بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإنشاء البنك العربي الإفريقي.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 64 لسنة 1967
وردت في ديباجة القانون رقم 45 لسنة 1964 بإنشاء البنك العربي الإفريقي إشارة إلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة وذلك ضمن الإشارة إلى نصوص التشريعات الضريبية المختلفة. وقد استهدف المشروع دون شك من وراء هذه الإشارة التمهيد للنص في صلب القانون ذاته على الإعفاء من رسوم الدمغة في الحدود اللازمة. ولكن نصوص المادة 6 من القانون تناولت الإعفاءات الضريبية المقررة في حالة البنك ولم تتضمن الإشارة إلى قانون الدمغة.
وقد ترتب على هذا الوضع خضوع البنك وأسهمه وعملياته لأحكام قانون الدمغة – وقد لا يكون في ذلك ما يعرقل عمله أو يحول بينه وبين تحقيق أهدافه. على أنه مع ذلك هناك ناحية جديرة بالاعتبار وهي رسم الدمغة على الأسهم (رسوم الدمغة الواردة بالمادتين 1 و2 من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951) فإن مؤدى الوضع الراهن للتشريع فرض رسم دمغة سنوي على أسهم البنك بواقع أثنين في الألف من القيمة الاسمية، وهذا الرسم سوف يدفعه البنك ثم يتحمله بعد ذلك المساهمون. فإذا روعي أن كلا من المؤسسين (الجمهورية العربية المتحدة والكويت) يملك ما يزيد على ثلث الأسهم وأن المشرع قد أعفى البنك وحملة أسهمه من ضرائب القيم المنقولة وفوائد الديون والأرباح التجارية وأن بعض هذه الإعفاءات مقررة لمدة سبع سنوات من تاريخ نشر القانون والبعض مقرر طوال مدة قيام البنك وهي خمسون سنة من وقت نشر القانون، إذا روعي كل ذلك وأنه في السنوات الأولى سوف تخصص الأرباح كلها أو جانبا كبيرا منها لتدعيم احتياطيات البنك مما لا تستساغ معه إلزام المساهم بدفع رسم دمغة في الوقت الذي لا يحصل فيه على أي توزيع الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1963، ولذلك أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الغاية إذ أن الأمر يستلزم قانونا بتعديل القانون رقم 156 لسنة 1963 حسبما أشارت بذلك اللجنة الأولى بالقسم الاستشاري للفتوى والتشريع إذ رأت أنه بدون تعديل التشريع تتحدد أقدمياتهم بتاريخ صدور قرارات تعيينهم.
وأتشرف برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي ارتآها مجلس الدولة رقم 9943 المؤرخ 4/12/1966 وفي حالة الموافقة، أرجو التفضل بإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 45 لسنة 1964 بإنشاء البنك العربي الإفريقي فقرة جديدة بعد الفقرة الثالثة يكون نصها الآتي:
مادة 6 (فقرة جديدة) - "تعفى أسهم البنك من رسوم الدمغة المقررة بالمادتين 1، 2 من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر