بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسم"بنك ناصر الإجتماعي".
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 60 لسنة 1975
يعتبر بنك ناصر الاجتماعي طبقا لقانون إنشائه رقم 66 لسنة 1971 هيئة عامة في مفهوم القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة. وفي ضوء هذا التكييف القانوني لبنك ناصر الاجتماعي فإنه يعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم إعمالاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن الهيئات العامة لا تخضع للضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على خضوعها لبعض أنواع منها.
إلا أنه ظهر عند التطبيق أن بعض الجهات الحكومية لا تساير هذه النظرة نحو إعفاء الهيئات العامة من الضرائب والرسوم. مما رأى معه المشرع ضرورة إبراز هذا المعنى تأكيداً لما جرى عليه العمل وذلك في صورة واضحة لا تثير لبسا أو تطرح خلافاً في المستقبل بين الجهات الإدارية المختلفة حول إعفاء البنك المذكور من الضرائب والرسوم.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بما يحسم أي خلاف في هذا الصدد فنصت المادة الأولى منه على أن تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم أموال الهيئة أي البنك وإيراداتها وما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض - كما تعفى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم، وهو ذات الحكم الذي كان منصوصا عليه في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 قبل تعديلها مع إضافة لفظ العقود ليشملها الإعفاء صراحةً، ثم نصت المادة الأولى المذكورة على أن هذا الإعفاء يشمل الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر.
ولما كانت المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1971 تقضي بأن يحظر على بنك ناصر الاجتماعي التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاء فقد استتبع ذلك اقتصار فائدة أصحاب الودائع الاستثمارية بالبنك على مجرد العائد الذي يوزعه البنك سنويا، لذلك رؤي سعيا وراء اجتذاب أكبر عدد من أصحاب الودائع الاستثمارية ورغبة في تشجيع جمهور المودعين إضافة فقرة ثانية تقضي بإعفاء جميع التوزيعات التي يجريها البنك لأصحاب الودائع الاستثمارية من الضرائب والرسوم وكذلك إعفاء الشيكات التي يصدرها من رسم الدمغة.
وتحقيقا لذلك الهدف السالف الخاص بتشجيع أصحاب الودائع الاستثمارية فقد رؤي أيضا تشجيع أصحاب الودائع الادخارية دعما للوعي الادخاري وتوسيع قاعدته لما له من أهمية في المجال الاقتصادي وذلك بأن نصت المادة الثانية على عدم جواز الحجز على الودائع الادخارية المودعة بالبنك من أي شخص طبيعي حال حياة المودع أو بعد وفاته.
وتتشرف وزارة التأمينات بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 9/6/1974
رجاء التفضل في حالة الموافقة اتخاذ إجراءات إصداره.
وزير التأمينات
محمد عبد الفتاح إبراهيم
المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" النص الآتي:
"مادة 11- تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر، وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها، كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تستحق على ما تؤديه الهيئة من معاشات وإعانات وقروض، وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة.
كما تعفى جميع التوزيعات التي تجريها الهيئة لأصحاب الودائع من الضرائب والرسوم، وكذلك تعفى الشيكات والأعمال المصرفية التي تجريها الهيئة من رسوم الدمغة".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 11 مكررا إلى القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 المشار إليه نصها الآتي:
"مادة 11 مكررا - لا يجوز الحجز على الودائع الادخارية المودعة بالهيئة من أي شخص طبيعي حال حياة المودع أو بعد وفاته".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية