بشأن إنشاء مجلس الدفاع الأعلى وهيئة أركان حرب الجيش.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الأعلى".
وكذلك تنشأ بوزارة الحربية والبحرية هيئة تسمى "هيئة أركان حرب الجيش".
المادة (2) : يؤلف مجلس الدفاع الأعلى على الوجه الآتي
رئيس مجلس الوزراء ........................ رئيسا
وزير الحربية والبحرية ...................... نائب الرئيس
وزير الأشغال العمومية .......................
وزير المالية ..................................
وزير المواصلات ............................. أعضاء
الوكيل الدائم لوزارة الحربية والبحرية ......
رئيس هيئة أركان حرب الجيش .............
ويجوز أن يضم إلى المجلس عضو أو عضوان بمرسوم ويكون التعيين لمدة سنتين.
وللمجلس أن يستدعي من الخبراء من يرى فائدة في الاستعانة برأيه ومعلوماته.
المادة (3) : يختص مجلس الدفاع الأعلى بإبداء الرأي في كل ما يتعلق بسياسة الدفاع عن البلاد وتنظيم القوات المكلفة به وسياسة التجنيد وما يتصل بذلك كله من المسائل المالية وغيرها ويقدم اقتراحاته إلى مجلس الوزراء.
المادة (4) : تؤلف هيئة أركان حرب الجيش من:
(1) رئيس هيئة أركان حرب الجيش.
(2) أركان حرب إدارة الجيش (أدجوتانت جنرال).
(3) أركان حرب تشهيلات وتموين الجيش (الكوارتر ماستر جنرال).
(4) أركان حرب العمليات الحربية.
(5) كاتم أسرار حربية.
ويعين رئيس هذه الهيئة بمرسوم ويعهد بالوظائف الأخرى إلى ضباط في الجيش بقرار من وزير الحربية والبحرية.
المادة (5) : رئيس هيئة أركان حرب الجيش مسئول أمام وزير الحربية والبحرية عن القيادة العامة للجيش والإشراف على إدارته العامة وعن مراقبة حالة قوات الجيش وإبداء الرأي في وسائل التوفيق بين حالة الجيش ومقتضيات سياسة الدفاع عن البلاد.
ويحدد وزير الحربية والبحرية بقرار اختصاصات باقي أعضاء هيئة أركان حرب الجيش ويقوم هؤلاء الأعضاء بأعمالهم تحت إشراف الرئيس ويكونون مسئولين أمامه.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر أن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر