بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 67 لسنة 1956
استبدل القانون رقم 542 لسنة 1953 في مادته الأولى بنص الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1953 النص الآتي:
(وللوكيل الدائم أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة، أو وكلائها المساعدين أو رؤساء المصالح).
وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون (542 لسنة 1953) بأن الغرض الذي يستهدف إليه من إصداره هو إيجاد التناسق بين الوزارات التي ليس لها وكيل دائم والوزارات التي لها وكيل دائم في شأن التمتع بنظام اللامركزية، إذ أنه في الوزارات الأولى خوَّل الوزير بمقتضى القانون رقم 224 لسنة 1953 أن يعهد ببعض اختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع في حين لم تخول مثل هذه السلطة للوكيل الدائم وهو المنوط به توزيع الاختصاصات في وزارته.
ومع أنه يستفاد بوضوح أنه قصد المشرع كان متجهاً لمنع الوكيل الدائم هذه السلطات وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 542 لسنة 1953 في فقرتها الأخيرة إلى أنه (تنسيقاً للتشريع وتحقيقاً لنظام اللامركزية الإدارية الذي يتجه إليه العهد الحاضر، رؤي تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 تعديلاً مقتضاه أن يتمتع الوكيل الدائم بنفس السلطة التي يتمتع بها الوزير في الوزارات التي ليس بها وكيل دائم).
فإنه يتعين لتحقيق نظام اللامركزية في الوزارات التي بها وكيل دائم أن يخول له بأن يعهد ببعض اختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع ويكون ذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"وللوكيل الدائم أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة أو وكلائها المساعدين أو رؤساء المصالح كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين