بشأن فصل أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين بغير الطريق التأديبي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة والقوانين المعدّلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
المادة (1) : يكون فصل أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين إذا فقدوا أسباب الصلاحية للعمل لأمر يتصل بأشخاصهم أو بأعمالهم وفقاً للأحكام الآتية:
المادة (2) : تنشأ لجنة للنظر في أمر هؤلاء الأعضاء والموظفين تُشكَّل على الوجه الآتي:
رئيس مجلس الدولة...................................... رئيساً.
وكيلا مجلس الدولة.......................................
واحد ينتخبه المستشارون المساعدون والنواب بطريق
الاقتراع السرّي وبالأغلبية النسبية...................... أعضاء.
واحد ينتخبه المندوبون والمندوبون المساعدون بطريق
الاقتراع السرّي وبالأغلبية النسبية......................
وللجنة في سبيل تأدية مهمتها أن تعهد إلى أحد أعضائها أو إلى من تندبه من رجال مجلس الدولة القيام بعمل معيّن أو أكثر من أعمال البحث أو التحقيق. ويكون للمندوب في حدود العمل المعهود به إليه جميع السلطات المخوّلة للنيابة أو قاضي التحقيق بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (3) : يمنح رئيس مجلس الدولة أجازة للأعضاء والموظفين الذين ترى اللجنة اتخاذ هذا الإجراء معهم حتى يُفصل في أمرهم وفقاً لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يُصرف المرتب عن هذه المدة كاملاً.
المادة (4) : يُبلغ رئيس اللجنة رئيس مجلس الوزراء القرارات الصادرة بالفصل في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدورها ليستصدر مرسوماً بذلك بالنسبة إلى من عُيّن بمرسوم وقراراً من مجلس الوزراء بالنسبة إلى من عداهم.
المادة (5) : لا يترتب على فصل العضو أو الموظف طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة. وتسري حالته على أساس آخر مرتب حصل عليه.
ويجوز للجنة أن تضم إلى مدة خدمة العضو أو الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين فإذا قررت اللجنة الضم يُصرف له الفرق بين المرتب والمعاش عن هذه المدة فإذا لم يكن مستحقاً لمعاش صُرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة مع ما يستحقه من مكافأة عن مدة خدمته.
المادة (6) : استثناءً من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : فيما عدا حكم المادة السابقة لا تسري أحكام هذا القانون إلا لمدة شهرين ما لم تنجز اللجنة عملها قبل هذا التاريخ.
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة