تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 في شأن المؤسستين الماليتين لمساعدة طلاب الجامعات في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1962؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا" يتبع وزير التعليم العالي, ويكون مركزه مدينة القاهرة.
المادة (2) : الغرض من الصندوق هو معاونة طلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وطلاب الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي في استكمال دراستهم عن طريق منحهم قروضا بدون فائدة وغير ذلك من وسائل المساعدة.
المادة (3) : تتكون إيرادات الصندوق من: (1) رسم إضافي قدره (خمسون قرشا سنويا) يؤديه كل طالب من أبناء الجمهورية العربية المتحدة من طلاب الجامعات النظاميين ومن طلاب الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك قبل بدء السنة الدراسية. (2) الإعانات التي تقدمها الوزارات والهيئات أو المؤسسات العامة. (3) التبرعات والأوقاف والوصايا والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق. (4) الإيرادات الأخرى.
المادة (4) : يكون للصندوق: (1) مجلس إدارة. (2) مدير.
المادة (5) : يتكون مجلس إدارة الصندوق من: وزير التعليم العالي ............................... رئيسا مديري الجامعات ................................. أعضاء اثنين من وكلاء الجامعات يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ............ عضوان وكيل وزارة التعليم العالي ....................... عضوا وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ............... عضوا وكيل وزارة الخزانة ............................. عضوا وكيل وزارة الأوقاف ............................ عضوا وكيل وزارة الشباب ............................. عضوا رؤساء اتحادات طلاب الجامعات ............... أعضاء رئيس اتحاد طلاب الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي ................. عضوا عضوين من المشتغلين بالأعمال المالية والاقتصادية يعينان بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد .......................................... عضوان مدير الصندوق ويتولى أعمال أمانة المجلس ..... عضوا
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء.
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للصندوق وبصفة عامة تحديد اختصاصات المدير ووضع الأحكام المتعلقة بنظام سير العمل بالمجلس وللنظام المالي للصندوق وكيفية تحضير ميزانيته وتنفيذها ومراجعتها. (2) إصدار اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالصندوق وتحديد اختصاصاتهم ويطبق على العاملين في الصندوق أحكام قانون التأمين والمعاشات المطبق على العاملين المدنيين بالدولة. (3) الترخيص للمدير بإجراء التصرفات القانونية. (4) إدارة أموال الصندوق واستثمارها. (5) اعتماد مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي. (6) إصدار تقرير سنوي عن نشاط الصندوق في السنة المالية المنتهية وذلك قبل أول يناير وإبلاغه إلى المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي. (7) تعيين مراقب سنوي لحسابات الصندوق. (8) النظر في إبراء المدينين غير القادرين من ديونهم بشرط ألا تزيد نسبة الإبراء عن 5% من مجموع القروض التي تبرم سنويا. (9) النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه لإبداء الرأي واتخاذ قرار فيه من المسائل الخاصة بإدارة الصندوق وتنظيم العمل به وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.
المادة (8) : تكون قرارات المجلس نافذة وتبلغ إلى وزير التعليم العالي خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ومع ذلك فلا تنفذ القرارات المذكورة فيما يحتاج إلى تصديق الوزير إلا بعد هذا التصديق على أنها تكون نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتب الوزير دون أن يصدر منه قرار بشأنها، وتبين اللائحة التنفيذية القرارات التي تحتاج إلى تصديق الوزير.
المادة (9) : يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجتمع المكتب المشار إليه بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب أغلبية أعضائه ويضع مجلس الإدارة الأحكام الخاصة بنظام سير العمل في المكتب التنفيذي.
المادة (10) : يختص المكتب التنفيذي بما يأتي: (1) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) منح القروض لطلاب الجامعات ولطلاب الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. (3) النظر في الوسائل الكفيلة بتنمية موارد الصندوق. (4) تقديم تقرير سنوي عن نشاط الصندوق إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام.
المادة (11) : لا تكون مداولات مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : يكون تعيين مدير الصندوق بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مجلس الإدارة. وينفرد وزير التعليم العالي بتعيين أول مدير للصندوق.
المادة (13) : يتولى مدير الصندوق تصريف شئونه وفقا لأحكام هذا القانون، كما يختص بما يأتي: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي. (2) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة. (3) الإشراف على العاملين بالصندوق وفقا للوائح التي يضعها مجلس الإدارة. (4) إصدار الأوامر بالمصروفات الخاصة بالصندوق تنفيذا لقرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي. وله أن يفوض في ذلك غيره من العاملين بالصندوق. (5) تقديم تقرير إلى المكتب التنفيذي كل شهرين عن سير العمل بالصندوق وعن حالته المالية.
المادة (14) : يمثل المدير الصندوق في صلاته بالجهات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للصندوق في أول أكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر من كل عام.
المادة (16) : يعد مشروع ميزانية الصندوق قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. كما يعد الحساب الختامي خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويقدم مشروعا الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة المكتب التنفيذي عليهما إلى مجلس الإدارة لاعتمادهما.
المادة (17) : يضع مجلس الإدارة شروط منح القروض وطريقة سدادها وضمانات تحصيلها ويتم الوفاء بمبلغ القرض على أقساط خلال مدة لا تقل عن المدة التي يستمر فيها القرض من جانب الصندوق مع عدم الإخلال بحق المدين في تعجيل الوفاء، ويستحق الوفاء من تاريخ حصول المدين على مصدر الكسب بعد التخرج أو ترك الدراسة - لأي سبب كان - ولا يبدأ سريان التقادم المسقط لحقوق الصندوق إلا من تاريخ علم الصندوق بحصول المدين على مصدر الكسب.
المادة (18) : للصندوق توقيع الحجز الإداري على أموال الطالب وضامنه استيفاء لما هو مستحق له، ويكون له عند التنفيذ امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون المدني. كما يجوز للصندوق طلب إجراء خصم المبالغ المستحقة له من مرتبات العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو لدى الأفراد سواء كانوا مدينين أصليين أو ضامنين، وذلك في حدود ربع المرتب أو الأجر.
المادة (19) : يجب عند النظر في تعيين خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي لدى أي فرد أو جهة تكليفهم تقديم شهادة من الهيئة تبين ارتباطاتهم المالية بها فإذا كان المرشح مدينا للصندوق وجب على جهة تعيينه إخطار الصندوق بمقدار مرتبه أو أجره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام العمل وإلا التزمت بالوفاء بالقيمة الواجب على الخريج دفعها مدة العمل بها, ويجوز توقيع الحجز الإداري على جهة التعيين وفاء لهذا الالتزام.
المادة (20) : تودع أموال الصندوق في المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة.
المادة (21) : يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم المستحقة على عمليات الإقراض والحفلات والمهرجانات وأنواع النشاط المختلفة التي قد يمارسها لاستغلال أمواله ويعفى الطلاب من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق على معاملاتهم مع الصندوق.
المادة (22) : يلغى القانون رقم 5 لسنة 1961 المشار إليه, ويحل الصندوق محل المؤسسة المالية لمساعدة طلاب الجامعات فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة (23) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره, وعلى وزير التعليم العالي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن