تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ في كل من إقليمي الجمهورية مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة المالية لمساعدة طلاب الجامعات" يكون مقر إحداهما مدينة القاهرة ومقر الأخرى مدينة دمشق الغرض منهما معاونة طلاب الجامعات على استكمال دراستهم الجامعية عن طريق منحهم القروض بدون فائدة وغير ذلك من وسائل المساعدة.
المادة (2) : تكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية، ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها وذلك في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (3) : يكون للمؤسسة: (1) مجلس إدارة. (2) مدير.
المادة (4) : يتكون مجلس إدارة المؤسسة بالإقليم المصري من: وزير التربية والتعليم التنفيذي ... رئيساً مديري الجامعات بالإقليم .... أعضاء رؤساء اتحادات طلاب الجامعات بالإقليم ..... أعضاء وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذية ..... عضو وكيل وزارة الخزانة التنفيذية ... عضو وكيل وزارة الأوقاف .... عضو سكرتير عام المجلس الأعلى لرعاية الشباب .... عضو عضوين من المشتغلين بالأعمال المالية والاقتصادية يعينان لأول مرة بقرار من وزير التربية والتعليم المركزي ويعينان بعد ذلك بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ... أعضاء عضوين من الاتحاد القومي يعينان بقرار من المشرف على تنظيم الاتحاد القومي في الإقليم الجنوبي .... أعضاء ويتولى مدير المؤسسة أعمال أمانة المجلس.
المادة (5) : يتكون مجلس إدارة المؤسسة بالإقليم السوري من: وزير التربية والتعليم التنفيذي .... رئيساً مديري الجامعات بالإقليم ... أعضاء رؤساء اتحادات طلاب الجامعات بالإقليم .... أعضاء وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذية .... عضو وكيل وزارة الخزانة التنفيذية ... عضو وكيل وزارة الأوقاف .... عضو رئيس الهيئة الفرعية للمجلس الأعلى لرعاية الشباب بالإقليم ..... عضو عضوين من المشتغلين بالأعمال المالية والاقتصادية يعينان لأول مرة بقرار من وزير التربية والتعليم المركزي ويعينان بعد ذلك بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد .... أعضاء عضوين من الاتحاد القومي يعينان بقرار من أمين السر للاتحاد القومي في الإقليم الشمالي ..... أعضاء ويتولى مدير المؤسسة أعمال أمانة المجلس.
المادة (6) : يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه.
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) وضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للمؤسسة وبصفة عامة تحديد اختصاصات المدير ووضع الأحكام المتعلقة بنظام سير العمل بالمجلس والنظام المالي للمؤسسة وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها. (2) وضع اللوائح المنظمة لشئون موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وتحديد اختصاصاتهم. (3) الترخيص للمدير في إجراء التصرفات القانونية. (4) تدبير أموال المؤسسة وإدارتها واستثمارها. (5) اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة والحساب الختامي. (6) وضع تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة في السنة المالية المنتهية وذلك قبل أول يناير (كانون الثاني) وتبليغه إلى المجلس الأعلى للجامعات. (7) تعيين مراقب سنوي لحسابات المؤسسة. (8) النظر في إبراء المدينين غير القادرين من ديونهم بشرط ألا تزيد نسبة الإبراء على 5% من مجموع القروض التي تبرم سنوياً. (9) النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه لإبداء الرأي فيه أو اتخاذ قرار بشأنه من المسائل الخاصة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (8) : تكون قرارات المجلس نافذة بذاتها وتبلغ إلى وزير التربية والتعليم المركزي خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها. ومع ذلك فلا تنفذ القرارات المذكورة فيما يحتاج إلى تصديق الوزير إلا بعد هذا التصديق على أنها تكون نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه دون أن يصدر منه قرار بشأنها. وتوضح اللائحة التنفيذية القرارات التي تحتاج إلى تصديق من الوزير.
المادة (9) : يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من: (أولاً) في الإقليم المصري: رئيس اتحاد طلاب إحدى جامعات الإقليم يختاره وزير التربية والتعليم المركزي ... رئيساً مدير المؤسسة .... عضو عضو من هيئة التدريس عن كل جامعة من جامعات الإقليم يختاره مجلسها سنويا من بين أعضاء مجلس اتحاد طلابها ... عضو طالب من الإقليم يختاره مجلس الاتحاد العام لطلاب الجامعات سنويا من بين أعضائه .... عضو ويتولى مدير المؤسسة أعمال أمانة المكتب. (ثانياً) في الإقليم السوري: رئيس اتحاد طلاب إحدى جامعات الإقليم يختاره وزير التربية والتعليم المركزي ... رئيساً مدير المؤسسة ...... عضو عضو من هيئة التدريس عن كل جامعة من جامعات الإقليم يختاره مجلسها سنويا من بين أعضاء مجلس اتحاد طلابها ..... عضو طالب من الإقليم يختاره مجلس الاتحاد العام لطلاب الجامعات سنويا من بين أعضائه ....... عضو ويتولى مدير المؤسسة أعمال أمانة المكتب. وتستمر عضوية من تنتهي مدته في المكتب التنفيذي حتى يتم اختيار خلفه.
المادة (10) : يجتمع المكتب التنفيذي مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه. ويضع مجلس الإدارة الأحكام الخاصة بنظام سير العمل في المكتب التنفيذي.
المادة (11) : يختص المكتب التنفيذي بما يأتي: (1) معاونة المدير في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) منح القروض لطلاب الجامعات وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. (3) النظر في الوسائل الكفيلة بتنمية موارد المؤسسة. (4) تقديم تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام.
المادة (12) : لا تكون مداولات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لهؤلاء الحاضرين، فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) : يعين مدير المؤسسة بقرار من وزير التربية والتعليم المركزي بناء على ترشيح مجلس الإدارة ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (14) : يتولى مدير المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام هذا القانون كما يختص بما يأتي: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. (3) الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وفقاً للوائح التي يضعها مجلس الإدارة. (4) إصدار الأوامر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة تنفيذاً لقرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، وله أن يفوض في ذلك غيره من موظفي المؤسسة. (5) تقديم تقرير إلى المكتب التنفيذي كل شهرين عن سير العمل بالمؤسسة وعن حالتها المالية.
المادة (15) : يمثل المدير المؤسسة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء.
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة أول أكتوبر (تشرين الأول) وتنتهي في آخر سبتمبر (آيلول) من كل عام.
المادة (17) : يعد مشروع ميزانية المؤسسة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. كما يعد الحساب الختامي خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويقدم مشروع الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة المكتب التنفيذي عليهما إلى مجلس الإدارة لاعتمادهما.
المادة (18) : تتكون إيرادات المؤسسة من: (1) رسم إضافي يؤديه كل طالب من طلاب الجامعات النظاميين قدره خمسون قرشا (خمس ليرات) سنويا. (2) الإعانات التي تقدمها الجامعات وغيرها من الهيئات العامة. (3) التبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة. (4) الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة. ويؤدي الطلاب الرسم قبل بدء الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية. وتلغي الرسم الإضافي الخاص بالخدمة الاجتماعية لطلاب الجامعات بالإقليم الجنوبي المنصوص عليه بالمادة 92 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة, كما يلغى نصف الرسم الإضافي الخاص بالخدمة الطبية والاجتماعية لطلاب الجامعات بالإقليم الشمالي المنصوص عليه بالمادة 93 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه.
المادة (19) : يضع مجلس الإدارة شروط منح القروض وطريقة سدادها وضمانات تحصيلها. ويتم الوفاء بمبلغ القرض على أقساط خلال مدة لا تقل عن المدة التي يستمر فيها القرض من جانب المؤسسة, وهذا لا يخل بحق المدين في تعجيل الوفاء. ويستحق الوفاء من تاريخ حصول المدين على مصدر للكسب بعد التخرج أو ترك الدراسة, لأي سبب كان. ومن تاريخ علم المؤسسة بذلك يبدأ سريان التقادم المسقط لحقوقها.
المادة (20) : للمؤسسة توقيع الحجز الإداري على أموال الطالب وضامنه استيفاء لما هو مستحق لها ويكون لها عند التنفيذ امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني. كما يجوز للمؤسسة طلب إجراء خصم المبالغ المستحقة لها من مرتبات الموظفين والمستخدمين وأجور العمال في الحكومة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو لدى الأفراد سواء كانوا مدينين أصليين أو ضامنين وذلك في حدود ربع المرتب أو الأجر، كما يجوز لها توقيع الحجز الإداري على هذه الأموال وفاء لتلك الاستحقاقات.
المادة (21) : على مصالح الحكومة والهيئات العامة والخاصة والأفراد عند النظر في تعيين خريجي الجامعات تكليفهم تقديم شهادة من المؤسسة تبين ارتباطاتهم المالية بها. فإذا كان المرشح مديناً للمؤسسة وجب على جهة التعيين ــ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه ــ إخطار المؤسسة بمقدار مرتبه وإلا التزمت بالوفاء بالقيمة المفروض دفعها مدة العمل بها. ويجوز توقيع الحجز الإداري وفاء لهذا الالتزام.
المادة (22) : تودع أموال المؤسسة المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة.
المادة (23) : تعفى المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على عمليات الإقراض والحفلات والمهرجانات وأنواع النشاط المختلفة التي قد تمارسها لاستغلال أموالها.
المادة (23) : تسري أحكام هذا القانون على المكلفين بأداء الرسم الإضافي المنصوص عليه في البند 1 من المادة 18. ويكون لوزير التعليم العالي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن