تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أًصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1977 تقدم سمو الأمير محمد الفيصل آل سعود بمشروع قانون بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري للمساهمة في مشروعات التنمية مع خضوع معاملات البنك وأنشطته لما تفرضه الأحكام القطعية والقواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بتحريم التعامل بالربا (الفائدة وسعر الفائدة) وبأداء الزكاة المفروضة شرعاً. وقد عرض مشروع القانون وعقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي على قسم التشريع بمجلس الدولة فأبدى في شأنه بعض الملاحظات. وبناء على ذلك فقد أعيدت صياغة نصوص مشروع القانون في ضوء ملاحظات قسم التشريع وما أبداه المؤسسون رداً عليها وما رأت اللجنة العليا للتخطيط منحه للبنك من مزايا وإعفاءات في إطار النظام المصرفي القائم وما ينبغي أن يسوده من تنافس متكافئ بين البنوك العاملة فيه. وقد اشتمل مشروع القانون على إحدى وعشرين مادة وذلك على النحو الآتي: نصت المادتان (1)، (2) من مشروع القانون على إنشاء البنك في شكل شركة مساهمة مصرية مع تخويله القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار ومشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمران والمساهمة فيهما في الداخل والخارج وفقاً لما هو موضح في النظام الأساسي للبنك. وأبرزت المادة (3) وجوب خضوع البنك وأنشطته لما تفرضه الأحكام القطعية الأساسية في الشريعة الإسلامية وخاصة ما يتعلق بتحريم التعامل بالربا (الفائدة وسعر الفائدة) وبأداء الزكاة المفروضة شرعاً وقد استتبع هذا الحكم الأخير اعتبار الزكاة التي يؤديها البنك من قبيل التكاليف على الإنتاج كما رأى النص على أن يتولى الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر ووزارة الأوقاف التحقق من إنفاق الزكاة المستحقة في مصارفها الشرعية. وتكلمت المواد 4، 5، 6، 7، 8 عن المركز الرئيسي للبنك وفروعه وتوكيلاته ورأسماله وتحديد حصة الجانب المصري منه والجانب السعودي وكيفية سداد قيمة الأسهم ومواعيدها وجواز زيادة رأس المال وأحكام ذلك وتحديد العملات التي يتعامل فيها البنك وتمتعه بالشخصية الاعتبارية بما يرتبه هذا التمتع من آثار. أما المواد من 9 إلى 15 فقد تناولت المزايا والإعفاءات التي يتمتع بها البنك فنصت المادة 9 على عدم خضوع البنك أو ممتلكاته أو على المبالغ المودعة به أو أنصبة المساهمين لإجراء التأميم أو المصادرة أو الحراسة أو الاستيلاء وهو حكم يقابل المادة (7) من قانون الاستثمار فيما يتعلق بالتأميم والمصادرة ويلاحظ أنه ولئن كان الدستور يجيز في المادة (34) منه فرض الحراسة على الملكية الخاصة بناء على حكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون كما يجيز في المادة (35) التأميم بقانون لاعتبارات الصالح العام مقابل تعويض كما يجيز في المادة (36) المصادرة الخاصة للأموال بحكم قضائي إلا أنه توفيراً للطمأنينة والاستقرار اللازمين للانفتاح الاقتصادي وتهيئة المناخ المناسب لجلب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية وتشجيعها على الاستثمار في مصر فقد رئي الإبقاء على نص المادة (9) من المشروع باعتباره من قبيل الوعد السياسي من الدولة بعدم اللجوء إلى تلك التدابير في الحدود المشار إليها في المشروع وباعتباره من دواعي توفير الطمأنينة والتأكيد على موجبات الثقة والاستقرار الاقتصادي. وقد أعفت المادة (10) من المشروع في فقرتها الأولى البنك وفروعه من القوانين المنظمة للرقابة على النقد ومن القوانين المطبقة على الهيئات العامة والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام وهو حكم يقابل المادتين 14، 9 من قانون الاستثمار وإن كان أوسع نظاماً من حكم هاتين المادتين كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على إخضاع البنك للقوانين المنظمة للرقابة على البنوك والائتمان فيما يتعلق بعملياته بالعملة المحلية وذلك يعني بمفهوم المخالفة إخراج عمليات البنك بالعملة الأجنبية من نطاق هذه الرقابة. وأعفت المادة (11) من المشروع أموال البنك وأرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه لمدة 8 سنوات من أول سنة ضريبية لمزاولته نشاطه من كافة أنواع الضرائب والرسوم المنصوص عليها في تلك المادة. وقد نص في المادة (12) على عدم خضوع البنك وشركاته وفروعه وتوكيلاته ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة بأنواعها المختلفة بما يتفق وما للبنك وحساباته من سرية. ونصت المادة (13) على سرية حسابات المودعين وعدم جواز الحجز عليها. أما المادة (14) فقد أعفت البنك من الخضوع فيما يتعلق بالشئون الوظيفية والمعاشات والعلاج الطبي والتأمينات الاجتماعية للقوانين والقرارات المطبقة في الحكومة أو القطاع العام أو الشركات المساهمة على أن يصدر مجلس الإدارة لوائح خاصة بتنظيم تلك الشئون بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للعاملين في القطاع الخاص إعمالاً للمادة 17 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للموظفين جميعاً وذلك وفقاً للقانون. وقد قصرت المادة (15) حق التحويل على المساهمين الذين تمت مساهمتهم أو إيداعاتهم أو معاملاتهم بالعملات الحرة دون العملة المحلية وكذلك موظفي البنك من غير المصريين في حدود ما يتقاضونه من مرتبات بالعملات الحرة إذ لا يجوز تحويل المرتبات أو المساهمات أو الإيداعات المدفوعة بالعملة المحلية باعتبار أنه لم يقابلها نقد أجنبي مساو لما يراد تحويله وذلك تخفيفاً عن كاهل حصيلة الدولة من النقد الأجنبي. وصرحت المادة (16) للبنك باستيراد الآلات والأجهزة وغيرها مع إعفائها مما أشير إليها فيه من قوانين الاستيراد والنقد وإعفائها كذلك من الضرائب والرسوم الجمركية وما يتبعها من الرسوم الإضافية وذلك بشرط عدم التصرف في هذه الأشياء محلياً إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها واستيفاء الشروط الخاصة بالاستيراد والنقد. وتكلمت المادة (17) عن مدة البنك وإجازة تجديدها أما المادة (18) فقد نظمت التحكيم باعتباره وسيلة لفض المنازعات التي تنشأ بين البنك والغير أو بين مساهم وآخر في البنك فيما يتعلق بصفته كمساهم واستهدى في صياغة هاتين المادتين بما كان قد ورد بمشروع النظام الأساسي للبنك وطبقاً لما ورد من أحكام التحكيم بقانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك حفاظاً على السرية ولسرعة الفصل في المنازعات ولقد استهدى في ذلك بما هو متبع بالنسبة للبنوك الأجنبية المشتركة وشركات الاستثمار الأجنبية والمشتركة. وقد خولت المادة (19) من المشروع للجمعية العمومية للبنك أن تقرر في اجتماع غير عادي تعديل أي من أحكام النظام فيما عدا تلك المتعلقة بغرضه وكونه مصرفاً إسلامياً أو زيادة التزامات المساهمين، كما نصت المادة (20) على أن يصدر النظام الأساسي للبنك في حدود أحكام هذا القانون – بقرار من وزير الأوقاف وعلى أن يعتبر نشر هذا النظام في الوقائع المصرية بمثابة شهر له. وأخيراً فقد نصت المادة (21) على نشر القانون وعلى أن يعمل به من تاريخ النشر. وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام المعدة للنظام الأساسي للبنك هي في معظمها من قبيل الأحكام الموضوعية التي تتفق مع المبادئ العامة في تأسيس الشركات المساهمة وذلك في إطار الوضع المتميز للبنك في حدود قانون تأسيسه. ويتشرف وزير الأوقاف والدولة لشئون الأزهر بعرض مشروع القانون المرافق. برجاء في حالة الموافقة إحالته إلى مجلس الشعب تمهيداً لإصداره. وزير الأوقاف والدولة لشئون الأزهر الشيخ محمد متولي الشعراوي
المادة (1) : يرخص في تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام هذا القانون تسمى (بنك فيصل الإسلامي المصري).
المادة (2) : غرض البنك القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمران والمساهمة فيها في الداخل والخارج وفقاً لما هو موضح في النظام الأساسي للبنك.
المادة (3) : تخضع جميع معاملات البنك وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بتحريم التعامل بالربا وبأداء الزكاة المفروضة شرعاً وتعتبر الزكاة التي يؤديها البنك من قبيل التكاليف على الإنتاج، ويتولى شيخ الجامع الأزهر ووزير الأوقاف التحقق من التزام البنك بتخصيص الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية. وتشكل بالبنك هيئة للرقابة الشرعية تتولى مطابقة معاملاته وتصرفاته لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، ويحدد النظام الأساسي للبنك كيفية تشكيلها وممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى.
المادة (4) : المركز الرئيسي للبنك مقره مدينة القاهرة. ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو توكيلات في جمهورية مصر العربية وفي الخارج.
المادة (5) : حدد رأسمال البنك بمبلغ ثمانية ملايين من الدولارات الأمريكية يقسم إلى 80000 (ثمانين ألف) سهم اسمية قيمة كل سهم مائة دولار أمريكي موزعة على النحو الآتي: (أ) تكون حصة الجانب المصري (40800) سهم تمثل 51% من رأس المال تدفع بالجنيه المصري بالسعر المعلن أو بالدولار أو بأية عملة قابلة للتحويل ويخصص من هذه الأسهم 25% على الأقل من عدد الأسهم تطرح للاكتتاب العام بالشروط والأوضاع التي يبينها النظام الأساسي للبنك. (ب) تكون حصة الجانب السعودي (39200) سهم تمثل 49% من رأس المال تدفع بالدولار الأمريكي. ويجوز للجانب السعودي أن يطرح جزءاً من حصته للاكتتاب للعرب والمسلمين من غير المصريين. ويتضمن النظام الأساسي بيان توزيع الأسهم على المؤسسين ويتم دفع 25% من قيمة الأسهم سواء بالنسبة للمؤسسين أو المكتتبين خلال شهرين من تاريخ نشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية وذلك في حساب خاص باسم (بنك فيصل الإسلامي المصري) يفتح بالبنك المركزي المصري، ويدفع الباقي وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة على ألا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ إعداد المقر المؤقت للبنك وأجهزته العاملة.
المادة (6) : يجوز زيادة رأس مال البنك وإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم بقرار من الجمعية العمومية للبنك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وفقاً لما هو مبين بالنظام الأساسي. ويجوز أن يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في كل أو بعض أسهم الزيادة وفقاً لما يبينه قرار الجمعية العمومية.
المادة (7) : تكون معاملات البنك بالعملات الحرة أو بالجنيه المصري وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة (8) : يتمتع البنك بشخصية اعتبارية تمكنه من تحقيق أغراضه بما في ذلك حق التعاقد وامتلاك الأموال الثابتة والمنقولة والقيام بالإجراءات القانونية وتثبيت هذه الشخصية للبنك من تاريخ نشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية.
المادة (9) : لا يجوز اتخاذ إجراءات التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على البنك أو على أي من ممتلكاته أو على المبالغ المودعة به أو على أنصبة الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في رأسمال البنك. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي، أو الإداري عليها إلا بحكم قضائي نهائي أو بحكم محكمين نهائي.
المادة (10) : لا تسري على البنك وفروعه القوانين المنظمة للرقابة على النقد الأجنبي والهيئات والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام أو شركات القطاع العام. كما لا تسري على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة فيما ورد به نص خاص في هذا القانون. ويخضع البنك للقوانين المنظمة للرقابة على البنوك والائتمان فيما يتعلق بعملياته بالعملة المحلية وبما لا يتعارض مع ما ورد في هذا القانون.
المادة (11) : أموال البنك وأرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته سواء في مركزه الرئيسي أو فروعه تعفى لمدة خمسة عشر عاماً، اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لمزاولة نشاطه، من كافة أنواع الضرائب والرسوم المفروضة بقوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والقيم المنقولة والضرائب على الإيراد العام والدمغات والضرائب العقارية.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 لا يخضع البنك وشركاته وفروعه وتوكيلاته ومكاتبه وسجلاته ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة بأنواعها المختلفة.
المادة (13) : تكون حسابات المودعين سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بحكم قضائي نهائي أو بحكم محكمين نهائي.
المادة (14) : لا تسري على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وجميع العاملين به وهيئاته القوانين والقرارات المتعلقة بشئون العمل والتوظف والأجور والمرتبات والمكافآت والمعاشات والعلاج الطبي والتأمينات الاجتماعية سواء المعمول بها في الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات المساهمة وكذلك لا تسري عليهم كافة القواعد المنظمة لسفر العاملين. ويصدر مجلس إدارة البنك لائحة خاصة بكل ما يتعلق بشئون رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك والعاملين به تتضمن تنظيم كافة ما يتعلق بشئونهم الوظيفية بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للعاملين في القطاع الخاص.
المادة (15) : لا يجوز لأي من المؤسسين أو المساهمين تحويل حصصهم في رأس مال البنك إلى الخارج طوال مدة البنك. غير أنه يجوز لهم نقل كل أو بعض أسهمهم إلى الغير، على ألا يخل ذلك بنسبة كل من الجانبين المصري والسعودي في رأس مال البنك. كما يجوز للمساهمين الذين تمت مساهمتهم بالعملات الحرة أن يحولوا دون أي شرط الأرباح والمبالغ الناتجة لهم عن هذه المساهمة وبذات العملة التي تمت بها المساهمة. ويحق أيضاً لعملاء البنك الذين تمت إيداعاتهم أو معاملاتهم بالعملات الحرة أن يحولوا كافة إيداعاتهم أو معاملاتهم دون أي شرط بذات العملة التي تمت بها المعاملة. ويحق كذلك للعاملين بالبنك من غير رعايا جمهورية مصر العربية تحويل كافة حقوقهم دون أي شرط وذلك في حدود ما يتقاضونه من مرتبات بالعملات الحرة.
المادة (16) : يصرح للبنك باستيراد الآلات والأجهزة والعقول الحاسبة والإليكترونية اللازمة لأغراضه. وتعفى هذه الآلات وكذا الأدوات والمهمات ووسائل النقل اللازمة لنشاطه والأثاثات اللازمة لإنشائه، من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وما يتبعها من الرسوم الإضافية بشرط عدم التصرف فيها محلياً إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها، والتعريفة الجمركية المقررة طبقاً لحالتها وقت التصرف وبعد استيفاء كافة الشروط الاستيرادية والنقدية.
المادة (17) : مدة البنك خمسون عاماً من تاريخ نشر النظام الأساسي للبنك في الوقائع المصرية ويجوز تجديدها لمدة أخرى وفقاً للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة (18) : يفصل مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه بصفته محكماً ارتضاه الطرفان في كل نزاع ينشأ بين أي مساهم في البنك وبين مساهم آخر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وذلك بشرط أن يكون النزاع ناشئاً عن صفته كمساهم في البنك، ولا يتقيد مجلس الإدارة في هذا الشأن بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية عدا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي. أما إذا كان النزاع بين البنك وبين أحد المستثمرين أو المساهمين أو بين البنك والحكومة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد, فتفصل فيه نهائياً هيئة من المحكمين معفاة من قواعد الإجراءات عدا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي. وفي هذه الحالة تشكل هيئة التحكيم من محكم يختاره كل طرف من طرفي النزاع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام أحد طرفي النزاع طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم من الطرف الآخر، ثم يختار المحكمان حكماً مرجحاً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتعيين آخرهما ويختار الثلاثة أحدهم لرئاسة هيئة التحكيم خلال الأسبوع التالي لاختيار الحكم المرجح ويعتبر اختيار كل طرف لمحكمه قبولاً لحكم المحكمين واعتباره نهائياً. وفي حالة نكول أحد الطرفين عن اختيار محكمه أو في حالة عدم الاتفاق على اختيار الحكم المرجح أو لرئيس هيئة التحكيم في المدد المحددة في الفقرة السابقة، يعرض الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لتختار الحكم أو الحكم المرجح أو الرئيس حسب الأحوال. وتجتمع هيئة التحكيم في مقر البنك الرئيسي وتضع نظام الإجراءات التي تتبعها لنظر النزاع، وفي إصدار قرارها، ويجب أن يتضمن هذا القرار بيان طريقة تنفيذه وتحديد الطرف الذي يتحمل بمصاريف التحكيم ويودع قرار هيئة التحكيم الأمانة العامة لمجلس إدارة البنك. ويكون حكم هيئة التحكيم في جميع الأحوال نهائياً وملزماً للطرفين وقابلاً للتنفيذ, شأنه شأن الأحكام النهائية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في باب التحكيم في قانون المرافعات. وفي جميع الأحوال تخضع قرارات مجلس الإدارة وأحكام هيئة التحكيم الصادرة طبقاً لهذه المادة لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (19) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية للبنك في اجتماع غير عادي تعديل أحكام نظامه الأساسي وذلك فيما عدا غرض البنك وكونه مصرفاً إسلامياً أو زيادة التزامات المساهمين.
المادة (20) : يصدر النظام الأساسي للبنك – في حدود أحكام هذا القانون – بقرار من وزير الأوقاف بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد ويعتبر نشر هذا النظام في الوقائع المصرية بمثابة شهر له.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن