تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة للعرض على اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلي بشأن التعقيب على رأي وزارة المالية بصدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي (القانون رقم 56 لسنة 1979) سبق وتقدمت وزارة التأمينات بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي. يتلخص التعديل المقترح في إضافة اختصاص إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج (وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي) إلى اختصاصات مجلس إدارة بنك ناصر المعقودة له بموجب المادة (8) من القانون رقم 66 لسنة 1971 المشار إليه. ويستتبع التعديل المشار إليه إلغاء المادة 14 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي, والتي تقضي بسريان قانون نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين به. وبمناسبة عرض المذكرة على اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلي بجلسة 8/5/1979 طلبت وزارة المالية تأجيل نظرها حتى يتسنى إبداء الرأي بشأنها . وقد انتهى رأي وزارة المالية إلى أن بنك ناصر الاجتماعي تغلب عليه الوظيفة الاجتماعية شأنه في ذلك شأن معظم الهيئات التي تطبق قوانين الحكومة أو القطاع العام .. وهو في ذلك يختلف عن البنك المركزي والجهاز المصرفي الخاضع للقانون رقم 120 لسنة 1975. وتعقيبا على رأي وزارة المالية أرجو الإحاطة بالآتي: أولا - بجانب الأهداف الاجتماعية المسند تنفيذها لبنك ناصر الاجتماعي فهناك العديد من المهام المصرفية والاقتصادية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون إنشاء البنك ومنها على سبيل المثال: (أ) قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها. (ب) استثمار أموال الهيئة في المشروعات العامة والمشروعات الخاصة. (ج) منح القروض للمواطنين (ومنها القروض الإنتاجية وقروض المشاركة). ويباشر بنك ناصر الاجتماعي هذه المهام بحيث أصبح حجم عمله يفوق عشرات أمثال حجم بعض بنوك القطاع العام المتخصصة والتابعة للجهاز المصرفي. وتأييدا لما تقدم ومن واقع القوائم الختامية وميزانية البنك في 31/12/1978 أود إيضاح الأرقام التالية: مليون جنيه - رصيد الودائع المختلفة (جارية - ادخارية - استثمارية) 60.0 - رصيد للاستثمارات (مشاركة في مشروعات - أوراق مالية) 17.0 - حجم المبيعات عن عام 1978 (تمليك وسائل إنتاج - تدبير مستلزمات أنتاج ) 0.4 - الفائض القابل للتوزيع 12.0 بحيث يتبين بوضوح أن البنك يباشر المهام المصرفية والتجارية والمالية التي يباشرها أي بنك تابع للجهاز المصرفي وبالإضافة إلى هذه المهام يضطلع بالمهام الاجتماعية كالإقراض الاجتماعي وصرف المعاشات والإعلانات والمساعدات. ثانيا - تبعية بنك ناصر الاجتماعي لوزير التأمينات دون وزير الاقتصاد أسوة بالبنوك التجارية لا تعد مبررا للتفرقة في المعاملة بين العاملين بهذه البنوك وبنك ناصر الاجتماعي. ومن أصدق الأدلة على ذلك أنه من بين اختصاصات مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وهو تابع لوزير الزراعة ذات الاختصاص المقترح لبنك ناصر (الفقرة 3 من المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي). ومن المعلوم أن نشاط بنك التنمية والائتمان الزراعي قاصر على الإقراض النقدي والعيني مما يمثل مجالا واحدا من المجالات المصرفية المتعددة التي يباشرها بنك ناصر الاجتماعي. ثالثا - موازنة بنك ناصر الاجتماعي موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة بمعنى أن فائض البنك لا يؤول للخزانة العامة جزئيا أو كليا. وبمعنى آخر فأنه حالة تحمل استخدامات البنك بأي أعباء إضافية نتيجة للخروج عن نطاق قانون نظام العاملين بالقطاع العام فأن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل بأية أعباء. ومن الجدير بالذكر أن نص التعديل المقترح يتضمن الالتزام بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 130 لسنة 1975 ضمانا للتنسيق بين كافة البنوك المملوكة للدولة سواء أكانت وحدات قطاع عام أو هيئات عامة. رابعا - بنك ناصر الاجتماعي يعد واجهة لتجربة المصارف الإسلامية باعتباره أول بنك إسلامي يباشر نشاطا فعليا على مستوى العالم, وعدم خضوعه للقانون رقم 120 لسنة 1975 مراجعة عدم تعامله بالفائدة أخذا أو عطاءا. ومن الأهمية بمكان أن يلقى البنك كل مساندة ودعم من الدولة حتى يتوافر له المناخ المناسب لمباشرة نشاطه دون معوقات تتعلق بالعاملين. خامسا - أبدى البنك المركزي المصري بكتابة رقم 3365 المؤرخ في 22/5/1979 أنه لا يرى مانعا من الموافقة على التعديل المقترح, وذلك عملا على المساواة بين كافة العاملين في الأجهزة العاملة في الحقل المصرفي سواء التابع منها للحكومة أو القطاع العام. وفى ضوء ما تقدم يتبين بما لا يقبل الشك أن بنك ناصر الاجتماعي يباشر الأعمال المصرفية والتجارية والمالية التي تباشرها البنوك التجارية, وبالإضافة لهذه المهام يباشر أيضا المهام الاجتماعية والإسلامية. وبالأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد بين الهيئات العامة الأخرى ما يتماثل من قريب أو بعيد مع النشاط المصرفي الذي يباشره البنك بحيث يمكن القول بخضوع العاملين بالبنك لقوانين الحكومة أو القطاع العام شأنهم في ذلك شأن باقي الهيئات. وتحقيقا للمساواة في المعاملة بين البنوك المملوكة للدولة فإن الأمر يتطلب الموافقة على السير في إجراءات استصدار مشروع القانون المقدم من وزارة التأمينات للمبررات الموضوعية الواردة بمذكرة العرض على اللجنة الموقرة. وأتشرف بعرض الأمر راجية التفضل بالنظر في الموافقة. وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية دكتورة: آمال عثمان.
المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 56 لسنة 1979 أحال السيد رئيس المجلس بالإنابة بتاريخ 20/9/1979 إلى اللجنة مشروع هذا القانون لبحثه وتقديم تقريرها عنه, فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم الأربعاء الموافق 10/10/1979 وحضر الاجتماع ممثلا للحكومة, السيد: سمير متولي وكيل أول وزارة التأمينات. أطلعت اللجنة على مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفقة به, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي, وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي, وعلى القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي, فتبين لها في ضوء ما دار في اجتماع اللجنة من مناقشات أن القانون رقم 66 لسنة 1971 تضمن إنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزارة التأمينات بالقرار الجمهوري رقم 889 لسنة 1973 بتنظيم وزارة التأمينات. وينص مشروع القانون الجديد في مادته الأولى على إضافة فقرة جديدة إلى البند "3" من المادة الثامنة من القانون السالف الذكر بمقتضاه يصبح مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على اختصاص إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم (وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري بالجهاز المصرفي). وبذلك يصبح البند "3" من المادة الثامنة على النحو التالي: "وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية, وكذلك إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه" ولقد سبق أن تقدمت وزارة التأمينات الاجتماعية والتابع لها بنك ناصر بالتعديل المقترح إلا أن وزارة المالية قد اعترضت عليه في أول الأمر على أساس أن بنك ناصر الاجتماعي تغلب عليه الوظيفة الاجتماعية شأنه في ذلك شأن معظم الهيئات التي تطبق قوانين الحكومة والقطاع العام وهو بذلك يختلف عن البنك المركزي بالجهاز المصرفي الخاضع للقانون رقم 120 لسنة 1975, غير أن الوزارة عادت فسحبت اعتراضها. أما وزارة التأمينات فترى أن بنك ناصر - فضلا عن وظيفته الاجتماعية - يقوم بعديد من المهام المصرفية التي تقوم بها البنوك الأخرى سواء كانت هذه البنوك تجارية أو غير تجارية من هذه المهام قبول الودائع الادخارية واستثمار أموال الهيئة في مشروعات عامة, ومنح القروض وصرف المعاشات والإعانات والمساعدات. فإذا أخذنا في الاعتبار أيضا أن للبنك موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة وبالتالي لا يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية في حالة الخسارة, كما أن بنك ناصر يعد واجهة لتجربة المصارف الإسلامية حيث لا يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء وهذا ما يفسر عدم خضوعه للقانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي. ثم أن البنك المركزي قد أيد التعديل المقترح في المادة الثامنة بند (3 من مشروع القانون المعروض في كتابة رقم 2365 بتاريخ 22/5/1979 لأنه يحقق المساواة بين العاملين في الحقل المصرفي سواء التابع منها للحكومة أو القطاع العام. وأخيرا ترى وزارة التأمينات أن بنك ناصر الاجتماعي يتماثل في أوضاعه مع بنك التنمية والائتمان الزراعي التابع لوزارة الزراعة, وأن الفقرة 3 من المادة 11 من القانون 117 لسنة 1976 تعطي مجلس إدارة بنك التنمية سلطة إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية واللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومن ثم فليس هناك ما يبرر التفرقة بين هذه البنوك جميعا وبنك ناصر الاجتماعي. ويترتب على إضافة الاختصاص الجديد للبند الثالث من المادة الثامنة من مشروع القانون المعروض ضرورة إلغاء المادة الرابعة عشرة وهي التي توضح خضوع البنك لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 والتي تعطي لوزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص حق نقل العاملين اللازمين للهيئة من الجهات العامة التي تزاول نشاطا مماثلا ويكون له تعيين العاملين اللازمين دون التقيد بأحكام المادتين 9، 10 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 (المادة الثانية), وبذلك تنسق أحكام قانون بنك ناصر الاجتماعي. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون, ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بالبند (3) من المادة (8) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، النص الآتي: "مادة 8 بند (3): وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وكذلك إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي".
المادة (2) : تلغى المادة 14 من القانون رقم 66 لسنة 1971.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن