تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين حكومة جمهورية مصر العربية و المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة بتروبراس الدولية ــ براسبترو سارية اعتباراً من - 1973 تحررت هذه الاتفاقية وصار الالتزام بها في اليوم ــــــــــــ بمعرفة وبين كل من حكومة جمهورية مصر العربية (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "الحكومة") والمؤسسة المصرية العامة للبترول وهي شخصية معنوية مؤسسة بمقتضى القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديلات (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "المؤسسة") وشركة بتروبراس الدولية ــ براسبترو وهي شركة مؤسسة في البرازيل (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "براسبترو"). تقرر الآتي: بما أن القانون رقم 66 لسنة 1953، بما أدخل عليه من تعديل يقضي بأن جميع المواد الخام بما فيها البترول الموجودة في المناجم والمحاجر بجمهورية مصر العربية وبالمياه الإقليمية ملك للدولة. وبما أن المؤسسة وبراسبترو مجتمعتين قد تقدمتا بطلب الحصول على اتفاقية التزام مقصورة عليهما وحدهما تخول إليهما البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في وادي النيل والصحراء الشرقية والغربية في مصر في مساحة قدرها ثمانية عشر ألف (18000) كيلو مترا مربعا تقريباً معبراً عنها فيما بعد بعبارة "مساحة الالتزام" وهي موصوفة على وجه أدق في الملحق "أ" من هذه الاتفاقية، كما أنها مبينة في الملحق "ب" وكلا الملحقين مرفق بالاتفاقية ويعتبر جزءاً منها. وبما أن الحكومة ترغب بمقتضى هذه الاتفاقية في أن تمنح هذا الحق إلى كل من المؤسسة وبراسبترو على المشاع بنسبة خمسين في المائة (50%) لكل منهما. وبما أنه يجوز أن يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية وفقاً لأحكام المادة 50 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، بالتعاقد مع المؤسسة وبراسبترو للبحث عن البترول واستغلاله، استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953. فبناء على ذلك قد اتفقت الأطراف المذكورة على ما هو آت:
المادة () : خطاب ضمان خطاب ضمان رقم ......... حكومة جمهورية مصر العربية الموقع أدناه هو البنك الأهلي المصري في القاهرة كضامن يكفل لحكومة جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما هو آت "الحكومة") في حدود مبلغ ــــ دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم شركة بتروبراس الدولية ــ براسبترو (ويطلق عليها فيما هو آت "براسبترو") بتنفيذ التزاماتها اللازمة لعمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن ــ دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات ـــ من فترة البحث طبقاً للمادة السادسة من اتفاقية البترول (ويطلق عليها فيما هو آت "الاتفاقية") التي تشمل وتتناول منطقة ـــــ وهي بين الحكومة والمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويطلق عليها فيما هو آت "المؤسسة") وشركة ــــــ والمؤرخة ـــــــــــ ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن هنا تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ الـ ـــــ وذلك بقيمة ما أنفقته ـــــ في عمليات البحث خلال كل ربع سنة. وثبت التخفيض بتقرير كتابي من المؤسسة و ـــــــ معاً. وفي حالة ما إذا رأت الحكومة أن ـــــ لم توف بأي من التزاماتها المشار إليها طبقا للمادة السادسة من الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للحكومة وذلك ما لم تحدد المسئولية بتقرير مكتوب من المؤسسة و.......... معا تبين فيه المبلغ المستحق طبقاً للاتفاقية. وتنتهي هذه الضمانة في يوم ــــ سنة ـــ . وبناء على هذا فإن أي مطالبة في هذا الخصوص يجب أن تقدم إلينا قبل يوم ــــــ سنة ــ على الأكثر، وأن تكون المطالبة مصحوبة بتقرير يفيد أن ـــ لم توف بالتزامات الإنفاق المشار إليها في ضمانتنا وأن يبين في التقرير المبلغ الذي لم تنفقه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . لا يكون خطاب الضمان متاحاً إلا إذا أخطرنا كتابة من المؤسسة ـــــ في موعد أقصاه ــــ بأن الاتفاقية بين ــــ والحكومة والمؤسسة أصبحت سارية المفعول طبقاً لنصوصها. وفي حالة عدم استلامنا هذا الإخطار في موعد أقصاه ـــــ فإن هذه الضمانة تنتهي بصفة تلقائية. وتقرر أنه بإصدار هذه الضمانة فإننا لا نكون بذلك قد تجاوزنا حدود مجموع الضمانات التي لنا الحق في إصدارها طبقاً لكتاب وزارة الاقتصاد رقم ـــــــــــ المؤرخ ـــــــــــــ . والمرجو إعادة خطاب الضمان عند انتهاء تاريخه لإلغائه. البنك الأهلي المصري
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 52 لسنة 1973 يتعين طبقاً للخطة العشرية (1973 ــ 1983) للبحث عن البترول في ج.م.ع. العمل على إنتاج حوالي 45 مليون طن زيت و9 ملايين طن غاز سنويا قبل نهاية الخطة. وقد ثبت من الدراسة وجوب إنفاق ما لا يقل عن 145 مليون جنيه لعمليات الكشف منها 75% بالعملة الأجنبية. ونظراً لعامل المخاطرة الذي تتضمنه صناعة البحث عن البترول فقد رئي أن يجنب رأس المال القومي تحمل هذه المخاطرة وأن يتحملها كاملة رأس المال الأجنبي على غرار ما تم إبرامه من عقود للبحث عن البترول وإنتاجه في مصر منذ عام 63/1964. لذلك قرر مجلس إدارة المؤسسة تشجيع شركات البحث العالمية على طلب البحث عن البترول في ج.م.ع. وقد تقدمت شركة بتروبراس الدولية ـ براسبترو وهي شركة البترول الحكومية بالبرازيل بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه في جمهورية مصر العربية. وبتاريخ 15/1/1973 أمكن التوصل بين الشركة والمؤسسة المصرية العامة للبترول إلى مشروع اتفاقية (مرفق صورتها وترجمتها وقد وافق مجلس الدولة على هذا المشروع بتاريخ 7/3/1973، كما وافق عليه مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 10/3/1973. وفيما يلي ملخص لمشروع الاتفاقية ومزاياه. ملخص مشروع الاتفاقية: 1ــ نوع العقد: مشاركة بنسبة 50% لكل من المؤسسة وبراسبترو. 2ــ مدة العقد: 30 سنة والتجديد 10 سنوات. 3ــ المنطقة: حوالي 18000 كيلو متر مربع بحوض وادي النيل والصحراء الغربية. 4ــ مدة البحث: 8 سنوات. 5ــ التخلي: 30% من المساحة الأصلية عند نهاية السنة الثالثة 30% من المساحة الأصلية عند نهاية السنة السادسة الباقي عدا المحول للتنمية عند نهاية السنة الثامنة. 6ــ التزام الإنفاق 5.400000 مليون دولار في الثلاث سنوات الأولى 1.800000 مليون دولار سنوياً خلال الفترة التي تبدأ من أول السنة الرابعة إلى نهاية السنة الثامنة. 14.400000 مليون دولار إجمالي الإنفاق في 8 سنوات. (منها 5.400000 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى تقدم الشركة بها خطاب ضمان). 7ــ التزام الحفر: تبدأ براسبترو عمليات الحفر الاستكشافي قبل نهاية السنة الثانية وتحافظ على استمرار عمليات البحث حتى نهاية فترة البحث. 8ــ حق التسويق: لكل من المؤسسة وبراسبترو الحق في الحصول على نصيبها من الإنتاج والتصرف فيه كما تدفع منه الإتاوة والضرائب الحكومية. 9ــ الإتاوة: 1/2. 10% من الإنتاج منفعة إذا قل الإنتاج عن 50 ألف برميل يومياً. 1/2. 12% من الإنتاج منفعة إذا وصل الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميا أو أكثر. 10ــ الضرائب: للحكومة الحق في الحصول على 50% من الأرباح. 11ــ حق الشراء: للحكومة حق شراء 20% من الإنتاج للاستهلاك المحلي بثمن يساوي 90% من سعر التصدير بشرط أخذ الحكومة لإتاوتها عينا عند ممارسة هذا الحق. 12ــ القروض: إذا تحقق اكتشاف تجاري، وحتى تتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزامات التنمية المشتركة، فإن براسبترو تلتزم بترتيب قرض للمؤسسة قيمته 10 ملايين دولار بالفائدة التي تحصل عليها البنوك من عملائها الأساسيين مضافاً إلى ذلك نسبة 1% على الأكثر، وأن يتم السداد من نصيب المؤسسة في الإنتاج على أن يراعى في ذلك مدى إمكان إجراء هذا السداد في حدود 50% من نصيب المؤسسة في الإنتاج. مزايا مشروع الاتفاقية: البرازيل وتعدادها من السكان حوالي 100 مليون نسمة، تستورد سنوياً ما قيمته 350 مليون دولار من البترول الخام والمنتجات البترولية، ولذلك بدأت في تعاقدات للبحث عن البترول خارج البرازيل وقد وقعت اتفاقية مع العراق في 6/8/1972 ويعتبر خبراء البترول في البرازيل عالميون من ناحية الخبرة بصناعة البترول وكان من الواضح أثناء التفاوض جدية الجانب البرازيلي ومن أهم المزايا التي حصل عليها الجانب المصري في مشروع الاتفاقية ما يأتي: (أولاً) الأخذ بمبدأ تنفق الإتاوة مسايرة للاتجاهات الدولية السائدة الآن حيث تعتبر الإتاوة جزءا من النفقة (وليس توزيعا للأرباح) عند محاسبة الحكومة على نصيبها في الأرباح، وفي ذلك زيادة نصيب الحكومة بما يعادل ربع قيمة الإتاوة في عقود المشاركة. (ثانياً) في حالة تخلي براسبترو عن قطاعات البحث خلال الفترة الأولى من فترات البحث (ومدتها ثلاث سنوات) فإنه يتعين على براسبترو أن تكون قد أنفقت كل المبلغ المخصص لهذه الفترة وقدره 5.4 مليون دولار أو أن تدفع إلى الحكومة مقدار العجز. (ثالثاً) النص على ضرورة استخدام المعدات والإمكانيات والخدمات المحلية بما يقل عن 30% من مجموع الإنفاق. (رابعاً) ما يستبعد من مصروفات عند محاسبة المؤسسة على نصيبها في الأرباح يستبعد أيضاً عند تحديد نصيب الحكومة في الأرباح. (خامساً) أن تتولى الشركة القائمة بالعمليات استلام الأصول التي يكون الشريك الأجنبي قد اشتراها في مرحلة البحث وتشغيل هذه الأصول لصالح المؤسسة والشريك الأجنبي وهذا يعني أن المؤسسة تستفيد من هذه الأصول عقب تحقق الاكتشاف التجاري ودون الانتظار إلى حين استهلاك الشريك الأجنبي 50% من قيمة مصروفات البحث كما كان منصوصا عليه في الاتفاقيات السارية حالياً. هذا مع بقاء جميع الميزات التي سبق لمصر أن حصلت عليها في عقود البحث السابق إبرامها. ويقتضي الأمر العرض على مجلس الوزراء تمهيداً للسير في إجراء استصدار القانون المطلوب. وزير البترول والثروة المعدنية مهندس أحمد عز الدين حسن هلال
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة "بتروبراس الدولية ــ براسبترو" في شأن البحث عن البترول واستغلاله في وادي النيل والصحراء الغربية وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها ويكون للأحكام الواردة في هذه الشروط قوة القانون.
المادة (1) : تعريفات 1 ــ 1 "البحث" يشمل أعمال المساحة الجيولوجية والجيوفيزيقية والجوية إلى غير ذلك من الأعمال المساحية كلما كانت مناسبة حسب تقدير القائم بالعمليات وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب للتوصل إلى اكتشاف البترول وغير ذلك من الثقوب والآبار، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات التي يعتبر القائم بالعمليات أنها ضرورية ومناسبة للعمل. والفعل "يبحث" يعني القيام بعمليات البحث. 1 ــ 2 "التنمية" تشمل حفر آبار وتعميقها وسد ما فيها من فتحات داخلية وتكملتها وإعدادها وتركيب المعدات ومد الخطوط وعمل الشبكات ومزاولة أي نشاط آخر متفق مع الأصول السليمة المتبعة في حقول البترول والنظم الاقتصادية الصالحة كلما كان ذلك ضرورياً في تقدير القائم بالعمليات. 1 ــ 3 "الإنتاج" تشمل أوجه النشاط التي تزاول في ج.م.ع. بما في ذلك إقامة واستعمال الأجهزة والتسهيلات والمنشآت كلما كانت ضرورية حسب تقدير القائم بالعمليات لإنتاج ولتشغيل الآبار التي يحفرها القائم بالعمليات في مساحة الالتزام ولاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وإعداده واختزانه والمحافظة على الضغط وإعادة دورته ومشروعات الإنتاج الثانوية الأخرى ونقل البترول وتسليمه. 1 ــ 4 "البترول" تعني الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والزيت الصلب كالأسفلت والأوزوكريت والصخور البترولية والطفله البترولية والغاز وغاز القيسونات وجميع المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو التي قد يحصل عليها بأية طريقة أخرى ويحتفظ بها من مساحة الالتزام بمقتضى هذه الاتفاقية وكذلك جميع المواد التي قد تستخلص مما ذكر. 1 ــ 5 "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" تعني أي هيدروكربون منتج من مساحة الالتزام يكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو من غاز القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. 1 ــ 6 "الغاز" هو الغاز الطبيعي (مع استبعاد الغاز المنطلق من القيسونات) وكل العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في مساحة الالتزام وجميع المواد الغير هيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. 1 ــ 7 "غاز القيسونات" تعني كل غاز وكل العناصر المكونة لهذا الغاز وكل المواد الغير هيدروكربونية التي توجد فيه، منتجاً من أية بئر في مساحة الالتزام موجوداً أصلاً في الطبقات المختزنة للبترول وذائباً في الزيت الخام أو على صورة غاز طليق في نفس الطبقات المختزنة ويجرى استخراجه مع الزيت الخام أو من بئر يكون إنتاجها الغالب هو الزيت الخام. 1 ــ 8 "الغاز المتخلف" هو الهيدروكربون الغازي المتبقي من الغاز أو من غاز القيسونات بعد معالجة ذلك الغاز أو غاز القيسونات في معمل وكل ما يستخلص منه وذلك بعد أن يستنزل من أي من الغازين قدر ما يحصل من نقص بسبب الانكماش الذي يصيبه في المعمل ويستنزل كذلك ما يستنفذ منه وقوداً في المعمل. 1 ــ 9 "البرميل" يتكون البرميل من اثنين وأربعين (42) جالوناً من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية، كيلاً سائلاً معدلاً على درجة حرارة ستين (60) فهرنهيت. 1 ــ 10 "القدم المكعبة" من الغاز أو من غاز القيسونات هو الكمية من أي الغازين التي تلزم لملء فراغ قدره قدم مكعبة واحدة عندما يكون الغاز تحت ضغط قاعدي مطلق قدره 14.65 باوند (رطلاً أمريكيا) على البوصة المربعة وتحت درجة حرارة أساسية قدرها ستون (60) درجة فهرنهيت. وتحدد درجة الحرارة السائدة في الغاز بقراءات مقياس درجة الحرارة (ترمومتر) أو بأية وسيلة أخرى صحيحة معترف بها علمياً لهذا الغرض ومقبولة بصفة عامة في محيط هذه الصناعة بالولايات المتحدة الأمريكية وتحدد الكثافة النوعية للغاز وفقاً للوسائل المقبولة عامة في محيط الصناعة بالولايات المتحدة الأمريكية ويجرى التصحيح اللازم لانحراف الغاز عن قانون بويل طبقا للإجراء المعتمد من المكتب الأهلي لمعدلات المقاييس بالولايات المتحدة الأمريكية (ناشيونال بيرو أوف ستاندردز) أو طبقاً لوسيلة أخرى لها من الدقة ما لذلك الإجراء. 1 ــ 11 "الاكتشاف التجاري" يعني أي تركيب منتج أو أية مصيدة أخرى قد حفرت على أيهما بئران وكانت كل بئر قد أجريت عليها الاختبارات الإنتاجية لمدة ثلاثين (30) يوماً متوالية وفق الإجراءات السليمة الخاصة بالإنتاج وأن تتحقق المؤسسة من صحتها. وأن يثبت من تلك الاختبارات أن المتوسط اليومي لمجموع معدلات الإنتاج لكل بئر من البئرين طوال مدة هذه الاختبارات يصل إلى ما لا يقل عن ألف ومائة (1100) برميل من الزيت في اليوم إذا أنتج من طبقة إنتاج تكون قيمتها واقعة على مدى لا يتجاوز ألف (1000) متر عمقاً من سطح الأرض أو يصل إلى ألف وخمسمائة (1500) برميل من الزيت في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج واقعة على مدى أعمق من ألف (1000) متر من سطح الأرض ولا يزيد عن ألف وخمسمائة (1500) من الأمتار عمقاً من سطح الأرض، أو يصل إلى ألفين وخمسمائة (2500) برميل في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج واقعة على مدى أعمق من ألف وخمسمائة (1500) متر من سطح الأرض ولا يزيد عن ألفين (2000) متر عمقاً من سطح الأرض، أو يصل إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) برميل في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج واقعة على مدى أعمق من ألفين (2000) متر من سطح الأرض ولا يزيد عن ألفين وخمسمائة (2500) متر عمقاً من سطح الأرض، أو يصل إلى أربعة آلاف (4000) برميل في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج واقعة على مدى أعمق من ألفين وخمسمائة (2500) متر من سطح الأرض. وتاريخ "الاكتشاف التجاري" هو التاريخ الذي يتم فيه تكملة تلك الآبار واختبارها على الوجه المبين بعاليه. يجوز للمؤسسة وبراسبترو في ضوء الظروف القائمة وقتئذ الاتفاق على عدم الالتزام بمدة الثلاثين (30) يوما المحددة للاختبار المطلوب كما يجوز لهما الاتفاق على متوسطات للإنتاج تقل عن المتوسطات المحددة أعلاه لتقرير إعلان الاكتشاف التجاري. ويصدر إعلان الاكتشاف التجاري بقرار من وزير البترول والثروة المعدنية. 1 ــ 12 "ج.م.ع" يعني جمهورية مصر العربية. 1 ــ 13 "تاريخ السريان" تعني تاريخ نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية. 1 ــ 14 "السنة" تعني فترة من الزمان قدرها اثنا عشر (12) شهراً بالتقويم الميلادي (الجربجوري) تبدأ من بعد تاريخ السريان وكذلك من بعد حلول هذا اليوم من كل عام بعده. 1 ــ 15 "السنة التقويمية" تعني الفترة من الزمان التي تمضي ابتداء من أول يناير إلى 31 ديسمبر حسب التقويم الميلادي مع احتساب يومي البداية والنهاية. "السنة المالية" تعني السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. 1 ــ 16 "السنة الضرائبية" تعني فترة من الزمان قدرها اثنا عشر (12) شهراً بالتقويم الميلادي تصبح بها أية ضريبة حكومية على الدخل أو على الأرباح أو أية ضريبة حكومية أخرى، مقررة أو واجبة الأداء طبقاً لأي قانون أو لائحة أو قرار صادر من الحكومة وجار تطبيقه. 1 ــ 17 "الاتفاقية" تعني اتفاقية الالتزام البترولي هذه من حيث تطبيق أحكامها على قطاعات البحث الموجودة في مساحة الالتزام وعلى أي قطاع أو أية قطاعات بعد تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية. 1ــ 18 "القائم بالعمليات" تعني: (أ) براسبترو فيما يختص بكافة عمليات البحث ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية إلى تاريخ أول اكتشاف تجاري وإلى أن تتكون الشركة القائمة بالعمليات وتحال العمليات إليها. (ب) الشركة القائمة بالعمليات، فيما يختص بكافة العمليات غير ما تتناوله الفقرة (أ) السابقة، الواردة بتفصيل أوسع في البند (8 ـ 2) من هذه الاتفاقية. 1 ــ 19 "الشركة التابعة" تعني الشركة: (أ) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد طرفي هذه الاتفاقية، أو (ب) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم ذلك الطرف، أو (ج) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من طرفي هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. 1 ـ 20 الإشارة في هذه الاتفاقية إلى أي قانون أو لائحة تعني الإشارة إلى هذا القانون أو هذه اللائحة بتعديلاتها.
المادة (1) : تشكل بمقتضى هذا الملحق شركة مساهمة لها جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة وطبقاً لأحكام عقد التأسيس هذا والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. تكون الشركة خاضعة لجميع القوانين واللوائح السارية بجمهورية مصر العربية إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد أو أحكام الاتفاقية المشار إليها أدناه.
المادة (1) : تعريفات تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية امتياز البترول على هذا النظام المحاسبي ويكون لها نفس المعنى. بعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق لها التعريفات الآتية: 1ــ "الاتفاقية المذكورة" تعني اتفاقية الالتزام البترولي التي يعتبر هذا الملحق جزءاً منها. 2ــ "غير القائم بالعمليات" تعني أطراف هذه الاتفاقية المذكورة عدا المعين قائما بالعمليات.
المادة (2) : البحث في القطاعات غير المنماه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية المذكورة فإن براسبترو بوصفها القائم بالعمليات في مرحلة البحث تتحمل وتدفع وحدها التكاليف والمصروفات التالية ويكون لها الحق في احتسابها مقابل التزامات البحث: 1ــ الضرائب وحقوق السطح: أية ضريبة وأية تكاليف مباشرة أو إحداهما الناتجة عن التملك أو التجديد أو التنازل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية المفعول لصالح مساحة الالتزام. 2ــ العمالة: (أ) مرتبات وأجور موظفي القائم بالعمليات الذين يستخدمون بطريقة مباشرة في أعمال البحث في مساحة الالتزام، ويدخل ضمن ذلك المرتبات والأجور التي تدفع للجيولوجيين وغيرهم من الموظفين المعينين بصفة مؤقتة ويستخدمون بطريقة مباشرة في أوجه النشاط الخاص بالبحث. (ب) ما يتكلفه القائم بالعمليات في مقابل أيام العطلة والإجازات والمرض والتعويضات عند العجز عن العمل وبدل الإقامة والإسكان وبدل السفر والمنح وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور التي تحمل تطبيقاً للفقرة الجزئية (2 ــ أ) والفقرة (9) والفقرة الجزئية (11 ـ أ) من هذه المادة الثانية. وهذه التكاليف المذكورة في هذه الفقرة (2 ـ ب) ستكون بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من مبلغ المرتبات والأجور التي تحمل طبقاً للفقرة الجزئية (2 ــ أ) والفقرة (9) والفقرة الجزئية (11 ـ أ) من هذه المادة الثانية وذلك بالنسبة لموظفي براسبترو الأجانب وأما فيما يخص العاملين من مواطني جمهورية مصر العربية فتكون على أساس "متى وكيفما دفعت". (جـ) قيمة النفقات أو الاشتراكات التي تدفع بمقتضى ما تفرضه سلطات حكومة ج.م.ع على عمالة القائم بالعمليات والمرتبطة بالمرتبات والأجور المنصوص عليها في الفقرة الجزئية (2 ــ أ) و(2 ــ ب) والفقرة (9) والفقرة الجزئية (11 ـ أ) من هذه المادة الثانية. 3ــ مزايا العاملين: ما يتكلفه القائم بالعمليات في سبيل النظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين وللعلاج بالمستشفيات وللمعاشات وللتقاعد ولشراء الأسهم وللادخار وما شابه ذلك في طبيعته من المزايا. والتكاليف الواردة في هذه الفقرة الثالثة ستكون بنسبة 12% من مبلغ المرتبات والأجور التي تحمل طبقاً للفقرة الجزئية (2 ــ أ) والفقرة (9) والفقرة (11 ـ أ) من هذه المادة الثانية وذلك بالنسبة لموظفي براسبترو الأجانب، أما فيما يخص العاملين من مواطني جمهورية مصر العربية فتكون على أساس "متى وكيفما دفعت". يحمل القائم بالعمليات مكافآت إنهاء الخدمة على نفقات أعمال البحث على أساس فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات بحيث تعادل مبلغاً مساوياً للالتزام بدفع مكافآت إنهاء الخدمة التي يجب أن يدفعها القائم بالعمليات بمقتضى قانون العمل بجمهورية مصر العربية. 4ـ المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي يشتريها أو يوردها بهذا الوصف القائم بالعمليات. 5ــ النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لمزاولة أوجه نشاط البحث ويدخل في تكاليف نقل الموظفين مصاريف سفرهم وعائلاتهم من مكانهم الأصلي وإلى هذا المكان وذلك عند الاستخدام وعند الفصل والإجازات. ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى آخر محلياً. وتكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من جمهورية مصر العربية إلى أي فرع آخر يتحملها ذلك الفرع الآخر. 6ــ الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين وعقود الخدمات والمنافع التي يحصل عليها من الغير. (ب) استعمال معدات وتسهيلات القائم بالعمليات وفقا لما هو وارد في الفقرة 4 من المادة الثالثة من هذا الملحق. 7ــ التلفيات والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإبدال أو لإصلاح التلفيات أو الخسائر التي تنتج عن الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا يتيسر للقائم بالعمليات أن يدرأه فيما يبذله من جهد وعناية معقولة ــ وعلى القائم بالعمليات في أقرب وقت مستطاع عملياً أن يخطر غير القائم بالعمليات كتابة بما وقع من خسائر وتلفيات بعد أن يتسلم القائم بالعمليات تقريراً بما حدث. 8ــ التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية القائم بالعمليات، والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل الموظفين أو الغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من حكومة ج.م.ع. أو حسبما يتفق عليه الأطراف. ويقيد القائم بالعمليات كافة المبالغ أو التعويضات المحصلة نتيجة لهذه التأمينات أو المطالبات خصماً من حساب مصاريف البحث. أما في حالة عدم وجود تأمين فجميع النفقات الفعلية التي يتحملها ويدفعها القائم بالعمليات في تسوية كل أو بعض الخسائر والمطالبات والتلفيات والأحكام القضائية وغير ذلك من المصروفات بما فيها الخدمات القانونية. 9ــ مصروفات منطقة العمل والمعسكر: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل مخازن منطقة العمل وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين وغيرهم من الموظفين العاملين بصفة عامة في منطقة العمل الذين يخدمون مساحة الالتزام وجميع المصروفات العمومية الأخرى لمنطقة العمل. 10ــ تطهير الألغام: المصروفات التي يتحملها ويدفعها القائم بالعمليات لإزالة أو لتلافي الألغام الأرضية والقنابل التي لم تنفجر وبصفة عامة ما يحقق الأمان من هذه الأخطار في مساحة الالتزام. 11ــ المصروفات العمومية والمصروفات الإدارية العامة: (أ) التكاليف اللازمة لتزويد المكتب الرئيسي للقائم بالعمليات في ج.م.ع. بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج.م.ع. فيما عدا المكاتب المنشأة في الحقل التي يتم تحميلها طبقا لما ورد في المادة الثانية بالفقرة (9) السابق ذكرها وباستثناء مرتبات الجيولوجيين وغيرهم من موظفي القائم بالعمليات المعينين بصفة مؤقتة والعاملين مباشرة في مساحة الالتزام فإن هذه تحمل طبقاً لما هو وارد في الفقرة الثانية (2) من المادة الثانية سالفة الذكر. (ب) المصروفات الإدارية العامة للقائم بالعمليات في الخارج والمرتبطة بالعمليات في ج.م.ع. تحمل شهرياً بمعدل 5% من مجموع النفقات المتعلقة بها والخاصة بالشهر السابق على أن تخفض هذه النسبة إلى 2.5% اعتبارا من تاريخ تكوين الشركة القائمة بالعمليات. والمرتبات المباشرة والمدفوعة إلى موظفي القائم بالعمليات الأجانب نظير عمل يؤدي خارج ج.م.ع. لا تحتسب كأعباء نظير التزامات البحث. وفيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي يتحملها القائم بالعمليات وتحتسب أنها بسبب مزاولة أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها هذه النسبة: 1ــ التنفيذ ــ وقت الموظفين المنفذين. 2ــ الخزانة ــ المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. 3ــ المشتروات ــ الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. 4ــ الإدارة الدولية ــ الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. 5ــ إدارات أخرى كالقانونية ومراقبة الحسابات الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. 12ــ أية نفقات أخرى يتحملها القائم بالعمليات لإجراء البحث الضروري السليم في مساحة الالتزام في ج.م.ع. بخلاف النفقات التي شملتها وتناولتها الأحكام السابق ذكرها في هذه المادة الثانية. 13ــ أحكام عامة: (أ) تقارير عن النشاط: يقدم القائم بالعمليات إلى غير القائم بالعمليات في خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقريراً يبين فيه كافة القيود المدينة والدائنة لأوجه نشاط البحث ملخصة بتبويبها تبويباً مناسباً دالاً على طبيعتها ومؤيداً بالدليل المحاسبي الصحيح الوارد بدليل الحسابات المتفق عليه. توضع المستندات المؤيدة لهذه الحسابات تحت تصرف المؤسسة للفحص في جميع أوقات العمل الرسمية. (ب) التسويات: كل التقارير والكشوف المقدمة من القائم بالعمليات إلى غير القائم بالعمليات تعتبر بصفة قاطعة حقيقية وصحيحة بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لاستلام الغير قائم بالعمليات لكل تقرير ما لم يقدم اعتراضاً كتابياً بشأنها في خلال هذه الأشهر الثلاث. تخلف الغير قائم بالعمليات عن تقديم الاعتراض الكتابي إلى القائم بالعمليات لإجراء التسويات خلال هذه الفترة يترتب عليه اعتبارها صحيحة وحائلاً دون تقديم أي اعتراض عليها بعد ذلك. (جـ) تحويل العملة: يمسك القائم بالعمليات دفاتره في ج.م.ع. بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وجميع النفقات التي تتم بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل على أوجه نشاط البحث تقيد بنفس المبلغ المنصرف. جميع النفقات بالجنيهات المصرية تترجم إلى دولارات أمريكية بسعر الصرف الرسمي الذي يعلنه البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه هذه النفقات. يمسك سجل لأسعار الصرف التي استعملت في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية إلى دولارات. تكون إعادة تحويل الدولارات الأمريكية على أساس أسعار الصرف التي كانت سائدة وقت الترجمة الأصلية والشراء أو أيهما طبقاً للقاعدة "ما يرد أولا يخرج أولا". (د) ينشئ القائم بالعمليات حساباً لمراقبة التزامات البحث (والحساب النظامي المقابل) وتستعمل هذه الحسابات لقيد مجموع نفقات البحث التي ينفقها القائم بالعمليات في أوجه نشاط البحث التي التزم بمباشرتها، بمقتضى هذه الاتفاقية (بعد استنزال أية خصومات عن الأصول المأخوذة بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات للاستعمال) وذلك بغرض تحديد الوقت الذي تم فيه الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث كما تقيد التسويات المتعلقة بالتزامات البحث في هذا الحساب وذلك مثل تحويل المعدات والأصول الملموسة للاستخدام في عمليات التنمية. يراجع الفقرة (10 ــ ز) من المادة الرابعة في المعالجة الدفترية لمثل هذه الحركة. استهلاك المعدات المستعملة في أعمال البحث سواء كان الاستهلاك قائماً بذاته أو كان جزءاً من قيمة إيجارية يعتبر تحميلاً سليما على التزامات البحث طالما أن قيمة هذه المعدات لم تحمل على تلك الالتزامات. لا تحمل على التزامات البحث أية مبالغ مقابل استهلاك معدات طالما كانت قيمة هذه المعدات قد تم تحميلها على التزامات البحث.
المادة (2) : تسمى هذه الشركة "شركة براسبترو مصر" ويعبر عنها اختصاراً بكلمة "ايجي بترو".
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملاحق الآتي بيانها تدمج في هذه الاتفاقية وتعتبر جزءاً منها: 1ــ الملحق "أ" وصف لمساحة الالتزام الذي تشمله وتحكمه هذه الاتفاقية. 2ــ الملحق "ب" خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/ 2000000 تحتوي على مساحة الالتزام الذي تشمله وتحكمه هذه الاتفاقية والوارد وصفها في الملحق "أ". 3ــ صيغة خطاب الضمان، وهو بمبلغ خمسة ملايين وربعمائة ألف (5400000) دولار أمريكي. 4ــ الملحق "د" نظام المحاسبة المشار إليه في المادة التاسعة عشرة. 5ــ الملحق "هـ" نظام احتساب الأرباح الخاضعة للضرائب والوارد ذكرها في المادة السادسة عشرة. 6ــ الملحق "و" هو صيغة لنظام أساسي موضوع للشركة القائمة بالعمليات التي تتكون وفقاً لأحكام المادة السابعة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تحديد القطاعات التي تشملها هذه الاتفاقية قسمت مساحة الالتزام إلى قطاعات معبر عنها فيما يلي بعبارة "قطاعات البحث" وهي مبينة في الملحق "ب" ولهذه القطاعات أبعاد قدرها ستة (6) دقائق من خطوط الطول وستة (6) دقائق من خطوط العرض ويحتوي القطاع على ما يقرب من مائة (100) كيلو متر مربع من السطح. ومن المتفق عليه أن تحديد كل واحد من قطاعات البحث المبينة في الملحق "ب" لا يقصد به إلا أن يكون توضيحاً تصويريا ومؤقتاً ومن ثم فإن هذا التحديد قد لا يبين بدقة الموقع الحقيقي للقطاعات بالنسبة إلى الأعلام القائمة والمعالم الجغرافية. وبهذا يكون من المفهوم أن التحديد الصحيح لمواقع القطاعات يمكن تحديده ويتبع ذلك تعديل في الملحق "ب" بعد أن تتبين نتائج أعمال المساحة التي تجريها المؤسسة وبراسبترو وتعتمدها الحكومة.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لهذه الشركة في جمهورية مصر العربية.
المادة (3) : أساس تحميل مصروفات البحث (1) المشتريات: المواد والمعدات التي يشتريها والخدمات التي يحصل عليها القائم بالعمليات يجب أن تكون بالثمن الذي دفعه القائم بالعمليات بعد استنزال كافة الخصومات التي تمت فعلاً. (2) المواد التي يوردها القائم بالعمليات: أ- المواد المطلوبة لعمليات البحث تشترى للعمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عملياً. وباستثناء أنه يجوز للقائم بالعمليات أن يورد مثل هذه المواد من مخازنه الموجودة في خارج ج.م.ع. وذلك بالشروط الآتية: 1ــ مواد جديدة (حالة "أ"). (أ) المواد الجديدة التي ينقلها القائم بالعمليات من مخازنه أو من ممتلكاته الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط أن لا تزيد تكلفة المواد الموردة على الأسعار الدولية السائدة لموارد مماثلة لها في النوع وفي شروط التوريد في الوقت الذي تم فيه توريد هذه المواد. 2ــ مواد مستعملة (حالة "ب" وحالة "جـ"). (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة للاستعمال وقابلة لإعادة استعمالها دون حاجة إلى إعادة تجديد تدرج تحت حالة "ب" وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن: 1ــ بعد إعادة تجديدها خارج ج.م.ع. تصبح صالحة للاستعمال وأداء أغراضها الأصلية كمواد مستعملة بحالة جيدة (حالة "ب"). أو 2ــ يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها، فهذه تدرج تحت حالة "جـ" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) مواد لا يمكن إدراجها تحت "جـ" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (ب) المواد اللازمة لعمليات البحث والتي يجمعها القائم بالعمليات في ج.م.ع. لاستعمالها في مساحات البحث حينما وحسبما يحتاج إليها والتي يحتفظ بها في مخزن أو مخازن في ج.م.ع. بما في ذلك المباني والتسهيلات الأخرى اللازمة لإقامة وتشغيل المخزن أو المخازن كل ذلك يعتبر تحميلا سليما مقابل التزامات البحث وتقيد هذه النفقات في حساب التزامات البحث. عند استعمال أصناف مودعة في المخزن في مشروعات معينة تحمل قيمة هذه الأصناف على المشروع المعين وتقيد بالجانب الدائن في حساب مخزن القائم بالعمليات. وعندما تعاد الأصناف إلى المخزن بعد استعمالها في أي مشروع تحدد قيمتها بمعرفة القائم بالعمليات وتحمل على حساب المخزن وفقاً لأحكام الفقرة (2 ــ أ) من هذه المادة الثالثة. ويسوى حساب التزامات البحث بالقيمة التي أعيدت بها هذه الأصناف إلى المخزن. قيمة أصناف المخزن التي استعملتها براسبترو في المعدات المملوكة لها بالكامل والتي تحتسب عنها قيمة إيجارية أو الأصناف التي تباع إلى الشركة القائمة بالعمليات وإلى الغير أو إلى أيهما أو نقلت من ج.م.ع. ولم تستعمل في مساحات البحث التي تشملها الاتفاقية يخفض بها حساب التزامات البحث ويعاد إنفاق هذه المبالغ وفقاً لما هو وارد في المادة السادسة. (3) ضمان المواد الموردة من القائم بالعمليات: لا يضمن القائم بالعمليات المواد التي يوردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد وفي حالة المواد المعيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسلم القائم بالعمليات قيمة التسوية من المنتجين أو من وكلائهم. (4) المعدات والتسهيلات المملوكة بالكامل للقائم بالعمليات: يحتسب القائم بالعمليات نظير استعمال أية معدات مملوكة له بالكامل فئة إيجارية تتناسب مع تكاليف التملك والتشغيل بحيث لا تزيد عن الفئات التنافسية في ج.م.ع. وعلى أية حال فإن نية القائم بالعمليات تنصرف إلى تحميل التزامات البحث بتكاليف كل المواد والمعدات والإمدادات دون تحميل التزامات البحث بأعباء إيجارية، سوى ما يحسب إيجارا لأنواع خاصة. خدمات المعامل التي يباشرها القائم بالعمليات مثل الغاز والمياه والعينات الأسطوانية وإعادة تسجيل الأشرطة المغناطيسية للسيسموجراف وتفسيرها وغير ذلك من التحليلات والاختبارات سواء أجريت في ج.م.ع. أو في معامل ومكاتب القائم بالعمليات في الخارج تحمل تكاليفها بفئات معتدلة بشرط أن لا تشمل هذه الفئات أية تكاليف عن مصروفات عامة وبشرط أن لا تزيد قيمتها عن الفئات السائدة عادة لو أديت في معامل الغير.
المادة (4) : الغرض من هذه الشركة هو القيام نيابة عن المؤسسة وبراسبترو ولحسابهما، بالعمليات التي تقتضيها هذه الاتفاقية المبرمة في ــــــــــــ سنة 1973 بين حكومة جمهورية مصر العربية، والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بتروبراس الدولية ـ براسبترو التي تشمل العمليات البترولية في وادي النيل والصحراء الشرقية والغربية والمرخص بها بمقتضى القانون رقم ـــــ لسنة ـــــــــــ ليس للشركة أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتلك العمليات المذكورة آنفاً.
المادة (4) : منح الحقوق والمدة بموجب هذه الاتفاقية تمنح الحكومة المؤسسة وبراسبترو ومن يخلف أيا منهما أو من يتنازل إليه كل منهما التزاما مقصورا عليهما وحدهما وذلك في مساحة الالتزام وفي حدود نسبة انتفاع على المشاع قدرها خمسون في المائة (50%) لكل منهما وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون حيثما كانت هي النافذة فيما تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل، وهذا الحق ممنوح لمدة ابتدائية قدرها ثلاثون (30) سنة تبدأ وتسري من تاريخ سريان هذه الاتفاقية مع حق الممنوح إليهما المذكورين في مد هذا الأجل لمدة إضافية قدرها عشر (10) سنوات تالية، وذلك بإخطار الحكومة كتابة بهذا المد في فترة لا تقل عن اثني عشر (12) شهراً سابقة لانقضاء المدة الأصلية المذكورة. وهذا الحق ممنوح للقيام في مساحة الالتزام بإدارة أو التكفل بإدارة عمليات البحث والتنمية والإنتاج وغير تلك العمليات مما يلزم البترول ويتعلق به.
المادة (4) : عقود التنمية الشركة القائمة بالعمليات وهي شركة مكونة ومملوكة بالتساوي لبراسبترو والمؤسسة أو من يتنازل له أي منهما تصبح القائم بالعمليات في قطاعات البحث التي تتحول إلى عقود تنمية، ولا تنفق الشركة القائمة بالعمليات سوى الأموال التي تستلمها من براسبترو ومن المؤسسة على النحو المصرح لها به. وبوصفها قائما بالعمليات تتحمل وتدفع التكاليف والمصروفات الآتي بيانها: 1- العمالة: يرجع إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية. 2- المواد والمعدات والإمدادات: 3- النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والإمدادات اللازمة لمباشرة أوجه النشاط في أعمال التنمية. 4- حسابات المصروفات: مصروفات الانتقال والتغذية والإقامة مضافا إليها المصروفات العرضية المتنوعة المرتبطة بظروف العمل لموظفي المؤسسة وبراسبترو القائمين بأعمال خاصة مؤقتة. "مصروفات الانتقال" تعني من و إلى محل العمل الأصلي للموظف كما تعني مصروفات الانتقال المتحملة عند تكليف الموظف بعمل خاص مؤقت. 5- الخدمات: (أ) تكاليف المستشارين والخدمات والمنافع المتعاقد عليها والتي يحصل عليها من الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي تؤديها براسبترو في مكاتبها خارج ج.م.ع لمصلحة الشركة القائمة بالعمليات. أما الخدمات المنتظمة والمتكررة والمعتادة مثل تفسير الأشرطة المغناطيسية وغيرها من التحليلات أو أيهما فهذه تؤدي وبعد تأديتها ترسل المطالبة بقيمتها بمعرفة المؤسسة وبراسبترو أو إحداهما إلى الشركة القائمة بالعمليات على أساس أسعار يتفق عليها. المشروعات الكبيرة التي تتضمن خدمات هندسية وتصميمات لصالح الشركة القائمة بالعمليات، تقوم بها المؤسسة وبراسبترو أو إحداهما نظير مبلغ يتم التعاقد عليه بعد المفاوضة بشأنه. 6- التلفيات والخسائر: تراجع الفقرة 7 من المادة الثانية. 7- التأمينات والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية الشركة القائمة بالعمليات والأطراف الأخرى أو أي طرف واحد منهم قبل الموظفين أو الغير أو أي منهم حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من حكومة ج.م.ع أو حسبما يتفق عليه مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات. تقيد الشركة القائمة بالعمليات كافة المبالغ أو التعويضات المحصلة نتيجة لهذه التأمينات أو المطالبات خصما من حساب العمليات. أما في حالة عدم وجود تأمين فجميع النفقات الفعلية التي تتحملها وتدفعها الشركة القائمة بالعمليات في تسوية كل أو بعض الخسائر والمطالبات والتلفيات والأحكام القضائية وغير ذلك من المصروفات بما فيها الخدمات القانونية. 8- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية أو غيرها مما يلزم أو يناسب لحماية المصالح المشتركة بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها كما هو موضح فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام القضائية التي تصدر ضد الأطراف أو ضد أي طرف منها بسبب العمليات المشتركة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك المصروفات الفعلية التي أنفقها أي طرف أو أنفقتها الأطراف في هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة للدفاع بها في أي دعوى ترفع أو مطالبة توجه ضد العمليات المشتركة أو ضد موضوع هذه الاتفاقية فإذا ما كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس الممتلكات المشتركة وتولاها الموظفون القانونيون التابعون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية فيجوز أن يحتسب على الشركة القائمة بالعمليات قدر يتناسب مع تكاليف أداء وتقديم هذه الخدمات. 9- أية نفقات أخرى لا تشملها ولا تتناولها الأحكام السابق ذكرها في هذه المادة الرابعة وتكون الشركة القائمة بالعمليات قد تحملتها بتصريح من براسبترو والمؤسسة في ما يلزم ويلائم تنمية وصيانة وتشغيل عقود التنمية. 10- أحكام عامة: (أ) تمسك الشركة القائمة بالعمليات سجلات دقيقة وجارية لعملياتها وذلك بغرض تزويد براسبترو والمؤسسة والحكومة أو ممثلها بالمعلومات التي يطلبها كل منهم. بما أنه ليس للشركة القائمة بالعمليات دخل خاص بها ولا تملك أي شيء باسمها الخاص فلذلك لا تكون لها ميزانيات ولا حسابات ختامية رسمية. وتتم المحاسبة عن النفقات السابق ذكرها في هذه المادة الرابعة وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة والمقبولة بصفة عامة في صناعة البترول بالكيفية التي يستطاع معها استخراج المعلومات والتقارير كما تطلبها كل من براسبترو والمؤسسة والحكومة أو ممثلها أو أي من هذه الجهات بالشكل والمحتوى المرغوب فيه. (ب) استنادا إلى آخر ميزانية تقديرية وتقارير برامج العمل تطلب الشركة القائمة بالعمليات مقدما الأموال اللازمة للعمليات قبل موعد استحقاق دفعها بثلاثين (30) يوما. (ج) تنشئ الشركة القائمة بالعمليات حسابين داخليين للمراقبة يخصص أحدهما لبراسبترو والآخر للمؤسسة وتقيد فيها جميع أوجه النشاط المشتركة التي تزاولها براسبترو والمؤسسة. والأموال التي تستلمها الشركة القائمة بالعمليات والوارد ذكرها في الفقرة (10 - ب) من هذه المادة الرابعة تقيد في الجانب الدائن في هذين الحسابين. ويراعى أن استلام الشركة القائمة بالعمليات لقيمة أسهم رأسمالها يقيد في حساب دائن باسم حساب أسهم رأس المال. وما يدفع للشركة القائمة بالعمليات لعمليات المسئولية الانفرادية يقيد في الجانب الدائن لحساب "المسئولية الانفرادية" الموضح فيما بعد. (د) في نهاية كل شهر تقيد الشركة القائمة بالعمليات كافة الأعمال التي تحت يدها وتعد ميزانا للمراجعة وبعد موازنة الدفاتر تقفل كافة الحسابات بالتساوي (مع استثناء حسابي المسئولية الانفرادية وحساب أسهم رأس المال) في الحسابين الداخليين للمراقبة ويجب أن يتوازن هذان الحسابان إلا بالقدر الذي يمثل نصف قيمة حساب رأس المال الخاص بكل من براسبترو والمؤسسة. (هـ) تقدم الشركة القائمة بالعمليات كشفا لكل من براسبترو والمؤسسة في نهاية الثلاثين (30) يوما التالية لآخر يوم من كل شهر أو قبل ذلك تبين فيه ما تم تسجيله من قيود مدينة ودائنة في الحسابين الداخليين للمراقبة عن ذلك الشهر، كما تقدم الشركة القائمة بالعمليات كشفا مماثلا في الوقت ذاته إلى الطرف المقترح لعمليات المسئولية الانفرادية. (و) يكون لكل من براسبترو والمؤسسة مجتمعتين أو لأي منهما على انفراد الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها (ويدخل في ذلك حساب المسئولية الانفرادية الذي يخص كلا منهما) تأييدا لما جاء بالكشف الشهري للتكاليف والمصروفات عن أية سنة تقويمية وتحصل المراجعة خلال مدة الاثني عشر (12) شهرا التالية لنهاية تلك السنة التقويمية مع مراعاة أنه يجب على كل من براسبترو والمؤسسة أو أي منهما على انفراد أن يقدم إلى الشركة القائمة بالعمليات اعتراضا كتابيا مبينا به أوجه الخلاف التي اتضحت من هذه المراجعة ومطالبا الشركة القائمة بالعمليات بالتصحيح وذلك في خلال الاثني عشر (12) شهرا المذكورة وتتحمل كل من براسبترو والمؤسسة تكاليف المراجعة الخاصة بكل منهما. (ز) كافة الأصناف التي لها طبيعة استثمارية والتي استعملتها براسبترو في أعمال البحث تتسلمها الشركة القائمة بالعمليات عند تكوينها. وتشغل هذه الأصناف لصالح المؤسسة وبراسبترو في العمليات المشتركة. (ح) يجوز للشركة القائمة بالعمليات أيضا أن تحتفظ بحسابات للاستعمال الخاص للمؤسسة أو براسبترو إذا تبينت الحاجة إليها لتقيد فيها العمليات الحسابية التي ليست جزءا من عمليات المسئولية الانفرادية أو العمليات المشتركة. وتقدم الشركة القائمة بالعمليات في كل شهر إلى الطرف المختص كشفا بأرصدة حسابات الاستعمال الخاص. 11- عمليات المسئولية الانفرادية: (أ) تنشئ الشركة القائمة بالعمليات للطرف المقترح حسابين للمسئولية الانفرادية أحدهما يسمى "نقدية المسئولية الانفرادية" والآخر يسمى نفقات المسئولية الانفرادية وتقيد في هذين الحسابين جميع القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات المسئولية الانفرادية مع تسجيل كل قيد مستقلا وعلى حده. (ب) المدفوعات إلى الشركة القائمة بالعمليات لعمليات المسئولية الانفرادية يدفعها الطرف المقترح مقدما وذلك لضمان عدم استخدام الأموال التي يدفعها الطرف غير المقترح بأية حال في تمويل عمليات المسئولية الانفرادية. وعند استلام الشركة القائمة بالعمليات لهذه المبالغ تجعل "حساب" نقدية المسئولية الانفرادية "مدينا" وحساب نفقات المسئولية الانفرادية "دائنا". (ج) تجعل الشركة القائمة بالعمليات حساب نفقات المسئولية الانفرادية مدينا وتجعل حساب نقدية المسئولية الانفرادية دائنا عند دفع مبالغ إلى الغير من المقاولين وعند دفع مبالغ للغير نظير خدمات وعند دفع مبالغ ثمنا للمواد وللمعدات المشتراه. إذا استخدمت الشركة القائمة بالعمليات موظفيها في عمليات المسئولية الانفرادية يتعين إمساك سجلات للوقت الذي ينفقونه في هذه العمليات ثم تحمل قيمة هذا الوقت على عمليات المسئولية الانفرادية. ويطبق نفس النظام على العاملين بالحقل والموظفين العاميين والإداريين. مصروفات المعسكر ومنطقة العمل توزع طبقا للفقرة 12 من هذه المادة الرابعة. وبالنسبة للقيود المحاسبية فإن حساب نفقات المسئولية الانفرادية يجعل مدينا وحساب نقدية المسئولية الانفرادية يجعل دائنا وحساب الصندوق (أي الحساب العادي للعمليات المشتركة) يصبح مدينا وحساب المصروفات التي سبق أن حملت عليه نفقات الشركة القائمة بالعمليات يصبح دائنا. (د) إذا استعملت مواد موجودة بمخازن تديرها الشركة القائمة بالعمليات في عمليات المسئولية الانفرادية فتسعر هذه المواد طبقا لما هو وارد في الفقرة الجزئية 2 - أ (1) و2 - أ (2) من المادة الثالثة. تجرى القيود المحاسبية مدينة ودائنة لحساب "نفقات المسئولية الانفرادية" و"نقدية المسئولية الانفرادية" على التوالي ومدينة ودائنة على التوالي لحساب الصندوق (أي الحساب العادي للعمليات المشتركة) وحساب موجودات المخزن. (هـ) إجمالي ما يقيد في الجانب الدائن من حساب نقدية المسئولية الانفرادية مقابل النفقات الفعلية الخاصة بعمليات المسئولية الانفرادية يعتبر هو المبلغ الذي تتحدد بموجبه التزامات الطرف غير المقترح فيما إذا أراد المساهمة في هذه العمليات طبقا لما هو وارد في الاتفاقية المذكورة، مع حق الطرف غير المقترح في مراجعة هذا المبلغ. 12- مصروفات المعسكر ومنطقة العمل: تحمل على حساب مصروفات منطقة العمل مرتبات ومصروفات المشرف على إنتاج الشركة القائمة بالعمليات وغيره من الموظفين الذين يعملون في عمليات المسئولية الانفرادية وعمليات البحث في عقد التنمية وعمليات التنمية للحساب المشترك لبراسبترو والمؤسسة ممن يكون وقتهم غير مخصص مباشرة لتلك العمليات. وكذلك تكاليف صيانة وتشغيل مكتب الإنتاج وما يلزم له من مكاتب فرعية (إن وجدت) لمعاونة مكتب الإنتاج وكذلك المعسكرات الضرورية بما فيها تسهيلات الإسكان للموظفين الذين يعملون في إدارة العمليات السابق ذكرها إذا استدعى الأمر. وتوزع هذه المصروفات شهريا على عمليات المسئولية الانفرادية والبحث والعمليات المشتركة أو أي منها حسب الأحوال على أساس كشوف تسجيل الوقت الخاصة بالموظفين التي تبين بقدر المستطاع العمليات المختلفة التي أديت كل شهر. والمعدل الشهري الخاص بإجمالي الوقت الذي استغرقته كل عملية منسوبا إلى كل الوقت المبذول في كل العمليات، يطبق على إجمالي مصروفات منطقة العمل لهذا الشهر وتحمل المبالغ الناتجة على حساب العمليات المتعلقة بها. 13- المصروفات العمومية والمصروفات الإدارية العامة: يحمل على حساب "المصروفات العمومية والإدارية" الموظفون الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبون والمسئولون الذين ينفقون وقتهم بصفة عامة في المكتب الرئيسي دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون عادة من الموظفين العامين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات وتوزع هذه النفقات شهريا على حساب عمليات المسئولية الانفرادية وعمليات البحث والعمليات المشتركة أو على أي منها استنادا إلى كشوف قيد أوقات العمل للموظفين. 14- تقيد تكاليف البحث ومصروفاته التي تنفق على عقد تنمية بما فيها المبالغ المخصصة لذلك في حسابات منفصلة عن حسابات التنمية ولا تدخل ضمن تكاليف التنمية ومصروفاتها. 15- تشمل دفاتر وسجلات براسبترو أوجه النشاط الخاصة بالبحث والتنمية ويكون القيد فيها بالدولارات الأمريكية. تطبق أحكام تحويل النقد الواردة في الفقرة (13 - ج) من المادة الثانية على مرحلة التنمية. قيمة مبيعات الزيت الخام بالدولارات الأمريكية والإتاوة المدفوعة بالدولارات الأمريكية شهريا تقيد بنفس المبلغ. ما يدفع فعلا بالدولارات الأمريكية من جانب الحكومة إلى براسبترو يقيد بنفس المبلغ. 16- لا تعتبر الكشوف المقدمة إلى براسبترو والمؤسسة والمشار إليها في الفقرة (10 - هـ) من هذه المادة الرابعة كشوفا وافية فيما يخص براسبترو والمؤسسة أما الكشوف المالية التي تعدها المؤسسة وبراسبترو والتي تقتضيها الاتفاقية المذكورة فتشمل معلومات أخرى مثل الدخل من المبيعات والأعباء الخاصة بالاستهلاك والاستنفاذ. سجلات ودفاتر براسبترو والمؤسسة التي تدرج فيها المعلومات التفصيلية الواردة في كشوف الشركة القائمة بالعمليات يجرى القيد فيها وفقا لأحكام الاتفاقية المذكورة والملحق "هـ".
المادة (5) : التخلي عن قطاعات البحث 5 ـ 1 عند انقضاء السنة الثالثة على تاريخ سريان هذه الاتفاقية أو قبل انقضاء هذه المدة، تتخلى المؤسسة وبراسبترو عن عدد من قطاعات البحث (مع التكملة إلى أقرب قطاع بحث كامل) يعادل ثلاثين في المائة (30%) من قطاعات البحث جميعها التي تشملها مساحة الالتزام والمبينة في الملحق "ب" الأصلي مما لم يكن قد حول إلى عقد أو عقود تنمية ولم يكن قد قدم عنه طلب للتحويل. 5 ــ 2 عند انقضاء السنة السادسة أو قبل انقضائها تتخلى المؤسسة وبراسبترو عن عدد من قطاعات البحث يعادل (مع التكملة إلى أقرب قطاع بحث كامل) ثلاثين في المائة (30%) من مجموع قطاعات البحث الواقعة في مساحة الالتزام والمبينة في الملحق "ب" الأصلي مما لم يكن قد حول إلى عقد تنمية أو عقود تنمية ولم يكن قد قدم عنه طلب للتحويل. 5 ــ 3 عند انقضاء السنة الثامنة بعد تاريخ سريان الاتفاقية تتخلى المؤسسة وبراسبترو عن كل قطاعات البحث الباقية التي لم تكن حولت إلى عقد تنمية أو عقود تنمية وقطاعات البحث التي لم يكن قد قدم عنها طلب للتحويل. 5 ــ 4 مع عدم الإخلال بالبند (13ــ1)، ليس في هذه الاتفاقية أي شيء يمكن تأويله بما يستلزم من المؤسسة وبراسبترو أو أي منهما التنازل عن أي قطاع بحث يكون قد تحول إلى عقد تنمية أو قدم بخصوصه طلب لتحويله إلى عقد تنمية. وينتهي سريان هذه الاتفاقية بانتهاء السنة الثامنة من أجلها إذا حل هذا الموعد ولم يكن هناك اكتشاف تجاري للبترول.
المادة (5) : الجرد 1ــ الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات المشتركة بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة ويشمل الجرد جميع المواد التي تعتبر عادة مما يمكن التحكم فيه من جانب القائمين بالعمليات في ممتلكات الزيت والغاز. تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من المؤسسة وبراسبترو كتابة برغبتها في إجراء الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل لتمثيل كل من المؤسسة وبراسبترو في عملية الجرد. تخلف المؤسسة وبراسبترو أو أيهما في إرسال من يمثله في عملية الجرد ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي عمل بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وعلى الشركة القائمة بالعمليات أن ترسل نسخة من محضر الجرد إلى الطرف الذي لم يمثل. 2ــ تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المؤسسة وبراسبترو ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات وبراسبترو والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (5) : رأس مال الشركة المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت ومدفوعة بالكامل ولا يجوز مطالبة المساهمين بزيادة رأس المال. تدفع كل من المؤسسة وبراسبترو قيمة أسهم نصف رأس مال الشركة وتمتلك وتحوز هذا النصف طوال مدة الاتفاقية، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التنازل عن أسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو براسبترو أن تنقل أو تتنازل إلى الغير عن كل أو عن أي نسبة مئوية من حقوقها أو ملكيتها أو مصالحها الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها. ففي هذه الحالة يتعين على الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه المتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس مال الشركة مساو للحصة التي نقلها أو تنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.
المادة (6) : لا تمتلك الشركة أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في هذه الاتفاقية أو بمقتضاها ولا في أي عقد تنمية نشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية ولا في أية معدات أو أية ممتلكات مما تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات. ولا يقع عليها كمالك أصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضاً على المؤسسة وبراسبترو بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة (6) : الحق في التعديل يجوز أن يعاد النظر بالتعديل في هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر باتفاق مشترك من المؤسسة وبراسبترو وذلك على ضوء التطورات المستقبلة ويراعى مع ذلك أن لا يؤثر هذا التعديل على ما للحكومة من حقوق.
المادة (6) : التزامات البحث 6 ــ 1 عوضاً عن دفع أي إيجار عن قطاعات البحث خلال مدة هذه الاتفاقية فإن براسبترو تلتزم وحدها بمقتضى هذه الاتفاقية بأن تتحمل بالإنفاق على عمليات البحث في مساحة الالتزام التي لم يتم التخلي عنها ويكون الإنفاق بالمقادير الآتي بيانها: (أ) خمسة ملايين وربعمائة ألف (5400000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى (وتسمى فترة البحث الأصلية) وعلى أية حال فإنه من المفهوم والمتفق عليه بين الأطراف أن براسبترو سوف تنفق مليونا وربعمائة ألف (1400000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الأولى، وسوف تنفق مليونين (2000000) من الدولارات الأمريكية خلال كل من السنة الثانية والثالثة. (ب) مليون وثمانمائة ألف (1800000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في كل سنة أثناء المدة المكونة من بداية السنة الرابعة حتى نهاية السنة الثامنة. ويجرى تنفيذ هذه العمليات في مساحة الالتزام المشار إليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية دون إخلال بأحكام البند (6 ـ 6). ومن المفهوم والمتفق عليه أنه إذا حصل خلال أية فترة أو سنة من الفترات والسنوات سالفة الذكر إن كانت المبالغ التي أنفقت أقل من المبالغ المعينة لتلك الفترة أو السنة فإن براسبترو تلتزم بإنفاق المقدار الناقص من تلك النفقات في خلال السنة التالية. وإذا كان ما أنفق في خلال أية فترة أو أية سنة من الفترات والسنوات المذكورة آنفا يزيد عن المبالغ المقررة لتلك الفترة أو السنة فإن هذه الزيادة تخصم من التزامات الإنفاق المفروضة على براسبترو عن أية سنة أو سنوات تالية. 6 ــ 2 بالرغم من أية نصوص في هذه الاتفاقية مما قد يتعارض مع هذا النص، فإنه يتعين، عند انقضاء السنة الثالثة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك أن يكون لبراسبترو ميزة التخلي عن كل أو عن أي من القطاعات الواقعة في مساحة الالتزام المبينة في الملحق (ب) والتي تكون وقتئذ تحت يدها أو تتخلى عن حقها في تلك القطاعات بشرط أن تكون قد أرسلت إلى الحكومة إخطاراً كتابيا بذلك قبل التخلي بتسعين (90) يوما. وفي حالة التخلي على هذا الوجه عن جميع القطاعات التي تشملها مساحة الالتزام المبينة في الملحق (ب) فإن براسبترو تعفى من جميع ومن أية التزامات بحث مستقبلة ومن كل التزامات أخرى مما تفرضه هذه الاتفاقية، ويشترط مع ذلك أنه إذا حصل عند التخلي عن جميع القطاعات على هذا الوجه إن كانت النفقات في السنوات السابقة وفي السنة التي أرسل فيها الإخطار بالتخلي تقل في مجموعها عن المبالغ المقررة لتلك السنوات والمبينة في البند (6ــ1) فيجب أن تدفع براسبترو إلى الحكومة مبلغاً مساوياً لذلك العجز. وعلى أية حال فإنه إذا حصل هذا التخلي قبل انقضاء الثلاث سنوات الأولى (فترة البحث الأصلية) فيجب أن تدفع براسبترو إلى الحكومة كل العجز لهذه الفترة كلها. 6 ــ 3 وعلى أية حال فإذا رغبت براسبترو في التخلي عن كافة قطاعات البحث فيما عدا أي قطاع أو قطاعات بحث يكون قد تم تحويلها إلى عقد تنمية أو عقود تنمية أو يكون قد قدم بخصوصها طلب لتحويلها فإن براسبترو تكون ملزمة وحدها بأن تتحمل وتنفق ما يتبقى عليها من التزامات البحث في أعمال التنمية لحسابها وحساب المؤسسة. ومن المفهوم والمتفق عليه أن براسبترو سوف تستهلك المبالغ التي أنفقت على هذا النحو بمعدل لا يزيد عن خمسة في المائة (5%) اعتباراً من التاريخ وبالطريقة المنصوص عليها في الملحق (هـ) بخصوص مصروفات البحث وما يزيد عن ذلك من نفقات التنمية يتم إنفاقه مشاركة بين المؤسسة وبراسبترو. 6 ــ 4 من المفهوم والمتفق عليه وبصرف النظر عما يخالف هذا النص فإنه يتعين الآتي: أن براسبترو وحدها هي التي تتحمل وتدفع جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لعمليات البحث التي تجرى في مساحة الالتزام بمقتضى هذه الاتفاقية حتى تاريخ الاكتشاف التجاري المعرف في البند (1 ــ 11) وإتمام إنفاق المبالغ الخاصة بالتزامات البحث المنصوص عليها في البند (6ــ1). 6 ــ 5 مع عدم الإخلال بالبند (6 ــ 4) فإنه بعد تاريخ الاكتشاف التجاري المذكور آنفاً يتعين على المؤسسة وبراسبترو أن تتحمل وتدفع كل واحدة منهما خمسين في المائة (50%) من جميع المصروفات والتكاليف التي تنفق وتدفع في عمليات التنمية والإنتاج ومواصلة عمليات البحث وغير ذلك من جميع العمليات الأخرى التي تجرى في مساحة الالتزام بمقتضى هذه الاتفاقية، على أنه من المقرر أن المؤسسة لا تكون مسئولة عن تحمل أو دفع الخمسين في المائة (50%) المقررة عليها من جميع التكاليف ومصروفات مواصلة عمليات البحث المشار إليها حتى تكون براسبترو (1) توصلت إلى اكتشاف تجاري يعتبره كلا الطرفان مستحقاً للتنمية وأن تكون عمليات التنمية قد بدأت فعلاً و(2) أتمت إنفاق مبلغ أربعة عشر مليون وربعمائة ألف (14400000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أعمال البحث في مساحة الالتزام أو في الجزء الباقي من مساحة الالتزام الذي لا يزال محتفظاً به وفقا لأحكام الاتفاقية، ولا يعتبر أي جزء من المصروفات والتكاليف المذكورة آنفاً والتي تتحملها أو تدفعها براسبترو وحدها التزاما على المؤسسة أو محسوباً عليها أو مخصوما من حسابها. ويراعى على أية حال أن نصف أية نفقات تنفقها براسبترو بعد تاريخ الاكتشاف التجاري فوق التزامات البحث البالغة أربعة عشر مليون وربعمائة ألف (14400000) دولار أمريكي بشرط أن تكون هذه النفقات قد أنفقت طبقاً لبرنامج عمل وميزانية مصدقاً عليهما من المؤسسة، تقوم المؤسسة بسداده في الوقت الذي تبدأ فيه التنمية ولا يخضع لاستهلاك تجريه براسبترو. التكلفة الكاملة للحصول على أية أصول ملموسة تحصل عليها براسبترو لأغراض البحث يجوز إدخالها ضمن التزامات البحث البالغة أربعة عشر مليون وربعمائة ألف (14400000) دولار أمريكي التي هي التزام بحث عليها وفقاً للبنود (6 ــ 1)، (6 ــ 4)، (6 ــ 5) على أنه في هذه الحالة إذا قامت براسبترو بنقل الممتلكات نهائياً من مساحة الالتزام ومن العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية في وقت سابق لحصول المؤسسة على حق فيها فإن المبلغ الذي يدخل في حساب التزامات البحث هو القيمة الإيجارية التنافسية لهذه الممتلكات في ج.م.ع. طوال مدة استعمالها وبقائها في تلك العمليات، أو الفرق بين قيمة الشراء الأصلية والقيمة السوقية العادلة للأصول وقت نقلها من مساحة الالتزام، أيهما أقل ويراعى أنه في حالة زيادة القيمة السوقية العادلة عن قيمة الشراء الأصلية فإن المبلغ الذي يدخل في حساب التزامات البحث هو قيمة إيجار المثل التنافسي مخصوما منه هذه الزيادة. من المفهوم والمتفق عليه أنه في حالة الحصول على جهاز حفر يكون للمؤسسة الحق في أن تختار مقدماً بين أن تعتبر القيمة التي ستدخل في حساب مبلغ الأربعة عشر مليونا وأربعمائة ألف (14400000) دولار التي هي التزام بحث على براسبترو هي المقدار الكامل لنفقة الحصول على الجهاز أو هي قيمة إيجار المثل القرين في جمهورية مصر العربية لهذا الجهاز مدة استعماله وبقائه في تلك العمليات. 6 - 6 يعتبر جزءاً من التزامات الإنفاق المفروضة بمقتضى البند (6 ــ 1) ما يلي: (أ) أن تبدأ براسبترو في حفر بئر بحث في مساحة الالتزام قبل انقضاء سنتين على تاريخ سريان هذه الاتفاقية باستعمال جهاز حفر وما يلزم من أجهزة مناسبة للوصول إلى طبقة مستهدفة من مساحة الالتزام وتكملة بئر فيها. (ب) أن تقوم براسبترو بعمليات بحث مستمرة خلال مدة البحث الباقية وذلك لتقييم مساحة الالتزام كلها. وعلى أية حال ففي أي وقت أو من وقت لآخر بعد استكمال ثلاثة (3) آبار بحث في مساحة الالتزام إذا رأت براسبترو أنه ليس من الحكمة مواصلة الحفر بسبب نقص في تفصيلات البيانات الجيولوجية التي تستند إليها في تحديد مواقع الحفر يصبح لها الحق بعد موافقة المؤسسة في إيقاف عمليات الحفر لمدة أقصاها اثني عشر (12) شهرا لكي تقدر نتائج الحفر السابق أو تجرى مسحا سيسموغرافيا جديداً. (جـ) إذا تحقق اكتشاف تجاري بمقتضى هذه الاتفاقية فإن أحد أجهزة الحفر القائم بتنفيذ عمليات الحفر في ذلك الحين يمكن بعد ذلك استعماله في عمليات الحفر للتنمية لمدة لا تزيد عن ثمانية عشر (18) شهراً ما دامت الالتزامات المالية المتعلقة بالبحث والمشار إليها في هذه المادة السادسة مستوفاة إلا إذا كانت المؤسسة مراعاة للظروف القائمة توافق على طلب مقدم من براسبترو تطلب فيه أن يبقى الجهاز في عمليات التنمية لمدة أطول من ذلك. (د) يجوز للمؤسسة في ضوء الظروف القائمة أن توافق على نقل جهاز أو أكثر من أجهزة الحفر الخاصة بالبحث من مساحة الالتزام لمدة أو مدد تحدد في ذلك الحين. (6 ــ 7) يتعين أن ينفق ثلاثون في المائة (30%) من مجموع نفقات التزامات البحث بالعملة المحلية، ويجرى حساب هذه النسبة في نهاية فترة البحث.
المادة (7) : استلام الشركة للأموال وتصرفها فيها قاصر على ما يساهم أو يقدم إليها من جانب المؤسسة وبراسبترو، بما في ذلك مدفوعات أسهم رأس مالها، لأجل العمليات التي تقتضيها هذه الاتفاقية ولأجل ما يتصل بتلك العمليات. ولا تستلم الشركة أي دخل ولا تنفق أية مصروفات إلا نيابة عن المؤسسة وبراسبترو، ولا تحقق أرباحاً من أي مصدر كان.
المادة (7) : الشركة الوكيلة - الشركة القائمة بالعمليات 7 ــ 1 ستقوم المؤسسة وبراسبترو بتكوين شركة قائمة بالعمليات في ج.م.ع. وتكون هذه الشركة خاضعة للقوانين المعمول بها في ج.م.ع. باستثناء القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلاً وهو الخاص بالشركات والقانون رقم 141 لسنة 1963 الخاص بتمثيل العاملين والعمال في مجالس إدارة الشركات والقانون رقم 60 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة والقانون رقم 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين في القطاع العام. 7 ــ 2 ملحق بهذه الاتفاقية عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات في ملحق رقم "و" وفي خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة قائمة فعلاً دون حاجة إلى إجراء آخر. 7 ــ 3 ستدفع كل من المؤسسة وبراسبترو وتحوز وتمتلك قيمة أسهم نصف رأس مال الشركة القائمة بالعمليات طوال مدة هذه الاتفاقية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 33 فإنه لا يجوز للمؤسسة أو لبراسبترو أن تحول أي جزء من رأس مال الشركة القائمة بالعمليات أو التنازل عنه إلا في حالة ما إذا قامت المؤسسة أو براسبترو بحوالة أو تنازل عن كل ما يخصها من حقوق أو ملكية أو مصالح أو عن نسبة مئوية مما يخصها من ملكية أو مصالح في هذه الاتفاقية بأكملها، وفي هذه الحالة يتعين على الطرف المحيل أو المتنازل (وخلفائه والمتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن حصة من نصيبه في رأس مال الشركة القائمة بالعمليات مساو للنسبة المئوية التي نقلها أو تنازل عنها من حق ملكيته الناشئ من هذه الاتفاقية بأكملها. 7 ــ 4 لا تملك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في هذه الاتفاقية أو بمقتضاها ولا في أي عقد تنمية نشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية، ولا في أي من المعدات أو أية ممتلكات مما هو مستخدم أو مما تم الحصول عليه لأغراض هذه الاتفاقية. ولا تلتزم كأصيل في تمويل أو أداء أي من الواجبات أو الالتزامات الواقعة على المؤسسة أو براسبترو بمقتضى هذه الاتفاقية. 7 ــ 5 تكون الشركة القائمة بالعمليات هي الوكيلة التي عن طريقها تقوم المؤسسة وبراسبترو بتنفيذ وإدارة العمليات التي تقتضيها هذه الاتفاقية في قطاعات البحث وعقود التنمية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وجميع النفقات والتكاليف والمصروفات التي تتحملها وتدفعها براسبترو وحدها في سبيل الوفاء بالتزامات البحث وفقاً لهذه الاتفاقية سواء بنفسها أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات تقيد لحساب التزامات الصرف المقررة على براسبترو وتحتسب كجزء من هذه الالتزامات وفقاً لهذه الاتفاقية وتحتفظ الشركة القائمة بالعمليات بحسابات خاصة بكافة المصروفات والتكاليف التي تنفق بواسطة المؤسسة وبراسبترو أو لصالحهما وفقاً لهذه الاتفاقية. وكون الشركة القائمة بالعمليات وكيلة عن المؤسسة وبراسبترو فإنه كلما ذكر هنا أن الشركة القائمة بالعمليات ستصدر قرارا أو تقوم بأي تصرف أو تبدي أي رأي أو ما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو التصرف أو الرأي قد صدر نتيجة لاتفاق مشترك بين المؤسسة وبراسبترو باعتبار كل منهما الأصيل لهذه الشركة القائمة بالعمليات. 7 ــ 6 لا تتسلم ولا تنفق الشركة القائمة بالعمليات سوى الأموال التي تساهم بها أو تقدم إليها ــ بما في ذلك ما يدفع لحساب رأس مال الشركة ـ من المؤسسة وبراسبترو للعمليات وما يتصل بها بمقتضى هذه الاتفاقية. وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تستلم أي دخل أو تنفق أي مصروفات إلا نيابة عن المؤسسة أو براسبترو. 7 ــ 7 لا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أية أعمال أو تقوم بأي نشاط مما يخرج عن نطاق وظائفها المبينة في هذه الاتفاقية. 7 ــ 8 تدفع وتتحمل كل من المؤسسة وبراسبترو خمسين في المائة (50%) من التكاليف والمصروفات التي تنفقها الشركة القائمة بالعمليات نيابة عن الطرفين للقيام بالعمليات المشتركة المبينة في هذه الاتفاقية. ووفقاً للمادة (18) من هذه الاتفاقية تقوم براسبترو بتقديم حصتها البالغة خمسين في المائة (50%) من كل النفقات والمصاريف المشتركة بدولارات أمريكية أو بأية عملة أجنبية حرة التحويل إلى دولارات أمريكية دون أعباء وتقوم المؤسسة بتقديم كل الجنيهات المصرية اللازمة إلى الحد الذي لا يتجاوز حصتها البالغة خمسين في المائة (50%) من التكاليف والمصروفات المشتركة. فإذا كان هناك باق من حصة المؤسسة البالغة خمسين في المائة (50%) من التكاليف والمصروفات المشتركة، تدفعه المؤسسة بالدولارات الأمريكية أو بأية عملة أجنبية حرة التحويل إلى دولارات أمريكية بدون أعباء، وما لم تتفق المؤسسة وبراسبترو على شيء آخر يضع كل من الطرفين تحت تصرف الشركة القائمة بالعمليات في اليوم السابق لبداية كل ربع سنة تقويمية مبالغ تقدر بحيث إذا أضيفت إلى حصة الطرف في رصيد الحساب المشترك الذي يكون وقتئذ تحت يد الشركة القائمة بالعمليات، لكانت كافية لتغطية نصف المصاريف المنتظرة خلال ربع السنة التقويمية التالي وقتئذ. 7 ــ 9 يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالمبالغ الأجنبية التي تقدمها المؤسسة وبراسبترو وتستخدم المسحوبات من ذلك الحساب لتسديد أثمان البضائع وقيمة الخدمات التي يجرى الحصول عليها من الخارج للشركة القائمة بالعمليات وتتصل بأوجه نشاطها وفقاً لهذه الاتفاقية. وفي خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى جهة الاختصاص بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به وموضحاً للمبالغ التي قيدت لذلك الحساب وحصة كل من المؤسسة وبراسبترو وما صرف من ذلك الحساب والرصيد الباقي في آخر السنة.
المادة (8) : العمليات 8 -1 تعين براسبترو بمقتضى هذه الاتفاقية قائمة بالعمليات لمساحة الالتزام التي تشملها الاتفاقية، ولجميع المعدات الملموسة وغيرها من الممتلكات المنقولة التي تستخدمها سواء أكانت لديها أو تحصل عليها لأغراض العمليات، وذلك مع عدم الإخلال بجميع نصوص هذه الاتفاقية طوال المدة المبينة في الفقرة (1) من البند (1 ــ 18). (8 ــ 2) مع عدم الإخلال بالنصوص والتعهدات والشروط الواردة في هذه الاتفاقية تعين الشركة القائمة بالعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية ابتداء من نهاية المدة المبينة في الفقرة (1) من البند (1 ــ 18) لتكون هي القائمة بالعمليات لمساحة الالتزام التي تشملها هذه الاتفاقية، وتشغيل كافة المعدات الملموسة وغيرها من الممتلكات المنقولة سواء أكانت لديها أو تحصل عليها لأغراض العمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك: (أ) للحساب المشترك للطرفين، طالما كانت هذه العمليات معتبرة التزامات على المؤسسة وبراسبترو معا وطالما كانت تلك المعدات وغيرها من الممتلكات المنقولة قد اشتريت أو تم الحصول عليها من هذا الحساب المشترك أو لهذا الحساب المشترك. (ب) لحساب المؤسسة وحدها عند إجراء عمليات المسئولية الانفرادية الخاصة بها. (جـ) لحساب براسبترو وحدها عند إجراء عمليات المسئولية الانفرادية الخاصة بها ولإتمام التزامات براسبترو بالبحث إذا كانت لا تزال باقية عليها بعد أن تكون الشركة القائمة بالعمليات قد وجدت فعلاً.
المادة (8) : يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ستة (6) أعضاء يعين ثلاثة منهم من جانب براسبترو والثلاثة الآخرون من جانب المؤسسة. رئيس مجلس الإدارة تعينه المؤسسة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب. والمدير العام تعينه براسبترو وهو أيضاً عضو مجلس إدارة منتدب وفي نفس الوقت يكون المدير التنفيذي الرئيسي للشركة.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة الانعقاد إذا حضرها أغلبية المديرين وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات يجب أن تتوفر له من أصوات المرافقة أربعة (4) أصوات أو أكثر من أصوات المديرين، ويراعى أن أي مدير يجوز له أن يمثل أي مدير آخر يعطي صوتاً بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (9) : برامج العمل والميزانيات برامج العمل والميزانيات التي تعدها براسبترو: 9 ــ 1 يكون لبراسبترو الحق المطلق في أن تعد حسب تقديرها وما يتراءى لها برامج العمل والميزانيات السنوية لعمليات البحث التي يتعين على براسبترو وحدها أن تتحمل وتدفع نفقاتها وذلك طبقاً لما هو محدد بشكل أوضح في المادة السادسة السابق ذكرها. 9ــ 2 إلى أن يحين وقت إسناد العمليات موضوع هذه الاتفاقية إلى الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لما هو وارد في المادة الثامنة السابق ذكرها تقدم برامج العمل والميزانيات المذكورة التي تعدها براسبترو إلى لجنة البحث للتعليق عليها وللمعاونة فيها على أنه بعد أن تكون الشركة القائمة بالعمليات قد تولت القيام بالعمليات الجارية طبقا لهذه الاتفاقية فإن تلك البرامج والميزانيات تقدم إليها للتعليق عليها وللمعاونة فيها وإلى أن يحين وقت إسناد العمليات موضوع هذه الاتفاقية إلى الشركة القائمة بالعمليات وفقا لما هو وارد في المادة الثامنة المذكورة بعاليه تقدم إلى لجنة البحث المقترحات الخاصة بأي عقد يتناول مشتريات أو مقاولات تتجاوز قيمتها خمسين ألف (50000) دولار أمريكي للتعليق عليها والمعاونة فيها كما يمكن أن تحال إلى لجنة البحث موضوعات أخرى باتفاق مشترك بين المؤسسة وبراسبترو. تتكون لجنة البحث المشار إليها آنفا من أربعة (4) أعضاء، اثنان منهم تعينهم المؤسسة والاثنان الآخران تعينهم براسبترو وذلك بأن يقوم كل طرف بإخطار الآخر كتابة في خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية بأسماء وعناوين الممثلين الذين سيخول لهم تمثيل الطرف الذي عينهم ولكل من الطرفين الحق في تغيير ممثليه من وقت لآخر بمقتضى إخطار كتابي مقدم في موعد سابق للتغيير بما لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما. وتحل الشركة القائمة بالعمليات محل هذه اللجنة عندما تزاول هذه الشركة الواجبات والمسئوليات الملقاة على القائم بالعمليات. 9 ــ 3 يعد البرنامج الأول والميزانية الأولى ويقدمان إلى لجنة البحث في خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية وذلك عن المدة الباقية من السنة المالية الجارية والسنة المالية التالية. وجميع برامج العمل والميزانيات التي تعدها براسبترو تقدم تباعاً إلى لجنة البحث أو إلى الشركة القائمة بالعمليات حسب الأحوال قبل بداية السنة المالية التي يتناولها البرنامج والميزانية بتسعين (90) يوماً على الأقل. ولبراسبترو الحق في أن تعدل في برنامج عملها وميزانيتها السارية من وقت لآخر متى رأت أن الصالح يتطلب ذلك التعديل. ويقدم التعديل إلى لجنة البحث أو إلى الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، وذلك للتعليق عليه وللمعاونة فيه. وتولى براسبترو عناية تامة واعتبارا لكل ما توصي به اللجنة أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، وكل برنامج عمل من هذا القبيل يكون مفصلاً بالقدر المعقول وشاملاً لبيان الأعمال التي يلزم القيام بها في هذا البرنامج، والمعدات التي يلزم شراؤها أو إقامتها في مساحة الالتزام، ويرفق بالبرنامج تقدير للنفقات اللازمة خلال المدة التي يتناولها البرنامج. برامج العمل والميزانيات التي تعدها الشركة القائمة بالعمليات: 9 ــ 4 في خلال ستين (60) يوما من بعد أن تكون الشركة القائمة بالعمليات قد تولت القيام بالعمليات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يعد المدير العام للشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وميزانية خاصين بالشركة القائمة بالعمليات يتناولان العمليات التي يلزم إجراؤها على حساب ونفقة الطرفين في هذه الاتفاقية وذلك عن المدة الباقية من السنة المالية الجارية والسنة المالية التي تليها ويجتمع مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. في خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لإعداد البرنامج والميزانية المذكورين آنفا لمراجعتهما وإدخال التعديل اللازم ثم الموافقة عليهما. وقبل بداية السنة المالية بخمسة (5) أشهر على الأقل يعد المدير العام برنامج عمل وميزانية خاصين بالشركة القائمة بالعمليات عن السنة المالية التالية وذلك لاعتمادهما من مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديمها. وكل برنامج عمل للشركة القائمة بالعمليات يجب أن يشتمل ــ في تفصيل معقول ــ على الأعمال التي يلزم القيام بها في ظل هذه الاتفاقية والمعدات التي يلزم شراؤها أو إقامتها في مساحة الالتزام ويرفق ببرنامج العمل تقدير للمصروفات اللازمة خلال مدة البرنامج مع تفصيل بنودها بالقدر المعقول بحيث توضح المبالغ اللازم دفعها في كل ربع سنة تقويمية من جانب المؤسسة وبراسبترو للوفاء بهذه النفقات. ويجوز لمجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات أن يعيد النظر في هذه البرامج والميزانيات وذلك ليجرى عليها ما قد يلزم من تعديلات وكذا الموافقة عليها في موعد لا يتجاوز الشهر السادس من السنة المالية الجارية. 9 ــ 5 اعتماد أي برنامج عمل وميزانية بما أدخل على كل منهما من تعديل وفقاً لهذه الإجراءات يعتبر تفويضا للشركة القائمة بالعمليات بوصفها القائم بالعمليات والوكيلة عن المؤسسة وبراسبترو في تنفيذ الأعمال وصرف النفقات اللازمة طبقاً لهذا البرنامج ولهذه الميزانية. تكاليف براسبترو وبياناتها: 9 ــ 6 ترسل براسبترو إلى المؤسسة في نهاية كل ربع سنة بياناً بالتكاليف التي تحملتها في خلال ذلك الربع من السنة وكافة المستندات المؤيدة للصرف تكون متاحة للمؤسسة لكي تفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية. 9 ــ 7 في خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام المؤسسة لكل بيان مما ذكر آنفا ترسل المؤسسة إخطارا كتابيا إلى براسبترو توضح فيه ما إذا كانت تعتبر (أ) بيانات التكاليف والمتحصلات أو أيهما ليس صحيحا، أو (ب) أن تكاليف البضائع أو الخدمات التي قدمت لا تتناسب مع الأسعار الدولية السائدة لبضائع أو لخدمات مماثلة لها تقدم بشروط مماثلة في ذلك الوقت الذي قدمت فيه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 40 بالنسبة للمشتريات وما يؤدى من أعمال في ج.م.ع. أو (جـ) أن حالة المواد المقدمة من جانب براسبترو وفقا للفقرة "2" من المادة الثالثة من الملحق "د" لا تتناسب مع الثمن المقدر لها بالبيان أو (د) المبالغ المنصرفة غير لازمة لأعمال البحث. تتفاوض براسبترو مع المؤسسة في هذا الاعتراض المقدم على الوجه السابق ويسعى الطرفان خلال مدة معقولة للوصول إلى تسوية مرضية لكليهما لتحديد الإنفاق النهائي المعتمد لهذا الربع من السنة. 9 ــ 8 إذا لم ترسل المؤسسة إلى براسبترو في خلال الثلاثة أشهر المذكورة في الفترة السابقة اعتراضها على أي بيان من البيانات المشار إليها يعتبر البيان موافقاً عليه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال الشركة، والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية من أسهم الشركة.
المادة (10) : عمليات المسئولية الانفرادية 10 - 1 إذا لم تتم موافقة مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات على أي من المسائل الآتية (أ) حفر أية بئر والتعميق وإعادة سد فتحات الآبار (ويعبر عنها هنا بكلمة "حفر") في مساحة الالتزام أو (ب) أي مشروع من مشروعات البحث أو التنمية أو الإنتاج أو النقل (ويعبر عن كل من هذه المشروعات هنا بكلمة "مشروع") أو (ج) أي استثمار آخر في العمليات التي تشملها هذه الاتفاقية لم يرد فيما ذكر في (أ) و(ب) سالفي الذكر (ويعبر عنه هنا بكلمة "استثمار آخر")، ففي هذه الحالة يكون للمؤسسة أو لبراسبترو (المعبر عن أي منهما هنا "بالطرف المقترح") الحق في أن يتقدم إلى الطرف الآخر (ويعبر عن هذا الطرف الآخر بكلمة "الطرف غير المقترح") باقتراح ضرورة إجراء ذلك العمل المعين (وهو الحفر أو المشروع أو الاستثمار الآخر حسبما تكون الحالة) وترسل صورة من هذا الاقتراح إلى الشركة القائمة بالعمليات، ويجب أن يشتمل الاقتراح على البيانات والمواصفات الخاصة بذلك العمل المعين المقترح وما يقدر له من تكلفة. وللطرف غير المقترح مهلة ستين (60) يوما من تاريخ استلامه ذلك الاقتراح يقرر في خلالها ما إذا كان يختار المشاركة بالتساوي في تكلفة هذا العمل، بأن يرسل إلى الطرف المقترح إخطارا كتابيا بذلك وأن يرسل صورة من هذا الإخطار إلى الشركة القائمة بالعمليات. فإذا اختار الطرف غير المقترح المشاركة فإن الشركة القائمة بالعمليات، بمجرد تسلمها الإخطار تتكفل على الفور بتنفيذ العمل المذكور وتحسب التكاليف والمصروفات على الحساب المشترك للمؤسسة وبراسبترو وإذا اختار الطرف غير المقترح عدم المشاركة في العمل وأخطر الطرف المقترح كتابة بذلك، أو إذا تخلف عن إرسال أي إخطار يفيد اختياره في فترة الستين (60) يوما فعلى الطرف المقترح إبلاغ الشركة القائمة بالعمليات بذلك. واستلام الشركة القائمة بالعمليات لهذا الإخطار يعتبر تفويضا لها من جانب الطرف المقترح بتنفيذ ذلك العمل موضوع الاقتراح باعتباره عملية يتحمل الطرف المقترح مسئوليتها منفردا. وأية اقتراحات مما هو وارد تحت البندين (ب) و(ج) من البند (10 -1) يجب أن تقسم في بنود بالقدر المعقول، وأي جزء يوافق عليه الطرف غير المقترح لا يعتبر عملا من أعمال المسئولية الانفرادية، والجزء الباقي فقط هو الذي يعتبر من عمليات المسئولية الانفرادية بمقتضى هذه الاتفاقية. الاقتراحات الخاصة بحفر كل بئر، سواء كانت استكشافية أو للتنمية، يجب أن تقدم منفصلة كل منها على حدة ويكون الاقتراح شاملا الحفر والتكملة والاختبار والتجهيز لأي بئر من هذه الآبار. 10 - 2 يجوز للطرف غير المقترح أن يستعمل فقط المعدات والتسهيلات الناشئة عن "مشروع أو عن استثمار آخر" مقابل دفع إيجار عنها إلى الطرف المقترح، ويحتسب هذا الإيجار على أساس حصة الزيت التي تخص الطرف غير المقترح منسوبة إلى إجمالي الزيت الذي يمرر أو يخدم بواسطة تلك المعدات والتسهيلات وعلى أساس معدلات الاستهلاك المبينة في الملحق "هـ" وكذلك تكاليف ومصروفات تشغيل وصيانة وإصلاح تلك المعدات والتسهيلات، مضافا إلى ذلك ربح سنوي قدره خمسة عشر في المائة (15%) مما تقدم. وتسدد قيمة هذا الإيجار شهريا في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام المطالبة بالدفع. ويستمر دفع هذا الإيجار إلى أن يحين الوقت الذي يكون فيه الطرف المقترح قد تسلم من هذا الإيجار ومن آبار المسئولية الانفرادية التي حفرها ويمر إنتاجها أو يجرى تداوله عن طريق أو بواسطة هذه التسهيلات المبلغ المبين في البند (10 - 3) ويكون قد استلم من الطرف غير المقترح الدفعة المبينة في البند (10 - 4) أو البند (10 - 5) الواردة فيما يلي حسب انطباق أي من تلك البنود. 10 - 3 وبمجرد استلام ذلك الإخطار المرسل من الطرف المقترح للإفادة بأن الطرف غير المقترح قد آثر عدم المشاركة في ذلك العمل المعين، فإنه يتعين على الشركة القائمة بالعمليات أن تبدأ في الحفر أو المشروع أو الاستثمار الآخر الذي يتم على نفقة ومصروفات الطرف المقترح وعلى مسئوليته الانفرادية. ويدفع الطرف المقترح إلى الشركة القائمة بالعمليات مقدما وكل ربع سنة جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراء هذه العمليات ذات المسئولية الانفرادية، فإذا لم يقم الطرف المقترح بسداد مبلغ الدفعة الأولى إلى الشركة القائمة بالعمليات في خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلام الشركة القائمة بالعمليات للإخطار السابق ذكره يسقط حقه في القيام بتنفيذ تلك العمليات ذات المسئولية الانفرادية. أية بئر تحفر أو أي مشروع أو استثمار آخر ينفذ أو يعمل وفقا لهذه المادة العاشرة يجب أن تتولى الشركة القائمة بالعمليات القيام بتشغيله وصيانته لحساب الطرف المقترح وحده، ويدفع هذا الطرف المقترح إلى الشركة القائمة بالعمليات كل ربع سنة ومقدما كافة التكاليف والمصروفات اللازمة للتشغيل والصيانة ويكون للطرق المقترح الحق في أن يتسلم ويملك كل البترول للطرق المقترح الحق في أن يتسلم ويملك كل البترول ويكون للطرف المقترح الحق في أن يتسلم ويملك كل البترول المستخرج والمختزن من البئر أو الآبار المذكورة إلى أن يستوفي الطرف المقترح من ذلك أو يكون قد أضيفه إلى حسابه، حسب الأحوال ما هو آت: (أ) عن كل بئر استكشافية مبلغ مساو لما يلي. (1) التكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها الطرف المقترح في عمليات الحفر المشار إليها بما في ذلك تكملة البئر واختبارها وتجهيزها، مضافا إلى ذلك (2) مائتين في المائة (200%) من تلك التكاليف والمصروفات. (ب) عن كل بئر تنمية (وهي أية بئر ليست استكشافية) مبلغ مساو لما يلي (1) التكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها الطرف المقترح في عمليات الحفر المشار إليها بما في ذلك تكملة البئر واختبارها وتجهيزيها، مضافا إلى ذلك (2) مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف والمصروفات. (ج) عن أي مشروع يتصل بهذا الحفر أو يتصل بالبترول الناتج عن هذا الحفر مبلغ مساو لما يلي (1) التكاليف والمصروفات التي تحملها وقام بدفعها الطرف المقترح في سبيل المشروع مضافا إلى ذلك (2) خمسة وسبعون في المائة (75%) من تلك التكاليف والمصروفات. (د) مبلغ مساو للتكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها الطرف المقترح لتشغيل وصيانة تلك البئر أو الآبار والمشروع أو المشروعات حتى يحين الوقت الذي يكون فيه الطرف المقترح قد استلم المبالغ المشار إليها في أي من الفقرات (أ) و(ب) و(ج) المذكورة بعاليه أيتها تنطبق. 10 - 4 في خلال الخمسة وأربعين (45) يوما التالية لتاريخ استرداد جميع المبالغ السابق ذكرها في أي من الحالات المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من البند (10 - 3) حسب الأحوال التي تنطبق عليها، ترسل الشركة القائمة بالعمليات إلى الطرف غير المقترح إخطارا كتابيا يفيد استرداد تلك المبالغ ويحق للطرف غير المقترح عند استلامه هذا الإخطار أن يشارك الطرف المقترح وفقا للأوضاع التي سيرد ذكرها بعد، وذلك بأن يدفع إلى الطرف المقترح نقدا أو عينا في خلال تسعين (90) يوما من تاريخ استلام الإخطار المذكور آنفا ما يعادل خمسين في المائة (50%) من التكاليف والمصروفات التي تحملها الطرف المقترح والتي أشير إليها في الفقرات الجزئية أ (1)، ب(1)، ج (1) حسبما ينطبق منها وإذا تم الدفع على هذا النحو إلى الطرف المقترح، تصبح البئر أو الآبار والمشروع أو المشروعات المذكورة، حسب الأحوال، ملكا للمؤسسة وبراسبترو ويجريان تشغيلها، ويصبح البترول الناتج منها إن وجد، ملكا لهما ويستلمانه وكل ذلك يكون أسوة بالآبار والتركيبات والمعدات والتسهيلات المملوكة مشاركة بينهما طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. فإذا لم يدفع الطرف غير المقترح في خلال التسعين يوما المذكورة فإنه: (أ) يصبح الطرف المقترح هو صاحب الحق في أن يخلف الطرف غير المقترح في الانتفاع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بالبئر أو الآبار والمشروع أو المشروعات حسب الأحوال وأن يخلفه في البترول الناتج من تلك البئر أو تلك الآبار إن وجد وفي التركيبات والمعدات والتسهيلات الخاصة بذلك المشروع وبعد ذلك تستمر الشركة القائمة بالعمليات في تشغيل وصيانة تلك البئر أو الآبار والمشروع أو المشروعات على نفقة ومصروفات الطرف المقترح وحده. (ب) جميع البترول المنتج من تلك البئر أو الآبار يصبح ملكا للطرف المقترح ويستلمه. (ج) يصبح المشروع أو المشروعات وكذلك التركيبات والمعدات والتسهيلات المشار إليها ملكا للطرف المقترح وحده. وطوال المدة الواقعة بين تاريخ استلام الطرف المقترح للمبالغ المستحقة له حسب الأوضاع السابقة وتاريخ انقضاء التسعين (90) يوما السابق ذكرها تكون أية كمية من البترول يجرى إنتاجها والاحتفاظ بها من بئر أو آبار حفرت وفقا لهذه المادة العاشرة ملكا للمؤسسة وبراسبترو بشرط أن يسدد الطرف غير المقترح الخمسين في المائة (50%) السابق ذكرها ويسدد نصف التكاليف والمصروفات الخاصة بتشغيل وصيانة البئر أو الآبار والمشروع أو المشروعات طوال تلك المدة. 10 - 5 أي استثمار آخر (بما في ذلك التركيبات وما يتصل بها من معدات وتسهيلات) يقوم به الطرف المقترح طبقا لأحكام هذه المادة العاشرة، يصبح ملكا للطرف المقترح مع مراعاة أن يكون للطرف غير المقترح الحق في تملك حصة قدرها خمسون في المائة (50%) على المشاع وفي الانتفاع به وفي استعماله وذلك: (أ) بأن يرسل إلى الطرف المقترح إخطارا كتابيا يفيد رغبته في الحصول على هذه الحصة وذلك في أي وقت خلال الاثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي تكون فيه التركيبات والمعدات والتسهيلات موضوع هذا الاستثمار الآخر قد استكملت وصار تشغيلها. (ب) وبأن يدفع إلى الطرف المقترح عند إرسال الإخطار الكتابي المذكور أخيرا مبلغا يعادل خمسين في المائة (50%) من جميع التكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها الطرف المقترح في ذلك الاستثمار الآخر فإذا تخلف الطرف غير المقترح عن إرسال ذلك الإخطار أو عن دفع ذلك المبلغ على النحو المذكور آنفا في هذا البند (10 - 5) فإن تلك التركيبات والمعدات والتسهيلات تصبح ملكا خاصا للطرف المقترح وحده وتظل كذلك ويصبح هذا الطرف وحده هو صاحب الحق في استعمالها والانتفاع والتمتع بها. 10 - 6 إذا حصل الطرف غير المقترح على حق المشاركة في التملك بأن قام بدفع المبالغ الموضحة في البندين (10 - 4)، (10 - 5) فإن هذا المبلغ أو المبالغ التي استلمها الطرف المقترح على اعتبارها تسديدا من جانب الطرف غير المقترح لحصته التي يتحملها من التكاليف والنفقات، تعفى من كل الضرائب وتستبعد من إجمالي الدخل المنفرد الخاص بالطرف المقترح. وهذه المدفوعات الخاصة بتسديد التكاليف والنفقات يستهلكها الطرف غير المقترح وأما الطرف المقترح فيقتصر استهلاكه على حصته البالغة 50% من التكاليف والنفقات. والزيت الذي يستلمه الطرف المقترح وفقا للبند (10 - 3) يدخل ضمن إجمالي الدخل الخاضع للضرائب. 10 - 7 إذا اتضح أن أية بئر مما أشير إليه في هذه المادة العاشرة كانت بئرا جافة فيجب سد فتحاتها الداخلية وتركها بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وذلك على نفقة ومصروفات الطرف المقترح وتحت مسئوليته وحده، ويكون هذا الطرف المقترح مالكا لكل ما يمكن استخلاصه من المهمات والمعدات التي في داخل البئر أو المقامة عليها. 10 - 8 التعبير بكلمة "بئر استكشافية" في هذه الاتفاقية يقصد به أية بئر (أ) تكون قد حفرت على بعد يجاوز الثمانية كيلو مترات من أقرب بئر منتجة للبترول أو لها قدرة على إنتاج البترول بكميات تجارية أو (ب) تكون قد حفرت على بعد لا يجاوز الثمانية كيلو مترات من بئر منتجة للبترول أو لها قدرة على الإنتاج بكميات تجارية وأن تصل إلى طبقة جيولوجية أكثر عمقا من أية طبقة أخرى تكون وقتئذ منتجة.
المادة (11) : يعد مجلس إدارة الشركة ويعتمد اللائحة التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب بإعداد النظام الداخلي للشركة ويكون هذا النظام ساري المفعول بعد المصادقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة السابق ذكرها.
المادة (11) : المشروعات والاستثمارات الأخرى المعتمدة إذا اعتمد مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات مشروعا أو أي استثمار آخر في ظل هذه الاتفاقية وحصل عقب ذلك الاعتماد أن تعذر على أي من المؤسسة أو براسبترو (ويسمى هنا الطرف المتخلف عن الدفع)، أن يدفع أي يتكفل بدفع أي مبلغ حل موعد أدائه إلى الشركة القائمة بالعمليات لأغراض هذا المشروع أو الاستثمار الآخر فإن الطرف الآخر (ويسمى هنا "الطرف الدافع") يصبح له الحق في أن يقدم إلى الشركة القائمة بالعمليات المبالغ الكافية بمقتضى هذه الاتفاقية لمواصلة العمليات اللازمة لذلك المشروع المعتمد أو الاستثمار الآخر المعتمد. فإذا اختار الطرف الدافع مواصلة العمليات على هذا الوضع فيجب أن تطبق الشروط والأحكام الآتية: 1ــ عقب إتمام المشروع أو الاستثمار الآخر يتحمل الطرفان الدافع والمتخلف عن الدفع مناصفة تكاليف ومصروفات تشغيل وإصلاح وصيانة المعدات والتسهيلات الخاصة بالمشروع أو الاستثمار الآخر وهذا الالتزام قاصر على التكاليف والمصروفات التي تقع بعد إتمام المشروع، وللطرف المتخلف عن الدفع الحق في استعمال تلك المعدات والتسهيلات على قدم المساواة مع الطرف الدافع. 2ــ ابتداء من الشهر التقويمي الأول التالي للشهر التقويمي الذي تم في أثنائه المشروع أو الاستثمار الآخر، على الطرف المتخلف عن الدفع أن يدفع إلى الطرف الدافع مبلغاً (يسمى هنا "مقدار العجز") مساوياً للفرق بين ما تحمله الطرف المتخلف عن الدفع من تكاليف ومصروفات وبين خمسين في المائة (50%) من المجموع الكلي للتكاليف والمصروفات التي استلزمها المشروع أو الاستثمار الآخر، كما يدفع الطرف المتخلف عن الدفع مبلغاً إضافياً يعادل خمسة وعشرين في المائة (25%) من مقدار العجز وهذه الحصيلة تصبح واجبة الأداء شهرياً بمقدار 1/12 (واحد على اثني عشر) من المبلغ اللازم لاستهلاك تلك الحصيلة بمعدل استهلاك يساوي ضعف المعدل المقرر تطبيقه في الملحق "هـ" ومقدار العجز الذي يستلمه الطرف الدافع وفقاً لهذه الاتفاقية يعفى من ضريبة الدخل ويستبعد من إجمالي الدخل الخاص بالطرف الدافع عن السنة الضرائبية التي تم استلامه فيها. أما ذلك الجزء من الحصيلة السابق ذكره وهو المقدر بخمسة وعشرين في المائة (25%) من مقدار العجز فإنه يدخل ضمن إجمالي الدخل الخاص بالطرف الدافع عند استلامه إياه. وكل دفعة شهرية مما سبق ذكره يجب دفعها من جانب الطرف المتخلف عن الدفع إلى الطرف الدافع في خلال خمسة عشر (15) يوماً تالية لكل شهر تقويمي ابتداء من الشهر التقويمي الأول السابق ذكره حتى يتم الوفاء بالكامل. وهذه الدفعات يجب أن تكون بنفس العملة التي استعملها الطرف الدافع في الصرف والإنفاق. 3ــ أية دفعة يدفعها الطرف المتخلف عن الدفع في سبيل مشروع أو استثمار آخر وفقاً لهذه الاتفاقية ويكون دفعها سابقاً لإتمام ذلك المشروع أو الاستثمار الآخر (وبذلك لا تخضع للأحكام الواردة في هذه المادة الحادية عشرة) ولم تدفع إلى الشركة القائمة بالعمليات عند حلول موعد دفعها يمكن للطرف المتخلف عن الدفع القيام بدفعها إلى الشركة القائمة بالعمليات لحساب الطرف الدافع وحده خلال موعد لا يتجاوز تسعة (9) أشهر من تاريخ حلول موعد دفعها الأصلي مضافاً إليها فوائد بسعر نصف في المائة شهرياً. 4ـ عقب استلام الطرف الدافع من الطرف المتخلف عن الدفع للحصيلة السابق ذكرها في الفقرة (2) بعاليه يصبح الطرف المتخلف عن الدفع صاحب حصة في ذلك المشروع أو الاستثمار الآخر على قدم المساواة مع الطرف الدافع.
المادة (12) : تحويل قطاع أو قطاعات بحث إلى عقد تنمية 12 ــ 1 للمؤسسة وبراسبترو الحق في أن يحولا قطاعات بحث إلى عقد تنمية أو عقود تنمية وذلك وفقاً للشروط الآتية: (أ) يجب أن يكون هناك اكتشاف تجاري واحد (1) على الأقل في واحد أو أكثر من قطاعات البحث التي يراد إدخالها في نطاق عقد التنمية. (ب) كل عقد تنمية يجب أن يتكون من قطاع بحث كامل أو أكثر من قطاع بحث كامل، وعدد قطاعات البحث التي يتكون منها عقد التنمية يتوقف على تقدير المؤسسة وبراسبترو في حدود التركيب الصخري ذي الطاقة الإنتاجية أو لحدود الحقل ويكون للمؤسسة وبراسبترو مهلة معقولة لإعداد التقدير المشار إليه وفقاً للأصول السليمة المتبعة في صناعة البترول وذلك في ضوء البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية التي تم الحصول عليها والتحقق منها. وفي جميع الأحوال يكون للمؤسسة وبراسبترو الحق في مهلة لا تزيد عن أربعة وعشرين (24 شهراً) من تاريخ الاكتشاف التجاري وذلك لإتمام التقدير المشار إليه. (جـ) يجب أن يكون لمساحة كل عقد تنمية شكل وأبعاد ومقاييس الحدود الخارجية لقطاع البحث أو مجموعة قطاعات البحث، إن زادت عن الواحد، التي تحولت إلى عقد تنمية ما لم توافق الحكومة بناء على طلب الطرفين. على أن تتخذ مساحة عقد التنمية شكلاً وأبعاداً مغايرة استناداً إلى أسس طبوغرافية أو طبيعية أخرى. وكل عقد تنمية سوف يعتبر في كل ما يتعلق بأغراض التنمية عقد واحد وذلك بصرف النظر عن عدد قطاعات البحث المكونة له. (د) تضع الشركة القائمة بالعمليات كل العلامات التحديدية اللازمة عند الأركان الخارجية لقطاع البحث أو مجموعة قطاعات البحث الداخلة في كل عقد تنمية وتحافظ عليها، وذلك لتعيين الحدود الخارجية للأرض التي يشملها كل عقد من هذا النوع. 12-2 في كل الأحوال التي يكون التحويل فيها مصرحاً به وفقا لهذه الاتفاقية تتخذ المؤسسة وبراسبترو فيما تبذلان من جهد مناسب. كافة الخطوات اللازمة لتحويل قطاع البحث أو قطاعات البحث إلى عقد تنمية أو إلى عقود تنمية. وتتبع في تحويل قطاعات البحث إلى عقود تنمية الإجراءات الآتية: (أ) تقدم المؤسسة وبراسبترو طلباً كتابياً من ثلاث "3" صور إلى الحكومة يعين فيه القطاع أو القطاعات التي يراد أن يشملها عقد التنمية. (ب) إذا كان هناك اكتشاف تجاري في قطاع البحث أو قطاعات البحث المعينة في الطلب فإن الحكومة تعتمد بالتوقيع بالموافقة على الثلاث صور وترسل واحدة منها إلى المؤسسة وأخرى إلى براسبترو ويصبح التحويل كاملاً ونافذ المفعول من تاريخ الموافقة دون حاجة إلى إصدار أية وثيقة قانونية إضافية أو إذن خاص وبموجب هذه الموافقة تعتبر هذه الاتفاقية أنها قد أصبحت عقد تنمية بالنسبة إلى قطاع أو قطاعات البحث المعينة في الطلب سالف الذكر. فإذا تأخرت الحكومة في إصدار الموافقة على الطلب في خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تقديمه إليها من المؤسسة وبراسبترو، فتعتبر أن الموافقة قد تمت واعتمدت ويعتبر أن التحويل قد تم في اليوم الحادي والستين (61) من التاريخ الذي قدم فيه ذلك الطلب. 12 - 3 إذا رأت المؤسسة أو براسبترو عدم ممارسة الحق في الحصول على عقد تنمية أو عقود تنمية تطبيقاً للأحكام الواردة في هذه المادة الثانية عشرة أو رأت التخلي عن أي عقد تنمية كانت قد حصلت عليه من قبل فإنه يحق للطرف الآخر في هذه الاتفاقية أن يخلفه في هذا الحق الذي لم يمارس أو في هذا العقد من عقود التنمية الذي صار التخلي عنه، على أن يتحمل وينفذ كافة الالتزامات المفروضة على ذلك الطرف الذي لم يمارس حقه، وذلك فيما يتعلق بذلك العقد من عقود التنمية، وبعد ذلك تقوم الشركة القائمة بالعمليات بكافة أعمال التنمية والتشغيل والصيانة في هذا العقد الذي آل على هذا الوجه إلى المؤسسة أو إلى براسبترو وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بهذه الأعمال بتوجيه من الطرف الذي آل إليه العقد ولحساب هذا الطرف وحده، ويلتزم هذا الطرف بأن يؤدي إلى الشركة القائمة بالعمليات التكاليف والمصروفات التي تستلزمها تلك الأعمال وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ استلامه كشوف المبالغ المطلوبة ويصبح الطرف الذي آل إليه عقد التنمية مالكاً لجميع البترول الذي ينتج ويختزن من أية بئر أو آبار في عقد التنمية المذكور وصاحب الحق في استلامه.
المادة (12) : أجل هذه الشركة محدد بثلاثين (30) سنة تبدأ من تاريخ صدور القانون المرخص بتوقيع الاتفاقية السابق ذكرها. يمتد هذا الأجل مدة أخرى أو مدد أخرى مساوية لأية مدة يمتد بها أجل الاتفاقية المذكورة. تحل الشركة وتصفى إذا أنهي أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. المؤسسة المصرية العامة للبترول شركة بتروبراس الدولية ـ براسبترو
المادة (13) : عمليات التنمية 13-1 في خلال أربعة (4) أشهر من تاريخ تحويل قطاع بحث أو قطاعات بحث إلى عقد تنمية للحساب المشترك للمؤسسة وبراسبترو تبدأ الشركة القائمة بالعمليات وتواصل في دأب وعناية تنفيذ هذه العمليات حسبما تراه لازماً لتنمية المساحة التي يشملها عقد التنمية، على أنه إذا تبين في خلال الثلاث (3) سنوات التالية لتاريخ هذا التحويل أن بئراً واحدة على الأقل لم تستكمل في أي قطاع بحث يشمله عقد التنمية المذكور وتكون تلك البئر صالحة لإنتاج كمية من البترول تكفي لاسترداد تكاليف ومصروفات عملياتها ففي هذه الحالة يجب التخلي عن كل قطاع بحث من هذا النوع وذلك في خلال الثلاثين (30) يوماً التالية لانقضاء مدة الثلاث سنوات هذه، ويستثنى من ذلك الحكم ما إذا كان الحفر جارياً في إحدى الآبار في أي قطاع بحث عند انقضاء الثلاث (3) سنوات المذكورة، فإن قطاع البحث هذا لا يتخلى عنه إلا بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً تالية لاستكمال البئر وبعد ذلك يكون التخلي مشروطاً بعدم قدرة البئر على إنتاج البترول بالكمية السابق ذكرها. 13 ــ 2 مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة عشرة يكون لكل من المؤسسة وبراسبترو الحق في حرية تصدير وبيع حصتها من جميع البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، ويسمح لبراسبترو بحرية تصدير وبيع نصيبها من البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية بأحسن سعر يمكنها الحصول عليه من الشركات غير التابعة لها وذلك في ضوء ظروف التسويق السائدة. على أنه لا يجوز لأي من الطرفين عن علم أن يصدر أو يبيع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي بترول منتج بمقتضى هذه الاتفاقية لأية دولة أجنبية تكون الحكومة قد أعلنت مواطنيها أو وكلائها حظر المعاملات التجارية معها أو لمواطني أو رعايا تلك الدولة الأجنبية. 13 ــ 3 ابتداء من تاريخ أول تحويل لقطاع أو أكثر من قطاعات البحث إلى عقد تنمية، تقوم براسبترو عند استلامها طلبا من المؤسسة بإجراء الترتيبات أو التكفل بإجراء الترتيبات لفتح اعتماد مالي لصالح المؤسسة بمبلغ لا يتجاوز عشرة (10) ملايين من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الفائدة الذي تتقاضاه بنوك نيويورك من كبار عملائها كلما أجرى السحب من هذا الاعتماد مضافاً إلى ذلك مبلغ في حدود 1% وذلك لتمكين المؤسسة من الوفاء بحصتها في المصروفات المشتركة الخاصة بعمليات التنمية والإنتاج في عقد أو أكثر من عقود التنمية. وسيكون جدول السداد قائماً على أساس أسلم التقديرات لمعدل الإنتاج المنتظر من عقد التنمية ومراعاة قيام المؤسسة بتخصيص حصيلة في حدود 50% من مستحقاتها لسداد القرض. ويعد هذا التقدير وقت طلب هذا القرض وستوضع نصوص وشروط هذا الاعتماد في عقد قرض يعقد بين الطرف المقرض والمؤسسة. 13 ــ 4 لا يجوز إنتاج بترول من الآبار إلا بعد تحويل القطاع أو القطاعات الواقعة فيها هذه الآبار إلى عقد تنمية أو عقود تنمية ويستثنى من ذلك أن يكون إنتاج البترول بقصد إجراء اختبارات أو استعمال الشركة القائمة بالعمليات للبترول في العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية وللشركة القائمة بالعمليات حرية استعمال البترول المنتج بمقتضى هذه الاتفاقية في أية عملية من العمليات الجارية وفقاً لهذه الاتفاقية (سواء أكان ذلك داخل أو خارج القطاع أو القطاعات التي يشملها عقد التنمية) ولا تدفع أية إتاوة عن البترول المستهلك أو المستعمل أو الذي لا يمكن تجنب ضياعه في سبيل العمليات موضوع هذه الاتفاقية. 13 ــ 5 يصرح للمؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات أو أي منهم بإنشاء وتشغيل وصيانة خطوط أنابيب ونهاياتها والتسهيلات الأخرى داخل وخارج مساحة الالتزام مما يكون ضروريا لنقل وشحن البترول الناتج من عقد تنمية أو عقود تنمية إلى الشاطئ أو إلى مواقع التسليم الأخرى، حسب الأحوال. وعلى أية حال فإنه من المفهوم والمتفق عليه بين الأطراف أن أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 هي التي يتعين أن تسود في حالة عدم وجود نص يقضي بعكس ذلك على وجه التخصيص. وتتفق المؤسسة مع براسبترو على نصوص وشروط تمويل وتشغيل الخطوط ونهايتها والمنشآت المتعلقة بها. وإنشاء وتشغيل الخطوط ونهاياتها والمنشآت المتعلقة بها يطبق بشأنها القوانين واللوائح السارية في ذلك الوقت. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 39 من القانون رقم 66 لسنة 1953، فإن الخطوط ونهاياتها والمنشآت المتعلقة بها تعفى طوال مدة هذه الاتفاقية من كل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ التي تجبى بواسطة الحكومة أو وكلائها ولا يسري هذا الإعفاء بالنسبة لما يقدم من خدمات فعلية. ومن المعلوم والمتفق عليه أن المؤسسة وبراسبترو أو أي منهما سوف يتحمل ويدفع للمستحقين قانوناً من ملاك أو حائزين الإيجار المستحق لقاء استخدام الأرض لإنشاء وتشغيل الخطوط أو نهاياتها أو التسهيلات المتعلقة بها. وهما مسئولان عن أي تعويض ينشأ عن ذلك. وهذا الخط أو هذه الخطوط يجب أن تخصص لنقل البترول الذي تنتجه الشركة القائمة بالعمليات. على أنه متى استوفت المؤسسة وبراسبترو حاجاتهما فإنه يجوز لأي صاحب التزام بترولي آخر في ج.م.ع. أن يستعمل خط الأنابيب أو خطوط الأنابيب المذكورة وعلى صاحب الالتزام هذا أن يدفع للمؤسسة وبراسبترو أجراً عن هذا الاستعمال يحسب على أساس وحدة حجمية للمسافة ويؤخذ في الاعتبار عند التقدير تكاليف إقامة الخط أو الخطوط وتشغيلها وصيانتها ويدخل في ذلك قيمة الاستهلاك وربح معقول.
المادة (14) : ملكية الإنتاج والتصرف فيه 14 - 1 لكل من المؤسسة وبراسبترو الحق دائماً في أن تأخذ عينا وتمتلك وتتصرف منفردة في حصتها المقررة لها. طبقاً للأحكام الآتية بعد، من البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. 14 - 2 مع عدم الإخلال بأحكام المادة العاشرة، وحقوق الشركة القائمة بالعمليات المقررة في البند (13 ــ 4)، وحقوق الحكومة المقررة في المادة السادسة عشرة والمادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية، يكون البترول الذي يمكن إنتاجه والاحتفاظ به وفقاً لهذه الاتفاقية، مخصصاً للمؤسسة وبراسبترو طبقاً للأحكام الآتية: (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تعد وتقدم إلى المؤسسة وبراسبترو قبل ابتداء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل، تنبؤا كتابيا عن الإنتاج المنتظر في المستقبل موضحاً به الكمية الإجمالية للبترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات إمكان إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها في مدة النصف سنة بمقتضى هذه الاتفاقية ويكون هذا التنبؤ طبقاً للأصول السليمة المتبعة في صناعة البترول ويراعى على أية حال أن أول تنبؤ من هذا النوع يجب إعداده وتقديمه خلال خمسة وأربعون (45) يوماً من بعد تاريخ تحويل أول عقد تنمية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وهذا التنبؤ يجب أن يتناول ويشمل المدة الباقية من نصف السنة التقويمية الجارية وقتئذ، والخمسون في المائة (50%) من الكمية المتنبأ بها يعبر عنها بكلمة "مستحقات" كل طرف عن نصف السنة المذكورة. (ب) في خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام كل تنبؤ للإنتاج محرر على الوضع المبين في الفقرة (أ) من هذا البند (14 ــ 2)، تقوم كل من المؤسسة وبراسبترو بإخطار الأخرى وبإخطار الشركة القائمة بالعمليات كتابة بجملة كمية البترول التي تختار أخذها من الكمية المتنبأ بها وذلك في حدود مستحقاتها خلال نصف السنة التقويمية التي يتناولها ويشملها ذلك التنبؤ، ويشمل هذا الإخطار كمية البترول التي يكون أحد الطرفين قد اتفق على بيعها إلى طرف آخر في هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة. والكمية التي يختار أخذها كل من الطرفين على الوضع المبين في هذه الاتفاقية آنفاً يعبر عنها هنا بأنها "مخصصات" الطرف عن نصف السنة التقويمية المذكورة. إذا حصل في أي وقت أن كانت المؤسسة أو براسبترو قد أخذت ما ينقص عن نصف الإنتاج الكلي المنتج والمحتفظ به وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية (ويدخل في هذا النصف ما على نصيب الطرف من إتاوة الحكومة) وأراد ذلك الطرف أن يأخذ زيادة عن مستحقاته ليعوض القدر الناقص المشار إليه، فإن هذا "الطرف المتخلف" عن استلام قدر حصته يتفاوض مع "الطرف الآخر المتجاوز مقدار حصته" ليصلا إلى اتفاق مشترك بينهما يعين الكمية والطريقة التي تتخذ لتسوية الكمية اللازمة لتعويض القدر الناقص لدى المتخلف وذلك مع مراعاة أية برامج للبيع وأية ارتباطات للمتجاوز، كما يراعى أيضاً أنه إذا لم يصل الطرفان إلى تسوية فإن المتخلف يخول له أن يأخذ مالا يتجاوز 55% (خمسة وخمسين في المائة) من الكمية المتنبأ بها وذلك لغرض موازنة نصيبه. (جـ) تبذل الشركة القائمة بالعمليات جهدها لكي تنتج في خلال كل نصف سنة كمية من البترول مساوية لمقدار مخصصات كل من المؤسسة وبراسبترو وتجمع الهيدروكربونات السائلة في صهاريج التخزين المملوكة للطرفين معا والخاصة بعقد التنمية والتي تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإقامتها وصيانتها وتشغيلها والتي تقاس فيها الهيدروكربونات السائلة لأغراض الإتاوة، إلا إذا اتفقت الأطراف فيما بينها على طريقة أخرى للقياس. ويكون تسليم هذه الهيدروكربونات السائلة إلى مالكيها من تلك الصهاريج وفقاً لأحكام هذا البند (14 ـ 2) ومنها ينتقل حق الملكية إلى أصحاب الهيدروكربونات السائلة. (د) إذا حدث أن كان الإنتاج الفعلي أقل من مجموع مخصصات الطرفين فإن كل طرف يأخذ ويستلم (وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الحكومة في الإتاوة طبقاً لما هو وارد في المادة السادسة عشرة) جزءا نسبيا من الإنتاج الفعلي المتحصل خلال كل نصف سنة تقويمية يعادل نسبة مخصصات هذا الطرف إلى مجموع مخصصات المؤسسة وبراسبترو. (هـ) إذا اتضح للشركة القائمة بالعمليات خلال أي نصف سنة تقويمية أن أحد الطرفين أي المؤسسة أو براسبترو سوف لا يأخذ ولا يستلم كل الكمية الخاصة به المقررة على الوجه السابق ذكره، فإن الشركة القائمة بالعمليات في هذه الحالة تقوم بتخفيض الإنتاج بالقدر المناسب طالما كان هذا التخفيض لا يحول دون استلام أي طرف لمخصصاته. (و) لكل طرف الحق في أن يزيد أو ينقص من قدر مخصصاته عن نصف السنة بأن يخطر الشركة القائمة بالعمليات كتابة قبل الموعد بثلاثين (30) يوماً طالما كان في استطاعة الشركة القائمة بالعمليات إجراء هذه الزيادة أو هذا النقص وبشرط أن يكون تغيير مقدار المخصصات في نطاق مستحقات ذلك الطرف. 14 ــ 3 المؤسسة وبراسبترو كل طرف منهما مسئول على انفراد عن أداء إتاوة الحكومة المقررة في هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة إلى كمية البترول المخصصة له والتي استلمها فعلا حسبما هو مقرر في هذه المادة، وكذا كمية البترول التي باعها ذلك الطرف إلى الطرف الآخر. 14 ــ 4 أية تكاليف ومصروفات إضافية تنفق في سبيل أخذ أحد الطرفين عينا لما يخصه من الغاز أو غاز القيسونات، أو في سبيل قيام الشركة القائمة بالعمليات ببيع ما يخص أحد الطرفين من الغاز أو من غاز القيسونات يتحملها ذلك الطرف، فإذا تخلفت المؤسسة أو براسبترو عن أن تأخذ عينا ما يخصها من غاز القيسونات أو تخلفت إحداهما منفردة عن التصرف فيما يخصها منه كان من حق الشركة القائمة بالعمليات ــ ولكن ليس التزما عليها ــ بأن تقوم نيابة عن ذلك الطرف، إذا لزم الحال، بالبيع أو التصرف على وجه آخر في غاز القيسونات هذا وذلك لكي تواصل إنتاج غاز القيسونات أو أي بترول آخر. وإذا باعت الشركة القائمة بالعمليات أي مقدار من غاز القيسونات فإنما يكون هذا البيع مقصوراً على فترة معقولة تتناسب مع أدنى الحدود التي تتطلبها الصناعة البترولية في تلك الظروف، على ألا تتجاوز الفترة سنة واحدة ويكون البيع بأحسن سعر يمكن الحصول عليه بعد السعي المناسب إلى ذلك. وأي بيع من هذا القبيل يخضع لما للمؤسسة أو براسبترو من حق في أن تنقض متى شاءت سلطة الشركة القائمة بالعمليات في البيع، وللمؤسسة وبراسبترو في أي وقت أن تحتفظ كل منها بحقها في أن تأخذ عينا أو تتصرف منفردة في غاز القيسونات هذا الذي لم يسبق تسليمه أو التعهد به إلى مشتر. 14 ــ 5 إذا تدفق الغاز الطبيعي من بئر منتجة للزيت الخام فإن الجزء الذي لا تستعمله المؤسسة أو براسبترو أو الشركة القائمة بالعمليات لاحتياجات أية منها والذي لا يمكن من الوجهة الاقتصادية (1) بيعه في سوق ج.م.ع. ولا تصديره أو (2) استعماله لاستخراج منتجات بترولية سائلة أو قابلة للإسالة منه أو (3) إعادة حقنه لأغراض المحافظة على الضغط، يعتبر غازا فائضا يؤول جميعه إلى الحكومة بدون مقابل عند رأس البئر للتصرف فيه كيفما شاءت. 14 ــ 6 أي طرف له الحق في البترول الناتج من أية بئر أو آبار في مساحة الالتزام بمقتضى أحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية يتسلم هذا البترول علاوة على أي بترول يأخذه تطبيقاً لأحكام هذه المادة الرابعة عشرة.
المادة (15) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة 15 ــ 1 على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمعمول بها في صناعة البترول لتوقي الخسارة في البترول أو ضياعه على أي وجه أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع والتوزيع أو التخزين، وللحكومة الحق في أن تمنع إجراء أي نوع من العمليات على أية بئر إذا كانت لديها أسباب معقولة تتوقع معها أن تؤدي هذه العمليات إلى خسارة أو تلف للبئر أو لحقل البترول. 15 ــ 2 عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار المؤسسة كممثل للحكومة عن الموعد الذي سيجرى فيه اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. 15 ــ 3 باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها من الوجهة الاقتصادية إنتاج البترول من تكوينات منتجة ومتعددة في طبقة بذاتها إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من المؤسسة كممثل للحكومة. 15 ــ 4 على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل بيانات عن كمية البترول والمياه التي تنتج كل شهر من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى المؤسسة كممثل للحكومة مدرجة في الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية عن إنتاج كل عقد تنمية فيجب أن تكون متاحة ليطلع عليها ويفحصها المندوب المفوض من المؤسسة كممثل للحكومة في جميع الأوقات المعقولة. 15 ــ 5 يجب أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو للمياه العذبة، كما أن الماسورة المستعملة لفصل الطبقات الحاملة للمياه في البئر أو لفصل الطبقات الحاملة للبترول لا يجوز سحبها دون الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة كممثل للحكومة.
المادة (16) : إتاوات وإيجارات وضرائب الحكومة 16 ــ 1 قيمة الإتاوة والإيجارات: (أ) تمتلك الحكومة وتستحق كما هو موضح فيما بعد إتاوة منفقة قدرها عشرة ونصف في المائة (10.5%) إذا كان المعدل اليومي للإنتاج من مساحة الالتزام أقل من خمسين ألف (50000) برميل يومياً من الزيت الخام ويزاد مقدار الإتاوة إلى اثني عشرة ونصف في المائة (12.5%) إذا كان المعدل اليومي للإنتاج من مساحة الالتزام هو خمسين ألف (50000) برميل في اليوم أو يزيد عن ذلك. (ب) تدفع المؤسسة وبراسبترو معا ومقدما وبالتساوي بينهما إلى الحكومة في اليوم الأول من يناير من كل سنة تقويمية أو قبل ذلك اليوم إيجاراً إجمالياً بواقع جنيهين مصريين وخمسمائة مليم (2.500) للهكتار سنويا عن كل أراضي البحث التي حولت إلى عقد تنمية وبقيت على هذا الوصف، على أنه فيما يختص بالسنة التقويمية التي حصل فيها التحويل إلى عقد تنمية يجب أن يسدد الإيجار يوم التحويل وأن يحسب مقداره على أساس النسبة التي تمثل الجزء الباقي من السنة التقويمية بعد تاريخ التحويل. وإذا كانت الإتاوة خلال أية سنة تقويمية على إنتاج البترول لكل عقود التنمية تعادل أو تزيد عن مجموع الإيجار المدفوع عن القطاعات التي تشملها جميع عقود التنمية عن هذه السنة التقويمية فإن هذا الإيجار يقيد لحساب الإيجار المطلوب أداؤه من ذلك الطرف عن السنة التقويمية التالية، أما إذا كانت الإتاوة عن كل عقود التنمية في أية سنة تقويمية تقل عن مجموع الإيجار المدفوع عن القطاعات التي تشملها جميع عقود التنمية عن نفس السنة التقويمية فيقيد مبلغ مساو لتلك الإتاوة لحساب الإيجار المطلوب أداؤه من ذلك الطرف عن السنة التقويمية التالية. (جـ) للحكومة أن تأخذ الإتاوة المستحقة لها عيناً أو نقداً أو جزء منها عيناً والآخر نقدا حسب اختيارها المبلغ كتابة إلى الشركة القائمة بالعمليات وبعد اختيار الحكومة الأول فإن أي تغيير لاحق في طريقة أداء الإتاوة لا يكون ملزما للمؤسسة ولا براسبترو أو الشركة القائمة بالعمليات إلا بعد ستة (6) شهور من تاريخ استلام الشركة القائمة بالعمليات لإخطار الحكومة اللاحق كتابة. (د) تتبع الطريقة المنصوص عليها في البند (16 ــ 3) في تقييم الإتاوة التي تأخذها الحكومة عيناً أو نقداً. 16 ــ 2 الإتاوة عيناً: (أ) إذا كانت الحكومة تأخذ إتاوتها عينا فإن الشركة القائمة بالعمليات، تسلم هذه الإتاوة تباعا إلى الحكومة بدون مقابل طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 66 لسنة 1953 وبما يتفق مع برنامج إنتاج الشركة القائمة بالعمليات، عند أي من منشآت التسليم التي أقامتها المؤسسة وبراسبترو لأغراضهما الخاصة والتي تكون مقبولة لدى الحكومة أو من يمثلها، وذلك في صهاريج التخزين الرئيسية للحقل أو على مسار نقل البترول الناتج والمحتفظ به من عقد أو عقود التنمية بمعرفة المؤسسة وبراسبترو بين الحقل وميناء الشحن للتصدير. (ب) تقوم الشركة القائمة بالعمليات ــ إذا طلب منها بتخزين بترول إتاوة الحكومة بدون مقابل (باستثناء الغاز وغاز القيسونات) في صهاريج الحقل مدة لا تتجاوز أربعة عشرة (14) يوماً طالما كان برنامج إنتاج البترول الذي وضعته المؤسسة وبراسبترو لا يتأثر بدرجة غير معقولة. وبعد مدة الأربعة عشرة (14) يوماً هذه يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تستمر في تخزين بترول الإتاوة هذا إذا توفر لديها متسع للتخزين. وفي حالة أي تخزين يتجاوز الأربعة عشر يوما تدفع الحكومة إلى المؤسسة وبراسبترو مقابلا للتخزين على أساس فئات التخزين السارية في حقول الزيت، فإذا لم تكن هناك فئات مقررة فتدفع الحكومة حينئذ مقابلاً بفئة معقولة يتفق عليها حسب العرف المقبول في حقل البترول. (جـ) إذا أرادت الحكومة أن تأخذ إتاوتها عن الغاز وغاز القيسونات عيناً فعلى الحكومة أن تقوم على نفقتها وحسابها وحدها وتحت مسئوليتها بتقديم وسائلها لاستلام ولتجميع ولنقل هذه الإتاوة من الغاز ومن غاز القيسونات ما لم تكن المؤسسة وبراسبترو قد أقامتا وسائل هذا النقل وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من البند (16 ـ 2). (د) لا تطالب المؤسسة وبراسبترو بمعالجة بترول إتاوة الحكومة التي تأخذها عينا ولا بفصل المياه والأملاح عنه ولا بضغطه أو بالقيام بأية عملية أخرى لجعله صالحاً للتسويق إلا أنه إذا كانت المؤسسة وبراسبترو تقومان بإجراء مثل تلك العمليات بالحقل على البترول الخاص بهما فتجرى هذه العمليات على بترول إتاوة الحكومة أيضاً ــ إذا ما طلبت الحكومة ــ مع بترول المؤسسة وبراسبترو قبل تسليمه إلى الحكومة وفي هذه الحالة يكون إجراء عمليات فصل المياه والأملاح على بترول إتاوة الحكومة بدون مقابل، وعلى الحكومة أن تسدد إلى المؤسسة وبراسبترو التكاليف الفعلية التي أنفقت في سبيل إجراء عمليات المعالجة الأخرى هذه التي قد تطلبها الحكومة. 16 ــ 3 الإتاوة نقداً: (أ) إذا كانت الحكومة تأخذ إتاوتها نقداً فتدفع هذه الإتاوة النقدية شهرياً إلى الحكومة خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية الشهر الذي استحق عنه أداء هذه الإتاوة إلى الحكومة ويكون الدفع بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر ومقبولة لدى الحكومة دون أعباء عند تحويلها إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. (ب) إتاوة الحكومة على الزيت الخام عند دفعها نقداً تحسب منفصلة على أساس المتوسط المرجح لسعر التصدير الذي تسلمته كل من المؤسسة وبراسبترو من مشترين غير تابعين في خلال المدة التي تكون فيها الإتاوة مستحقة الدفع ويحسب بعد إرجاع حساب هذا السعر إلى صهاريج التخزين الرئيسية للحقل. فإذا لم يتيسر تحديد السعر أو إذا لم يتم البيع إلى مشترين غير تابعين فإنه يتم تحديد هذا السعر باتفاق بين الحكومة وبراسبترو مع مراعاة السعر الذي يتسلمه المنتجون البائعون بصفة عامة للزيت الخام المماثل في الدرجة والنوع في أقرب مكان إلى ج.م.ع. لبيع مثل هذا الزيت الخام مع إجراء التعديلات المناسبة للفروق في الكمية والجودة والموقع وشروط البيع الأخرى. (جـ) إتاوة الحكومة عند دفعها نقداً على أية مادة هيدروكربونية بخلاف الزيت الخام تحسب على أساس القيمة السوقية (عند رأس البئر وإذا كان مناسباً عند المنشآت الأخرى) للكميات المباعة من تلك المواد المستخرجة من مساحة الالتزام بالحالة التي تبيع بها المؤسسة وبراسبترو على التوالي خلال الشهر الذي يستحق عنه دفع الإتاوة. والتعبير (بالقيمة السوقية) لأغراض هذه المادة يكون سعر البيع الإجمالي المستلم من المشترين مع استبعاد الشركات التابعة لبراسبترو فيما عدا الشركة القائمة بالعمليات وذلك بعد خصم التكاليف والمصروفات التي أنفقت في سبيل نقل هذه المادة ومعالجتها وفصل المياه منها وضغط مثل هذه المادة وغير ذلك مما يجعلها صالحة للتسويق، والتي يمكن طبقاً للقواعد المقبولة بصفة عامة في المحاسبة والصناعة اعتبارها من التكاليف التي توزع أو تحمل مباشرة على الكمية المباعة بهذا الوصف. وتكون الإتاوة المقررة على كل مادة هيدروكربونية مشار إليها في هذه الفقرة (جـ) من البند (16 ــ 3) واجبة الأداء بالنسبة إلى الشهر التقويمي الذي تم فيه بيعها. (د) يتم احتساب هذه الإتاوات بالنسبة إلى المؤسسة وبراسبترو وكل منهما على حدة وعلى أساس المبيعات والأسعار والتكاليف والمصروفات الخاصة بكل منهما على انفراد. 16 ــ 4: الضرائب: (أ) بالنسبة لأية سنة ضرائبية كاملة أو بالنسبة للسنتين الأولى والأخيرة الضرائبية بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، إذا كان مجموع المبالغ المدفوعة إلى الحكومة من المؤسسة أو براسبترو في صورة رسوم ورسوم جمركية وضرائب دخل وأية ضرائب أخرى (مع استثناء ضرائب المشتروات الداخلة في ثمن المشتريات من السوق المحلية والرسوم المدفوعة للحكومة نظير خدمات فعلية أديت والإتاوات وإيجارات الاستغلال) أقل من خمسين في المائة (50%) من صافي أرباح كل منهما على حدة في تلك السنة الضريبية من العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية وحسب تعريف صافي الربح الوارد في الفقرة (جـ) من البند (16 ــ 4) فإنه على الطرف المعني أو الأطراف المعنية أن يدفع إلى الحكومة كضريبة إضافية المبلغ الذي يجعل مجموع مدفوعاته مساويا لخمسين في المائة (50%) من صافي أرباح كل منهم. (ب) بالنسبة لأية سنة ضرائبية كاملة أو بالنسبة للسنتين الأولى والأخيرة الضريبية بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية إذا كان مجموع المبالغ الواجبة الأداء على المؤسسة أو براسبترو من كل من رسوم جمارك وضرائب دخل وأية ضرائب أخرى (مع استثناء ضرائب المشتروات الداخلة في ثمن المشتريات من السوق المحلية والرسوم المدفوعة للحكومة نظير خدمات فعلية أديت والإتاوات وإيجارات الاستغلال) أزيد من خمسين في المائة (50%) من صافي أرباح أيهما في تلك السنة الضرائبية من العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حسب تعريف صافي الأرباح الوارد في الفقرة (جـ) من البند (16 ــ 4) فإن الطرف أو الأطراف المعنية يعفى وتخلى مسئوليته من أي وكل التزام بالنسبة إلى هذه الزيادة، أو تقيد هذه الزيادة حسب اختيار ذلك الطرف أو الأطراف في مقابل التزاماته أو التزاماتها المستقبلة إزاء الحكومة. ولا تكون الإتاوة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأية حال موضع الإعفاء وإخلاء المسئولية السابق ذكره، والمبلغ الذي تتسلمه الحكومة في أية سنة ضرائبية يجب أن لا يقل عن قيمة الإتاوة. (جـ) صافي الأرباح وكل المدفوعات المترتبة عليه تحسب على انفراد بالنسبة للمؤسسة وبراسبترو وأي من تلك المبالغ التي يدفعها أي منهما يعتبر مستقلا ولا أثر له على ما يدفعه الطرف الآخر، وصافي الأرباح كما هو معمول به في هذه المادة السادسة عشرة يعني بالنسبة لأية سنة ضرائبية مجموع ما هو آت: 1ــ الأرباح الخاضعة للضريبة محسوبة وفق ما هو وارد بالملحق "هـ". 2ــ الرسوم الجمركية المدفوعة من جانب ذلك الطرف لحسابه الخاص به ولا تكون "مرسلة" (*). 3ــ أية ضريبة أو رسم عن السنة الضريبية تفرضها الحكومة على دخل ذلك الطرف أو على إنتاجه أو عملياته أو استيراده أو تصديره مع استثناء ما يلي: (أ) الضريبة الإضافية حسب تعريفها الوارد في الفقرة (أ) من البند (16 ــ 4). (ب) الرسوم المدفوعة للحكومة نظير خدمات فعلية أديت. (جـ) ضريبة المشتريات الداخلة في ثمن المشتريات من السوق المحلية. (د) الإتاوات وإيجارات الاستغلال. (د) عند حساب صافي الأرباح كما هو معرف هنا يعمل بقواعد المحاسبة السليمة المتبعة عادة في صناعة البترول وفقاً لما هو وارد في الملحق "هـ" (الأرباح الخاضعة للضريبة) على أن يراعى، فضلاً عن ذلك، أنه كلما جاء ذكر إجمالي الدخل في هذه المادة وفي الملحق "هـ" من هذه الاتفاقية فإن هذا التعبير يعني ويشمل المبالغ التي تحققت فعلاً وفقاً لسعر تصدير براسبترو أو المؤسسة حسب الأحوال، من مبيعاتها ومن تصرفاتها الأخرى في البترول المنتج بمعرفتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ويدخل في إجمالي الدخل فيما يتعلق بإتاوة الحكومة المأخوذة من أي من الطرفين قيمة تلك الإتاوة محسوبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ويشترط مع ذلك أنه إذا حصلت المؤسسة في نفس الشهر التقويمي على سعر أعلى لبيع نصيبها من البترول أو جزء منه فإن هذا السعر الأعلى يعتبر هو السعر الذي حصلت عليه براسبترو خلال نفس الفترة مع الأخذ في الاعتبار أوجه المقارنة من حيث الجودة والكميات وشروط البيع. فإذا كان البترول المنتج في مساحة الالتزام بمعرفة طرف قد تم تكريره وتصنيعه بمعرفة هذا الطرف بما يتجاوز الحد اللازم لجعل هذا البترول صالحاً للتسويق، أو إذا كان قد تم التصرف في أي من هذا البترول لشركة تابعة كتعريف هذا التعبير الوارد في البند (1 ــ 19)، فإن ذلك البترول يعتبر بأنه قد تم التصرف فيه عند نقطة التحديد وبسعر محقق يحدد على النحو المقرر في البند (16 ــ 3) الخاص بتحديد سعر بترول إتاوة الحكومة، ولكن بدون إرجاع الحساب لصهاريج التخزين الرئيسية للحقل فيما يتعلق بالزيت الخام أو عند أجهزة الغاز في الحقل فيما يتعلق بالغاز. (هـ) أية ضريبة تدفعها براسبترو إلى حكومة ج.م.ع. نيابة عن حملة أسهمها تعتبر أنها ضريبة فرضتها الحكومة على براسبترو. 16 ــ 5 (أ) دفعات مقدمة: ابتداء من السنة الخامسة التالية للسنة الضريبية التي تم فيها إنتاج البترول وتسويقه بانتظام من عقد التنمية الأول تدفع براسبترو دفعات مقدمة من ضريبة الدخل محتسبة على أساس الضريبة التي دفعتها براسبترو عن دخلها في السنة السابقة طبقاً لما هو وارد في إقرارها الضريبي السنوي ما لم تطرأ ظروف غير منتظرة يذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر أن يطرأ هبوط محسوس في الإنتاج، وفي هذه الحالة تدفع براسبترو دفعات مقدمة على أساس تقديرها هي لدخلها وتسعى براسبترو للحصول على موافقة المؤسسة على أساس هذا التقدير ولا تمتنع المؤسسة عن الموافقة بغير سبب معقول، ووفقاً لما سبق ذكره تدفع هذه الضريبة المقدمة عن السنة الجارية على أربعة أقساط كل قسط منها يساوي بقدر الإمكان عشرين في المائة (20%) من الضريبة على الدخل للسنة السابقة. وتدفع في آخر كل من مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر. (ب) المتبقي من الضريبة المستحق عند تقديم الإقرار السنوي. 1ــ وفقا للفقرة (أ) و(ب) من البند (16 ــ 4) وفي الوقت الذي تقدم فيه براسبترو إقرار الضريبة السنوي في شهر مارس من كل سنة، تدفع براسبترو المتبقي من الضريبة المستحقة على أساس الدخل طبقا للإقرار. 2ــ في حالة ما إذا كانت الضريبة المقدمة التي تم دفعها يزيد على الضريبة المستحقة على براسبترو فإن هذه الزيادة وفقاً لرغبة براسبترو إما أن ترد إليها فورا أو أن تقيد لها مقابل القسط أو الأقساط المتبقية من الدفعات المقدمة من الضريبة.
المادة (17) : حق الحكومة في شراء البترول 17 - 1 يكون البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية خاضعاً أولاً لسد حاجة الاستهلاك في ج.م.ع. من المنتجات وذلك في حدود حصة من تلك الاحتياجات تساوي نسبة كمية نوع معين من البترول المنتج من عقد أو عقود تنمية بمقتضى هذه الاتفاقية إلى المجموع الكلي من ذلك النوع من البترول المنتج في ج.م.ع. ويراعى أنه إذا كانت هذه الحصة من البترول الذي أخذ تمثل كمية تزيد على العشرين في المائة (20%) من البترول الذي يؤخذ طبقا لأحكام البند (17 ــ 2) فإن هذه العشرين في المائة (20%) من البترول هي التي تؤخذ تطبيقاً لأحكام البند (17 ـ 2) وثمن البترول الذي يزيد عن العشرين في المائة والذي تأخذه الحكومة لسد تلك الاحتياجات يحسب على أحد أساسين (1) الثمن الجاري المتخذ أساساً لحساب الإتاوات المفروضة على ذلك البترول بمقتضى هذه الاتفاقية محسوباً بالرجوع إلى صهاريج الحقل الرئيسية، أو (ب) المتوسط المرجح لسعر التصدير الذي تسلمته فعلاً براسبترو من الغير ــ باستثناء الشركات التابعة ــ أثناء الشهر التقويمي السابق على استلام الحكومة ذلك البترول. ويتخذ من الأساسين أيهما أقل مقدار وإذا لم يتم بيع إلى مشترين غير تابعين فإنه يعتمد في التحديد على السعر الذي يتسلمه المنتجون البائعون لبترول مماثل في الدرجة والنوع في أقرب مكان إلى ج.م.ع. مع إجراء التعديلات المناسبة للفروق في الكمية والنوع والمكان وشروط البيع. 17 - 2 مع عدم الإخلال بحق الحكومة في سد احتياجات الاستهلاك المشار إليها في البند (17 ــ 1) فإن للحكومة الحق في أية سنة تقويمية في أن تشتري كمية لا تتجاوز عشرين في المائة (20%) من البترول الذي يتم إنتاجه أثناء تلك السنة من مساحة الالتزام التي تشملها هذه الاتفاقية على أن يقتصر هذا الحق في الشراء على قيام الحكومة بشراء البترول الذي تحتاج إليه للاستعمال في جمهورية مصر العربية ولا يمتد إلى شراء بترول لإعادة بيعه أو التصرف فيه على وجه آخر في الخارج أو للغير. لا تزاول الحكومة حقها في الشراء كما أشير إليه سابقاً إلا في حالة ما إذا كانت في نفس الوقت تتسلم عينا كل المقدار المقابل لإتاوتها على الزيت الخام الذي تنتجه وتملكه المؤسسة وبراسبترو من عقود التنمية وفقا لهذه الاتفاقية. والزيت الخام الذي تشتريه الحكومة طبقاً لهذا البند (17 ــ 2) يكون بسعر أقل بمقدار عشرة في المائة (10%) عن متوسط السعر المرجح الذي تحصل عليه المؤسسة أو براسبترو كل بدوره ثمناً لزيت خام يصدر أثناء الشهر التقويمي الذي يتم فيه التسليم للحكومة. 17 ــ 3 يكون دفع ثمن الزيت الخام الذي تشتريه الحكومة طبقاً لهذه المادة 17 شهرياً خلال خمسة وأربعين (45) يوما من نهاية الشهر التقويمي الذي وقع فيه تسليم هذا الزيت الخام. 17 ــ 4 تقوم الشركة القائمة بالعمليات، بناء على طلب الحكومة، بتخزين الزيت الخام الذي تشتريه الحكومة على هذا الوضع، ويحتسب أجر التخزين بالفئات السارية في ج.م.ع. للتخزين المماثل في طريقته ونوعه، فإذا لم توجد هذه الفئات يحتسب الأجر طبقا لما يتفق عليه ويكون التخزين لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً (14) يوماً بشرط أن يكون لدى الشركة القائمة بالعمليات متسع للتخزين وإلا تتعرض عملياتها إلى اضطرابات غير معقولة بسبب هذا التخزين. 17 - 5 تخطر الحكومة كلا من المؤسسة وبراسبترو كتابة بالكميات التي ترغب الحكومة في شرائها وفقاً لأحكام هذه المادة وذلك في ميعاد لا يقل عن أربعة (4) شهور قبل تاريخ تسليم أول دفعة وتتسلم كميات متماثلة بدرجة معقولة وعلى فترات منتظمة تمتد على مدى السنة التقويمية. 17 ــ 6 أية مبالغ تدفعها الحكومة إلى براسبترو بمقتضى هذه المادة السابعة عشرة وبمقتضى هذه الاتفاقية يكون بعملة الولايات المتحدة الأمريكية أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر دون أعباء عند تحويلها إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في جمهورية مصر العربية أو بلد آخر. وهذه الدولارات أو العملة الأخرى يجب أن تكون قابلة للتحويل بغير قيود من ج.م.ع. إلى الخارج وأي مبلغ من هذه المبالغ إذا ما استحق على الحكومة ولم يدفع عند حلول موعد دفعه يقيد ويخصم من أية مبالغ تستحق بعد ذلك من براسبترو إلى الحكومة.
المادة (18) : إعادة رأس المال للخارج - الرقابة على النقد - أسعار التحويل 18 ــ 1 ستحتاج براسبترو بالضرورة إلى أن تحول إلى ج.م.ع. وتنفق فيها أموالاً أجنبية في مشروع جديد للثروة المعدنية لتدعيم وتنمية الاقتصاد القومي وذلك في نطاق ما هو منصوص عليه في القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة وفي حدود علاقة هذا القانون بهذه الاتفاقية. ويكون لبراسبترو الحقوق والمزايا الآتي بيانها (وتقوم الحكومة من جانبها باتخاذ أو التكفل باتخاذ ما يلزم للانتفاع الكامل بها). (أ) أن تحتفظ وتستعمل في الخارج كل الأموال التي تحصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك متحصلات البيع، طالما أن هذه الأموال تزيد عن احتياجات براسبترو لعملة ج.م.ع. لغرض القيام بالعمليات والوفاء بالالتزامات في ج.م.ع. بمقتضى هذه الاتفاقية، على أن تتقدم ببيان عما لديها من عملة أجنبية ومتحصلات البيع لبترول ج.م.ع. إلى جهة الاختصاص في ج.م.ع. بالصورة وفي الأوقات التي تطلبها تلك الجهة في الحدود المقبولة. (ب) أن تحصل في ج.م.ع. وفقاً للقواعد واللوائح التي تصدرها جهة الاختصاص في ج.م.ع. وفي خلال ثلاثة أشهر تالية للتاريخ الذي تودع فيه براسبترو الإقرار السنوي عن ضرائبها، على نقد أجنبي بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بأي عملة قابلة للتحويل الحر إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، بقدر الجنيهات المصرية التي حققتها براسبترو من المبيعات والعمليات في ج.م.ع. وبشرط أن تكون براسبترو قد أوفت بالتزاماتها إلى ذلك الوقت في ج.م.ع. تحت هذه الاتفاقية، وذلك للأغراض الآتي بيانها: 1ــ الشراء من الخارج والاستيراد إلى ج.م.ع. للماكينات والمعدات والسيارات والإمدادات وغير ذلك من الممتلكات المنقولة لاستعمالها تحت هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي رسوم وضرائب وأقساط تأمين وأجور النقل وغير ذلك من الأعباء التي تدفع في هذا السبيل. 2ــ أن تعيد إلى بلد المصدر عندما يحين الوقت وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، الاستثمارات الرأسمالية التي لم يتم استهلاكها ويدخل في ذلك الأصول الرأسمالية التي أحضرتها براسبترو إلى ج.م.ع. وصافي الأرباح ويدخل في ذلك صافي الأرباح الناتجة من كسب رأس المال المتحصل من عملياتها في ج.م.ع. طبقاً لهذه الاتفاقية ويشترط مع ذلك، أن أية مبيعات لبراسبترو في ج.م.ع. فيما عدا بيع البترول إلى الحكومة أو البيع إلى المؤسسة أو إلى الشركات التابعة لها، يجب أن تكون رهنا بموافقة جهة الاختصاص ويجب على براسبترو أن تخطر المؤسسة وجهة الاختصاص بعزمها على البيع مع وصف مفصل للشيء المراد بيعه والثمن. ويكون للمؤسسة حق الاختيار الأول في مثل هذا البيع. فإذا لم يحصل على موافقة جهة الاختصاص في خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ هذا الإخطار ولم تمارس المؤسسة حق الاختيار المذكور بعاليه في خلال الثلاث (3) أشهر المذكورة، فإنه مع مراعاة كافة الالتزامات والحقوق والاستثناءات تحت هذه الاتفاقية يصبح لبراسبترو الحق في إعادة تصدير الأشياء المذكورة بثمن لا يقل صافيه عن الثمن الذي سبق إخطار المؤسسة وجهة الاختصاص به. (جـ) لا تفرض قيود على استيراد براسبترو للأموال إلى ج.م.ع. باستثناء العملة المصرية بقصد القيام بعملياتها تحت هذه الاتفاقية. 18 ــ 2 تحول دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو العملة القابلة للتحويل الحر المقبولة من الحكومة التي تحضرها براسبترو إلى ج.م.ع. بسعر الصرف الرسمي السائد وقتئذ في ج.م.ع. تمسك براسبترو الدفاتر الحسابية المناسبة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة (19) من هذه الاتفاقية، وتقيد في هذه الدفاتر جميع عمليات تحويل دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى جنيهات مصرية وسعر الصرف الخاص بكل عملية وعندما تمارس براسبترو حقها طبقاً لهذه المادة 18 للحصول على دولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي قد أحضرت إلى ج.م.ع. فإن هذه الدولارات المطلوب إعادتها إلى الخارج يتم الحصول عليها بنفس سعر الصرف الذي طبق عند التحويل الأول إلى جنيهات مصرية، وعلى أساس ما جاء أولاً يحول أولاً. 18 ــ 3 جميع مدفوعات براسبترو إلى الحكومة، وإلى الشركة القائمة بالعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية تكون بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو بعملة قابلة للتحويل الحر ومقبولة من الحكومة، دون أعباء عند التحويل إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في ج.م.ع. أو في أي مكان آخر، أو بجنيهات مصرية حصلت عليها براسبترو في ج.م.ع. بمقتضى البند (18 ـ 2). 18 ــ 4 الحقوق الممنوحة لبراسبترو بمقتضى البندين (18 ــ 1) و(18 ــ 2) تكون حقوقا خاضعة للوائح السارية طالما كانت هذه اللوائح لا تخالف ولا تتعارض مع هذه الاتفاقية.
المادة (19) : دفتر الحسابات وعمليات المحاسبة والمدفوعات 19 ــ 1 تقوم كل من المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات بإمساك دفاتر حسابات تحتفظ بها في مكاتب عملها الرئيسية في ج.م.ع. وتكون هذه الدفاتر في نظامها مطابقة للنظم الحسابية المقبولة والمستعملة بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات التي تلزم لبيان الأعمال التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كميات وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. ولكي يتيسر حساب المبالغ التي يلزم دفعها من جانب براسبترو وفقاً لهذه الاتفاقية تمسك براسبترو دفاتر وسجلات حساباتها المشار إليها بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإرسال بيانات شهرية إلى المؤسسة كممثل للحكومة موضح بها كمية البترول التي تم إنتاجها والاحتفاظ بها، وتعد هذه البيانات وفقاً للنموذج الذي تطلبه المؤسسة كممثل للحكومة ويجب التوقيع عليها من مدير كل طرف له حق في مساحة الالتزام كل بالنسبة لما له من حقوق وما عليه من التزامات، أو يكون التوقيع من مساعد المدير أو النائب المكلف رسمياً وترسل هذه البيانات إلى الحكومة في خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تتناوله هذه البيانات. 19 ــ 2 دفاتر الحسابات المشار إليها آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة بعاليه يجب أن تكون متاحة في جميع الأوقات المناسبة ليفحصها المندوبون المفوضون من الحكومة. 19 ــ 3 ما يخص الشركة القائمة بالعمليات من تكاليف ومصروفات ومستحقات وما يتصل بذلك وكذا طرق إجراء المحاسبة والمدفوعات وما يتعلق بذلك يجب أن يكون وفقاً لنظام المحاسبة المرفق بهذه الاتفاقية كملحق "د" والمعتبر جزءاً منها ووجود أي موضوع أو خلاف حسابي لا يعفي المؤسسة أو براسبترو من دفع المبالغ التي تطالب الشركة القائمة بالعمليات بدفعها بناء على الاتفاقية. ويراعى إذا لزم الحال أن يجرى التصحيح المناسب بعد تسوية موضوع الخلاف أو صدور قرار فيه.
المادة (20) : الإعفاءات الجمركية 20 ــ 1 يسمح للمؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية وأي ضرائب استيراد أخرى خاصة باستيراد الآلات والمعدات والأدوات والسيارات والمركبات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة وذلك بناء على شهادة موقع عليها من ممثل مسئول للمؤسسة أو لبراسبترو أو الشركة القائمة بالعمليات أن هذه الأشياء مستوردة للقيام فقط بالعمليات في ظل هذه الاتفاقية وبعد أن يتم اعتماد الشهادة من المؤسسة. 20 ــ 2 يحق للأجانب من موظفي كل من براسبترو والشركة القائمة بالعمليات والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستوردوا في حدود المعقول مع إعفائهم من جميع الرسوم الجمركية المهمات المنزلية والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة. يراعى علاوة على ذلك أن يكون استيراد هذه الممتلكات للاستعمال الخاص للموظف وأسرته، كما يراعى أن ما يستورده الموظف من هذه الممتلكات لا يجوز أن يبيعه في ج.م.ع. إلا بناء على لوائح حكومية. 20 ــ 3 لا يسري الإعفاء الوارد في البند (20 ـ 1) على أية أشياء مستوردة إذا كانت هناك نفس الأشياء أو مثلها بدرجة كبيرة في النوع والجودة، تنتج محليا ويكون شراؤها واستلامها ميسورا في ج.م.ع. وبسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من ثمن الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن مع إضافة تكاليف النقل والتأمين. 20 ــ 4 أية أشياء استوردت إلى ج.م.ع. سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو أية أعباء أو ضرائب بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف المستورد لها في أي وقت دون دفع أي ضريبة تصدير. 20 ــ 5 يحق للأجانب من موظفي كل من براسبترو والشركة القائمة بالعمليات والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم، ومن يعولون، أن يستوردوا في حدود المعقول مع إعفائهم من الرسوم الجمركية تلك الأشياء التي يمكن اعتبارها لازمة لاستعمالهم أو استهلاكهم الشخصي هم وأسرهم وذلك بدون حاجة إلى أي ترخيص. 20 ــ 6 الخردة والمواد المستعملة والمعدات والبضائع المتخلفة من العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية يجوز بيعها في ج.م.ع. على أن يدفع المشترون الرسوم الجمركية إذا وجدت إلا إذا بيعت إلى المؤسسة أو إلى إحدى الشركات التابعة لها. 20 ــ 7 الرسوم الجمركية (كما هي مستعملة هنا تشمل كافة الرسوم القيمية ورسوم الاستيراد والضرائب الأخرى (وذلك فيما عدا ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي تدفع بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. 20 ــ 8 المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات يحق لهم حرية تصدير البترول من ج.م.ع. بدون حاجة إلى ترخيص أو أية إجراءات خاصة أخرى، ومع الإعفاء من الرسوم الجمركية وضرائب التصدير.
المادة (21) : ملكية الأصول الملموسة جميع الأصول الملموسة التي صار الحصول عليها للحساب المشترك للمؤسسة وبراسبترو الخاصة بعمليات البحث أو التنمية أو بسببها تعتبر ملكاً للمؤسسة ولبراسبترو بنسبة ما ساهم به كل طرف على التوالي في تكاليف هذه الأصول الملموسة. وعندما تكون براسبترو قد استهلكت خمسين في المائة (50%) من مصروفات البحث المقررة في المادة 6 تصبح المؤسسة مالكة لخمسين في المائة (50%) على المشاع في الأصول الملموسة التي تحملت براسبترو تكاليفها ودفعتها وحدها طبقاً للمادة 6 من هذه الاتفاقية.
المادة (22) : السجلات والتقارير والتفتيش 22 ــ 1 طوال مدة سريان هذه الاتفاقية يعد القائم بالعمليات ويحتفظ بسجلات دقيقة في جميع الأوقات عن عملياته الجارية في مساحة الالتزام، ويرسل القائم بالعمليات إلى الحكومة، وفقاً للتعليمات السارية أو كما تطلب الحكومة في حدود المعقول، المعلومات والبيانات والتفسيرات الخاصة بالعمليات المتعلقة بهذه الاتفاقية. 22 ــ 2 يحتجز ويحتفظ القائم بالعمليات لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينه من العينات الأسطوانية ومن العينات المأخوذة من الآبار المحفورة وذلك بقصد إعطائها أو تقديمها للمؤسسة كممثل للحكومة وفقا لتعليمات المؤسسة وجميع العينات التي يحتفظ بها القائم بالعمليات لأغراضه الخاصة تعتبر قابلة للتفتيش عليها في أي وقت معقول بمعرفة المؤسسة كممثل للحكومة وأي من هذه العينات والتي يكون القائم بالعمليات قد احتفظ بها لأغراضه الخاصة لمدة اثني عشر (12) شهراً دون أن تصل إلى القائم بالعمليات تعليمات تقضي بتقديمها إلى الحكومة أو ممثلها أو جهة أخرى يكون للقائم بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى بعد موافقة المؤسسة. 22 ــ 3 في حالة تصدير عينات صخرية خارج ج.م.ع.، فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجما ونوعا إلى المؤسسة كممثل للحكومة. 22 ــ 4 لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة مع مراعاة أن الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم معالجته أو تحليله خارج ج.م.ع. يجوز تصديرها في حالة ما إذا احتفظ ببيان أو تسجيل مماثل في ج.م.ع. على أن تعاد بعد ذلك إلى ج.م.ع. باعتبارها ملكا للمؤسسة وبراسبترو. 22 ــ 5 على الشركة القائمة بالعمليات أن تسمح للطرف أو الأطراف في هذه الاتفاقية في شخص ممثليهم المفوضين أو موظفيهم وعلى نفقتهم وتحت مسئوليتهم بإمكان الدخول بحرية تامة إلى مساحة الالتزام في أوقات معقولة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات التي تجرى للصالح المشترك للأطراف أو للحساب المنفرد لأي طرف والتفتيش على جميع الأصول والسجلات والبيانات التي تحتفظ بها الشركة القائمة بالعمليات لحساب هذه الأطراف ويجب على الطرف أو الطرفين عند ممارسة حقوقهما طبقا لما ذكر في الجملة السابقة من هذا البند (22 ــ 5) ألا يتدخلا في عمليات الشركة القائمة بالعمليات وعلى الشركة القائمة بالعمليات أن تقدم إلى الأطراف صورا من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية والعينات والقطاعات واختبارات الآبار) وتفسيرات مثل هذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حيازة الشركة القائمة بالعمليات وتكون هذه البيانات والمعلومات سرية للغاية ولا يجوز إفشاؤها من جانب أي من هذه الأطراف ولا من جانب الشركة القائمة بالعمليات ولا من جانب الحكومة إلى أية جهة خلاف الشركات التابعة، إلا إذا وافقت المؤسسة وبراسبترو طالما كانت هذه الاتفاقية نافذة، على أنه يجوز للحكومة بهدف الحصول على عروض جديدة، اطلاع أي طرف آخر على بعض البيانات الخاصة بمناطق مجاورة لمناطق العروض الجديدة.
المادة (23) : استعمال الأراضي 23 ــ 1 تقدم الحكومة وتوفر للممنوح إليهما هذا الالتزام جميع الأراضي والحق في الأراضي التي يحتاج إليها الممنوح إليهما الالتزام أو أي منهما في داخل المنطقة المحددة في الملحق "ب" واستعمالها لأغراض العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. بما في ذلك حقوق المرور ومواقع التسهيلات وحقوق المياه (ويدخل فيها حق حفر الآبار واستخدام المياه من الآبار التي حفرها المرخص لهم ومن الأنهار والقنوات والترع) والانتفاع بجميع ما تقدم ذكره في مساحة الالتزام، ويراعى أن مثل هذه الأراضي والحق في الأراضي اللازمة للعمليات داخل مساحة الالتزام أو خارجها يجب تيسير الحصول عليها بإصدار التصريح أو التصريحات اللازمة بغير مقابل ما دامت تلك العمليات جارية ويراعى فضلاً عن ذلك إذا تم الحصول على أي مما سبق ذكره من ملاك خصوصيين أو كان مما تستعمله الحكومة وأخذ منها فيدفع المرخص لهم إلى المالك أو الملاك أو الحكومة حسب الأحوال الثمن المناسب السائد في السوق أو الإيجار المناسب، وعلى الحكومة في كل وقت أن تبذل مساعدتها ومساعدة وزاراتها ومصالحها المختلفة لتيسير العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وعلى المؤسسة وبراسبترو أن يبذلا ما في وسعهما لتجنب إحداث أي ضرر للسطح المنزرع في الأراضي المنزرعة أو القابلة للزراعة سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للغير أو كانت مملوكة للحكومة ويشغلها الغير مؤقتاً بموافقة الحكومة وبسبب تسامحها، على أنه إذا حصل أن إحدى العمليات التي تقوم بها المؤسسة وبراسبترو كانت سببا في إتلاف المزروعات أو الإضرار بها أو منع أي مالك أو شاغل للأرض من الانتفاع بملكيته، فيجب على المؤسسة وبراسبترو أن يبادرا فوراً إلى تعويض مالك الأرض أو شاغلها تعويضاً مناسباً حسبما تقتضيه الحال. 23 ــ 2 للمؤسسة وبراسبترو طوال مدة سريان هذه الاتفاقية الحق المقصور عليهما وحدهما في إجراء كل العمليات المشار إليها في البند (23 ـ 1) للأغراض البترولية في حدود القطاعات المحددة في الملحق "ب" أو في حدود القطاعات التي تكون المؤسسة وبراسبترو محتفظين بها في أي وقت من الأوقات طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (24) : استثناء المعادن والآثار 24 ــ 1 هذه الاتفاقية لا تخول للمؤسسة ولا لبراسبترو أية حقوق مهما تكن فيما يختص بالأحجار الكريمة أو أية معادن خلاف البترول أو المواد المنتجة مع البترول وتبادر المؤسسة وبراسبترو فوراً في جميع الأوقات عند اكتشاف أي معدن آخر بإخطار الحكومة بذلك كتابة مع إعطائها بيانات وافية عن نوع هذا الاكتشاف وعن موقعه. للمؤسسة وبراسبترو الحق في أن تأخذ بغير مقابل جميع المواد التي تلزم لعملياتها من أي مكان في مساحة الالتزام ولكن في حدود ما تفرضه اللوائح التي تنظم استغلال المحاجر، وهذه المواد تشمل الأحجار والزلط والرمل وأي مواد بناء أخرى، وكذلك يكون للمؤسسة وبراسبترو من أجل تلك العمليات الحق في الحصول على حاجاتهم من الماء غير المكرر بدون مقابل، مع مراعاة أنه في حالة سحبهما ماء من بئر موجودة أو من ترعة أو من نهر لا يكون هذا السحب ضاراً بحقوق السكان المحليين. 24 ــ 2 جميع الآثار التي تعثر عليها المؤسسة وبراسبترو في أثناء مزاولة عملياتهما تكون ملكاً للحكومة وتسلم إلى مندوب الحكومة في مكان العثور عليها في أسرع وقت ممكن ويجب المحافظة عليها وعلى سلامتها بمعرفة المؤسسة أو براسبترو أو الشركة القائمة بالعمليات إلى أن يتم تسليمها كما يجب على المؤسسة وبراسبترو أن يخطرا فوراً مندوب الحكومة الموجود في الموقع عند العثور على مقابر أو تماثيل أو نقوش أو بقايا مبان أو الآثار الأخرى مما لا يمكن نقله أو تسليمه فوراً بسهولة ويجب عليهما في مثل هذه الأحوال أن يتخذا جميع الاحتياطات المناسبة للمحافظة على ما يعثران عليه إلى أن يخطر المندوب بذلك وعليهما بعد ذلك إتباع ما يصدر من تعليمات في هذا الشأن.
المادة (25) : مسئولية المؤسسة وبراسبترو عن الأضرار بالغير تتحمل المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات وحدهم المسئولية القانونية الكاملة تجاه الغير عن أي ضرر ناتج عن عملياتهم وعليهم تعويض الحكومة عن جميع الأضرار التي يكونوا مسئولين عنها بسبب هذه العمليات.
المادة (26) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحاً الحق في الدخول إلى مساحة الالتزام الذي تشمله هذه الاتفاقية وإلى العمليات التي تجرى فيها ولهؤلاء الممثلين أن يفحصوا الدفاتر والسجلات وبيانات المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات وأن يجروا عدداً معقولا من عمليات الفحص والرسومات والاختبارات لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، ويخول لهم تحقيقاً لهذه الأغراض أن يستعملوا في الحدود المعقولة الماكينات والآلات الخاصة بالقائم بالعمليات بشرط ألا ينشأ عن ذلك الاستعمال مباشرة أو غير مباشرة أي خطر أو تعويق للعمليات. وتعوض الحكومة أطراف هذه الاتفاقية والشركة القائمة بالعمليات وترد إليهم قيمة أية خسارة أو تلف يتحقق حدوثه نتيجة لاستعمال تلك الماكينات والآلات. وعلى مندوبي القائم بالعمليات وموظفيه تقديم المساعدات المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا يتسبب نشاطهم في التعريض للخطر أو إعاقة سلامة أو كفاية العمليات. ويقدم القائم بالعمليات إلى هؤلاء الممثلين كل المزايا والتسهيلات التي يتمتع بها الموظفون التابعون له في الحقل، وتوفر لهم بدون مقابل استعمال أمكنة معقولة للمكاتب ومساكن مؤثثة تأثيثا لائقا أثناء وجودهم في الحقل تحقيقاً لأهداف هذه المادة السادسة والعشرين. وأية معلومات تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية يجب الاحتفاظ بسريتها بالنسبة إلى المناطق التي تحتفظ بها المؤسسة وبراسبترو أو أيهما ولا يجوز إفشاؤها طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بغير تصريح كتابي سابق من أطراف الاتفاقية.
المادة (27) : حقوق استخدام وتدريب رعايا جمهورية مصر العربية 27 ــ 1 أن المؤسسة وبراسبترو حريصتان على أن تديرا العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وفعاله، ويمنح الأجانب من الإداريين والمتخصصين والفنيين من موظفي براسبترو والشركة القائمة بالعمليات وكذلك موظفو مقاوليهم لتنفيذ العمليات حق الإقامة الخاصة الذي تخوله الفقرة (هـ) من المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل وإذن العمل للأجانب المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل وذلك دون الإخلال بقوانين ولوائح ج.م.ع. المتعلقة بالسياسة العامة أو الأمن العام. 27 ــ 2 تختار كل من براسبترو والشركة القائمة بالعمليات موظفيها وتحدد العدد اللازم للقيام بالعمليات، وتعد وتنفذ براسبترو والشركة القائمة بالعمليات بعد التشاور مع الحكومة برامج تدريب خاصة لجميع موظفيها الوطنيين المستخدمين في عمليات هذه الاتفاقية وذلك في النواحي العملية في صناعة البترول وتتعهد المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات بإحلال الوطنيين المؤهلين متى توفروا محل الأجانب من موظفيهم تدريجياً. 27 ــ 3 تسري ضريبة الدخل المطبقة عامة في ج.م.ع. على الموظفين الأجانب الناشئة عن عملهم في ج.م.ع. ويجب أن يصرف للموظف الأجنبي ما لا يقل عن خمسين في المائة (50%) من مرتبه بالجنيه المصري.
المادة (28) : القوانين واللوائح 28 ــ 1 تلتزم المؤسسة وبراسبترو باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 بما في ذلك لوائح الأمن والكفاءة في تنفيذ العمليات للمحافظة على موارد البترول في ج.م.ع.، على ألا تكون أية لوائح أو تعديلات أو تفسيرات مخالفة أو غير متمشية مع أحكام القانون سالف الذكر أو أحكام هذه الاتفاقية. 28 ــ 2 حقوق والتزامات المؤسسة وبراسبترو والحكومة الواردة في هذه الاتفاقية وخلال مدة سريانها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. 28 ــ 3 يخضع كل من المقاولين والمقاولين من الباطن التابعين لبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات لأحكام هذه الاتفاقية كما أنهم يلتزمون بجميع اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (29) : حق الاستيلاء 29 ــ 1 يجوز للحكومة في حالات الطوارئ الوطنية الناتجة عن حرب أو الاحتمال الوشيك لقيامها أو لأسباب داخلية أن تستولي على كل أو بعض الإنتاج من أي عقد تنمية تم الحصول عليه وأن تطلب من المؤسسة وبراسبترو زيادة الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولي على حقل الزيت نفسه وعند الضرورة على أجهزة التصنيع التابعة وعلى معامل التكرير إن وجدت. 29 ــ 2 في جميع الحالات لا يصبح الاستيلاء نافذ المفعول إلا بعد استدعاء المؤسسة وبراسبترو وممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول لإبداء وجهة نظرهم في شأن الاستيلاء. 29 ـ 3 يتم الاستيلاء على الإنتاج بقرار وزاري أما الاستيلاء على حقل الزيت نفسه أو على أي جهاز تصنيع تابع له أو معمل تكرير فيتم بقرار جمهوري يخطر به المؤسسة وبراسبترو. 29 ــ 4 في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سلف ذكره يجب على الحكومة بأن تعوض المؤسسة وبراسبترو تعويضاً كاملا عن المدة التي ظل فيها هذا الاستيلاء واقعاً بما في ذلك: (أ) التعويض عن كافة الأضرار الناتجة عن هذا الاستيلاء. (ب) تقوم الحكومة كل شهر بسداد قيمة البترول الذي تستخرجه الحكومة بالسعر المنصوص عليه في البند (17 ـ 1) مخصوما منه مقدار الإتاوة على هذا الزيت وأية التزامات أخرى واقعة على براسبترو والمؤسسة وعلى أية حال فإن أي ضرر ينتج عن اعتداء عدو لا يدخل في مضمون هذا البند (29 ــ 4).
المادة (30) : تجديد الاتفاقية إذا كانت المؤسسة وبراسبترو عند انقضاء المدة الأصلية لهذه الاتفاقية قد قامتا بكافة ما عليهما من التزامات تفرضها هذه الاتفاقية وكانت المؤسسة وبراسبترو معا أو على انفراد فيما يتعلق بمصالح كل منهما قد أخطرت الحكومة كتابة قبل الانقضاء باثني عشر (12) شهراً على الأقل بالرغبة في التجديد فإن هذه الاتفاقية حينئذ تجدد وتمتد عشر (10) سنوات إضافية من وبعد انقضاء مدتها الأصلية وهي الثلاثون (30) سنة ويراعى أنه في حالة انفراد أحد الطرفين، المؤسسة أو براسبترو، بالرغبة في تجديد الاتفاقية عند انقضاء مدتها الأصلية كما هو مبين فيما سبق ويكون هذا الطرف قد أوفى بجميع ما عليه من التزامات فإن هذا الطرف وحده يخول حق تجديد الاتفاقية ويستمر وحده طوال هذه المدة الإضافية المالك المنفرد لجميع حقوق المؤسسة وبراسبترو ومسئولا عن جميع ما عليهما من التزامات وواجبات بمقتضى هذه الاتفاقية. ويكون لهذا الطرف عند انقضاء المدة الأصلية أن يتسلم ويباشر بعد ذلك جميع العمليات التي كانت مسئولة عنها سابقا الشركة القائمة بالعمليات التي تصفى وتحل، ويجوز تجديد هذه الاتفاقية ومدها مرة أخرى عددا من السنوات يبدأ بعد انقضاء مدة أربعين (40) سنة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية وذلك بالشروط والأحكام التي تتفق عليها الحكومة مع طرف أو أطراف الاتفاقية في ذلك الوقت.
المادة (31) : المديرون المسئولون والإخطار بتعيينهم تعهد براسبترو في إدارة أعمالها وواجباتها في هذه الاتفاقية إلى مدير ومساعد مدير مسئولين من ذوي الكفاية الفنية، ويجب إخطار المؤسسة كممثل للحكومة باسم كل من المدير ومساعد المدير عند تعيينهما، وتزود براسبترو المدير، والمساعد عند غياب المدير، بالسلطة الكافية لينفذ فوراً ويعمل طبقاً للتعليمات القانونية المكتوبة التي تعطى إليه من الحكومة أو من يمثلها وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية صدرت أو قد تصدر مما يمكن تطبيقها في ظل هذه الاتفاقية.
المادة (32) : المكاتب وتبليغ الإخطارات 32 ــ 1 يجب على المؤسسة وبراسبترو أن يتخذا مكاتب في ج.م.ع. تعلنان فيها إعلانا صحيحا وعليهما إخطار الحكومة كتابة بعنوان هذه المكاتب وبأي تغيير يحدث في ذلك العنوان. ولا تكون الحكومة ملتزمة بمراعاة أي تغيير في العنوان حتى تكون قد أخطرت كتابة بذلك التغيير. 32 ــ 2 يعتبر تبليغ كل الإخطارات صحيحاً قانوناً متى سلمت في هذه المكاتب أو أرسلت إليها بخطاب مسجل بالبريد وكل رسالة ترسل إلى هذه المكاتب بخطاب مسجل بالبريد تعتبر أنها قد وصلت فعلاً عن طريق البريد في الميعاد المفروض وصولها فيه ما لم يثبت خلاف ذلك فإذا لم تتخذ المؤسسة وبراسبترو في أي وقت من الأوقات خلال مدة الاتفاقية مكاتب لهما في ج.م.ع. على النحو السابق ذكره أو لم يتيسر الاستدلال على هذه المكاتب فإن نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة يعتبر إعلانا صحيحاً قانوناً للمؤسسة وبراسبترو نافذ المفعول بعد مضي 24 ساعة من تاريخ نشره.
المادة (33) : التنازل 33 ــ 1 لا يجوز للمؤسسة ولا لبراسبترو أن تتنازل إلى شخص أو إلى شركة أو إلى مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية عن كل أو جزء من حقوقها أو مزاياها أو واجباتها أو التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية بدون الموافقة الكتابية على ذلك من الحكومة، مع مراعاة أن المؤسسة أو براسبترو لها حرية التنازل عما لها من حقوق ومزايا وواجبات والتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة بشرط أن يكون للمتنازل إليه من الصلاحيات ما للمتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية ومع استثناء حالة التنازل إلى متنازل إليهم مملوكين بالكامل لبراسبترو فإن موافقة الحكومة على التنازل يجب الحصول عليها أولا (والحكومة مقتنعة بما للمؤسسة وبراسبترو من قدرة فنية ومالية). 33 ــ 2 في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو براسبترو أن تتنازل عن كل أو جزء من حقوقها أو مزاياها أو واجباتها أو التزاماتها على النحو السابق ذكره فلا يجوز للحكومة أن تمتنع عن إصدار موافقتها الكتابية اعتسافا ولكي يتيسر النظر في أي طلب للحصول على الموافقة المشار إليها يجب استيفاء الشروط الآتية: (أ) يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالكامل بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية عند تاريخ تقديم هذا الطلب ويجب على طالب التنازل أن يثبت أنه قد اتخذ الإجراءات اللازمة مع المتنازل إليه لكي ينقل إلى المتنازل إليه العدد المناسب من أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات تطبيقاً لأحكام البند (7 ـ 3). (ب) يجب على المتنازل إليه أو المتنازل إليهم المقترحين أن يقدموا إلى الحكومة الدليل المعقول على كفايتهم المالية والفنية. (جـ) يجب أن تحتوي وثيقة التنازل على أحكام تقرر بدقة أن المتنازل إليه مقيد وملزم بكافة الشروط الواردة في هذه الاتفاقية وكل ما أدخل عليها كتابة حتى ذلك الوقت من تعديلات وإضافات ويجب أن يقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لمراجعتها وإقرارها قبل إبرامها رسمياً. 33 ــ 3 كل وثيقة تنازل تم توقيعها وتسليمها عن أي من الحقوق أو المزايا أو الواجبات أو الالتزامات الخاصة بالمؤسسة أو براسبترو بمقتضى هذه الاتفاقية يجب أن تقدم إلى الحكومة في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل لقيدها في سجلاتها.
المادة (34) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء 34 ــ 1 يكون للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى براسبترو بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: (أ) إذا قدمت عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. (ب) إذا تخلفت عن دفع الإيجار أو الإتاوة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلامها إخطارا كتابيا من الحكومة تعين فيه هذا التخلف. (جـ) إذا تنازلت عن أي من مصالحها خلافاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين. (د) إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة. (هـ) إذا لم تنفذ أي قرار نهائي صادر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام المادة الثامنة والثلاثين من هذه الاتفاقية. (و) إذا استخرجت عمداً دون ترخيص من الحكومة أي معدن آخر غير البترول لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك مع استثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية وفقا للأصول المعمول بها في صناعة البترول وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة بذلك في أسرع وقت ممكن. (ز) إذا ارتكبت أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو للأحكام المقررة في القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون الإخلال بأية حقوق تكون الحكومة قد اكتسبتها تجاه براسبترو بموجب أحكام هذه الاتفاقية كما أنه في حالة هذا الإلغاء يكون لبراسبترو الحق في أن تنقل كل ممتلكاتها الخاصة من مساحة الالتزام. 34 ــ 2 إذا رأت الحكومة أن هناك سبباً قائماً لإلغاء هذه الاتفاقية (وذلك غير سبب القوة القاهرة المشار إليه في المادة السابعة والثلاثين)، فيجب على الحكومة أن ترسل إلى المؤسسة وبراسبترو إخطارا كتابيا لملافاة وإزالة هذا السبب في خلال تسعين (90) يوماً. ولكن إذا استحال تسليم الإخطار لأي سبب فإن نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة يعتبر إعلانا صحيحاً للمؤسسة وبراسبترو فإذا انتهت مهلة التسعين (90) يوماً ولم يكن السبب قد تمت ملافاته وأزيل فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية في الحال بأمر أو بقرار من رئيس الجمهورية كما ذكر آنفاً، على أنه إذا كان سبب الإلغاء أو التقصير في ملافاة هذا السبب وإزالته ناتجاً عن عمل قام به أحد الطرفين أو بسبب تخلفه عن القيام به فإن إلغاء الاتفاقية يصبح نافذا فقط بالنسبة لهذا الطرف وليس ضد الطرف الآخر. 34 ــ 3 لا يسمح للمؤسسة ولا لبراسبترو بنقل أي شيء من مساحة أي عقد تنمية صار إلغاؤه طبقاً لما تقدم قبل تسوية جميع المطالبات المستحقة للحكومة.
المادة (35) : الممتلكات الموجودة في المنطقة عند انتهاء الاتفاقية 35 ــ 1 مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية، فإنه عند انتهاء أي عقد تنمية أو أية عقود تنمية بانقضاء المدة أو بأي سبب آخر فإن هذه الممتلكات المنقولة والثابتة الموجودة في أي عقد تنمية أو أية عقود تنمية مما يكون لازماً لصيانة أية آبار منتجة للزيت وفقاً لأصول الصناعة المألوفة تتركها المؤسسة وبراسبترو بحالة جيدة بدون مقابل وذلك مع مراعاة الاستهلاك العادي والاستهلاك نتيجة الاستعمال، وتمنح المؤسسة وبراسبترو مهلة قدرها ستة (6) أشهر بعد انتهاء هذه العقود لتنقل من المساحة كل الممتلكات المنقولة التي لا تلزم على أن يكون للحكومة الحق في شراء هذه الممتلكات حسب قيمتها الدفترية إذا ما رغبت في ذلك. 35 ــ 2 لا يجوز للمؤسسة ولا لبراسبترو في خلال الثلاث (3) سنوات السابقة على انتهاء مدة أي عقد للتنمية أو امتداده حسب الأحوال، أن تتنازل أو تبيع أو تتصرف على أي وجه في الفائض من الممتلكات المنقولة أو الثابتة هناك لأي طرف خارجي إلا بعد أن تعطي الحكومة أو ممثليها مهلة قدرها خمسة وأربعين (45) يوما يكون لها فيها الخيار في شراء هذه الممتلكات بنفس الأسعار والشروط المقدمة من الغير إن وجد أو بقيمتها الدفترية المدونة إذا لم يعتزم الأطراف البيع فإذا لم تمارس الحكومة حقها في الشراء خلال الخمسة والأربعين (45) يوماً أو تخلت عن هذا الحق كتابة قبل انقضاء هذه المدة تكون للمؤسسة وبراسبترو الحرية الكاملة في رفع هذه الممتلكات أو التصرف فيها. 35 ــ 3 تطبق أحكام هذه المادة 35 على تلك الممتلكات التي يقتصر استعمالها على العقود التي أوشكت مدتها على الانتهاء على النحو سالف الذكر وإذا كان هناك عدد من العقود المتفاوتة المدد فتوزع الممتلكات توزيعاً عادلاً لتحديد ما سوف يؤول منها إلى الحكومة.
المادة (36) : حق كل من المؤسسة وبراسبترو في التخلي 36 ــ 1 يجوز لكل من المؤسسة وبراسبترو أو أي منهما في أي وقت كان التخلي عن حقوقهما ومصالحهما في عقد تنمية أو عقود تنمية أو عن أي جزء منها بشرط أن يكون كلاهما أو إحداهما على حسب الأحوال قد أخطر الحكومة كتابة برغبته في التخلي قبل التاريخ الذي يريد التخلي فيه بسنة واحدة على الأقل ويكون هذا التخلي بدون إخلال بأي مطالبة من جانب الحكومة قبل المؤسسة وبراسبترو أو أي منهما حتى تاريخ التخلي. 36 ــ 2 إذا حدث (أ) في خلال فترة الإخطار المنصوص عليها في البند (36 ـ 1) الخاصة بالتخلي عن عقد تنمية أو عقود تنمية أو (ب) في خلال الثلاث سنوات الأخيرة من هذه الاتفاقية في حالة ما إذا كانت المؤسسة وبراسبترو أو إحداهما لا ترغب في تجديد مثل هذا العقد من عقود التنمية وفقاً لما هو منصوص في المادة (30) من هذه الاتفاقية أو (جـ) في خلال السنوات الثلاث السابقة على انتهاء فترة الامتداد أو التجديد، أن قررت المؤسسة وبراسبترو أو قررت الحكومة ضرورة إبدال معدات حقل البترول لاستمرار العمليات بكفاءة وكان هذا القرار قد تم الاتفاق عليه من جانب الطرف الآخر أو الأطراف الآخرين، فإن تكاليف ومصروفات إبدال المعدات تقسم بين المؤسسة وبراسبترو طرفا من جانب، والحكومة من الجانب الآخر، بمفهوم أن المؤسسة وبراسبترو تتحمل فقط ما يقابل تلك النسبة التي تمثل مقدار هذه التكاليف والمصروفات الخاصة بالمدة الباقية لبقائهم بعقد التنمية أو بعقود التنمية هذه بعد تركيب تلك المعدات المستبدلة منسوبة إلى المدة المقدرة لعمر هذه المعدات المستبدلة التي تكون فيه صالحة للاستعمال كما هو وارد في الملحق (هـ).
المادة (37) : القوة القاهرة 37 - 1 تعفى المؤسسة وبراسبترو أو أي منهما من الوفاء بأي التزام في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة، وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. وتضاف مدة عدم الوفاء هذا أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام يترتب عليه إلى مدة هذه الاتفاقية ولكن فقط بالنسبة للقطاع أو القطاعات المعنية. 37 ــ 2 يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في هذه المادة السابعة والثلاثون أي أمر أو تنظيم أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو من جمهورية البرازيل بالنسبة إلى براسبترو) سواء أكانت صادرة في شكل قانون أو أي شكل آخر أو ما يحدث قضاء وقدراً أو التمرد أو العصيان أو الحرب أو الإضراب والاضطرابات العمالية الأخرى والحرائق أو الفيضانات أو أي سبب آخر ليس في وسع المؤسسة ولا براسبترو معا أو أيهما السيطرة عليه سواء أكان مماثلاً أو مغايراً لما ذكر بعاليه. 37 ــ 3 مع عدم الإخلال بما تقدم ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك لا تتحمل الحكومة أية مسئولية كانت تجاه المؤسسة وبراسبترو معا أو تجاه أي منهما عن أي ضرر أو قيود أو خسارة تنتج عن حالة القوة القاهرة هذه فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمر أو تنظيم أو توجيه صادر من حكومة جمهورية مصر العربية.
المادة (38) : المنازعات والتحكيم 38 ــ 1 أي نزاع ينشأ بين الحكومة والأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائياً للفصل فيه. 38 ــ 2 أي نزاع ينشأ بين براسبترو والمؤسسة يحال إلى التحكيم، ولأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه هنا "بالطرف الأول") قد عين محكما يجب أن يسميه في الإخطار المذكور وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه هنا "بالطرف الثاني") أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوماً بالمحكم الذي اختاره هو أيضاً، وإذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكمه كما ذكر آنفاً فإن للطرف الأول الحق في أن يتقدم إلى محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية طالباً تعيين محكم ثان وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا حكماً ثالثاً في خلال ثلاثين (30) يوما فإذا اخفقا في ذلك كان لمحكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية بناء على طلب أي من الطرفين أن تعين المحكم الثالث. ويشترط في المحكم الثالث أن يكون من مواطني دولة غير جمهورية مصر العربية وغير جمهورية البرازيل ويكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من البرازيل وجمهورية مصر العربية كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول وألا تكون له أية صلة بأي طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية وللمحكمين أن يعينوا طريقة السير في دعوى التحكيم ويصدر قرارهم بالأغلبية ويكون نهائياً وتعقد جلسات التحكيم في مدينة استوكهولم بالسويد. 38 ــ 3 يقيم موقعوا هذه الاتفاقية العلاقات فيما بينهم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية على أسس من حسن الثقة وسلامة القصد. هذه الاتفاقية تحكم وتفسر طبقاً للمبادئ القانونية المشتركة في جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة تطبق المبادئ القانونية في جمهورية مصر العربية أو جمهورية البرازيل أيهما يحقق قصد الطرفين كما هو معبر عنه في هذه الاتفاقية، وبشرط ألا ينتج عن ذلك أي تعديل لحقوق والتزامات الأطراف المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية.
المادة (39) : الوضع القانوني للطرفين 39 ــ 1 الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وبراسبترو في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية وذلك على اعتبار أن الغرض الصريح والقصد الواضح للطرفين المذكورين هو أن ملكية كل منهما لما يخصه من نسبة الانتفاع المقررة بموجب هذه الاتفاقية تقوم على أساس أنهما حائزان على المشاع وأن هذه الاتفاقية لا يجوز تفسيرها على أنها تؤدي إلى قيام شركة أو جمعية أو مؤسسة أو مشاركة تعدين أو أي نوع آخر من أنواع المشاركة. 39 ــ 2 تكون براسبترو خاضعة لقوانين الجهة التي تأسست بها فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأسمالها وإدارة أعمالها وملكيتها وقد اتخذت مركزها الرئيسي في مدينة ريودي جانيرو بمقاطعة جانابارا وتقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق فرع لها مسجل في ج.م.ع. وكافة أسهم رأس مالها محتفظ بها في الخارج ولا يجوز تداولها في ج.م.ع. ولا تقدم للاكتتاب العام وتعفى براسبترو من تطبيق أحكام المادة 88 من القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته. 39 ــ 3 تضمن الحكومة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أنه في كل سنة من سنوات مدة هذه الاتفاقية سيكون لبراسبترو الحق بمقتضى هذه الاتفاقية في أن تستلم وتحصل وتحتفظ في الخارج معفاة من أية ضريبة حالية أو مستقبلة، ومن أي رسوم أو فرض آخر أو إلزام بالدفع تتطلبه قوانين ج.م.ع. مبلغاً يعادل نصيبها في صافي الأرباح بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة (40) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا 40 ــ 1 يجب على المؤسسة وبراسبترو والشركة القائمة بالعمليات وعلى مقاوليهم: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم مماثلة للأسعار ودرجة الأداء الدولية وعلى أية حال فإن الشركة القائمة بالعمليات مع عدم الإخلال بالجملة السابقة تستثنى من أحكام القرار رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات، والآلات. والسلع الاستهلاكية ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد لأغراض العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أثمانها محليا تسليم مخازن القائم بالعمليات تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من أثمان تلك المواد المستوردة تسليم مخازن القائم بالعمليات.
المادة (41) : النص العربي والأصل فيما يتعلق بأي مشروع للبتروكيماويات يبدو أن له قيمة اقتصادية تدعو إليه وتكون المواد الخام اللازمة له ميسورة في مساحة الالتزام تقوم براسبترو على نفقتها الخاصة بناء على طلب من المؤسسة وعلى اتفاق مشترك بين المؤسسة وبراسبترو، بدراسة تفصيلية عن إمكان تنفيذ هذا المشروع فإذا أسفرت الدراسة عن أن المشروع قائماً بذاته ناجح اقتصاديا للطرفين فإن براسبترو تكون مستعدة للنظر في الاشتراك مع الحكومة في تنفيذ المشروع على أن يتحمل كل طرف نصف التكاليف ويحصل على نصف الأرباح.
المادة (42) : النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم ج.م.ع. وفي حالة الالتجاء إلى التحكيم بين المؤسسة وبراسبترو فإن النص الانجليزي سيستعمل أيضا لتفسير هذه الاتفاقية أو لتأويلها.
المادة (43) : اعتماد الحكومة لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من الأطراف المذكورة فيها ما لم يصدر وإلى أن يصدر قانون ينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية يخول وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويعطى مواد هذه الاتفاقية القوة الكاملة للقانون بصرف النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها. وإقرارا بما تقدم ذكره تم التوقيع الصحيح على هذه الاتفاقية من كل من الأطراف في التاريخ المذكور في صدر الاتفاقية. عن حكومة جمهورية مصر العربية ................ عن المؤسسة المصرية العامة للبترول ................ عن بتروبراس الدولية ـ براسبترو ...............
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن