بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق نظام تأمين الأسرة" لا يستهدف الربح أساساً، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
المادة (2) : تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000, بالفئات الآتية:
1ــ خمسين جنيهاً عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
2ــ خمسين جنيهاً عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
3ــ عشرين جنيهاً عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (3) : يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد (73، 74، 75) من القانون المذكور.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة, يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
المادة (4) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1ـ حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2ــ المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.
3ــ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4ــ ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5ــ عائد استثمار أموال الصندوق.
المادة (5) : تسري على الصندوق أحكام المادتين (11، 12) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي".
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها .
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية