ثلاثة آلاف (3000) "ب. ي" إذا كانت في المياه العميقة. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختبارها وفقا لما ورد بعاليه. 2-3: تضاف المادة 1 (ن) كتعريف ويكون نصها كالآتي: "المياه الضحلة" معناها ذلك الجزء من المنطقة الذي يقع في أعماق من المياه تبلغ مائتي (200) متر أو أقل، أو في الأرض، حسب الأحوال. 2-4: تضاف المادة 1 (س) كتعريف ويكون نصها كالآتي: "المياه العميقة" معناها ذلك الجزء من المنطقة الذي يقع في أعماق من المياه تزيد على مائتي (200) متر. 2-5: المادة 2 - تعدل الفقرة الثانية غير المرقومة بحيث يصبح نصها كالآتي: الملحق (ب): خريطة معدة بواسطة التصغير الفوتوغرافي من خريطة بمقياس رسم 1: 100000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ) وتتكون هذه المنطقة من مائة وتسعة عشر (119) قطاع بحث طبقاً للموضح في خريطة الملحق (ب) وبعض هذه القطاعات قد تكون غير كاملة لأسباب جغرافية أو غير ذلك. 2-6: المادة 2 - الفقرة الثالثة غير المرقومة تعدل بحيث يصبح نصها كالآتي: الملحق (ج) صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري ويقدمه المقاول في تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وذلك بمبلغ ستة عشر (16) مليون دولار أمريكي 16.000.000 دولار أمريكي) ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للأربع (4) سنوات الأولى من فترة البحث، وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الأربع (4) سنوات المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقاً لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. 2-7: المادة 3 (ب) تعدل الفقرة الأولى بأكملها بحيث يصبح نصها كالآتي: تبدأ فترة أولية للبحث مدتها أربع (4) سنوات اعتباراً من تاريخ السريان، ويمنح المقاول ستة امتدادات لفترة البحث الأولية مدة كل امتداد سنة واحدة وتمنح سنة بسنة وذلك بناء على طلبه بإخطار كتابي يرسل للهيئة قبل بداية السنة بمدة تسعين (90) يوما دون أي شرط سوى وفاء المقاول بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم تتلق الهيئة إخطاراً بالاكتشاف التجاري فيها عند نهاية السنة العاشرة (10) من فترة البحث أو عند إكمال حفر واختبار أي بئر فيها يجرى حفرها أو اختبارها فيها عند نهاية السنة العاشرة (10) من فترة البحث دون أن يتجاوز ذلك بأكثر من ستة (6) أشهر، إذا تبين أن ذلك البئر عند إكماله لا يترتب عليه قيام المقاول بالإخطار عن اكتشاف تجاري. 2-8: المادة الثالثة (ج) - تعدل الفقرة الأولى بأكملها بحيث يصبح نصها كالآتي: "الاكتشاف التجاري" يتعهد المقاول كجزء من برنامجه الخاص بالبحث وذلك لدى قيامه بالإخطار عن بئر تجارية - بأن يقوم بتقييم التركيب الذي حفرت فيه هذه البئر، وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان ذلك التركيب يستحق تنميته تجاريا، آخذاً في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. 2-9: المادة الثالثة (جـ) - تعدل الفقرة الثانية بأكملها بحيث يصبح نصها كالآتي: وقد يتكون "الاكتشاف التجاري" من مكمن واحد (1) منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجارياً، ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فوراً بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط أن لا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثالثة، إذا لزم الأمر، أو بعد عشرة (10) شهور من تاريخ الاكتشاف إذا كان واقعاً في ذلك الجزء من المنطقة الذي يقع في المياه الضحلة، وأربعة وعشرون (24) شهراً إذا كان واقعاً في المياه العميقة، من تاريخ الاكتشاف التجاري أيهما أقرب، وبعد ذلك التاريخ تقوم بناسكو فوراً بالبدء في عمليات التنمية، وتتبع في ذلك برنامجا للتنمية، منها على خواص الحقل والأساليب الجيدة المعمول بها في حقول الزيت، وذلك إلى أن يتم تنمية الحقل بالكامل في الحدود الممكنة من الناحيتين الفنية والاقتصادية، ويكون للمقاول الحق أيضاً في أن يعطى مثل ذلك الإخطار بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة فيها ليست "تجارية" في نطاق تعريف "البئر التجارية" وذلك إذا كان من وجهة نظره أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. 2-10: تعدل المادة الثالثة (د) بحيث يصبح نصها كالآتي: تكون فترة التنمية ثلاثين (30) سنة من تاريخ السريان. ويجوز تجديد هذه الفترة بنفس الشروط والأحكام لمدة إضافية قدرها عشر (10) سنوات حسب اختيار المقاول بناء على إخطار المقاول للهيئة كتابة بمهلة قدرها تسعون (90) يوما، وعقب الاكتشاف التجاري، يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على نطاق كافة أجزاء التركيب الجيولوجي القادر على الإنتاج والذي سيغطيه عقد أو عقود التنمية كما يلزم الحصول على اعتماد الوزير في هذا الشأن، وعندئذ تحول المساحة تلقائياً إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أيه أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ بناسكو عمليات التنمية عقب ذلك فوراً، وما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك، يستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقاً للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول بشحنات منتظمة في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري وذلك في مدى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمياه الضحلة أو خمس (5) سنوات بالنسبة للمياه العميقة، من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. 2-11: تعدل المادة الرابعة (أ) بحيث يصبح نصها كالآتي: يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان، ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثامن والعشرين (28) من تاريخ السريان. يتعين على المقاول أن ينفق ستة عشر (16) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل (16.000.000) على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة البحث الأولية التي تبلغ أربع (4) سنوات والتي تشمل تكاليف حفر ثلاث (3) آبار ولكل فترة قدرها عام واحد (1) يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية البالغة أربع (4) سنوات فإن على المقاول أن ينفق كحد أدني: (1) أربعة (4) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (4.000.000) لأول امتداد مقداره (1) سنة واحدة. (2) أربعة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (4.000.000) لثاني امتداد مقداره (1) سنة واحدة. (3) أربعة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (4.000.000) لثالث امتداد مقداره (1) سنة واحدة. (4) أربعة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (4.000.000) لرابع امتداد مقداره (1) سنة واحدة. (5) أربعة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (4.000.000) لخامس امتداد مقداره (1) سنة واحدة. (6) أربعة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (4.000.000) لسادس امتداد مقداره (1) سنة واحدة. وتلك الفترات السنوية تمثل السنة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي بعد تاريخ السريان وإذا حدث أن أنفق المقاول مبلغاً يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه خلال الأربع (4) سنوات الأولية للبحث أو أثناء أيه فترة بحث تأتي بعد ذلك مقدارها سنة (1) واحدة، فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من المقاول إنفاقه أثناء أيه فترة بحث أو فترات بحث تالية حسب مقتضيات الأحوال. 2-12: تعدل المادة الرابعة (ب) بحيث يصبح نصها كالآتي: في حالة تخلى المقاول عن التزامات البحث في هذه الاتفاقية والمبينة بعاليه عند نهاية السنة الرابعة من فترة البحث الأولية أو قبل ذلك، ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ ستة عشر (16) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (16.000.000) أو في حالة ما إذا كان المقاول قد أنفق في المنطقة عند نهاية السنة الرابعة (4) مبلغاً يقل عن المبلغ المذكور، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساويا للفرق بين مبلغ الستة عشر (16) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (16.000.000) وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة (3) أشهر من نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأولية، حسب الأحوال. أي عجز في نفقات المقاول للأسباب المشار إليها عند نهاية فترة كل امتداد مقدارها سنة (1) واحدة والتي يختار المقاول دخولها، يترتب عليه قيام المقاول بسداد هذا العجز بالكامل للهيئة. ويحق للمقاول في حالة تنمية إنتاج تجاري أن يسترد أيه مدفوعات معتبرة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة وذلك إذا كانت اتفاقية الالتزام لا تزال سارية بالنسبة للمقاول. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة العاشرة (10) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن حقوقه في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ، فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. 313: تعدل الفقرتان الأوليان غير المرقومتين من المادة الخامسة بحيث يصبح نصهما كالآتي: التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وفي حالة اختيار المقاول أن يمد هذه الاتفاقية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة فقرة (ب)، فإنه عند نهاية السنة السابعة (7) بعد تاريخ السريان في ظل هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن ما مجموعه خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك الحين إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية إجمالي فترة البحث، يتخلى المقاول للحكومة عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. 2-14: تعدل المادة السابعة (أ) (1) (3) بحيث يصبح نصها كالآتي: نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد على أساس استهلاكها ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. ويكون معدل الاستهلاك المستعمل لهذا الغرض كالآتي: المياه العميقة المياه الضحلة عن كل حقل يحتوي على احتياطيات أصلية مقدرة يمكن الحصول عليها حتى 200.000.000 برميل 20% في السنة 10% في السنة عن كل حقل يحتوي على احتياطيات أصلية مقدرة يمكن الحصول عليها تزيد على 200.000.000 برميل وحتى 400.000.000 برميل 1/2 17% في السنة عن كل حقل يحتوي على احتياطيات أصلية مقدرة يمكن الحصول عليها تزيد على 400.000.000 برميل 15% في السنة. 2-15: تعديل المادة السابعة (ب) بحيث يصبح نصها كالآتي: "اقتسام الإنتاج": (1) بالنسبة لذلك الجزء من المنطقة الواقع في المياه الضحلة، فإن الستين (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام المنتج تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والمقاول على إنفراد بالنسب الآتية: متوسط الإنتاج اليومي لـ30 يوم إنتاج متوالية نصيب الهيئة نصيب المقاول 200.000 برميل زيت في اليوم أو أقل 80% 20% ما يزيد على 2000.00 برميل من الزيت في اليوم سالفة الذكر تقسم بالنسب الآتية: 85% 15% ومن المفهوم أنه لتنفيذ ما سبق الإشارة إليه فإنه عندما يتجاوز الإنتاج اليومي 200000 برميل من الزيت في اليوم، فإن الأربعين (40) في المائة التي تمثل الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف يتم استقطاعها تناسبيا من أول 200000 برميل من الزيت في اليوم، وأربعين في المائة (40) من الكمية التي تزيد عن 200000 برميل من الزيت في اليوم. (2) بالنسبة لذلك الجزء من المنطقة الواقع في المياه العميقة، فإن الستين في المائة المتبقية من الزيت الخام المنتج تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والمقاول على إنفراد بالنسب الآتية: نصيب الهيئة نصيب المقاول 1/2 72% 1/2 27% (3) ومن المفهوم أنه لتنفيذ ما سبق الإشارة إليه، في المادة السابعة (ب) (1)، (2)، فإن الأربعين في المائة يتم استقطاعها من جملة الإنتاج السنوي من المنطقة.
المادة (3) : الملحق (ب) 3-1: الملحق (ب) هو خريطة أعدت بواسطة التصغير الفوتوغرافي من خريطة بمقياس رسم 1: 100000 تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها اتفاقية الالتزام والموصوفة في الملحق (أ) من الاتفاقية. 3-2 الملحق (ب) يستبدل بالخريطة المرفقة باتفاقية الالتزام والمعنونة ملحق (ب)
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (4) : القسم الرابع الملحق (ج) 4-1: الملحق (جـ) يعدل على النحو الموضح فيما يلي, ويستبدل بخطاب الضمان المرفق بالاتفاقية كملحق (جـ). 4-2: كافة التخفيضات التي تمت حتى الآن وقيدت على خطاب الضمان الذي يسري عليه التعديل والاستبدال المشار إليه, ستعتبر أنها تمت كذلك وقيدت اعتبارا من التواريخ المتعلقة بها بالنسبة لخطاب الضمان المعدل. 4-3: يتعاون المقاول والهيئة في اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ هذا الاستبدال لدى البنك الأهلي المصري. 4-4: يعدل الملحق (جـ), خطاب الضمان, بحيث يصبح نصه كالآتي: الملحق (جـ) القاهرة في ــــــــــــــ 197 خطاب ضمان رقم ــــــــــــــ الهيئة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه البنك الأهلي المصري - القاهرة, بصفته ضامنا, يضمن بمقتضى هذا, للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالهيئة) في حدود مبلغ ستة عشر (16) مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية, أن تقوم شركة يونيون مصر للزيت (ويشار إليها فيما يلي بلفظ "المقاول" أو "يونيون") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ ستة عشر (16) مليون دولار - من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع (4) سنوات الأولى من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي ج. م. ع.) والهيئة والمقاول في 21 يوليه 1974, ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ الستة عشر (16) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن يونيون لم تقم بالوفاء بالتزاماتها أو تخلت عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماتها طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للهيئة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: (1) ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والهيئة بأن الاتفاقية بين المقاول و ج. م. ع. والهيئة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. (2) وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (1) بعد أربع (4) سنوات وستة شهور من تاريخ بدء سريانه, أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالاتفاق أو يزيد عن ذلك. أي التاريخين أسبق. (3) وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن وأن أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه. (أ) أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة. (ب) أنه لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم تتجاوز حد مجموع الضمانات التي تحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم 150/6/1/5176 المؤرخ 1962/12/23 والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا, إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. عن البنك الأهلي المصري - القاهرة المحاسب المدير
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن