بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1961 في شأن المؤسستين الماليتين لمساعدة طلاب الجامعات في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 في شأن المؤسستين الماليتين لمساعدة طلاب الجامعات في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص البند 1 من المادة 18 من القانون رقم 5 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي":
"رسم إضافي يؤديه كل طالب من طلاب الجامعات النظاميين من أبناء الجمهورية العربية المتحدة، قدره خمسون قرشا سنويا"؛
المادة (2) : تضاف إلى نهاية المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 1961 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويعفى الطلاب من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق على معاملاتهم مع المؤسسة".
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة برقم 23 مكرر نصها الآتي:
"تسري أحكام هذا القانون على المكلفين بأداء الرسم الإضافي المنصوص عليه في البند 1 من المادة 18.
ويكون لوزير التعليم العالي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر